الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 19/09/1958 الصفحة  2190

 

الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.58.250

بسن قانون الجنسية المغربية

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما بأتي :

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

المصادر القانونية بشأن الجنسية

تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو لأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

 

إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.

 

الفصل 2

تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن.

 

تطبيق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد.

 

غير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها.

 

ويجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو الفقدان.

 

الفصل 3

الجنسية والأحوال الشخصية

يطبق القانون الأحوال الشخصية والميراث الخاص بالمغاربة المسلمين على جميع المواطنين باستثناء المغاربة المعتنقين الديانة اليهودية فإنهم يخضعون لقانون الأحوال الشخصية المغربي العبري.

غير أن المقتضيات الآتية فيما بعد تطبق على المغاربة الغير المسلمين والغير اليهود :

1-        يحرم عليهم تعدد الزوجات.

2-        لا تطبق عليهم القواعد المتعلقة بالرضاع.

3-        يجب أن يصرح بتطليقهم بطريقة قضائية بعد إخفاق محاولة التوفيق بين الزوجين وإجراء البحث حول أسباب طلب الفراق.

 

وفي حالة الخلاف فيرجح قانون الزوج أو الأب.

 

الفصل 4

سن الرشد وتقدير الآجال

 

يعتبر رشيدا في مدلول هذا القانون كل شخص بلغ إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة، وتقدر جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي.

 

الفصل 5

تعريف عبارة «في المغرب».

 

يفهم من عبارة « في المغرب» في منطوق هذا القانون مجموع التراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية.

 

الباب الثاني

في الجنسية الأصلية

 

الفصل 6

الجنسية المترتبة على النسب

يعتبر مغربيا :

أولا- الولد المنحدر من أب مغربي.

ثانيا- الولد المزداد من أم مغربية وأب مجهول.

 

الفصل 7

الجنسية المترتبة على الازدياد في المغرب

يعتبر مغربيا :

أولا- الولد المزداد في المغرب من أم مغربية وأب لا جنسية له.

ثانيا- الولد المزداد في المغرب من أبوين مجهولين.

 

غير أن الولد المزداد في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط – إذا ثبت خلال قصوره –أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق القانون الوطني.

 

يعد اللقيط في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

الفصل 8

مقتضيات مشتركة

لا يؤثر نسب الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب قبل بلوغه سن الرشد.

 

ويثبت النسب طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق في الجنسية.

 

على أن الولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين 6 و7 أعلاه يعد أنه كان مغربيا منذ ازدياده ولو أن وجود الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ازدياده.

 

غير أن منح الجنسية المغربية منذ الازدياد وكذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع لا يمسان بصحة العقود التي يبرمها المعني بالأمر ولا بالحقوق التي يكتسبها الغير استنادا على الجنسية التي كان يتمتع بها سابقا في الظاهر.

 

الباب الثالث

في اكتساب الجنسية المغربية

 

القسم الأول

اكتساب الجنسية بحكم القانون

 

الفصل 9

اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الازدياد في المغرب والإقامة به :

يكتسب الجنسية المغربية من يأتي ذكره بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 الآتيين :

أولا-     كل ولد مزداد في المغرب من أم مغربية وأب أجنبي على شرط أن تكون إقامته في المغرب عند التصريح اعتيادية ومنتظمة.

ثانيا-    كل ولد مزداد في المغرب من أبوين أجنبيين ازدادا هما الآخران فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون.

 

إن كل شخص مزداد في المغرب من أب أجنبي ازداد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان الأب ينتسب إلى بلاد تتألف أكثرية سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.

 

الفصل 10

اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج.

 

إن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي يجوز لها بعد مرور سنتين على الأقل على إقامة العائلة في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن ترفع إلى وزير العدل تصريحا لاكتساب الجنسية المغربية.

 

وتعتبر هذه الجنسية المكتسبة من طرفها إذا لم يبلغها وزير العدل معارضته في ذلك داخل أجل ستة أشهر تلي تاريخ إيداع التصريح، ويجري مفعولها من تاريخ عقد الزواج غير أن العقود التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل الصريحة أو الضمنية تبقى صحيحة.

