الجريدة الرسمية عدد 2492 بتاريخ 29/07/1960 الصفحة  2271

 

ظهير شريف رقم 1.60.123 بإحداث ضريبة التضامن الوطني

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تحدث لفائدة ميزانية الدولة عن سنتي 1960 و 1961 ضريبة للتضامن الوطني إضافة إلى الضرائب المباشرة المنصوص عليها في الفصل الثالث.

 

وفيما يخص الاقتطاع من المرتبات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية فإن الضريبة تفرض على المداخيل المرتبة عليها الضريبة والمتقاضاة من فاتح مارس 1960 إلى 28 يبراير 1962.

 

الفصل 2

يعفى من ضريبة التضامن الوطني :

1-    الملزمون بالضرائب بناحية أكادير المنكوبة بخصوص الأملاك والمؤسسات الواقعة في منطقة الكارثة.

2-    الملزمون الآخرون القاطنون في هذه المنطقة قبل فاتح مارس 1960.

3-    ذوو حقوق الأشخاص المتوفين في حادثة الزلزال أينما كان محل سكناهم.

 

الفصل 3

تستخلص ضريبة التضامن الوطني في شكل اعشاري زائدة ضمن الشروط الآتية :

-    فيما يخص الترتيب :عشران ونصف (2.50) من الضريبة الأساسية.

-    فيما يخص ضريبة الأرباح المهنية عشران ونصف (2.50) من الضريبة الأساسية ، على أنه فيما يرجع للشركات ذات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذا الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة إجباريا حسب أرباحهم الحقيقية الصافية فإن ضريبة التضامن الوطني لا يمكن أن تقل عن ألف درهم كيفما كان متحصل المقاولة.

-    فيما يخص الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية : عشران من الضريبة الأساسية.

-    فيما يخص الضريبة الحضرية خمسة أعشار من الضريبة الأساسية، أما فيما يرجع للعقارات أو أجزاء العقارات المعفاة مؤقتا من الضريبة فإن الأعشار تحسب على أساس مبلغ تخميني يحدد طبق القواعد المطبقة على العقارات المفروضة عليها الضريبة.

-    فيما يخص ضريبة المهنة "البتانتا": عشران ونصف (2.50) من الضريبة الأساسية ولأجل حساب هذه الضريبة الأساسية يستثنى عند الاقتضاء الإعفاء الممنوح عملا بالفصلين 16و17 من الظهير الشريف الصادر في 28 صفر 1378 الموافق ل 13 شتنبر 1958 بإحداث تدابير لتشجيع الأموال المستثمرة الخصوصية، وتطبق الأعشار فيما يرجع للأسواق القروية على مبلغ بطائق الإبراء.

-    فيما يخص الضريبة المفروضة على الترخيص في أماكن بيع المشروبات: خمسة أعشار من مبلغ الضريبة.

 

الفصل 4

تستخلص ضريبة التضامن الوطني فيما يخص الاقتطاع من المرتبات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية في نفس الوقت وضمن نفس الشروط التي يستخلص بها الاقتطاع المذكور . وفي حالة إجراء الاقتطاع في المصدر الرئيسي عن الفترة المنصرمة منذ فاتح مارس 1960 فإن التصفيات تباشر تدريجيا طيلة الثلاثة أشهر الموالية للشهر الذي يتم فيه نشر ظهيرنا الشريف هذا، وإذا كان الأمر يتعلق برواتب التقاعد أو الإيرادات العمرية فعند حلول أجل مدتي الثلاثة أشهر المقبلتين.

 

وإذا لم تقع التصفية في الآجال المضروبة وكذا في حالة مخالفة المقتضيات المذكورة فإن المشغلين أو الملزمين بدفع إيرادات تترتب شخصيا بذمتهم ضريبة التضامن الوطني الغير المخصوصة سلفا بزيادة مائة في المائة.

 

أما فيما يخص الأشخاص الملزمين المرتبطين بعقدة مع الإدارة بموجب اتفاقية للتعاون الفني أو القضائي أو الثقافي وبقدر ما تسمح بذلك مقتضيات العقدة المذكورة فإن ضريبة التضامن الوطني تجرى على الاقتطاع الخاص بالموارد ذات المصدر المغربي، وتراعى عند الاقتضاء الموارد الأخرى المفروضة عليها الضريبة باعتبار محل السكنى.

 

الفصل 5

لا يترتب عن ضريبة التضامن الوطني تحمل قابل للتخفيض فيما يخص قاعدة تأسيس الضرائب المباشرة وفيما يرجع للعقارات المفروضة عليها الضريبة الحضرية فإن الضريبة المذكورة تبقى واجبة بكاملها بصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بالتخفيض من أجل شغور أو تعطيل معمل أو ضياع كراء.

 

الفصل 6

إن الأعوان والمستخدمين والأجراء القارين العاملين بالمصالح العمومية أو المؤسسات الخصوصية الغير الخاضعين للاقتطاع من المرتبات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية عملا بالمقتضيات المتعلقة بقاعدة تأسيس الاقتطاع المذكور يتحملون برسم ضريبة التضامن الوطني خلافا لمقتضيات الفصل الثالث، ضريبة يحدد مبلغها وكيفيات استخلاصها بموجب قرار لوزير المالية، وتطبق على هذه الضريبة العقوبات التي ينص عليها بخصوص المشغلين في ميدان الاقتطاع الفصل 17 من الظهير الشريف المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1378 الموافق لــ 7 يناير 1959.

 

الفصل 7

تستخلص ضريبة التضامن الوطني على غرار الضرائب المباشرة والسلام.

 

وحرر بالرباط في فاتح صفر 1380 موافق 26 يوليوز 1960.