قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369

الجريدة الرسمية عدد 4388 بتاريخ 20/06/1996 الصفحة  1135

 

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 صادر في 23 من محرم 1417

(10 يونيو1996) يتعلق بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة

على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة

 

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ؛

 

بناء على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 11 و12 و13 و14 و28 منه ؛

 

وعلى قرار وزير المالية رقم 179.68 الصادر في 5 أبريل 1968 المتعلق باعتماد مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة،

 

قرر ما يلي :

 

القسم الأول

الالتزامات القانونية

 

الباب الأول

الكفالات

 

المادة 1

تطبيقا للفصلين 11 و28 من القرار المشار غليه أعلاه الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941)، يمكن فرض كفالة على كل مؤسسة من مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة يحدد مبلغها وزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة.

 

المادة 2

تكون الكفالات إما نقدية أو في شكل قيم منقولة مقبولة بدون تحديد لتمثيل الاحتياطيات التقنية.

 

المادة 3

تقدر القيم التي تمثل الكفالات المذكورة عند إيداعها بأدنى سعر مسجل لها في بورصة القيم خلال اليوم السابق لإيداعها.

وتقدر القيم الممثلة للكفالة، في حالة مراجعتها، بحسب السعر الأدنى المسجل لها في بورصة القيم في يوم تبليغ قرار المراجعة.

 

وإذا تضمن الإيداع المنجز سندات لم يتم بعد تسعيرها في بورصة القيم في اليومين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، تقدر هذه السندات بحسب سعر إصدارها.

 

الباب الثاني

الاحتياطيات التقنية

 

المادة4

يجب على مؤسسات التأمين إنشاء وتمثيل الاحتياطيات التقنية المحددة بموجب هذا القرار وكذا كل الاحتياطيات التقنية الأخرى التي يحددها وزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة. وتمثل الاحتياطيات التقنية والخصوم المشار إليها في البندين 2 و3 من الفصل 12 بالقرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) في الأصول بواسطة القيم ووفق الشروط المحددة في القسم الثاني من هذا القرار.

 

المادة 5

يجب على المؤسسات التي تتولى القيام بعمليات التأمين على الحياة والتأمين على الزواج والولادة والرسملة وتملك العقارات بواسطة الإيرادات العمرية أن تنشئ في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :

1.          الاحتياطي الحسابي : هو الفرق بين القيم الآتية للالتزامات التي يتعهد بها كل من المؤمن والمؤمن لهم. ولا يجوز أن يقل هذا الاحتياطي عن المبلغ المحسوب وفقا لجداول الوفيات وأسعار الفائدة والتكاليف الخاصة بالتسيير التي يحددها وزير المالية ؛

2.          الاحتياطي لأجل الرساميل والإيرادات الواجب أداؤها : هو قيمة الرساميل والإيرادات التي حل أجلها ولم تؤد في تاريخ القيام بالجرد ؛

3.          الاحتياطي لأجل الأرباح غير الموزعة سنويا على المؤمن لهم : هو مبلغ الحسابات الفردية الخاصة بالمساهمة في الأرباح والمفتوحة باسم المؤمن لهم، وذلك حينما لا تكون هذه الأرباح واجبة الأداء فور تصفية السنة المالية التي ترتبت عليها ؛

4.          احتياطي الرسملة : هو احتياطي يقصد منه تفادي تراجع القيم التي تتضمنها أصول المؤسسة وانخفاض عوائدها. ويحدد هذا الاحتياطي طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القرار.

 

المادة 6

يجب على المؤسسات التي تتولى عمليات التأمين على حوادث الشغل أن تنشئ في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :

1-          الاحتياطي الحسابي : هو قيمة التزامات المؤسسة في ما يخص الإيرادات وتوابعها للملقاة على كاهلها. ويحتسب الحد الأدنى لهذه القيمة وفق جداول الحساب الملحقة بهذا القرار ؛

ولأجل حساب الاحتياطي الحسابي، ينقل تاريخ ميلاد صاحب الإيراد إلى 31 ديسمبر الذي تفصله عنه أقصر مدة ؛

2-                احتياطي المستحقات التي حل أجلها : هو قيمة المستحقات التي حل أجلها والتي لم تؤد في تاريخ الجرد ؛

3-                احتياطي الحوادث الخطيرة التي لم تسو ماليا : هو القيمة التقديرية للنفقات المتوقعة لأداء الإيرادات الممكن تخصيصها بمقرر قضائي أو التي تم تخصيصها ولم تنشأ بعد، وتحسب هذه القيمة عن كل سنة مالية على حدة وعن كل ملف على حدة في ما يخص مبلغها الإجمالي دون مراعاة الطعون الممكن تقديمها. وتقدر بنسبة 200% على الأقل من مجموع الأجور المفترضة قانونا الخاصة بالحوادث الخطيرة التي لم تسو ماليا في تاريخ الجرد. ويمكن تخفيض هذه النسبة بمقرر خاص لوزير المالية بالنسبة إلى المؤسسات التي لا تسفر تقديرات احتياطياتها عن كل ملف على حدة عن أي خصاص برسم السنوات المالية السابقة للسنة المالية موضوع الجرد. وترفع مبالغ الأجور المفترضة والتقديرات المستنبطة من كل ملف والمتعلقة بالسنة المالية المنصرمة بنسبة 50%لمراعاة الحوادث التي لم تكتسب بعد صيغة الخطورة ؛

4-          الاحتياطي الخاص بالأطراف البديلة : هو القيمة التقديرية للنفقات المخصصة لشراء الآلات وإن اقتضى الحال للتعويضات الممثلة لاقتناء الأطراف البديلة وتجديدها، سواء بالنسبة إلى الكوارث التي صدرت بشأنها مقررات قضائية أو التي لم تسو ماليا. وتحسب عن كل ملف على حدة ؛

5-          احتياطي التعويضات اليومية والصوائر : هو القيمة التقديرية للنفقات التي لم تصرف بعد برسم التعويضات اليومية والصوائر، ولاسيما منها الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر الإقامة في المستشفى والجنازة والصوائر القضائية صوائر التنقل والانتكاس. وتحسب عن كل سنة مالية على حدة وعن كل ملف على حدة ؛

ولتحديد هذا الاحتياطي، فإن مجموع التقديرات لأجل التعويضات اليومية والصوائر المتعلقة بالحوادث الواقعة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين مضاف إليها مبلغ التسويات المنجزة برسم السنتين الماليتين المذكورتين، ينبغي ألا يقل عن حاصل ضرب متوسط تكلفة الحوادث التي تمت تسويتها خلال السنتين الأخيرتين في عدد الحوادث الواقعة خلال هاتين السنتين، ويتم استخراج متوسط التكلفة عن طريق قسمة مجموع الأداءات المنجزة برسم التعويضات اليومية والصوائر خلال السنتين الأخيرتين على عدد الحوادث التي تمت تسويتها بشكل نهائي أو التي تم حفظها دون البت فيها خلال هذه الفترة ؛

وينبغي ألا يقل مجموع الاحتياطيات المشار إليها في البنود 3 و4 و5 أعلاه والمتعلقة بالحوادث الواقعة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين مضاف إليها التسويات المتعلقة بها والمنجزة بالنسبة إلى الحوادث الواقعة خلال هاتين السنتين عن نسبة 75% من مجموع الأقساط أو الاشتراكات، بما فيها التوابع المحصل عليها خلال السنتين المذكورتين.وتخفض أو ترفع هذه النسبة بحسب كل حالة على حدة بمقرر لوزير المالية إذا كان هناك تباين جلي بين حاصل قسمة تكلفة الحوادث على مبلغ الأقساط وبين النسبة المذكورة ؛

6-          احتياطي الأخطار الجارية : هو احتياطي مخصص لتغطية الأخطار والتحملات الأخرى عن كل عقد من العقود التي تِؤدى أقساطها مسبقا والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول الأجل الموالي للأقساط أو في غياب ذلك الأجل المحدد في العقد ؛

7-          احتياطي الرسملة : هو احتياطي مخصص لتفادي تراجع القيم المرصدة لتمثيل الاحتياطيات الحسابية وتناقص دخلها ويحدد طبقا لأحكام المادة11 من هذا القرار.