 

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح

 

القسم الثاني

في اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس

 

الفصل 11

 شروط التجنيس

لا يخول الأجنبي التجنيس الذي يطلبه ما لم تتوفر فيه –مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل12-الشروط التالية :

أولا      -   أن تكون إقامته في المغرب حين إمضاء وثيقة التجنيس.

ثانيا      -   أن يثبت إقامة اعتيادية ومنظمة في المغرب خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم طلب التجنيس.

ثالثا      -   أن يكون بالغا سن الرشد القانونية.

رابعا    -   أن يكون صحيح الجسم والعقل.

خامسا   -   أن يكون ذا سيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه من أجل اقتراف جريمة ولا محكوم عليه بعقوبة سجن من أجل جنحة مشينة ما لم يقع في كلتا الحالتين محو العقوبة عن طريق إعادة اعتبار أهليته.

سادسا   -   أن يثبت أن له معرفة كافية باللغة العربية.

سابعا    -   أن يثبت أن لديه وسائل كافية للعيش.

 

الفصل 12

استثناءات

يجوز بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الحادي عشر- تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، كما يجوز بالرغم عن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2و4و6و7 من الفصل الحادي عشر  تجنيس الأجنبي الذي يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

 

الفصل 13

وثيقة التجنيس

تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر، أما في جميع الأحوال الأخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء.

 

ويسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس بطلب من الشخص المعني بالأمر تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي.

 

بمجرد تقديم المعني بالأمر وثيقة التجنيس يصحح ضابط الحالة المدنية في سجلاته التقييدات المتعلقة بجنسية المتجنس وكذا اسمه العائلي والشخصي إذا اقتضى الحال ذلك.

 

الفصل 14

سحب وثيقة التجنيس

إذا تبين بعد إمضاء وثيقة التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه،  فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.

 

إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاءا كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسية للحصول على التجنيس، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك.

 

إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة للجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية.

القسم الثالث

في استرجاع الجنسية المغربية

 

الفصل15

يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب المرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية اصلية عندما يطلب ذلك.

 

تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون

 

القسم الرابع

في آثار اكتساب الجنسية

 

الفصل 16

الآثار الفردية

إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية المتعلقة مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية

 

الفصل 17

القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس

يخضع الأجنبي المتجنس طيلة الخمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية :

 

أولا :-لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو  نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بها التمتع بالجنسية المغربية.

ثانيا-لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

 

على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم.

 

الفصل18

الآثار الاجتماعية

إن الأولاد القاصرين المنحدرين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وآبائهم مغاربة في آن واحد.

 

وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.

 

ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية للأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين الغير متزوجين، غير أن الأولاد القاصرين الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية بين السنة الثامنة عشرة والحادية والعشرين من عمرهم.

 

 

الباب الرابع

في فقدان الجنسية والتجريد منها

القسم الأول

فقدان الجنسية المغربية

 

الفصل 19

حالات فقدان الجنسية

يفقد الجنسية المغربية :

أولا     -    المغربي الرشيد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.

ثانيا     -    المغربي- ولو كان قاصرا – الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.

ثالثا     -    المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها والمأذون لها في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج.

رابعا    -   المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون.

خامسا   -   المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها

 

الفصل 20

تاريخ أثر فقدان الجنسية.

 

يبتدئ أثر فقدان الجنسية المغربية :

أولا      -   في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص المعني بالأمر في التنازل عن الجنسية المغربية.

ثانيا      -   في الحالة المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 19 أعلاه من يوم عقد الزواج.

 

ثالثا -         في الحالة المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفصل 19 أعلاه من يوم ثبوت تاريخ التصريح الممضي بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزارة العدل.

رابعا    -   في الحالة المنصوص عليها في المقطع الخامس من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم المعلن عن فقدان الشخص المعني بالأمر للجنسية المغربية ولا يجوز صدور هذا المرسوم إلا بعد مرور ستة أشهر على الإخطار الموجه للمعني بالأمر ليتخلى عن وظيفته في الخارج وعلى شرط أن تعطى له الفرصة ليقدم ملاحظاته ويلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المضروب له.

