الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.58.227

يعتبر بمثابة قانون للتنقيب عن مناجم المواد الوقودية

 والهيدروكربونية واستغلالها

 

                                    

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه نظر للأهمية الأساسية التي يكتسبها النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد قصد إيجاد منابع للقوى الرخيصة الثمن.

 

ونظرا للإمكانيات التي يتوفر عليها التراب المغربي للعثور على مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية.

 

ونظرا لما تدعو إليه الضرورة من إصدار نص أساسي بالمغرب بضبط التنقيب عن المواد الوقودية الهيدروكربونية واستغلالها يلائم الأحوال الفنية والاقتصادية الخاصة بهذه الأعمال.

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 الموافق ل 16 أبريل 1951 بسن ضابط للمناجم.

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل الأول

إن مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية الطبيعة هي من جملة أملاك الدولة.

 

أما التنقيب عن المواد الوقودية الهيدروكربونية الطبيعية واستغلالها وكذا الأعمال الملحقة بهذه الأشغال فتضبط بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وبالمقتضيات الغير المتنافية مع النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بهذه المواد.

 

وتطبق المقتضيات السابقة على مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية الطبيعية الموجودة في طبقات الأرض البحرية.

 

 

 

الفصل الثاني

تعد مواد وقودية هيدروكربونية فيما يخص تطبيق ظهيرنا الشريف هذا جميع المواد الوقودية الهيدروكربونية الطبيعية مائعة كانت أم غازية أم صلبة باستثناء المواد الحجرية والطينية الزفتية.

 

وتعد أعمالا تابعة من حيث تطبيق الظهير الشريف هذا العمليات الخاصة بالتحضير الأول ونقل المواد الوقودية الهيدروكربونية المستخرجة والتي تهدف إلى جعل هذه المواد قابلة للبيع وكذا إعداد التجهيزات الضرورية لهذا الغرض.

 

ويستثنى من التعريف السابق ما يلي :

-         التجهيزات الخاصة بمعالجة المواد الوقودية الهيدروكربونية المائعة والصلبة والغازية ولاسيما أجهزة التصفية ؛

-         سائر التجهيزات التي تنتج أو تحول القوى إذا لم يكن صاحبها يستعملها بصفة رئيسية ؛

-         التجهيزات الخاصة بالتوزيع العمومي لأنواع الوقود المائع أو الغازي.

 

الفصل الثالث

تشتمل طبقات الأرض البحرية بمعنى منطوق ظهيرنا الشريف هذا على قعر البحر وما في باطن الأرض بالأقاليم البحرية المتاخمة لشواطئ التراب المغربي والكائنة ولو خارج منطقة البحر الإقليمية وذلك إلى غاية عمق 200 متر أو فيما وراء هذا الحد إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية الخاصة بالأقاليم المذكورة وإذا كانت طبقات الأرض البحرية متاخمة للتراب المغربي وإلى تراب دولتين أو عدة دول تتقابل شواطئها بشواطئ المغرب فتتكون حدود طبقات الأرض البحرية من الخط المتوسط الذي يتساوى بعد نقطه كلها مع أقرب نقط الخطوط الأساسية التي يبتدئ منها قبس عرض البحر الإقليمي للمغرب ولكل دولة من تلك الدول.

 

وتحدد الطبقة البحرية حسب نفس القاعدة في المناطق التي تكون فيها شواطئ الدولة المغربية متاخمة لشواطئ دولة أخرى.

 

الفصل الرابع

ينقسم التراب المغربي وطبقات الأرض البحرية المتصلة به إلى ثلاث مناطق من حيث تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

 

المنطقة الأولى: التراب المحدود من الجهة الغربية والجهة الشمالية بالبحر، ومن الجهة الشرقية بحدود المملكة،  ومن الجهة الجنوبية بالخط المنكسر المحدد حسب الكيفية الآتية: من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية : بالخط المستقيم الرابط الضفة الجنوبية لمصب وادي نون في المحيط الأطلسي بقمة جبل سيروا وبالخط المستقيم الرابط قمة جبل سيروا بقمة جبل التوبكال  وبالخط المستقيم الرابط  بين قمة جبل التوبكال بنقطة تقاطع خط العرض البالغ 32 درجة و30 دقيقة وخط  الطول  الخامس غرب خط طول غرينويتش، وخط العرض البالغ 32 درجة و30 دقيقة  الذاهب من نقطة التقاطع المذكور إلى حدود المملكة.

 

المنطقة الثانية : تحتوي على التراب المحدود غربا بالبحر وشمالا بالحد الجنوبي  المبين سابقا فيما يخص المنطقة الأولى، وشرقا وجنوبا بحدود المملكة.

 

المنطقة الثالثة : تشتمل على طبقات الأرض البحرية.

 

الفصل الخامس

إن الاستطلاع الجيولوجي أو الجيوفيزيقي بسطح الأرض وكذا التنقيب عن مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية واستغلالها يتوقف على منح إذن سابق للاستطلاع أو رخصة للتنقيب أو امتياز للاستغلال.

 

الجزء الثاني

في الاستطلاع

 

الفصل السادس

تعد استطلاعا جيولوجيا أو جيوفيزيقيا لسطح الأرض العمليات المنظمة قصد تحديد نوع النفط الكائن في باطن الأرض باستثناء الأشغال التي ترمي إلى غاية علمية.