 

المادة 7

يجب على مؤسسات التأمين التي تتولى عمليات غير العمليات المشار إليها في المادتين 5 و6 أعلاه أن تنشئ في باب خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :

1-          احتياطي الأخطار الجارية : هو احتياطي مخصص لتغطية الأخطار والتحملات الأخرى عن كل عقد من العقود التي تِؤدى أقساطها مسبقا والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول الأجل الموالي للأقساط أو في غياب ذلك الأجل المحدد في العقد ؛

2-          الاحتياطي الحسابي : هو قيمة التزامات المؤسسة في ما يخص الإيرادات التي تتحملها. ويحسب الحد الأدنى لهذه القيمة وفق الجداول الحساب المشار إليها في المادة 6 من هذا القرار ؛

3-          احتياطي للحوادث الواجب تسويتها : هو القيمة التقديرية للنفقات المخصصة للحوادث التي لم تتم تسويتها ومبلغ نفقات الحوادث التي تمت ولم تؤد بعد في تاريخ الجرد بما في ذلك الرساميل المكونة للإيرادات التي لم توضع بعد على عاتق المؤسسة. وتحسب هذه القيمة عن كل سنة مالية على حدة وعن كل ملف على حدة فيما يخص مبلغها الإجمالي دون مراعاة الطعون الممكن القيام بها. وتضاف إليها نسبة 5 % برسم تحمل النفقات الخاصة بالتدبير عن العمليات المباشرة ؛

وفي حالة وقوع حادث تم تحديد التعويض عنه بمقرر قضائي نهائي أو غير نهائي، ينبغي أن لا تقل المبالغ التي ترصد للاحتياطي عن مبلغ التعويض مخصوم منها إن اقتضى الحال التسبيقات التي تم دفعها، على ألا تتجاوز هذه المبالغ الحد الأقصى للضمان المحدد في وثيقة التأمين.

4-          احتياطي الأخطار المتفاقمة : هو احتياطي يمكن فرضه بالنسبة إلى عمليات التأمين عن أخطار المرض والزمانة. ويساوي الفرق بين القيم الحالية بين التزامات المؤمن والتزامات المؤمن لهم ؛

5-          احتياطي الأخطار الجارية والحوادث المجهولة : هو احتياطي يفرض على المؤسسات التي تتولى عمليات التأمين المتعلقة بنقل البضائع المشحونة على السفن.ويحسب بنسبة 18% على الأقل من مجموع أقساط واشتراكات السنة المالية موضوع الجرد، مع احتساب توابع وتكاليف وثيقة التأمين على أن تكون صافية من الضرائب والإلغاءات ؛

6-          احتياطي الموازنة : هو احتياطي مخصص لتعويض الخسارة التقنية التي من المحتمل أن تظهر في نهاية السنة المالية بالنسبة على عمليات التأمين على القروض ولمواجهة التحملات الاستثنائية المتعلقة بالعمليات التي تضمن الأخطار الناجمة عن عناصر طبيعية وباقي الأخطار الاستثنائية التي يحددها وزير المالية.

ويمول هذا الاحتياطي برسم كل سنة من السنوات المالية المتوالية باقتطاع نسبة 75 % من الفائض التقني الصافي من إحالات العملية المقصودة.

ويستخرج الفائض التقني الصافي من الإحالات من الفرق من جهة بين الأقساط الصافية من الإلغاءات للسنة المالية مخصوم منها مخصص احتياطيات الأقساط غير احتياطي الموازنة ومن جهة أخرى بين مبلغ تكلفة الحوادث الصافية من الطعون تضاف إليها المصاريف المتعلقة مباشرة بالعملية وحصة من التكاليف الأخرى.

ويصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي حينما يبلغ احتياطي الموازنة :

أ‌)              نسبة 150 % من معدل الأقساط المؤداة خلال السنوات المالية الخمسة الأخيرة والصافية من إحالات التأمين المؤمن بالنسبة إلى التأمينات القروض ؛

ب‌)          نسبة 300 % من معدل الأقساط المؤداة خلال السنوات المالية الخمسة الأخيرة بالنسبة إلى التأمينات عن الأخطار الناجمة عن عناصر طبيعية.

 

المادة 8

يحسب احتياطي الأخطار الجارية المنصوص عليه في المادتين 6 و7 أعلاه بالنسبة إلى كل عملية على أساس نسبة مائوية من أجزاء الأقساط والاشتراكات المؤداة مسبقا والتي تبقى جارية إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية.

بغض النظر عن الاستثناءات التي يمنحها وزير المالية، يحصل على هذه النسبة المائوية بإضافة حاصل قسمة عدد الحوادث الواقعة على الأقساط المسددة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين إلى نصف حاصل قسمة عدد تحملات الاستغلال الأخرى على الأقساط المؤداة خلال السنة المالية موضوع الجرد.

 

غير أن حاصل قسمة تحملات الاستغلال الأخرى على الأقساط المؤداة لا يجوز أن يقل عن نسبة 10 % ولا يمكن أن تقل النسبة المائوية الإجمالية المعتمدة عن :

-         80 % بالنسبة إلى تحديد تحديد الاحتياطي المتعلق بأخطار الحوادث أو المسؤولية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات المحرك ؛

-         72 % بالنسبة إلى تحديد الاحتياطي المتعلق بباقي عمليات التأمين.

 

وتحسب أجزاء الأقساط والاشتراكات المؤداة مسبقا والتي تظل جارية إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية إما بالتناسب الزمني أو تقدر جزافيا في حدود نصف :

-         الأقساط التي يحل أجلها سنويا والمصدرة خلال السنة المالية ؛

-         الأقساط التي يحل أجلها كل نصف سنة والمصدرة خلال النصف الثاني من السنة ؛

-         الأقساط التي يحل أجلها كل ثلاثة أشهر والمصدرة خلال ربع السنة الأخير ؛

-         الأقساط التي يحل أجلها كل شهر والمصدرة خلال الشهر الأخير من السنة المالية.

 

أما بالنسبة إلى العقود المؤداة أقساطها مسبقا لمدة تفوق السنة، فيحتفظ بنصف الحصص السنوية للأقساط المتعلقة بالسنة المالية موضوع الجرد، تضاف إليها الحصص المتعلقة بالسنوات المالية الموالية.

 

وفي حالة تفاوت توزيع آجال الأقساط خلال السنة، يراعي ذلك في تحديد حصص الأقساط التي تبقى جارية إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية موضوع الجرد.

 

وتشمل الأقساط أو الاشتراكات التوابع ومصاريف وثائق التأمين على أن تكون صافية من الرسوم والإلغاءات.

 

ويجب أن يقدر احتياطي الأخطار الجارية المتعلق بإحالات التأمين المؤمن أو تثنية التأمين المؤمن على نفس الأسس التي قدر بناء عليها احتياطي الأخطار الجارية المتعلق بالعمليات المباشرة أو عمليات قبول التأمين المؤمن المتعلقة بها.

 

المادة 9

يقدر احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها والمتعلق بعمليات التأمين على العربات البرية ذات المحرك عن طريق تقييم الحوادث الآتية كل على حدة :

1-          الحوادث الجسدية المتعلقة بأخطار المسؤولية المدنية ؛

2-          باقي الحوادث المتعلقة بأخطار المسؤولية المدنية ؛

3-          الحوادث المتعلقة بأخطار غير أخطار المسؤولية المدنية.

ويتم بالنسبة إلى كل تقييم من هذه التقييمات الثلاثة إنجاز حساب عن كل فرع من فروع التأمين الواردة في المادة 32 من هذا القرار.