 

 

الفصل 21

الأثر الجماعي لفقدان الجنسية

إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و2 و4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير متزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.

 

إما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد إثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.

 

القسم الثاني

التجريد من الجنسية

 

الفصل 22

الحالات التي يقع فيها التجريد من الجنسية.

 

كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها :

أولا -          إذا صدر عليهم الحكم :

-         من أجل اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة.

-         أو من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.

-         أو من أحل عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.

ثانيا -         إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.

ثالثا -         إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب.

 

ولا يترتب التجريد من الجنسية عن الأعمال المشار إليها أعلاه والمؤاخذ بها المعنى بالأمر إلا إذا وقع القيام بها ضمن أجل عشر سنين اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية المغربية.

 

ولا يمكن أن يعلن عن التجريد من الجنسية إلا ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ القيام بتلك الأعمال.

 

الفصل 23

مسطرة التجريد من الجنسية.

 

إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير.

 

أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.

 

ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد إطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوي اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.

الفصل 24

الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية.

 

يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.

 

غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.

 

الباب الخامس

في الإجراءات الإدارية

 

الفصل 25

إيداع الطلبات والتصريحات

إن الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنها وكذا استرجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها :

‌أ)                    أن تثبت أن الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة. 

‌ب)                أن تسمح بالبث فيما إذا كان للمنحة المطلوبة مبرر من الوجهة الوطنية وإذا كان صاحب الطلب أو التصريح قاطنا في الخارج فيمكنه أن يوجه الطلب إلى ممثلي المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين.

 

ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في التوصيل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها أو المذكور المضمن في الإشهار بالوصول البريدي.

 

الفصل 26

عدم القبول - الرفض والتعرض

إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر.

 

وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بموجب مقرر يبلغ للمعني بالأمر أن يرفض الطلب أو يعترض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك.

 

 

 

الفصل 27

درس التصريح

يجب على وزير العدل حين يرفع إليه تصريح ما أن يبت بشأنه ضمن أجل ستة أشهر ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح.

 

وعند انصرام الأجل ولم يصدر أي مقرر فيعد عدم جواب الوزير موافقة على التصريح.

 

والتصريح الذي لم يصدر بشأنه مقرر بعدم القبول أو بالتعرض يجري مفعوله اعتبارا من يوم ثبوت تاريخه.

 

الفصل 28

الطعن في صحة التصريح

يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية، وفي حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر.

 

وحق الادعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح.

 

الفصل 29

الإشهار

تنشر في الجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول بالنسبة للمعني بالأمر والغير ابتداء من تاريخ نشرها.

 

الباب السادس

في إثبات الجنسية والإجراءات القضائية

 

القسم الأول

إثبات الجنسية

 

الفصل 30

تحمل إثبات الجنسية

يتحمل الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم العدلية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو  لغيره أو  ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو  عن طريق الدفع.

 

 

 

الفصل 31

إثبات الجنسية الأصلية

إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريقة الحالة الظاهرة.

 

تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب، بل حتى من طرف الأفراد.

 

الفصل 32

إثبات الجنسية المكتسبة

إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدل.

 

وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.

 

الفصل 33

شهادة الجنسية

تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض.

 

 

الفصل 34

إثبات فقدان الجنسية والتجريد منها.

 

يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و2 و3و5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها.

 

وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية.

 

وإما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها.

 

 

 

الفصل 35

الإثبات القضائي

إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية.

 

القسم الثاني

في المنازعات القضائية بشأن الجنسية

 

الفصل 36

الاختصاص

إن المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهائر الشريفة الصادرة في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 و6 رجب 1352 الموافق لفاتح يوليوز 1914 و10 رمضان 1376 الموافق لـ11 أبريل سنة 1957، تختص وحدها ريثما يتم التوحيد القضائي للنظر في المنازعات حول الجنسية.