 

الفصل السابع

إن الإذن في الاستطلاع الذي يسلمه الوزير المكلف بالمعادن لا يمكن منحه إلا عن المساحات التي لا تشملها رخص التنقيب أو رخص الامتيازات المتعلقة بالمواد الوقودية الهيدروكربونية.

 

ويبين الإذن في الاستطلاع الحدود التي يصح به العمل داخلها ويمكن أن تمنح عدة رخص للاستطلاع في مساحة واحدة.

 

الفصل الثامن

تمنح رخصة الاستطلاع لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

 

ويمكن تمديدها عند انصرامها مرة واحدة فيما يخص نفس المساحة أو جزءا منها.

 

ويمنح هذا التمديد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

 

ولا يمكن الشروع في عمليات الاستطلاع إلا بعد دفع ضمان ملائم يكفل تعويض الأضرار اللاحقة بالغير.

 

ويحدد الضمان المذكور في رخصة الاستطلاع ضمن مبلغ أقصاه خمسة ملايين من الفرنكات ويرجع الضمان المذكور عند انصرام أجل تسعين يوما ابتداء من نهاية العمل بالرخصة.

 

الفصل التاسع

تخول رخصة الاستطلاع حق الشروع في الاستطلاع الجيولوجي لسطح الأرض وفي أخذ الخرائط من الجو والعمليات الجيوفيزيقية لسطح الأرض وبصفة عامة جميع الأعمال الضرورية لإنجاز عمليات الاستطلاع إنجازا تاما باستثناء حفر آبار الاستطلاع وعمليات السير والارتجاج.

 

وتبلغ للوزير المكلف بالمعادن أو لنوابه ضمن الشروط التي يحددها في عقد الإذن جميع النتائج التي تسفر عنها أشغال الاستطلاع

 

الجزء الثالث

في التنقيب

 

الفصل العاشر

لا يمكن أن تمنح رخصة التنقيب إلا لشخصيات معنوية وتعطى بموجب قرار من الوزير المكلف بالمعادن.

 

ولا يمكن لأي أحد أن يحصل على رخصة التنقيب إلا إذا اثبت الكفاءات الفنية والمالية الضرورية لإنجاز التنقيب على أحسن حال ويلزم الطالب بما يأتي :

1-        بتقديم برنامج عام للأشغال يلائم في آن واحد مدة الرخصة ومساحة التراب المقدم في شأنه الطلب وكذا مميزاته الجغرافية والجيولوجية ويتضمن على الأقل باستثناء الرخص التي تشمل المنطقة الثالثة القيام بحفر بئر عميقة حفرا مطابقا للرخصة على إثر إنجاز الأشغال الملائمة الخاصة بالتنقيب الجيولوجي والجيوفيزيقي ؛

2-        التعهد ببذل أقل مجهود مالي ملائم للقيام بهذه التنقيبات.

 

الفصل الحادي عشر

يصح العمل برخصة التنقيب لمدة أربع سنوات شمسية ابتداء من اليوم الذي تسلم فيه دون اعتبار هذا اليوم.

 

الفصل الثاني عشر

تخول رخصة التنقيب ضمن الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا الحق الخاص في التنقيب عن مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية في التراب المشمول بهذه الرخصة وكذا الحق في الحصول على امتياز في الاستغلال إذا وقع اكتشاف منجم يمكن استغلاله تجاريا.

 

الفصل الثالث عشر

ينشر بالجريدة الرسمية كل طلب يتعلق برخصة للتنقيب تشمل ناحية لا تجري عليها رخص منحت من قبل أولا تجري إلا على الجزء منها ويمنح نشر أول طلب أجلا لمدة ثلاث أشهر يمكن للوزير المكلف بالمعادن أن يبث بعد انصرامه في الطلبات المتعلقة بناحية واحدة والمودعة خلال الأجل المذكور أو بعد انصرامه.

 

وعند التساوي في الشروط كما هي مبينة في الفصل العاشر تعطى الأسبقية للطالب الذي يعرض مساهمة مالية على الدولة أو على إحدى المؤسسات العمومية التابعة للدولة.

 

وفي حالة تعدد الطلاب الذين يعرضون مساهمة مالية تمنح الأسبقية لمن يعرض مساهمة تبلغ على الأقل خمسين في المائة وإلا لمن يعرض مساهمة تبلغ على الأقل أربعة وثلاثين في المائة.

 

أما إذا عرض الطلاب مساهمات ولو متفاوتة المبلغ مع تجاوزها مستوى واحد فإن الأسبقية تمنح لمن يتعهد بإعفاء الدولة أو المؤسسة العمومية التابعة للدولة من تبعات التنقيب.

 

الفصل الرابع عشر

لا يمكن طلب رخصة للتنقيب تشمل مساحة تقل عن 500 كيلومتر مربع.

 

ولا يمكن لشخص واحد أن يتمتع داخل كل من المنطقتين الأولى والثانية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق التنقيب المتعلقة بمساحة تفوق 20.000  كيلومتر مربع في المنطقة الأولى و40.000  كيلومتر مربع في المنطقة الثانية  وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المحصل عليها قبل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

 

وإذا ما حصل شخص واحد بصفة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق التنقيب في مساحات تفوق. المساحات المبينة أعلاه فإنه ينذر لمباشرة النقص من هذه المساحات.