 

وتقيم الحوادث باستعمال كل من الطرق الثلاثة التالية ويعتد بالطريقة التي تسفر عن أكبر تقييم :

-         الطريقة الأولى : تتمثل في تقييم كل ملف على حدة. وفيما يخص التقييمات الخاصة بالحوادث الواقعة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، لا تستعمل هذه الطريقة إلزاما إلا في حالة الحوادث الجسدية المتعلقة بأخطار المسؤولية المدنية ؛

-         الطريقة الثانية : تتمثل في تقييم يستند إلى معدل تكلفة حوادث السنوات المالية السابقة. ويحصل على هذا المعدل بقسمة مجموع الأداءات عن الحوادث المسددة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على عدد الحوادث التي تمت تسويتها نهائيا أو حفظها دون متابعة خلال نفس المدة. ويعتبر كل حادث وإن كان يخول الحق في تعويض عدة ضحايا كحادث واحد ؛

ويطبق هذا المعدل بالنسبة إلى كل سنة مالية على مجموع عدد الحوادث المصرح بها والتي يكون احتياطيها المتبقي المحسوب عن كل ملف على حدة يفوق أو يساوي نسبة 30 % من تحملات الحوادث. غير أن هذه الطريقة لا تطبق إلا على السنوات المالية العشر الأخيرة على الأكثر.

-         الطريقة الثالثة : تتمثل في تقييم مبني على وتيرة التسويات الملاحظة في المؤسسة على امتداد عشر سنوات مالية على الأقل.

 

غير أن احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها والمتعلق بالسنتين الماليتين الأخيرتين التي وقعت فيها تلك الحوادث، يضاف إليه مبلغ التسويات المنجزة برسم الحوادث الواقعة خلال السنتين المذكورتين، يجب ألا يقل عن نسبة 75 % من مجموع الأقساط والاشتراكات المسددة برسم السنتين المذكورتين.

 

تطبق أحكام هذه المادة على مجمل الأخطار المؤمنة تأمينا مشتركا من لدن مجموعة من هيئات التأمين. وتحصر كل مؤسسة الاحتياطي في المبلغ الذي تحدده المجموعة.

 

المادة 10

يجب على المؤسسات التي تمارس العمليات المشار إليها في البند 20 من الفصل الأول بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 179.68 الصادر في 5 أبريل 1968 أن تنشئ الاحتياطيات التقنية المنصوص عليها أعلاه، والمتعلقة بعمليات قبول التأمين المؤمن بحسب الالتزامات المتعهد بها تجاه المحليين.

 

المادة 11

يجب على المؤسسات التي تمارس عمليات التأمين على الحياة والزواج والولادة والرسملة وكذا عمليات التأمين على حوادث الشغل أن تنشئ احتياطي الرسملة بتطبيق الأحكام الآتية :

 

في حالة بيع أو استيراد قيم منقولة قابلة للاستهلاك ومقبولة بدون تحديد لتغطية الاحتياطيات التقنية، يجب استثمار المبالغ الواردة من هذه العمليات في توظيفات جديدة داخل أجل ستة أشهر على الأقل في حدود المبلغ المعادل لسعر بيع السندات المباعة، أو قيمة السندات المستردة بحسب آخر سعر مدرج في بورصة القيم قبل الاسترداد.

 

ويصبح تطبيق هذه القاعدة غير إلزامي حينما تكون الاحتياطيات التي تمثلها القيم المباعة أو المستردة قد خفضت، وذلك في حدود هذا التخفيض لا غير.

 

إذا كان سعر بيع أو استرداد القيم المشار إليها في هذه المادة يفوق سعرها المدرج في الأصول، يحول مبلغ الفرق على احتياطي الرسملة.وإذا كان يقل عن ذلك، يخصم الفرق من احتياطي الرسملة. إلا أن مبلغ احتياطي الرسملة يجب أن لا يفوق نسبة 15 % من القيم المشار إليها في هذه المادة ماعدا إذا طبقت المادة 12 بعده.

 

أما القيم المنقولة المودعة من طرف مؤمني المؤمن فلا تستوجب تكوين احتياطي الرسملة المنصوص عليه في هذه المادة.

 

المادة 12

إذا كان الدخل الصافي للتوظيفات المخصصة لتمثيل الاحتياطيات الحسابية الخاصة بعمليات التأمين الحياة والتأمين الزواج والولادة و الرسملة أو التأمينات حوادث الشغل أقل من مبلغ الفوائد التي يجب أن تضاف إلى حساب الاحتياطيات الحسابية، يمكن لوزير المالية أن يفرض مخصصا إضافيا لاحتياطي الرسملة.

 

الباب الثالث

احتياطي الضمان

 

المادة 13

يحدد المبلغ الأدنى القانوني لاحتياطي الضمان وفق عمليات التأمين المستغلة تطبيقا للأحكام التالية :

-         بالنسبة إلى العمليات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 و5 من الفصل الأول بالقرار المذكور الصادر في 5 أبريل 1968، يمول احتياطي الضمان عن طريق اقتطاع نسبة 0.50 % من أقساط التأمين أو الاشتراكات الصادرة دفعة واحدة أو دوريا، دون خصم إحالات لتأمين المؤمن. ويبقى هذا الاقتطاع إلزاميا أن يصل المبلغ المؤسس لاحتياطي الضمان نسبة 5 % من الاحتياطيات التقنية المعنية.

-         بالنسبة إلى العمليات المشار إليه في البنود 7 إلى 19 من الفصل الأول من القرار المذكور الصادر في 5 أبريل 1968، فإن مبلغ احتياطي الضمان يعادل 10 % من معدل الأقساط أو الاشتراكات الإجمالية والصادرة خلال السنوات المالية الخمسة الأخيرة.

 

المادة 14

لأجل حساب مبلغ احتياطي الضمان المفروض على المؤسسة، يمكن خصم الجزء المدفوع من رأسمال الشركة مضاف إليه الاحتياطي القانوني منقوص منه العجز المنقول، من المبلغ الأدنى المذكور في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، وإذا كان هناك فائض فيخصم من المبلغ المشار إليه في الفقرة الثانية من نفس المادة.

 

القسم الثاني

تمثيل الالتزامات القانونية

الباب الأول

التوظيفات

 

المادة 15

تمثل الاحتياطيات التقنية واحتياطي الضمان وكذا الخصوم المشار إليها في البندين 2 و3 من الفصل 12 من القرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941)، في أصول مؤسسات التأمين بواسطة القيم المبينة أدناه، ويحسب الشروط والتحديدات المحددة في هذا القسم :

1-          القيم التي تصدرها الدولة ؛

2-          القيم المضمونة من طرف الدولة ؛

3-          دين الشركة المركزية لتأمين المؤمن المتعلق باحتياطيات الإحالات القانونية ؛

4-          تسبيقات على عقود الحياة ؛

5-          العقارات الحضرية المبينة والكائنة في المغرب، بشرط أن لا تكون هذه العقارات مثقلة بحقوق عينية تفوق 50 % من قيمتها في تاريخ التخصيص، ولا يمكن تقييد أي حق عيني على هذه العقارات ابتداء من هذا التاريخ إلا بإذن من وزير المالية ؛

6-          عقارات أخرى موجودة في المغرب وبعد أن يأذن فيها وزير المالية ؛

7-          حصص وأسهم الشركات العقارية، وفق الشروط المحددة بالنسبة إلى كل حالة من طرف وزير المالية، ولا تقبل هذه الحصص والأسهم في تمثيل الاحتياطيات التقنية إلا بعد تقييد الامتياز الخاص على رسومها العقارية لفائدة المؤمن لهم المشار إليه في المادة 14 من القرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) ؛

8-          قروض ذات رهونات من الدرجة الأولى على عقارات كائنة في المغرب في إطار التحديدات والشروط المحددة من طرف وزير المالية دون أن يفوق مجموع الرهونات من الدرجة الأولى على نفس العقار نسبة 75 % من قيمته التقديرية ؛

9-          سندات الدين الصادرة عن الجماعات المحلية ؛

10-    سندات الدين المسعرة في البورصة ؛

11-    الأسهم المسعرة في البورصة ؛

12-    القروض على القيم المبينة في البندين 1 و2 المشار إليهما أعلاه ؛

13-    ملك الرقبة وحق الانتفاع على القيم المبينة في البندين 1 و2 والبنود من 5 إلى 12 المشار إليها أعلاه ؛

