مرسوم رقم 2.58.755

في المصادقة على نظام مسطرة يطبق في الميدان التأديبي

لدى المجلس الوطني الموقت للصيدلة

 

إن رئيس الوزارة ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1377 الموافق لـ 16 نونبر 1957 بتوقيف سير المجالس المهنية للصيدلة المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 5 صفر 1362 الموافق لـ 10 يبراير 1943 وإحداث مجلس وطني مؤقت للصيدلة ولاسيما فصليه  الخامس والسادس ؛

 

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 5 صفر 1362 الموافق لـ 10 يبراير 1943 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 5 صفر عام 1362 الموافق ل 10 يبراير 1943 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وخصوصا فصوله السادس والثامن والتاسع ؛

 

ونظرا لمشروع نظام المسطرة المحضر من لدن المجلس الوطني المؤقت للصيدلة ؛

 

وباقتراح وزير الصحة العمومية،

 

يرسم ما يلي :

 

فصل فريد

يصادق على نظام المسطرة المضاف إلى هذا المرسوم ويعمل به في الميدان التأديبي ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية والسلام.

 

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول عام 1378 موافق 16 شتنبر 1958

 

الإمضاء : أحمد بلا فريج

 

 

 

 

 

 

 

نظام مسطرة  يطبقه في الميدان التأديبي

المجلس الوطني الموقت للصيدلة

 

الفصل الأول

يتمكن المجلس الوطني الموقت للصيدلة من دعوى تأديبية إما تلقائيا وإما على إثر شكوى ترفع إلى أحد أعضائه. وإما بطلب من الحكومة.

 

وكل طلب بشأن دعوى تأديبية يجب أن يقدم محررا وممضى عليه من طرف المشتكي.

 

الفصل الثاني

تسجل الشكوى أو المطلب فورا بكتابة المجلس الوطني الموقت  للصيدلة و إذا قرر المجلس الشروع في الدعوى التأديبية فيرفع  الإعلام بذلك إلى الصيدلي المشتكي به.

 

ويجب أن يتضمن الإعلام المذكور الموجه بواسطة رسالة مضمونة الوصول النسخة التامة للشكوى والاستعراض التام للأحداث المؤاخذ بها المعني بالأمر.

 

الفصل الثالث

يجوز للصيدلي المشتكي به  أن يدلي إذا أراد بيانات كتابية توجه وجوبا إلى المجلس بواسطة رسالة  مضمونة الوصول وذلك في أجل 15 يوما يبتدئ من يوم تبليغه الإعلام بالشكوى.

 

الفصل الرابع

يعين الرئيس مقررا من بين أعضاء المجلس لا يمسه تجريح لأحد الأسباب المسطرة في الفصل 247 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل12 غشت 1913 بشأن المسطرة المدنية وينهي هذا التعيين إلى علم المجلس في أول اجتماع يعقده.

 

الفصل الخامس

يقوم المقرر بإجراء تحقيق في الدعوى مستعملا في ذلك جميع الوسائل التي يراها صالحة لإيضاحها ويمكنه أن يؤلف لجنة للبحث ويرفع الدعوى إلى مفتشية الصيدلة لتتميم المعلومات.

 

يؤهل المقرر لاستنطاق المعنى بالأمر والشهود وله أن يضع تقرير شافيا عن الأحداث ونتائج البحث من غير إبداء رأيه  الخاص.

 

ويجب إيداع التقرير بكتابة المجلس الوطني الموقت للصيدلة خلال 8  أيام على الأقل قبل تاريخ أقرب اجتماع يعقده المجلس ويسلم وصول عن الإيداع.

 

الفصل السادس

يقرر المجلس ما سيتخذه من إجراءات بشأن الشكوى ويعلم بذلك المشتكي  والصيدلي المشتكي به.

 

الفصل السابع

إذا تقرر حضور الصيدلي  لدى المجلس  التأديبي فيجوز له أن يستعين بزميل له يختاره خارج أعضاء المجلس الوطني للصيدلة أو بمحام مقيد في إحدى هيئات المحامين بالمغرب ويبين الصيدلي للمجلس اسم وعنوان الزميل أو المحامي.