 

وإذا لم يستجب لهذا الإنذار في أجل شهر واحد يقع التنقيص تلقائيا من المساحات ضمن الحدود المبينة أعلاه وذلك بقرار من الوزير المكلف بالمعادن.

 

الفصل الخامس عشر

يجب أن يكون للتراب الذي تشمله رخصة التنقيب في المنطقة الأولى والثانية شكل هندسي قدر الإمكان أن يكون محدودا بخطوط مستقيمة تتجه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

 

أما في المنطقة الثانية فيجب أن تكون رخصة التنقيب محدودة بما يلي :

بالخط الساحلي المطابق لخط المياه على الأقل انخفاضا وحد طبقات الأرض البحرية كما هو مبين في الفصل الثالث من ظهيرنا الشريف هذا أو بخط تساوي العمق داخل الحد المذكور ثم بأضلاع تعيد حسب قاعدة تساوي البعد ابتداء من الخطوط الأساسية للشواطئ المجاورة.

 

الفصل السادس عشر

يجب على صاحب رخصة التنقيب أن يقوم بما يأتي :

‌أ)                أن يشرع في تنفيذ برنامج الأشغال في أجل ستة أشهر فيما يخص المنطقة الأولى وأجل تسعة أشهر فيما يخص المنطقتين الثانية والثالثة ويجري الأجل المذكور ابتداء من التاريخ الذي يبلغ  إليه فيه قرار منح الرخصة.

‌ب)        أن ينفذ برنامج الأشغال حسب النسق المقرر في البرنامج المذكور.

‌ج)         أن ينهي كتابة إلى علم الوزير المكلف بالمعادن في الخمسة عشر يوما الموالية كل ما اكتشف من المواد الوقودية الهيدروكربونية

‌د)           أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالمعادن جميع ما يطلب منه من المعلومات ذات صبغة اقتصادية أو فنية والتي تتعلق بمتابعة أشغاله التنقيبية ومختلف النتائج المترتبة عنها.

‌ه)           أن يحتفظ بالمواد المستخرجة من عمليات السير وكذا جميع العلامات التي تهم التنقيب عن المنتوجات المعدنية.

 

الفصل السابع عشر

يتعين على صاحب الرخصة أن يدفع عن كل سنة تصح فيها هذه الرخصة ضريبة عن المساحة تؤدى مسبقا ويكون مبلغ هذه الضريبة عن الكيلومتر المربع الواحد من المساحة الممنوحة عنها الرخصة كما يلي :

المنطقة «3 »

المنطقة «2 »

المنطقة «1»

 

فرنك

فرنك

فرنك

 

250

1.000

500

الفترة الأولية

500

2.000

1.000

فترة التمديد الأولى

1.000

4.000

2.000

فترة التمديد الثانية

2.000

8.000

---

فترة التمديد الثالثة

5.000

15.000

5.000

فترة التمديد الاستثنائية

                                                                                                                                                      الممنوحة                                                                                                                                            20 فيما يتعلق بالرخص                                                                                                                                                     و تخفض هذه المقادير ب

وتخفض هذه المقادير ب 20٪ فيما يتعلق بالرخص الممنوحة عن دائرة يكون حدها الأقصى بعيدا عن البحر ب 250 كيلومتر على الأقل. وتخفض ب 40٪ إذا كانت هذه النقطة تبعد عن البحر ب 400 كيلو متر على الأقل.

 

الفصل الثامن عشر

يكون لصاحب رخصة التنقيب إذا وفي الالتزامات الحق في التمتع بتمديدين متواليين لرخصة التنقيب يبلغ مدة كل منهما أربع سنوات في المنطقة الأولى وثلاث تمديدات متوالية. تبلغ مدة كل من الأول والثاني منها أربع سنوات والثالث ثلاث سنوات في المنطقتين الثانية والثالثة وإن لم يف بالالتزامات المذكورة يسقط حقه في الرخصة وهذا كله بشرط أن يقدم طلبا قبل انصرام أجل الرخصة وضمن الصور والآجال التي ستحدد بموجب مرسوم ويتوقف كل تمديد على التزام صاحب الرخصة ببذل مجهود مالي تساوي قيمته المطلقة على الأقل المجهود الذي كان عليه أن يبذله خلال الفترة السابقة.

 

ولا يطالب بهذا الالتزام إذا كان المجهود المالي الواجب بذله على صاحب الرخصة خلال فترات التمديد قد وقع تحديده وقت تسليم الرخصة.

 

ويخفض من سعة المنطقة الممنوحة عنها الرخصة إلى 75 ٪ من مساحته الأولية عند التمديد الأول وإلى 50٪ من مساحته الأولية عند التمديد الثاني وإلى 37.5 ٪ من نفس المساحة الأولية عند التمديد الثالث. وتمدد قانونا الرخصة التي ينصرم أجلها خلال دراسة طلب التمديد فيما يخص المساحات التي يصرح صاحب الرخصة بالمحافظة عليها إلى أن يبلغ إليه قرار البت في الطلب.

 

الفصل التاسع عشر

إذا لوحظ خلال السنتين الأخيرتين من الفترة الأخيرة لتمديد الرخصة وجود علامة لها من الأهمية ما يكفي لمتابعة التنقيبات يمكن أن يمنح تمديد استثنائي لرخصة التنقيب لفترة جديدة تبلغ مدتها ثلاث سنوات. وفي هذه الحالة ينقص من سعة المساحة الممنوحة عنها الرخصة إلى أن تصير25 ٪ من مساحتها الأولية.