14-    الأقساط أو الاشتراكات القابلة للاستحقاق في أجل ثلاثة أشهر على الأكثر والمتعلقة بعمليات تأمين على الحياة صافية من الضرائب والعمولات ؛

15-    الأقساط أو الاشتراكات القابلة للاستحقاق في أجل ثلاثة أشهر على الأكثر والمتعلقة بعمليات التأمين غير التأمين على الحياة صافية من الضرائب والعمولات ؛

16-    أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو حصص الصناديق الجماعية للتوظيفات، والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة قيم من القيم المشار إليها في البندين 1 و2 من هذه المادة ؛

17-    أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو حصص الصناديق الجماعية للتوظيفات والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة قيم من القيم المشار إليها في البنود 1 و2 و10 و11 من هذه المادة ؛

18-    الديون الصافية على المحيلين بخصوص القبولات في عمليات التأمين المؤمن ؛

19-    مبالغ نقدية مودعة في خزينة المؤسسة أو لدى مؤسسات القرض ؛

20-    باقي التوظيفات بإذن من وزير المالية بالنسبة إلى كل حالة على حدة.

 

المادة 16

ما لم يصدر استثناء خاص من وزير المالية :

-         لا يمكن أن تفوق القيم المذكورة في البندين 10 و11 من المادة 15 أعلاه بالنسبة إلى كل مصدر على التوالي نسبة 5 و10 % منم مبلغ الأصول الممثل للالتزامات التقنية ؛

-         لا يمكن أن تفوق القيم المذكورة في البنود 5 و6 و7 و8 من المادة 15 أعلاه بالنسبة إلى كل عنصر نسبة 15 % من مبلغ الأصول الممثل للالتزامات التقنية ؛

-         لا يمكن أن يفوق مبلغ التسبيقات على عقود التأمين المذكورة في البند 4 من المادة 15 أعلاه نسبة 80 % من الاحتياطي الحسابي لكل عقد.

 

المادة 17

تقبل القيم والتوظيفات المعدد في المادة 15 أعلاه لتمثيل الالتزامات القانونية المتعلقة بعمليات التأمين المباشرة غير عمليات التأمين البحري والنقل وذلك ضمن الحدود الآتية

1-          القيم المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 ومن 14 إلى 16، بدون تحديد وذلك في حدود نسبة 40 % من الالتزامات القانونية كحد أدنى ؛

2-          القيم المشار إليها في البنود من 5 إلى 13 و 15 و17 و19 و20 في حدود 60 % من الالتزامات القانونية.

 

غير أنه لا يجوز للنسب المئوية المتعلقة بقبول القيم المشار إليها في البند 2 أعلاه أن تفوق :

أ‌)              بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البنود من 5 إلى 7 : 30 % من الالتزامات القانونية ؛

ب‌)          بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البند 8 : 10 % من الالتزامات القانونية ؛

ج‌)         بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البند 9 : 5 % من الالتزامات القانونية ؛

د‌)             بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البنود 10 و11 و17 : 40 % من الالتزامات القانونية ؛

ه‌)             بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البند 12 : 5 % من الالتزامات القانونية ؛

و‌)            بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البند 13 : 5 % من الالتزامات القانونية ؛

ز‌)            بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البندين 15 و19 : 10 % من الالتزامات القانونية ؛

ن‌)            بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البند 20 : 15 % من الالتزامات القانونية.

 

المادة18

تقبل بدون تحديد الديون الصافية على المؤسسات المحلية بخصوص القبولات المتعلقة بعمليات تأمين المؤمن لتمثيل الاحتياطيات التقنية المعنية.

 

المادة 19

يجب أن تكون الأصول المذكورة في المادة 15 أعلاه موجودة في المغرب. إلا أنه يمكن للمؤسسات الممارسة في الخارج استعمال حصص أصولها الموازية للالتزامات القانونية المتعلقة على التوالي بالعمليات المنجزة بكل بلد، وكذا جميع الكفالات أو الضمانات التي يمكن أن تكون مفروضة من طرف هذه البلدان، أو من طرف الشركات المحيلة لنفس البلدان استعمالا مخصصا للتوظيفات المقبولة بحكم النصوص القانونية لهذه البلدان المتعلقة بمراقبة مؤسسات التأمين و الرسملة.

 

ويحدد وزير المالية حالة بحالة شروط تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى العمليات الممارسة في البلدان التي لا تتوفر على أي تشريع يتعلق بالمراقبة.

 

المادة 20

وفي جميع الحالات يجب تغطية الالتزامات المأخوذة بكل عملة بقيم محررة بنفس العملة.

 

المادة 21

تمثل بدون تحديد الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات التأمين البحري والنقل بواسطة الأصول المعددة بعده، وذلك حسب الترتيب الأولوي التالي :

1-          الدين على الشركة المركزية لتأمين المؤمن المتعلق بالاحتياطيات الخاصة بالإحالات القانونية لعمليات التأمين البحري والنقل ؛

2-          المبالغ النقدية ؛

3-          القيم المشار إليها في البندين 1 و2 من المادة 15 أعلاه ؛

4-          القيم المذكورة في البندين 10 و11 من المادة 15 أعلاه ؛

5-          الديون واجبة الأداء في الحسابات الجارية (حساب الوكالات، وحسابات تأمين المؤمن) ؛

6-          القيم الأخرى المشار إليها في المادة 15 أعلاه.

 

المادة 22

ابتداء من تاريخ دخول العناصر المكونة للأصول الممثلة للالتزامات القانونية، يجب أن تفتح بشأنها حسابات متميزة بحسب التعيينات الآتية :

أ‌)              تأمينات الحياة و الرسملة ؛

ب‌)          التسيير الخاص لإيرادات حوادث الشغل ؛

ج‌)           التأمينات البحرية والنقل ؛

د‌)             عمليات التأمين الأخرى.

 

الباب الثاني

تقييم الأصول الممثلة

 

المادة 23

تقدر بسعر الشراء القيم المنقولة القابلة للاستهلاك والمقبولة بدون تحديد لتمثيل الاحتياطيات الحسابية المتعلقة بعمليات تأمين الحياة وتأمين الزواج والولادة و الرسملة، وكذا عمليات التأمين على حوادث الشغل.

 

غير أنه في الحالة التي يفوق فيها سعر الشراء القيمة الصافية للاسترداد، فإن التقدير يكون بهذه القيمة. أما إذا كان السعر الأدنى لبورصة القيم في يوم الجرد يفوق القيمة الصافية للاسترداد، فإن التقدير ينجز بهذا السعر إذا كان يقل عن سعر الشراء،وينجز بسعر الشراء في الحالة المعاكسة.

 

المادة 24

تقدر باقي التوظيفات غير المشار إليها في المادة السابقة والمدرجة في أصول البيان الختامي لتمثيل الاحتياطيات القانونية بحسب طبيعتها وتعيينها، وذلك بتطبيق طريقتي التقدير الآتيتين تطبيقا متتاليا :

1-          يتم أولا تقييم هذه التوظيفات على الأسس الآتية :

أ‌)              القيم المنقولة بسعر الشراء، إلا أنه بالنسبة إلى القيم التي يبلغ نقصان قيمتها يوم الجرد نسبة 25 % من سعر الشراء، فتحول في جميع الحالات إلى تقدير السعر الأدنى لبورصة القيم المسجل في يوم الجرد ؛

ب‌)          العقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المسعرة، بسعر الشراء أو بسعر تكلفتها أو بقيمة محددة بواسطة خبرة منجزة وفق أحكام الفصل 13 من القرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941).

ويعادل سعر تكلفة العقارات سعر أشغال البناء والتحسينات، باستثناء أشغال الصيانة المحض، منقوص منها نسبة 4 % سنويا كاستهلاك ؛

ج‌)           القروض بحسب العقود التي تثبتها، منقوص منها التسديدات التي أنجزت ؛

د‌)           حقوق ملك الرقبة والانتفاع بحسب القواعد المحددة بعده.

