الجريدة الرسمية عدد 2421 بتاريخ 20/03/1959 الصفحة  914

 

الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم1.59.074 بشأن أحداث صندوق الإيداع والتدبير

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

تحدث تحت اسم "صندوق الإيداع والتدبير" مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويكون مركزها الأساسي بالرباط.

 

الفصل الثاني

يكلف صندوق الإيداع والتدبير طبق الكيفيات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بما يأتي :

القيام بتدبير شؤون الأموال والمحافظة على القيم الجارية على ملك الصناديق أو المنظمات الملزمة به أو الراغبة فيه.

 

تلقى الأمانات الإدارية والقضائية وكذا الضمانات.

 

تدبير شؤون الصناديق أو المصالح الخصوصية التي يعهد إليه بتسييرها.

 

الجزء الأول

التنظيم العام الخاص بالصندوق

 

الفصل الثالث

تؤسس لدى صندوق الإيداع والتدبير لجنة للحراسة تتألف كما يأتي :

 

عضوان اثنان من أعضاء المجلس العلى يعينهما وزير العدل ؛

 

وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله ؛

 

وزير المالية أو ممثله ؛

 

مدير معهد الإصدار.

 

الفصل الرابع

إن لجنة الحراسة المكلفة باسم الدولة بإجراء المراقبة على عمليات الصندوق تتوفر بوجه خاص على الاختصاصات التالية.

أولا -     تتلقى دوريا بيان حالة الصندوق المذكور وتحاط علما بنشاطه. وتكلف أحد أعضائها مرة واحدة في الشهر على الأقل بمباشرة التحقق من الأموال الموجودة لديه نقدا أو بمحفظة السندات المالية ؛

ثانيا -     تقدم إلى مدير العام الملاحظات والآراء التي تراها ضرورية ويرفع هذا المدير جميع القضايا التي يرى فائدة في تقديمها إلى اللجنة ويعرض عليها نظرياته لتحسين سير المصلحة ؛

ثالثا -     تستشار لزوما كلما تعلق الأمر بإسناد اختصاصات جديدة إلى الصندوق الإيداع والتدبير وكذا فيما يخص بعض العمليات المحددة بموجب مرسوم ؛

رابعا -    تنظر في ميزانية المصاريف الإدارية التي يقدمها إليها كل سنة المدير العام بشأن السنة الموالية قبل المصادقة عليها بموجب قرار من وزير المالية تحاط الجنة المذكورة علما بتنفيذ تلك الميزانية؛

خامسا-    تقدم كل سنة إلى جنابنا الشريف تقريرا عن التسيير المالي ونشاط الصندوق وينشر هذا التقرير  في الجريدة الرسمية.

 

الفصل الخامس

يعين بمقتضى ظهير شريف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ولا يمكن عزله إلا طبق نفس الكيفيات وبطلب مدعم بأسباب تقدمه لجنة الحراسة.

 

ويأمر المدير بإنجاز جميع العمليات ويضبط مختلف أقسام المصلحة ويأمر باتخاذ التدابير اللازمة لمسك السجلات والصندوق بصفة منتظمة ويصدر الأوامر بدفع المبالغ ويوقع على المراسلات العامة.

 

ويمثل الصندوق الإيداع والتدبير لدى المحاكم سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه، وتلقى على عاتقه مسؤولية سوء التسيير واختلاس أموال أو قيم الصندوق إذا شارك في ذلك أو وافق عليه.

 

ويعين المستخدمين في جميع المناصب ضمن الشروط المقررة في مرسوم ماعدا وظيفتي الكاتب العام وأمين الصندوق العام.

 

ويؤازره في إدارة الصندوق وتدبير شؤونه كاتب عام يعين بموجب مرسوم ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته إلى الكاتب العام الذي يقوم مقامه بحكم القانون في حالة تغيب أو حدوث مانع.

وتحدد اختصاصات مختلف المصالح وتنظيمها الداخلي بموجب قرار يصدره المدير العام بعد استشارة لجنة الحراسة.

 

الفصل السادس

يقوم أمين عام يعين بموجب مرسوم بمناولة الأموال والقيم ويباشر أو يثبت استخلاص المداخيل وأداء النفقات ويعهد إليه بحفظ وتعهد الأموال والقيم المودعة بين يديه على أي وجه كان ويبقى مسؤولا ماعدا في حالة ظروف قاهرة عن كل عجز أو كل خطأ وكذا عن عدم صحة الوثائق الحسابية أو المبررة.

وتخول للأمين العام صفة محاسب عمومي ويلزم بضمان يحدد مبلغه بموجب مرسوم التسمية، وتعرض حساباته على محكمة الحسابات التي يؤدى أمامها اليمين بصفته المذكورة قبل الشروع في وظيفته.