 

الفصل العشرون

إذا ما وقع النقص من سعة المنطقة عملا بالفصول السابقة فإن صاحب الرخصة يطلع الوزير المكلف بالمعادن على الجزء أو الأجزاء التي يتخلى عنها من المنطقة غير أن القسط أو الأقساط المحتفظ بها يجب أن يحتوي كل جزء منها على قطعة متواصلة تحدد قدر الإمكان بخطوط طبقا لقاعدة تقاسيم لأمبير. ولا ينبغي أن تقل مساحة الأماكن الفاصلة الموجودة بينها عن 500 كيلو متر مربع.

 

الفصل الواحد والعشرون

يجوز لصاحب الرخصة أن يتخلى عن رخصته كلا أو بعضا غير أن التخلي يجب أن يشمل مساحة متواصلة تساوي 500 كيلومتر مربع على الأقل.

 

الفصل الثاني والعشرون

يمكن للوزير المكلف بالمعادن أن يصدر قرار معززا بأسباب يسقط بموجبه حق التمتع برخصة التنقيب بعد توجيه إنذار لم يستجب له في الخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ولأحد الأسباب الآتية فقط :

1-            إذا لم يشرع صاحب الرخصة في الأشغال في التاريخ المحدد ­؛

2-   إذا لم ينجز البرنامج المقدر للأشغال ؛

3-   إذا أوقف الأشغال بدون موجب مقبول ؛

4-   إذا لم يؤد ضريبة المساحة في الآجال المقدرة ؛

5-   إن لم يراع الالتزامات الخصوصية التي تعهد بها عند إحرازه الرخصة ونص بوضوح على أن خرقها يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحق في الرخصة غير أن مقتضيات هذا الفصل لا تحول دون تطبيق مقتضيات الفصلين 9 مكرر و16 مكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 الموافق لـ 16 أبريل 1951 المتعلق بسن ضابط للمعادن.

 

الجزء الرابع

في الاستغلال

 

الفصل الثالث والعشرون

يمنح الامتياز في الاستغلال باقتراح الوزير المكلف بالمعادن وبمرسوم يبلغ إلى المعني بالأمر وينشر بالجريدة الرسمية.

ولا يمنح الامتياز إلا لشخصية معنوية واحدة وعن منجم واحد يبرهن عن وجوده وإمكانية استغلاله تجاريا ولاسيما بواسطة أعمال حفر عديدة. وتحدد الشروط التي يمنح بها الامتياز في كناش للتحملات يصادق عليه بمرسوم.

 

ويحرر بموجب مرسوم كناش نموذجي للتحملات وينشر بالجريدة الرسمية.

 

الفصل الرابع والعشرون

يكون لصاحب رخصة التنقيب الذي يبرهن عن وجود منجم كما هو مبين في الفصل الثالث والعشرين الحق في الحصول داخل الدائرة المشمولة برخصته على الامتياز لاستغلال هذا المنجم وذلك إذا وفى بالالتزامات التي تعهد بها وإلا فيسقط حقه في الرخصة وعليه أن يطالب بهذا الحق بواسطة طلب يودع قبل انصرام المدة رخصة التنقيب ويكون مصحوبا ببرنامج للأشغال.

 

غير أن صاحب رخصة التنقيب يمكنه أن يدخل في طلب الامتياز مساحات لا تشملها رخص أخرى وتكون هذه المساحات امتدادا طبيعيا للمنجم خارج دائرة رخصته.

 

الفصل الخامس والعشرون

ويمنح امتياز واحد عن كل منجم للمواد الوقودية الهيدروكربونية داخل الدائرة الممنوحة لرخصة التنقيب ويشمل الامتياز جميع مساحة المنجم الداخل في الرخصة. ويمكن أن يمتد الامتياز إلى ما وراء ذلك إذا قبل الطلب المشار إليه في المقطع الثاني من الفصل الرابع والعشرين

 

الفصل السادس والعشرون

لا يمكن لشخص واحد أن يتمتع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الاستغلال في مساحة تفوق 3.000 كيلو متر مربع في المنطقتين الأولى والثالثة و5.000  كيلومتر مر بع في المنطقة الثانية.

 

وفي حالة ما إذا أخذ شخص واحد يتمتع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الاستغلال في مساحات تفوق المساحات المبينة أعلاه فإنه ينذر بالشروع في التنقيص من هذه المساحات.و إذا لم يستحب للإنذار في أجل شهر واحد فيباشر تلقائيا وبقرار من الوزير المكلف بالمعادن في التنقيص من المساحات ضمن الحدود المبينة أعلاه.

 

الفصل السابع والعشرون

يخول الامتياز ضمن الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا الحق الخاص في استغلال مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية في المساحة التي منح هذا الامتياز وكذا في القيام بالأعمال التابعة لأشغال الاستغلال كما هي محددة في الفصل الثاني.

 

ويجوز لصاحب الامتياز أن يتخلى عن حقوقه في الاستغلال كلا أو بعضا.

 

 

الفصل الثامن والعشرون

لا تقل مدة الامتياز عن ثلاثين سنة ولا تتجاوز خمسين سنة وإذا لم تتعد مدة الامتياز أربعين سنة فيكون لصاحب الامتياز إذا وفى بالتزاماته بعشر سنوات قبل انصرام مدته الحق في الحصول على تمديد لهذا الامتياز من شأنه أن يؤدي إلى رفع مدة الامتياز الإجمالية إلى خمسين سنة.