 

غير أن المجلس الأعلى مختص في البت في طلبات إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية من أجل الشطط في استعمال السلطة.

 

 وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على المدعى العام بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن يطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.

 

وأن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الفصل 37

في الدفع بمسألة الجنسية قبل البث في نزاع قضائي.

 

إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام وكل الدفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضي بإرجاء البت إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 وما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد.

 

وفي الدعاوي التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضي التحقيق.

 

الفصل 38

الاختصاص المحلي

إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه.

وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

 

الفصل 39

الدعوى الرئيسية

يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها الحكم بأنه متمتع بالجنسية المغربية أو غير متمتع بها.

 

ويقيم الدعوى على المدعي العام الذي له وحده صفة المدعى عليه فيها بقطع النظر عما لمن يهمه الأمر من حق التدخل فيها.

 

وللمدعي العام وحده الحق في أن يقيم على أي شخص كان الدعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها، كما أنه ملزم بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منه ذلك إحدى الإدارات العمومية

 

الفصل 40

الدعوى بموجب الإحالة

تتولى المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من المدعى العام وإما من أحد الفرقين المتقاضيين وفقا للشروط الآتية فيما بعد :

يلزم المدعى العام بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منه ذلك المحكمة أجلت نظرها في البت في الحالة المنصوص عليها في الفصل 37.

 

ويجوز للفريق أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المرفوعة لديها القضية الأصلية ونتج عن ذلك الدفع، وبطلب من الفريق المذكور إرجاء نظر المحكمة في البث في القضية الأصلية.

 

وفي كلتا الحالتين تضرب المحكمة التي أرجأت النظر في البت في القضية الأصلية للمدعي العام أو للفريق أجلا غايته شهر واحد ليقيم الدعوى اللازمة بشأن ذلك الدفع.

 

وإذا انصرم أجل الشهر المضروب دون أن يقيم المدعي العام أو الفريق الدعوى المأمور بإقامتها فيستغنى عنها أعضاء المحكمة المعروضة على نظرهم الدعوى الأصلية ويبتون في مسألة الجنسية لأجل النظر في الدعوى الأصلية.

 

ويجب على الفريق الذي يثير دعوى الجنسية أن يوجه دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد المدعي العام.

 

 

 

الفصل 41

الدعوى الاعتراضية

إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل المدعي العام فيها والاستماع إلى استنتاجاته الكتابية.

 

الفصل 42

المسطرة

يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية.

 

وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى المدعي العام الذي يتحتم عليه أن يوجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل.

 

ويتعين على المدعي العام أن يدلي باستنتاجاته داخل أجل ثلاث أشهر، وبعد إيداع الاستنتاجات أو عند انصرام أجل الثلاثة أشهر يقع في البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي.

 

الفصل 43

قوة الشيء المقضي به

إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به

 

إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني به الأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

 

الباب السابع

مقتضيات انتقالية استثنائية وتطبيقية

 

الفصل 44

إجراءات انتقالية

يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون والمخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن هذه الجنسية بواسطة تصريح يدلون به إلى وزارة العدل داخل أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أعلاه.

 

يمنح الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول من الفصل 9 والبالغين من العمر أكثر من عشرين سنة عند ابتداء العمل بهذا القانون أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من التاريخ المذكور ليطالبوا باكتساب الجنسية المغربية

الفصل 45

مقتضيات استثنائية

إن كل شخص أصله من البلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وينتسب إلى تلك الجماعة،  يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26و27 أعلاه أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية :

أ‌)        أن يكون محل سكناه وإقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون ؛

ب‌)أن يثبت زيادة على ذلك :

-     إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل ؛

-     -وإما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل ؛

-     وإما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل.

 

على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين الغير متزوجين، وكذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة.

 

إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27- أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية.

الفصل 46

يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية والسلام.

 

وحرر بالرباط في 21 صفر الخير عام 1378 موافق 6 شتنبر 1958

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : أحمد بلافريج

 

 

 

 

 

________

صدر النص بالفرنسية في عدد 2394 المؤرخ في (12- 9 - 58)