 

الفصل السابع

يباشر الخازن العام بالمغرب عمليات صندوق الإيداع والتدبير بصفته مأمورا لدى هذه المؤسسة.

ويسمح لقباض المالية ولقباض الضرائب ولقباض البريد بصفتهم محاسبين عموميين بتلقى بعض المبالغ المودعة أو المدفوعة وبأداء النفقات ويعملون هكذا لحساب الخازن العام وليس لهم صفة مأمورين.

 

الجزء الثاني

مصلحة الودائع

 

الفصل الثامن

يتلقى صندوق الإيداع والتدبير المبالغ التي يدفعها المودعون في صندوق التوفير الوطني مع مراعاة ما هو ضروري للقيام بدفع المبالغ المعدة للإرجاع.

 

ويستعمل صندوق الإيداع والتدبير هذه الموال طبق الكيفيات المقررة في النظام المتعلق بصندوق التوفير الوطني، ويحدد قرار من وزير المالية مقدار الفوائد التي يدفعها صندوق الإيداع والتدبير إلى صندوق التوفير الوطني عن المبالغ المودعة تنفيذا للفقرة السابقة.

 

ويجمع صندوق الإيداع والتدبير المبالغ المدرجة في حسابات التوفير للبناء ويدبر شؤونها، تلك الحسابات التي يكون قد فتحها في اسم كل شخص ذاتي أما صندوق التوفير الوطني وأما المنظمات التي يكون قد أبرم صندوق الإيداع والتدبير معها اتفاقيات صادق عليها وزير المالية.

 

وتحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة وبموجب خاص فيما يتعلق بحسابات التوفير للبناء وكيفيات الإيداع وتأسيس أموال الاحتياط وتقدير الزيادة المتعلقة برأس المال.

 

الفصل التاسع

يتلقى صندوق الإيداع والتدبير طبق الكيفيات المقررة بموجب مرسوم الأموال التي يودعها الموثقون تنفيذا للفقرة الخامسة من الفصل 30 من الظهير الشريف لصادر في 10 شوال 1343 الموافق ل4 مايو 1925 ويتصرف فيها بصفتها المالية.

 

الفصل العاشر

يتلقى الصندوق الأموال التي يودعها كتاب الضبط بالمحاكم مع مراعاة المبالغ الضرورية لعمليات التسيير.

 

 

الفصل الحادي عشر

تودع لزوما الشركات وصناديق التعاون المتبادل قيمها المنقولة بصندوق الإيداع والتدبير ويجوز أيضا لهذه المنضمات أن تطالب بفتح حسابات خاصة في سجلاته تقيد فيها النقود المتوفرة لديها.

 

الفصل الثاني عشر

يجوز للشركات التعاونية الفلاحية والصناعية أن تودع أموالها الحرة في صندوق الإيداع والتدبير.

 

الفصل الثالث عشر

يمكن لصندوق الإيداع والتدبير أن يتلقى على وجه الإيداع أموال صناديق رواتب تعاقد موظفي المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وأن يتصرف فيها.

 

ويؤهل الصندوق لأن يتلقى أيضا أرصدة صناديق رواتب التقاعد المحدثة لفائدة مأجورى الصناعة العصرية والتجارة وأن يتصرف فيها.

 

الفصل الرابع عشر

يكلف صندوق الإيداع والتدبير بالتدبير المالي لرؤوس الأموال وأموال المنضمات التالية:

-               الأموال الحرة للأوقاف ؛

-               الأموال الحرة لوكلاء الغياب ؛

-               صندوق التأمين المحدث ضمانا للظهير الشريف الصادر بشأن تحفيظ العقارات بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل12 غشت 1913 ؛

-               رؤوس الأموال لإيرادات حوادث الشغل المؤسسة بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق ل25 يونيو سنة 1927 ؛

والقرار الو زيري الصادر بشأن تطبيقه يوم 14 ذي القعدة 1362 الموافق ل13 نونبر 1943 ؛

-               صندوق الضمان للمصابين بحوادث الشغل المحدث تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 25 شوال 1345 الموافق ل 25 يونيو سنة 1927 ؛

-               الصندوق المغربي لرواتب التقاعد المؤسس بمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح شوال 1348 الموافق لثاني مارس 1930 ؛

-               والمضبوط تنظيمها بالمراسم الصادرة في 23 شوال 1377 الموافق ل 13 مايو 1958 ؛

-               الصندوق المغربي لرواتب التقاعد المؤسس الصادر في فاتح شوال 1348 الموافق لثاني مارس 1930 ؛

-               الصندوق الخاص برواتب المعاش المحدث بالظهير الشريف الصادر في 29 محرم 1350 الموافق ل16 يونيو 1931 ؛

-               صندوق الرواتب العمرية للموظفين المساعدين التابعين للإدارات العمومية المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الثانية 1351 الموافق ل25 أكتوبر 1932 ؛

-               أموال التضامن للمشغلين المحدثة بالظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 الموافق ل 16دجنبر 1942 ؛

-               صندوق أموال الزيادة في الإيرادات المنفذة للمصابين بحوادث الشغل المحدث بموجب بالظهير الشريف الصادر في 2 ذي الحجة 1362 الموافق ل9 دجنبر1943.