 

الفصل التاسع والعشرون

يجب على صاحب الامتياز:

‌أ)                أن يستغل المنجم بصفة متواصلة ومعقولة ؛

‌ب)        أن ينهي كتابة إلى علم الوزير المكلف بالمعادن جميع المعلومات المفيدة عن سير الأشغال وكذا النتائج المحصل عليها والتنقيبات التكميلية ؛

‌ج)         أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالمعادن جميع ما يطلب منه من المعلومات ذات الصبغة الاقتصادية والفنية المتعلقة بمتابعة الاستغلال وبمختلف النتائج التي يسفر عنها نشاطه ؛

‌د)            أن يحتفظ وفق الكيفيات المبينة في عقد الامتياز بالمواد المستخرجة أثناء عملية السير وكذا جميع العلامات التي تهم التنقيب عن المنتوجات المعدنية.

 

الفصل الثلاثون

يجب على صاحب الامتياز أن يدفع:

أ‌)            ضريبة عن المساحة تؤدى مسبقا عن كل سنة يصح فيها الامتياز ويكون مبلغها عن الكيلومتر مربع الواحد كما يلي :

 

المنطقة3

المنطقة2

المنطقة 1

5.000 فرنك

15.000 فرنك

5.000 فرنك

 

ويخفض المبلغ المذكور بعشرين في المائة فيما يخص الامتيازات التي تشمل دائرة تكون أقصى نقطة منها بعيدة عن البحر بمائتي كيلومتر على الأقل، وبأربعين في المائة إذا كانت هذه النقطة تبعد عن البحر بأربعمائة كيلومتر على الأقل.

ب‌)        أداء سنوي عن منتوجات الاستغلال يدفع باختيار من الدولة إما عرضا وإما نقدا وإما بعضه عرضا وبعضه نقدا ويقدر هذا الأداء حسب الجدول الآتي :

1-        عن الإنتاج سنوي للزيت الخام والمنتوجات القابلة للتصفية حسب النسبة المائوية لقيمة أو إنتاج الزيت الخام والمنتوجات القابلة للتصفية عند خروجها من المنجم :

عن قسط الإنتاج الذي يقل عن 50.000  طن.............................................0  %

عن قسط الإنتاج المتراوح بين 50.000  طن و100.000  طن………………..6  %

عن قسط الإنتاج المتراوح بين 100.000 طن و300.000 طن ……………....9  %

عن قسط الإنتاج المتراوح بين 300.000 طن و1.000.000 طن……………. 12%

عن قسط الإنتاج الذي يفوق 1.000.000 طن ..........................................14%

ولا يتجاوز المبلغ الإجمالي للأداء المذكور ........................................... 12,5%

 

غير أن اتفاقيات خصوصية يمكن أن تحدد جدولا ومقدار المبلغ الإجمالي أعلى من ذلك.

 

2-        عن الإنتاج السنوي للغاز :

حسب النسبة المائوية لقيمة أو إنتاج الغاز عند خروجه من المنجم عن قسط الإنتاج الذي يقل عن 300.000.000  متر  مكعب في السنة 0 %.

عن قسط الإنتاج الذي يفوق 30.000.000 متر مكعب في السنة 5 %.

 

ويجري هذا ما عدا إذا كان هناك اتفاق يحدد جدولا أعلى ولا تعتبر في حساب الأداء المذكور.

 

كميات المواد الوقودية الهيدروكربونية المستهلكة في الاستغلال أو المعاد صبها في المنجم.

 

الفصل الواحد والثلاثون

يخضع صاحب الامتياز للأداءات والضرائب التي تقرها القوانين الجبائية للبلاد.

 

ولا يتحمل أداءات ولا ضرائب خصوصية غير المبينة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

غير أنه إذا تم الوصول إلى «مستوى الإنتاج» وإلى حلول «الأمد الواقعي» المعرف بهما أسفله.

 

فإن المقتضيات الجبائية التالية تطبق عند انصرام كل سنة من السنوات الشمسية الجارية ابتداء من "الأمد الواقعي "و إما من تاريخ الوصول إلى" مستوى الإنتاج".

 

أ‌)                إذا كان مجموع المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز عن مجموع الامتيازات الممنوحة له في المواد الوقودية الهيدروكربونية برسم ضريبة المساحة والأداء السنوي لمنتوجات الاستغلال والأداءات والضرائب المشار إليها في هذا الفصل، يقل عن نصف أرباح الاستغلال المعرف بها أسفله فإن صاحب الامتياز يدفع ضريبة إضافية تساوي مبلغ الفرق الحاصل بين نصف الأرباح والمجموع المذكور.

ب‌)        يسقط القدر الفاضل إذا كان مجموع المبالغ المشار إليها في الفقرة ( أ) أعلاه يفوق نصف الأرباح.

 

غير أنه يمكن أن يحدد بموجب اتفاقات خصوصية بشأن تقدير الضريبة الإضافية مقدار أعلى من مقدار نصف الأرباح.

 

وتحدد الضريبة الإضافية وتستخلص حسب الطريقة المتبعة فيما يخص الضرائب المفروضة على الأرباح المهنية.