-         يوازي المبلغ الأقصى لتقييم ملك الرقبة المدرج في أصول البيان الختامي لمؤسسات التأمين القسط الوحيد لتأمين رأس المال المؤدى في حالة وفاة المنتفع والمحدد وفق القواعد الجاري بها العمل ؛

-         يوازي المبلغ لحقوق الانتفاع والمستخرج بحسب القواعد الجاري بها العمل، بالنسبة إلى التقييم، تسديدات سنوية محض عمرية أو مؤقتة مستندة على كل منتفع. ويجب ألا يزبد مبلغ التسديدات السنوية عن الدخل الصافي للقيمة المنقولة أو العقارية والمكتسبة كحق للانتفاع. إلا أنه لا يمكن أن يفوق التقدير سعر الشراء مضاف إليه نسبة 5 %.

2             – بعد ذلك يتم إجراء تقدير لقيمة إنجاز التوظيفات باعتماد ما يلي :

أ‌)              السعر الأدنى المسجل في يوم الجرد بالنسبة إلى القيم المنقولة المسعرة في البورصة ؛ والقيمة التجارية للسعر المسجل في الظروف العادية للسوق وتبعا لما يمثله المال المقصود من منفعة للمؤسسة بالنسبة إلى السندات غير المسعرة في البورصة ؛ وآخر سعر للاسترداد المعلن عنه في يوم الجرد بالنسبة إلى أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف الجماعي ؛

ب‌)          القيمة المقدرة بحسب ما هو منصوص عليه في البند 1 أعلاه بالنسبة إلى العقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المسعرة في البورصة، إلا في الحالات التي يحصل فيها على قيمة أخرى نتيجة لخبرة تمت طبقا للفصل 13 من القرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941)، وهي الحالات التي تعتمد فيها تلك القيمة ؛

ج‌)           لا يمكن أن يخفض المبلغ الواجب اعتماده في هذا التقييم في ما يخص القروض المضمونة برهونات وعمليات فتحها إلا في الحالتين المبينتين بعده :

-         إذا تبين أن قيمة العقار وقت منح القرض أقل مرتين من المبلغ المقترض ؛

-         إذا تبين أن قيمة العقار في المرحلة اللاحقة لمنح القرض أصبحت دون المبلغ الذي لم يسدد بعد ؛

د‌)             القيمة المقدرة بحسب ما هو منصوص عليه في البند 1 أعلاه بالنسبة إلى باقي التوظيفات، إلا في الحالات التي يحصل فيها على قيمة أخرى يتفق عليها كل من وزير المالية ومؤسسة التأمين المعنية، وهي الحالات التي تعتمد فيها تلك القيمة.

 

تكون القيمة المسجلة في البيان الختامي هي القيمة الناجمة عن تطبيق البند1 من هذه المادة. وإن قلت قيمة إنجاز التوظيفات المقدرة وفقا لما ينص عليه البند الثاني عن هذه القيمة، يتم تكوين احتياطي مخصص لتراجع القيمة يساوي الفرق بين القيمتين المذكورتين. ويكون هذا الاحتياطي بحسب طبيعة التوظيفات المعنية وبحسب تعيينها.

 

المادة 25

 تقدر القيم الممثلة لأصول المؤسسات التي تمارس العمليات التونتينية بسعر الشراء عند إجراء الجرد.

 

المادة 26

تقدر القيم المنقولة الممثلة للكفالات في أصول البيان الختامي بسعر الشراء أو السعر الأدنى المسجل في بورصة القيم يوم الجرد، إذا كان هذا السعر بالنسبة إلى مجموع هذه القيم أقل من سعر الشراء.

 

المادة 27

تقدر في أصول البيان الختامي للمحيلين والمحولة إليهم القيم المنقولة المودعة من طرف مؤمني المؤمن بالسعر الأدنى المسجل في بورصة القيم يوم الجرد.

 

 

الباب الثالث

إيداع القيم المرصدة لتمثيل

الالتزامات القانونية وتحفيظ امتياز

المؤمن لهم على العقارات

 

المادة 28

يجب على مؤسسات التأمين، بالنسبة إلى العمليات المباشرة المنجزة في المغرب، أن تودع لدى بنك المغرب أو لدى مؤسسة ائتمان معتمدة، القيم أو المبالغ النقدية الممثلة لمجموع الكفالات والاحتياطيات التقنية واحتياطي الضمان المسجلة يوم الجرد.

 

يجب أن ينجز الإيداع المتعلق بالاحتياطيات التقنية واحتياطي الضمان داخل أجل ستة أشهر ابتداء من يوم الجرد. وتخصم إن اقتضى الحال من مجموع المبلغ الواجب إيداعه قيمة تعيين التوظيفات المشار إليها في البنود 3 إلى 8 و 12 و13 من المادة 15 أعلاه، وكذا عناصر الأصول المخصصة لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالتأمين البحري والنقل.

 

ويضاف، إن اقتضى الحال، إلى مبلغ الاحتياطيات الواجب إيداعها المترتب على الحسابات المحصورة في يوم الجرد، نصف الزيادة الملاحظة في هذه الاحتياطيات خلال السنة المالية الأخيرة. ويجب إيداع هذه الاحتياطيات بما فيها نصف الزيادة داخل أجل تسعة أشهر ابتداء من تاريخ الجرد.

 

إن القيم الواجب إيداعها بموجب أحكام الفقرتين السابقتين هي تلك التي تدخل في إطار الفئات المعددة في المادة 15 أعلاه. وتقدر القيم المنقولة السعر الأدنى المسجل في بورصة القيم في اليوم الأول من الشهر الذي يتم فيه الإيداع. وتحدد القيمة التي تقدر بها باقي التوظيفات وفقا لأحكام البند 2 من المادة 24 أعلاه.

 

ويثبت هذا الإيداع بشهادات تسلمها المؤسسات المودع لديها. ويجب أن تبين هذه الشهادات مع التمييز بين الكفالات والاحتياطيات التقنية أن القيم أو المبالغ النقدية المودعة مخصصة لضمان التزامات مؤسسات التأمين المعنية وأنه لا يحق سحبها إلا بإذن من وزير المالية. وترفق هذه الشهادات بجداول الإيداعات والتعيينات المتعلقة بتغطية الالتزامات التقنية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الأول بهذا القرار.

 

ويثبت تمثيل الاحتياطيات التقنية بواسطة العقارات بالإدلاء بشهادة تثبت قيد الامتياز الخاص طبقا لأحكام الفصل 14 من القرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941).

 

وتتشكل قيمة تخصيص العقارات لتغطية الاحتياطيات التقنية من سعر الشراء أو التكلفة مخصوم منه استهلاك سنوي نسبته 4 % ما لم تستخلص قيمة أخرى من خبرة منجزة طبقا للفصل 13 من القرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941)، وفي هذه الحالة تعتمد تلك القيمة.

 

المادة 29

لا يمكن سحب القيم المودعة أو بيعها إلا في الحالات التالية :

1-          إيداع قيم سبق إنجازه ومثبت بشهادة تسلمها المؤسسة المودع لديها على ألا تقل قيمتها عن قيمة السحب وفقا لأدنى سعر مسجل في بورصة القيم في اليوم السابق ليوم الإيداع ؛

2-          إعادة توظيف الأموال المترتبة على بيع القيم التي قامت بها المؤسسة المودع لديها ؛

3-          انخفاض الاحتياطيات التقنية. غير أنه لا يمكن أن يتم في هذه الحالة سحب القيم إلا بفارق من الزمن يزيد عن ثلاثة أشهر وبإثبات وقوع انخفاض في التزامات المؤسسة يوازي على الأقل ذلك الانخفاض ؛

4-          تحويل قيم أو مبالغ نقدية مودعة لتغطية الاحتياطيات التقنية إلى حساب غير قابل للتصرف في مؤسسة ائتمانية معتمدة يتم بأمر من مؤسسة التأمين.