 

ويبلغ إلى المعنى بالأمر الإعلام  بتاريخ الجلسة والشروط التي تمكنه أو المدافع عنه من الاطلاع على الملف، ويقع ذلك التبليغ  برسالة مضمونة الوصول مع الإشهاد بتسلمها.

 

ويجب أن ينصرم أدنى أجل مدته 15 يوما بين تاريخ تسلم المعنى بالأمر الاستدعاء وبين التاريخ المحدد للجلسة.

 

ويستدعى الشهود بنفس الطريقة أعلاه.

 

الفصل الثامن

يجوز للصيدلي المدعو للحضور أن يقدم مذكرة يبسط فيها حججه ويجب أن تودع هذه المذكرة بكتابة المجلس الوطني خلال خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ويعطي وصول عن الإيداع وهذه المذكرة لا تفيد في شيء حقوق الدفاع.

 

الفصل التاسع

يجب أن يتألف المجلس الوطني المؤقت للصيدلة المجتمع في جلسة تأديبية من أحد عشر عضوا على الأقل ويترأسه الرئيس أو أحد نوابه.

 

وإذا لم يتوفر الاجتماع على هذا العدد من الأعضاء فيستدعي الرئيس من جديد المجلس في أجل يتراوح بين 15و30 يوما.

 

الفصل العاشر

يأمر رئيس المجلس التأديبي بإحضار المتهم الذي يجوز له أن يجرح أي عضو من الأعضاء المجلس التأديبي طبق الكيفية المنصوص عليها في الفصل الرابع.

 

ولا تكون جلسة عمومية.

 

ويدير الرئيس المناقشات فيعطي بادئ ذي بدء الكلمة للمقرر لسرد تقريره ويشرع بعد ذلك في استنطاق المعنى بالأمر والإنصات إلى الشهود.

 

ويجوز لكل عضو  من أعضاء المجلس التأديبي أن يلقي أسئلة بواسطة الرئيس تم يعطي الرئيس كلمة للمشتكي على المعني بالأمر أو مدافعه ويكون آخر من يتناول الكلام.

 

ويجوز للرئيس أن يسحب الكلام من كل من يتجاوز حدوده.

 

وتكون  المداولة سرية.

 

وتتخذ المقررات أو المقترحات بأغلبية الأصوات.

 

ويكون صوت الرئيس هو الراجح في حالة تعادل الأصوات.

 

الفصل الحادي عشر

في حالة تغيب المتهم يجوز البث في الدعوى بناء على محتويات الملف.

 

 

الفصل الثاني عشر

يجب أن تكون المقررات والمقترحات الصادرة من المجلس التأديبي  معللة بأسباب ومبينة لأسماء  الأعضاء الحاضرين.

 

وتثبت المقررات والمقترحات في سجل خصوصي يرقمه ويوقع عليه رئيس المجلس الوطني  الموقت للصيدلة.

 

ولا يسمح  بالاطلاع على هذا السجل لأشخاص غير أعضاء في المجلس الوطني الموقت للصيدلة.

 

الفصل الثالث عشر

تؤرخ المقررات والمقترحات وتحمل إمضاء  رئيس المجلس الوطني أو أحد أعضائه المفوض من طرف الرئيس لهذا الغرض.

 

وتبلغ هذه النسخ إلى الصيدلي و المشتكي في أقصى أجل مدته 10 أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشهاد بتسلمها.

 

وتوجه المقررات والمقترحات إلى وزير الصحة العمومية الذي يسلمها إلى رئاسة الوزارة (الكتابة العامة للحكومة) لأجل تنفيذ عقوبة التوقيف أو سحب الإذن من المعني بالأمر أو نشر المقررات على الطريقة القانونية إن اقتضى الحال ذلك.

 

ويمكن للمجلس أن ينشر المقررات بدون تعيين اسم المعني بالأمر أن صدرت تلك المقررات بعقوبات غير التوقيف أو نزع الإذن.

 

الفصل الرابع عشر

إن مقررات المجلس الصيدلي لا يمكن الطعن فيها ضمن الشروط التي يقتضيها الحق العام إلا بالالتجاء إلى المجلس الأعلى من أجل خرق القانون أو خرق القانون أو خرق صور المسطرة الجوهرية أو عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة أو عدم وجود أساس قانوني أو عدم السبب والسلام.