 وتحسب الضريبة الإضافية المذكورة وفق المعلومات التي يقدمها صاحب الامتياز في الثلاثة أشهر الموالية لانصرام كل سنة شمسية معرف بها أعلاه وباستثناء تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتحكيم والمنصوص عليها في الفصل 39 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

فإن الشكايات المتعلقة بالضريبة الإضافية تقدم وينظر ويبث فيها حسب القواعد المقررة في الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني عام 1343 الموافق ل 22 نونبر 1924 بشأن استخلاص ديون الدولة.

 

الفصل الثاني والثلاثون

1-            تدل لفظة مستوى إنتاج فيما يخص تطبيق الفصل 31 أعلاه على إنتاج كامل تذره جميع الامتيازات التي يكون شخص واحد محصلا بموجبها يوميا على ألف طن من البترول الخام أو مليون متر مكعب يومي من الغاز بالنظر لإنتاج أمد ثلاثين يوما متوالية.

2-   تدل عبارة "أمد واقعي "على غاية مدة أربع سنوات تبتدئ من تاريخ الإنتاج المنظم للبترول أو للغاز في الدوائر الممنوح بها الامتياز.

3-   تدل عبارة "أرباح" على المبلغ الفاضل عن ثمن بيع المنتوجات الصالحة للاتجار المستخرجة من المناجم المستثمرة بموجب الامتيازات التي يكون صاحبها محصلا عليها وذلك بعد طرح المصاريف والتحملات والمبالغ المستهلكة المقبولة لتطبيق أساس الضريبة على الأرباح المهنية بالتنقيب والاستغلال.

 

الفصل الثالث والثلاثون

تقدر "الأرباح "المبينة في الفصل 32 حسب القواعد الآتي ذكرها :

1-            يعين مبلغ ما يباع من المنتوجات الصالحة للاتجار وفقا للمقتضيات المتخذة عملا بالظهير الصادر في 26 ربيع الثاني 1374 الموافق 23 دجنبر 1956 باتخاذ تدابير للتخفيف من الأداءات الجبائية الخاصة بضريبة الأرباح المهنية ولا تراعي في ذلك المواد الإضافية ولا الأرباح المختلفة ولا جزء الأرصدة المالية الذي يمكن ضمه لأرباح عملا بمقتضيات الفصلين الثالث والسابع من الظهير المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1376 الموافق 23 دجنبر 1954.

2-   لا تدخل في الصوائر والتكاليف الحقوق والتعويضات والواجبات وغيرها من الأداءات والضرائب التي يجب أن يدفعها صاحب الامتياز لاستغلال جميع الامتيازات التي يكون محصلا عليها ما عدا الأداء الموظف على المعاملات التجارية إن كان داخلا من قبل في مبلغ البيوع. وكذلك ضريبة أو أداء غير مباشر يمكن إعادته.

3-   إن المصاريف المترتبة عن الاستطلاع وعن التنقيب وصوائر الحفر الغير المعوضة والصوائر المنفقة في حفر آبار لا تنتج كمية نفط ولا غاز طبيعي قابلة للتجارة.

        وكذا مصاريف التأسيس الأول المتعلق بتنظيم وتسيير العمليات النفطية بالمغرب يمكن اعتبارها حسب اختيار صاحب الامتياز في كل سنة إما كصوائر يمكن طرحها من نفقات السنة الجبائية التي عرضت خلالها هذه الصوائر وأما كأموال موفقة على التجهيزات وفقا للقواعد المبينة أسفله.

4-            وفيما يتعلق بتطبيق الفقرة الثالثة أعلاه :

أ‌)                تدل عبارة صوائر مترتبة عن الاستطلاع والتنقيب على جميع المصاريف المنفقة في عمليات الاستطلاع على المساحات أو عمليات التنقيب أو بمناسبة الأعمال المذكورة ما عدا المصاريف المخصصة بالمنشآت أو الأدوات أو التجهيزات التي تزيد مدة استعمالها على سنة واحدة

ب‌)        تدل عبارة صوائر حفر غير معوضة على جميع مصاريف الوقود والأدوات والتجهيزات والإصلاحات والمناولات والنقل وغيرها من المصاريف الشبيهة بها وكذا جميع المصاريف الواجبة للمستخدمين عن حفر الآبار وتنظيفها وصيانتها وتعميقها وبوجه عام جميع المصاريف المترتبة عن هذه العمليات، ما عدا الصوائر المناسبة لبعض المنشآت أو التجهيزات أو الأدوات التي مازالت قابلة للاستعمال أو يمكن استرجاع ثمنها في آخر مدة سنة ابتداء من تاريخ نصبها أو من الشروع في استعمالها.

5-        تستهلك وفق القواعد المعينة أسفله :

 

الصوائر الواجبة عن اقتناء الأدوات والتجهيزات التي تزيد مدة استعمالها على سنة واحدة والصوائر اللازمة لنصبها.

 

أما المبالغ الواجب طرحها برسم الأموال الموقفة على التجهيزات التي تستهلك عن كل سنة مالية فتقدر بحيث تكون مطابقة لقدر استهلاك يختاره سنويا صاحب الرخصة غير أنه لا يمكن أن يتجاوز سنويا عشرين في المائة (20%) فيما يخص الصوائر المنفقة قبل " الأمد الواقعي" أيا كان التاريخ الذي أنفقت فيه هذه الصوائر وذلك إلى غاية استهلاكها على التمام.

 

لقدر استهلاك يختاره سنويا صاحب الرخصة غير أنه لا يمكن أن يتجاوز سنويا عشرة في المائة (10%) فيما يخص الصوائر المنفقة بعد "الأمد الواقعي" وذلك إلى غاية استهلاكها على التمام.

 

الفصل الرابع والثلاثون

إذا كان مجموع المبالغ المطروحة وفقا للفصل 33 لتعيين الأرباح يتجاوز خلال سنة من السنتين المدخول الإجمالي لنفس السنة فإن مبلغ الفرق يمكن نقله إلى أرباح السنين المالية الموالية من غير أن يتجاوز مدة عشر سنوات.

 

الفصل الخامس والثلاثون

يمكن إسقاط الحق في الامتياز بموجب مرسوم معزز بأسباب يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمعادن بعد توجيه إنذار لم يستجب له في الثلاثين يوما من تبليغه لسبب واحد لا غير من الأسباب المبينة فيما بعد :

 

1-        إذا لم يشرع صاحب الامتياز في استغلال التنمية والاستغلال في التواريخ المعينة.

2-         إذا لم يواصل أشغال الاستغلال بكيفية مسترسلة ومعقولة.

3-         إذا لم يدفع في الآجال المفروضة الأداء المرتب على قدر المساحة والوجيبة السنوية من منتوجات الاستغلال والأداء الإضافي المنصوص عليه في الفصل 31.

4-         إذا لم يراع التعهدات الخصوصية التي تعهد بها عند الاقتضاء وقت منح الامتياز وكان وقع التنصيص بصراحة على أن خرقها قد يؤدي إلى سقوط الامتياز.

 

ولا تعارض المقتضيات المشار إليها في تطبيق مقتضيات الفصلين التاسع المكرر والسادس عشر المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 الموافق 16 أبريل 1951 بسن ضابط للمعادن.

الجزء الخامس

في المنافع الجبائية والمالية وغيرها

 

الفصل السادس والثلاثون

يجوز لأصحاب رخص التنقيب أو الامتياز أن يستوردوا الأدوات معفاة من الحقوق الجمركية وكذا من أداء آخر كلا أو بعضا يقبض عن الاستيراد إذا كان الفصل مما ذكر هو التجهيز اللازم للتنقيب عن المواد الوقودية الهيدروكربونية واستغلالها وكذا الأعمال المضافة إليها وذلك طبقا للشروط الآتية:

1-            أن تستورد الأدوات مؤقتا معفاة من جميع الضرائب والأداءات طبق الشروط العامة المقررة في الظهير الشريف الصادر في 16 شوال عام 1340 الموافق 12 يونيو 1922 بشأن القبول المؤقت

2-   أن تقع في شأن ملفات القبول المؤقت تصفية نهائية تتعلق بالإعفاء من الضرائب الجمركية وبالإعفاء الكلي أو الجزئي من الأداءات الأخرى المستخلصة عند الاستيراد وذلك باقتراح من الوزير المكلف بالمعادن وبعد ما تتحقق لجنة الاستثمار من أن العتاد المستورد تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

 

غير أن مقتضيات هذا الفصل لا تطيق إذا أمكن لصاحب الرخصة أن يحصل في السوق الداخلية على ما يحتاج إليه من أدوات من النوع المناسب والجودة المناسبة لا يزبد ثمن شرائها على ثمن الأدوات التي يمكن استيرادها وتراعي فيما يخص مقارنة الأثمان المصاريف المستوجبة إلى غاية وصول السلع المستوردة إلى المغرب وكذا الضرائب الجمركية على أن الضرائب الجمركية المقبوضة من أجل المقارنة يجب أن لا تتجاوز بحال من الأحوال مقدار عشرة في المائة(10%).

 

ولا يجوز التخلي عن أمتعة التجهيز المستفيدة من الإعفاء المذكور إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمعادن ودفع الضرائب والأداءات التي ربما تكون واجبة عند الاستيراد.

 

وتطبق مقتضيات هذا الفصل على الشخص الذي يكون شريكا للدولة أو لمؤسسة عمومية تابعة للدولة في شركة محصلة على رخص معدنية للمواد الوقودية الهيدروكربونية ويتحمل لمسؤولية التنقيب وأخطاره ولو لم يكن محصلا على الرخص المعدنية.

 

الفصل السابع والثلاثون

إن المحصلين على الإذن في الاستطلاع الغير مقيمين في نظر تشريع الصرف والشركات ذات الإذن في الاستطلاع ورخص التنقيب والغير متألفة منها شركات يجري عليها القانون المغربي يجب عليهم أن يتزودوا بما يحتاجون إليه من العملات.

 

ويجوز لصاحب الامتياز أن يحتفظ بالعملات التي حصل عليها بسبب تصدير المواد الوقودية الهيدروكربونية الواردة من محلات استغلاله من غير تجاوز خمسين في المائة (50%) وذلك بشرط أن تستعمل قبل كل شيء العملات المحتفظ بها على هذه الصورة في دفع ثمن المشتريات وإرجاع القروض ودفع الفوائد الواجبة عن ذلك وتأدية الأرباح وإرجاع رأس المال في الآجال المتفق عليها وتحويل الكل أو البعض من أجرة المستخدمين الغير المقيمين ذوي الجنسية الأجنبية وبكيفية عامة تسديد جميع العمليات المتعلقة بنشاطه بعملات أجنبية قصد التنقيب على المواد الوقودية الهيدروكربونية واستغلالها وكذا في الأعمال اللاحقة بها.