 

ويجب على مؤسسة الائتمان المحول إليها، فور إنجاز التحويل، إرسال شهادة إيداع محررة تطبيقا للمادة السابقة إلى مؤسسة الائتمان المعنية بالأمر وذلك قصد توجيهها إلى وزير المالية.

 

ولا يمكن سحب القيم إلا بعد الحصول على تأشيرة وزير المالية.

 

ويمكن للمؤسسة سحب دخول الأصول المودعة أو المسجلة في الحساب وكذلك الشأن بالنسبة إلى المبلغ الموازي للأقساط أو الحصص في حالة استرداد السندات مع أقساط أو حصص.

 

المادة 30

يعتبر إيداع أو سحب القيم المرصدة لتغطية الكفالات أو الاحتياطيات التقنية بمثابة شراء أو بيع بالنسبة إلى تقييمها.

 

المادة 31

يتم تحفيظ الامتياز الخاص الذي تتحمله العقارات المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية لمؤسسات التأمين وفق الشروط المحددة في الفصل 14 من القرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941).

 

القسم الثالث

الوثائق والسجلات والتقارير

الباب الأول

الوثائق والسجلات

 

المادة 32

الأصناف(عدد واحد) والأصناف الفرعية (عددان) لعمليات التأمين المباشرة المذكورة في هذا القرار هي :

1-           الحياة و الرسملة :

1.1-  التأمينات الفردية ؛

1.2-  التأمينات الشعبية ؛

1.3-  التأمينات الجماعية ؛

1.4-  تأمينات الرسملة ؛

1.5-  الزواج والولادة ؛

1.6-  العمليات التونتينية ؛

1.7-  اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية.

 

2.-       حوادث الشغل :

2.1.   حوادث الشغل – النشاط الصناعي والتجاري ؛

2.2     حوادث الشغل – النشاط الفلاحي.

 

3-             السيارات :

3.1     العربات الخصوصية ؛

3.2     العربات النفعية أقل من 3.5 طن ؛

3.3     العربات النفعية التي تصل حمولتها إلى 3.5 طن أو أكثر ؛

3.4     العربات المرصدة للنقل العمومي للمسافرين ؛

3.5     العربات بعجلات تقل عن أربعة ؛

3.6     عربات خاصة.

 

4-          المسؤولية المدنية العامة :

4.1     المسؤولية العامة ؛

4.2     المسؤولية المدنية عن الأخطار المتنوعة.

 

5-             الحوادث الجسمانية :

5.1     الحوادث الفردية ؛

5.2     العجز ؛

5.3     المرض ؛

5.4     الأشخاص المنقولون على متن السيارات.

 

6-             الحريق :

6.1     الأخطار البسيطة ؛

6.2     الأخطار الصناعية.

 

7-             تأمينات البناء :

7.1     الأضرار اللاحقة بالأوراش ؛

7.2     المسؤولية المدنية العشرية.

 

8-             النقل :

8.1     هيكل السفينة ؛

8.2     حمولات السفينة ؛

8.3     البضائع المنقولة عبر الطرق البرية ؛

8.4     جسم الطائرة ؛

8.5     المسؤولية المدنية في الطيران.

 

9-             عمليات التأمين أخرى :

9.1     البرد ؛

9.2     وفاة الماشية ؛

9.3     تأمين المحصول الزراعي ؛

9.4     تأمين القرض ؛

9.5     تأمين الكفالة ؛

9.6     تأمين الإسعاف.

 

المادة 33

يجب أن تكون إصدارات وإلغاءات أقساط التأمين وكذا عمليات تسوية الحوادث موضع بيانات شهرية محررة بحسب الأصناف والأصناف الفرعية وبحسب كل سنة مالية.

 

يجب على المؤسسات أن تبعث لوزير المالية قبل فاتح أبريل من كل سنة بيان أقساط التأمين المصدرة خلال السنة المالية المنصرمة ولائحة مفصلة لأرصدة وسطاء التأمين طبقا للنماذج المحددة من طرف وزير المالية.

 

المادة 34

يجب على مؤسسات التأمين أن تسلم وثائق التأمين مرقمة بأرقام متوالية قابلة لأن تضم عدة سلسلات بدون إغفال أو استعمال مزدوج، أما الملحقات المتتالية فيجب أن ترفق بوثيقة التأمين الأصلية.

 

ولهذا الغرض، يجب على مؤسسات التأمين مسك سجلات للعقود يجب أن تضم على الأقل المعلومات التالية :

-     رقم وثيقة التأمين أو الملحق بها ؛

-     تاريخ الاكتتاب ومدة العقد ؛

-     اسم المكتتب أو المؤمن له ؛

-     اسم ورمز وسيط التأمين ؛

-     مكان الخطر ؛

-     تاريخ وساعة سريان المفعول المنصوص عليه في العقد ؛

-     تاريخ وسبب عدم سريان العقد أو إلغائه ؛

-     العملة الذي حرر بها العقد ؛

-     الصنف والصنف الفرعي للتأمين ؛

-     مبلغ الضمانات

-     مبلغ قسط التأمين ودوريته.

 

يجب أن يعطي لكل عملية على حدة رقم ترتيبي ضمن سلسلة فريدة ومتواصلة. ولتمييز الأصناف عن الأصناف الفرعية من جهة، والبلدان والجهات من جهة أخرى إن وجدت، يجب أن تعتمد المؤسسة سلسلات من الأرقام متميزة ومتواصلة.

 

ويجب أن تكون المعلومات المتعلقة بسجلات العقود سهلة المنال في أي وقت.

 

المادة 35

يجب أن تسجل حالما يتم التعرف عليها الوقائع التي تشملها أو قد تشملها على الأقل إحدى الضمانات المنصوص عليها في العقد تسجيلا مرقما ترقيما متواصلا يمكن أن يضم عدة سلسلات. وينجز هذا التسجيل بحسب السنة المالية لحدوث الواقعة أو بحسب السنة المالية للاكتتاب عندما يتعلق الأمر بالنقل، على أن ينص التسجيل على البيانات التالية :

-         تاريخ التسجيل ورقمه ؛

-         رقم وثيقة التأمين ؛

-         اسم المؤمن له ؛

-         تاريخ الواقعة ؛

-         تاريخ التصريح ؛

-         السنة المالية التي أجري فيها أول جرد ؛

-         سنة حفظ الملف ؛

-         وضعية الملف (في طور التصفية، منتهي، أو أعيد فتحه) ؛

-         كما يجب أن تحرر بذلك في كل شهر على الأقل للقراءة المباشرة ؛

-         من جهة أخرى، يجب أن تدرج البيانات التالية في وثيقة يسهل الإطلاع عليها :

-         تاريخ التسجيل ؛

-         رقم وثيقة التأمين ؛

-         اسم الوكالة أو السمسار ؛

-         اسم المؤمن له ؛

-         تاريخ حدوث الواقعة ؛

-         تاريخ التصريح ؛

-         الصنف أو الصنف الفرعي للضمانات المعنية ؛

-         طبيعة الحادث ؛

-         أسماء الضحايا والمستفيدين أو الخصوم ؛

-         العملة المحرر بها العقد ؛

-         التقدير الأولي ؛

-         التقديرات المتتالية للمبالغ الواجب أداؤها ؛

-         الإشارة إلى الشكاوي المرفوعة إلى العدالة ؛

-         تاريخ ومبلغ الأداءات الأصلية ؛

-         تاريخ ومبلغ أداءات المصاريف التابعة ؛

-         تاريخ ومبلغ الرجوعات والمستخلصات المتوصل بها ؛

-         التقديرات المتتالية للمبالغ الواجب تحصيلها.

-         وتدرج الحوادث الواقعة داخل السنة المالية محل الجرد في لائحة من أجل القراءة المباشرة تبين العناصر التالية بحسب صنف العملية :

-         رقم التسجيل ؛

-         المبالغ المؤداة خلال السنة المالية ؛

-         المبالغ التي لم تؤد بعد.