 

الجزء الثالث

مصلحة الأمانات

 

الفصل الخامس عشر

يتلقى صندوق الإيداع والتدبير الأمانات نقدا كانت أو قيما المأمور بها أو المأذون فيها بمقتضى ظهير شريف أو نص نظامي أو مقرر إداري أو قضائي.

 

الفصل السادس عشر

يتلقى الصندوق بوجه خاص ما يأتي بيانه :

-               الأمانات الإدارية ؛

-               الضمانات المؤقتة للراغبين في المزايدة والمناقصة ؛

-               الضمانات النهائية للمنتفعين بامتيازات المصالح العمومية وللراسي عليهم مزاد الصفقات العمومية لإنجاز أشغال أو دفع لوازم ؛

-               الضمانات الإدارية المختلفة والضمانات المقررة في القانون ؛

-               الاقتطاعات المنجزة على أثر حجز ما للمدين لدى غيره أو المتعرضات على المرتبات أو الأجور التي يتقاضاها الموظفون المدنيون أو العسكريون.

 

الفصل السابع عشر

يتلقى صندوق الإيداع والتدبير وفق الكيفيات المقررة في مرسوم ضمانات المحاسبين العموميين والأعوان المحاسبين والمتصرفين المحاسبين.

 

الجزء الرابع

المصالح المسيرة

 

الفصل الثامن عشر

يقوم صندوق الإيداع والتدبير طبق الكيفيات المقررة في مرسوم بتدبير شؤون الصندوق الوطني لرواتب التقاعد والتأمينات الذي سيحدث بموجب ظهير شريف.

 

الفصل التاسع عشر

يقوم صندوق الإيداع والتدبير طبق الكيفيات المقررة في مرسوم صادر باقتراح وزير الداخلية ووزير المالية بتدبير شؤون صندوق أموال التجهيز القروي الذي سيحدث بموجب ظهير شريف.

 

الجزء الخامس

نظام أموال الصندوق

 

الفصل العشرون

يدفع صندوق الإيداع والتدبير برسم المبالغ المودعة لديه وباستثناء الضمانات المؤقتة للراغبين في المزايدة والمناقصة فوائد يحدد مقدارها بمقرر يصدره المدير العام بعد استشارة لجنة المراقبة.

 

ويقرر المدير العام بعد استشارة لجنة المراقبة وضمن نطاق التنظيم المعمول به في هذا الميدان مبدأ ومقدار الفوائد التي يجب منحها لحسابات الأموال المودعة بعد تقدير التكاليف التي يتحملها الصندوق من أجل التصرف المالي في هذه لحسابات.

 

الفصل الواحد والعشرون

يؤهل صندوق الإيداع والتدبير لأن يمنح قروضا للجماعات المحلية للمساعدة على تحقيق أشغال التجهيز من الموارد أموال التجهيز القروي المنصوص عليها في الفصل 19 وكذا من المبالغ العامة المتوفرة لديه

ويؤهل الصندوق أيضا لأن يمنح قروضا للشركات ذات الامتيازات.

 

الفصل الثاني والعشرون

إن الأموال المتوفرة في الصندوق والمودعة في الخزينة تنتج عنها فوائد يحدد قدرها بموجب قرار يصدره وزير المالية.

 

وتحدد قرارات يصدرها وزير المالية استعمال الأموال التي يتلقاها الصندوق وكذا كيفيات التصرف في محفظات السندات المالية المؤسسة لتوظيف أموال الصندوق وكيفيات التصرف في القيم التي يدفعها المودعون للصندوق.

 

الجزء السادس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل الثالث والعشرون

تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بمراسيم تصدر باقتراح وزير المالية.

 

الفصل الرابع والعشرون

يقوم الخازن العام بالمغرب إلى تاريخ يحدد بموجب مرسوم بإدارة شؤون صندوق الإيداع والتدبير تحت نفوذ وزير المالية وطبق الكيفيات التي يحددها هذا الوزير.

 

 

الفصل الخامس والعشرون

يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يناير 1959 والسلام.

 

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1378 موافق 10 يبرا ير 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه