الحمد لله وحده ؛

مرسوم رقم 2.58.848 يمنع بموجبه على السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 40 طنا

استعمال الشبكة المسماة "سركو" أو "المستدير الأمريكي"

بالمياه الإقليمية للمملكة المغربية

 

أن رئيس الوزارة ؛

 

بناء على الملحق 3 بالظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية عام 1337 الموافق لـ 31 مارس 1919 بسن ضابط للصيد البحري وخصوصا الفصلين 16 و 19 منه،

 

وباقتراح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة.

 

يرسم ما يلي :

الفصل 1

يمنع على السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 40 طنا استعمال الشبكة المسماة "سركو" أو "المستدير الأمريكي" بالمياه الإقليمية للمملكة المغربية.

 

الفصل 2

يمكن مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم أن تمنح رخص من طرف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة أو سلطة تنوب عنه في هذا الشأن.

 

الفصل 3

يكلف رئيس مصلحة الملاحة التجارية والصيد البحري بتنفيذ هذا المرسوم.

 

الفصل 4

يلغى القرار الوزاري الصادر في 8 محرم 1353 الموافق لـ 23 أبريل 1934 الذي يضبط بموجبه استعمال الشبكة المسماة "سركو" أو "المستدير الأمريكي" بالمياه الإقليمة للمنطقة الجنوبية المغربية سابقا والسلام.

 

وحرر بالرباط في 28 ذي الحجة 1377 موافق 16 يوليوز 1958

 

الإمضاء : أحمد بلافريج

 



  صدر النص بالفرنسية في عدد. 2389 المؤرخ في (8 -8 - 58)