 

وتدرج الحوادث الواقعة خلال السنوات المالية السابقة والتي لم تتم تسويتها في نهاية السنة المالية السابقة ضمن لوائح مماثلة تضم فضلا عما سبق التقديرات المسجلة في نهاية السنة المالية السابقة.

 

أما الحوادث الخطيرة المصرح بها كحوادث شغل، فيمسك عنها سجل خاص يتضمن فضلا عن المعلومات المنصوص عليها أعلاه البيانات التالية :

-         رقم الحادث الخطير ؛

-         تاريخ التسجيل ؛

-         الوفاة أو نسبة العجز ؛

-         الأجر المفترض ؛

-         تاريخ ازدياد الضحية ؛

-         تاريخ شفاء الضحية ؛

-         رقم الإيراد.

 

ويجب على المؤسسات التي تتولى أداء الإيرادات المخصصة لضحايا حوادث الشغل أن تمسك سجلا للإيرادات يضم البيانات التالية :

-         رقم الإيراد ؛

-         رقم الحادث الخطير ؛

-         نسبة العجز أو الحصة المرصدة ؛

-         اسم المستفيد من الإيراد ؛

-         تاريخ بدء الانتفاع ؛

-         مبلغ الإيراد ؛

-         مبلغ المتأخرات المستحقة قبل تأسيس رأس المال ؛

-         رأس المال التأسيسي ؛

-         الاحتياطي المخصص للأعضاء البديلة.

 

التعديل أو المراجعة (تاريخ سريان الإيراد المراجع أو التعديل، القيمة الحالية للإيراد الأولي في يوم المراجعة، رأس المال التأسيسي للإيراد المراجع زائد المستحقات الواجبة قبل التأسيس).

 

المادة 36

يجب أن يتضمن كل تقييد في السجلات المشار إليها في المادتين 34 و35 أعلاه، تصنيفا متميزا للمعلومات المتعلقة بالعمليات المعنية التي تمكن من إجراء دراسات إحصائية طبقا لقواعد المهنة.

 

المادة 37

يجب أن تكون توظيفات المؤسسة موضع جرد دائم يستند على مسك كشوفات فردية وسجلات تعكس حركتها :

1-          تنجز الكشوفات الفردية وفق الترتيب المنصوص عليه في مسمية الحسابات على بطائق أو على سجل وتخصص لكل قيمة ورقة أو بطاقة ؛

 أما المعلومات الواجب إدراجها فهي :

أ‌)              بالنسبة إلى القيم المنقولة : تعيين السند وتاريخ الدخول أو الخروج وعدد السندات المشتراة أو المباعة أو المستردة والأرصدة بالعدد وأسعار الشراء صافية من نفقات الاقتناء وأسعار البيع أو الاسترداد وأسعار الخروج والأرصدة بالقيمة وكذا تاريخ تسليم السندات وتاريخ التسوية المالية. ويمكن أن تنقل أرقام السندات سواء على الكشف أو على جرد منفصل. ويجب أن تنجز التسجيلات على أبعد تقدير في اليوم الموالي لاستلام الإشعار بالشراء أو البيع المسلم من طرف وسيط شركة من شركات البورصة، أو في اليوم الموالي لموافقة الطرف الآخر. أما الاستردادات على الدفعات السنوية أو على السندات، ففي اليوم الموالي لتاريخ التحصيل على أبعد تقدير ؛

ب‌)          بالنسبة على العقارات : تاريخ العمليات، عند الدخول، المبالغ المدفوعة فعلا مقسمة عند الاقتضاء بين تسديدات الأصل وبين نفقات الاقتناء، وتاريخ تقييد الامتياز الخاص للمؤمن لهم، وعند كل جرد، الاستهلاكات المناسبة، وعند البيع، سعر البيع والمبالغ المحصل عليها فعلا. وتنشأ الورقة أو البطاقة بمجرد التوقيع على عقد الشراء أو الوعد بالشراء أو بمجرد النطق بالسمسرة. ويشار على الوعود بالبيع بمجرد نشوء الالتزامات ؛

ج‌)           بالنسبة إلى القروض : تعيين التوظيف وتاريخ الدخول وسعره، وسعر الفائدة وتاريخ أداء الفوائد وتاريخ التسديد الإجمالي أو استحقاقات التسديدات الجزئية وكذا القروض المضمونة برهونات وقيمة الرهن الحيازي في يوم نمح القرض بالنسبة على القروض كما يتم إدراج مبلغ التسديدات في اليوم الموالي لتاريخ تحصيلها على ابعد تقدير. وإذا كان التأخير عن الأداءات المذكورة يفوق ثلاثة أشهر، فيجب أن يشار إلى ذلك في الورقة أو البطاقة ؛

د‌)             بالنسبة إلى القيم المودعة من طرف مؤمني المؤمن أو أشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين فيدرج اسم المودع بالإضافة إلى بيانات مماثلة لما سبق ذكره ؛

ه‌)             بالنسبة على القيم التي لا توجد في المقر الاجتماعي للمؤسسة يشار إلى مكان الإيداع.

بالنسبة إلى العناصر المخصصة من طرف المؤسسة لتمثيل الاحتياطيات الحسابية لتأمينات الحياة و الاحتياطيات الحسابية المكونة في حوادث الشغل، فهي تكون موضع إشارة خاصة ؛

2-          تنقل هذه العمليات يوما عن يوم في سجل واحد أو أكثر. كما يمسك بيان متميز بحسب طبيعة كل توظيف يكون موضع فقرة خاصة في مسمية الحسابات.

 

يدرج بالنسبة إلى كل عملية تاريخ وعدد وتعيين القيم، وكذا مبلغ القيم سواء عند دخولها أو عند خروجها وتدرج عمليات شراء وبيع العقارات بمجرد وجود الالتزامات. أما وعود البيع أو الشراء والبيوعات الواقفة على شرط لم يتحقق بعد فتقيد فقط للتذكير.

 

بالإضافة إلى ذلك، يمسك سجل مجلد ومنظم بتسلسل التواريخ، يقيد فيه شهريا ترحيل أرصدة الكشوفات الفردية ووعود الشراء أو البيع التي يعاد تقييدها كل شهر حتى نهاية الالتزامات ويؤشر مسير المقاولة على جميع عمليات الترحيل من أجل الإثبات.

 

الباب الثاني

التقرير المالي والإحصائي

 

المادة 38

يجب على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن و الرسملة أن تحرر في نهاية كل سنة مالية، القوائم المالية والإحصائية وفق الشكل المحدد من لدن وزير المالية.

 

كما يجب عليها أن تقدم لوزير المالية في تاريخ 30 يونيو على الأكثر من كل سنة ملفا متعلقا بالعمليات المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة، ويحرر هذا الملف في نسختين،ويضم، بالإضافة إلى الحسابات المنصوص عليها في المخطط الحسابي وخاصة الموازنة، حساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل وبيان المعلومات التكميلية والبيانات المالية والإحصائية المشار إليها في الفقرة السابقة وتقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات المقدمة لجمعية المساهمين أو الشركاء، وكذا المعلومات العامة التي تحدد لائحتها من طرف وزير المالية.

 

ويجب على المؤسسات التي تمارس نشاطها بالخارج، أن توجه كذلك على وزير المالية في نسختين الملفات المتعلقة بالعمليات المنجزة بالخارج والتي سبق لها أن سلمتها لسلطات البلدان المعنية أو كل الوثائق المحررة وفقا لأحكام هذا القرار بناء على تعليمات خاصة.

 

المادة 39

تحرر الوثائق والبيانات والسجلات المشار إليها في هذا القرار بالدرهم ما لم توجد أحكام تتعلق بالعمليات المنجزة بالخارج.

 

تنجز البيانات المالية والإحصائية بآلاف الدراهم، ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك.

 

المادة 40

يعتبر إلزاميا مسك الحسابات التقسيمية والحسابات الفرعية الضرورية لتحرير البيانات المشار في هذا القرار.

 

القسم الرابع

أحكام خاصة بعمليات

التأمين المشترك وتأمين المؤمن المشترك

 

المادة 41

يجب أن تعتبر بمثابة عمليات تأمين مباشر عمليات التأمين المشترك الهادفة إلى تأمين خطر واحد من طرف مجموعة من المؤمنين التي تقوم بها مؤسسة بصفة مباشرة أو عن طريق مجموعة من مؤسسات التأمين، وذلك في ما يخص الحصة المكتتبة، وتخضع هذه العمليات للقواعد المطبقة على التأمينات المباشرة.

 

المادة 42

يجب على مؤسسات التأمين في ما يخص العمليات المشار إليها في المادة 41 أعلاه أن تمسك سجلا بعقود التأمين المشترك يضم البيانات التالية :

-         رقم وثيقة التأمين المقيد في سجل العقود ؛

-         الشركة المسيرة للعقد (المؤمن الأول) ؛

-         الشركات الأخرى التي تكون طرفا في العقد ؛

-         حصة كل واحد منهما ؛

-         طبيعة الأخطار المكتتبة في التأمين المشترك ؛

-         حيثيات تنفيذ العقد ؛

-         دورية الحسابات والتسويات المتعلقة بالعقد.

 

ويجب على مؤسسات التأمين قبل كل جرد، بالنسبة إلى العمليات المشار إليها أعلاه، أن تقوم في ما بينها بتبادل حساباتها كلما كان ذلك ضروريا لحصر التقييدات.

 

المادة 43

 يجب على المؤسسات التي تشارك داخل هيئات مشتركة في عمليات المقاصة أو التوزيع أو تأمين المؤمن المشترك الهادفة إلى تحمل خطر من طرف مجموعة من مؤمني المؤمن أن تسجل ضمن التأمينات المباشرة مجموع العمليات المكتتبة مباشرة بواسطتها.

 

ويجب على المؤسسات أن تكون قادرة على إثبات نتائج المجموعة.

 

المادة 44

لا يمكن أن تتألف مجموعات التأمين المشترك وتأمين المؤمن المشترك إلا من مؤسسات التأمين المرخص لها، ومن مؤسسات تأمين المؤمن إن وجدت.

 

ويمكن أن تلتزم هذه المجموعات تجاه وزير المالية وكذا تجاه كل المنخرطين في المجموعة، بالخضوع للرقابة المفروضة عليها بموجب القرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 194)، بمسك محاسبة مطابقة للقواعد الجاري بها العمل، وأن تحتسب طبقا للأحكام التنظيمية الاحتياطيات التقنية للعمليات التي تديرها، وأن توجه سنويا إلى وزير المالية وإلى الشركات المنخرطة في المجموعة حساب العائدات والتكاليف، وكذا بيان الحوادث المؤداة واحتياطيات الحوادث تحت التسوية طبقا للشكل المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه، مع الإشارة إلى النسب المائوية التي تعود لكل شركة منخرطة على حدة، وكذا باقي الوثائق الضرورية لمراقبة عمليات التأمين المشترك أو تأمين المؤمن المشترك التي يمكن أن يطلبها وزير المالية.

 

وعندما تستوفي هذه الشروط تعفى الشركات المنخرطة في المجموعة من تقديم الإثبات المشار إليه في المادة 43 أعلاه إلى وزير المالية، بالنسبة إلى الأرقام التي تقدمها لها المجموعة باستثناء نسبة مشاركتها.

 

تمنح وتسحب رخصة الاستفادة من المقتضيات السابقة من طرف وزير المالية. ويصدر السحب بمجرد ما يثبت أن المجموعة لم تتقيد كما يجب بالتزاماتها تجاه وزير المالية وتجاه منخرطيها، أو إذا مارست نشاطا يتنافى مع مصلحة المؤمن لهم أو المصلحة العامة.

 

وتعفى الشركات المنخرطة من تقديم الضمانات القانونية الموازية للاحتياطيات التقنية إذا قدمت المجموعة ضمانات تعتبر كافية من وجهة نظر وزير المالية وبالخصوص في ما يتعلق بتمثيل ذلك الاحتياطيات.

 

القسم الخامس

أحكام خاصة بعمليات تأمين المؤمن

 

المادة 45

يجب على مؤسسات التأمين بالنسبة إلى عمليات تأمين المؤمن والقبولات من جهة، والإحالات وتثنية الإحالات من جهة ثانية، أن تمسك السجلات والبينات المحددة بتعليمات من وزير المالية المحددة بموجبها الطرق التقنية والمالية لعمليات الإحالات والقبولات في تأمين المؤمن.

 

المادة 46

يجب على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة أن تقدم لوزير المالية قبل فاتح فبراير من كل سنة، مخططا لتأمين المؤمن برسم السنة الجارية وفق الشكل المحدد من طرف وزير المالية.

 

القسم السادس

أحكام ختامية

 

المادة 47

 يلغى هذا القرار القرار الصادر في 14 من ذي القعدة 1360 (3 ديسمبر1941) المتعلق بالكفالات والاحتياطيات الواجبة على شركات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة ويحل محله.

 

المادة 48

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 23 من محرم 1417 (6 يونيو 1996).

 

الإمضاء : محمد القباج

 


ملحق

الجدول الحسابي المخصص لتحديد الاحتياطي الحسابي

لإيرادات حوادث الشغل

جدول الوفيات المستفيد من الإيراد 4.75  %

 

I-             الإيرادات العمرية

 

السن عند الإنشاء

سعر إيراد عمري بقيمة درهم واحد

16 سنة

17 سنة

18 سنة

19 سنة

20 سنة

21 سنة

22 سنة

23 سنة

24 سنة

25 سنة

26 سنة

27 سنة

28 سنة

29 سنة

30 سنة

31 سنة

32 سنة

33 سنة

34 سنة

35 سنة

36 سنة

37 سنة

38 سنة

39 سنة

40 سنة

17.470

17.385

17.305

17.230

17.158

17.088

17.018

16.945

16.867

16.781

16.687

16.586

16.476

16.360

16.238

16.110

15.976

15.836

15.689

15.535

15.374

15.207

15.033

14.853

14.667

 


 

السن عند الإنشاء

سعر إيراد عمري بقيمة درهم واحد

41 سنة

42 سنة

43 سنة

44 سنة

45 سنة

46 سنة

47 سنة

48 سنة

49 سنة

50 سنة

51 سنة

52 سنة

53 سنة

54 سنة

55 سنة

56 سنة

57 سنة

58 سنة

59 سنة

60 سنة

61 سنة

62 سنة

63 سنة

64 سنة

65 سنة

66 سنة

67 سنة

68 سنة

69 سنة

70 سنة

71 سنة

72 سنة

73 سنة

74 سنة

75 سنة

76 سنة

77 سنة

78 سنة

79 سنة

80 سنة

81 سنة

82 سنة

83 سنة

84 سنة

85 سنة

86 سنة

87 سنة

88 سنة

89 سنة

14.476

14.278

14.072

13.860

13.639

13.411

13.176

12.937

12.694

12.448

12.201

11.952

11.700

11.444

11.185

10.920

10.650

10.374

10.094

9.808

9.517

9.221

8.922

8.620

8.315

8.010

7.706

7.402

7.101

6.803

6.509

6.220

5.936

5.659

5.391

5.130

4.878

4.635

4.401

4.176

3.960

3.755

3.560

3.377

3.209

3.055

2.915

2.789

2.673

 


 

II-          إيرادات مؤقتة حتى سن السادسة عشر

 

السن عند الأنشاء

سعر الإيراد المؤقت بقيمة درهم واحد

0 سنة(الولادة)

سنة واحدة

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

5 سنوات

6 سنوات

7 سنوات

8 سنوات

9 سنوات

10 سنوات

11سنة

12 سنة

13 سنة

14 سنة

15 سنة

9.781

10.095

9.847

9.460

8.959

8.419

7.840

7.224

6.572

5.883

5.160

4.400

3.603

2.767

1.891

0.969

 

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4370

 

بتاريخ 29 من ذي القعدة 1416 (18 أبريل 1996) الصفحة 730.