 

وإذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عمومية تابعة للدولة بخمسين في المائة على الأقل (50%) في رأس مال شركة ذات امتياز فيجوز بموجب اتفاقات خصوصية مبرمة بين الدولة والشركة الإذن لهذه الشركة في أن تحتفظ بنسبة مائوية من العملات التي حصلت عليها تتجاوز هذه النسبة المائوية نسبة الخمسين في المائة (50%) المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

ويجب على صاحب الإمتياز في جميع الحالات أن يقدم في أوقات معلومة طبق الكيفية الناصة عليها ضوابط الصرف قائمة بأمواله الموجودة في الخارج والناجمة عن بيع المواد الوقودية الهيدروكربونية هناك وكذا عن المدفوعات الواقعة بهذه الأموال تسديدا للعمليات المتعلقة بأعماله بصفته محصلا على حقوق معدنية تتعلق بالمواد الوقودية والهيدروكربونية.

 

الفصل الثامن والثلاثون

إذا تألفت من الشركة سواء كانت محصلة على رخص التنقيب أو على الامتياز شركة يجري عليها القانون المغربي ويساهم فيها المساهمون الغير مقيمين بالمغرب من ذوي الجنسية الأجنبية بأقل من خمسين في المائة (50%) من رأس المال فيجوز لها عند الحاجة أن تمسك محاسبتها بالنقود الأجنبية.

 

الفصل التاسع والثلاثون

إن الاتفاقات المبرمة عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المشار إليها في الفصل الأول بين الدولة من جهة والشخصيات المعنوية من جهة أخرى لإثبات حقوق هاته الشخصيات والتزاماتها باعتبار كونها محصلة على رخص معدنية تتعلق بالمواد الوقودية الهيدروكربونية يمكن أن ينص في هذه الاتفاقات على الالتجاء إلى التحكيم.

 

ويجوز تطبيق هذا المقتضى على الأوفاق المبرمة بين الدولة أو مؤسسة عمومية تابعة للدولة من جهة والأشخاص المشاركين معها في الشركات المحصلة على مثل هذه الرخص.

 

ويجوز إبرام اتفاقات كهذه قبل منح مثل هذه السندات أو تأسيس شركة كهذه وفي حالة ما إذا استعملت هذه الإمكانية فإن الاتفاقات المذكورة تحدد مسطرة مستمدة من المصطلحات الدولية المتعلقة بالتحكيم في شؤون النفط ويجوز أن تحتوي على شرط متعلق بالتحكيم.

 

الفصل الأربعون

إن الشركات ذات رخص التنقيب التي تساهم الدولة أو مؤسسة عمومية تابعة للدولة في رأس مالها بنصيب يساوي على الأقل أربعة وثلاثين في المائة (34%) تعفى من دفع الأداء المقدر على المساحة المنصوص عليها في الفصل 17 ويقيد مبلغ هذا الأداء في حساب الشركة دينا عليها للدولة أو للمؤسسة العمومية التابعة للدولة ويخصص عند الزيادة في رأس المال بما تكتتب به الدولة أو المؤسسة العمومية التابعة للدولة من الأسهم إلى غاية قدر الأداء المذكور.

 

كما تعفى من الأداء المرتب على المساحة المنصوص عليه في الفصل 30 الشركات ذات الامتياز التي تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب يساوي على الأقل خمسين في المائة (50%) غير أن الأداء المذكور يعتبر مدفوعا لتعيين الأداء الإضافي المنصوص عليه في الفصل 31 .

 

الفصل الواحد والأربعون

يجوز للوزير المكلف بالمعادن أن يرفع بقرار ينشر بالجريدة الرسمية أقصى المساحات المبينة في الفصلين 14 و26 إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عمومية تابعة للدولة في رأس مال الشركة المعنية بالأمر بنصيب يساوي على الأقل خمسين في المائة (50%).

 

الفصل الثاني والأربعون

إذا تحمل شخص سواء كان شريكا للدولة أو لمؤسسة عمومية تابعة للدولة في شركة ذات رخص التنقيب أخطار التنقيب فإن الأداء المقدر على المساحة الواجب على الشركة دفعه بمقتضى الفصل 17 يمكن التنقيص منه أو حذفه في حالة ما إذا بلغت مساهمة الدولة أو المؤسسة العمومية التابعة للدولة خمسين في المائة على الأقل (50%) بمقتضى قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالمعادن والوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل الثالث والأربعون

تعين في مرسوم يتخذ باقتراح وزير الأشغال العمومية والوزير المكلف بالمعادن القواعد التي يجوز بمقتضاها لصاحب رخصة التنقيب أو الامتياز في المنطقة الثانية أو في الجزء المجاور للمنطقة الثالثة أن يقوم بعمليات ترجع عادة للمصالح العمومية أو أن يستفيد من مقتضيات خصوصية فيما يتعلق بنظام المياه أو يحتل مؤقتا الملك العمومي للدولة ويجوز بمقتضى هذا المرسوم الخروج عن المقتضيات التشريعية المتبعة المتعلقة باحتلال الملك العمومي وبنظام المياه وكذا فرض تسهيلات تعطى في مقابل ذلك لصاحب المرافق الخصوصية.

 

الفصل الرابع والثلاثون

يجوز لصاحب رخصة أو امتياز ممنوح في المنطقة الثانية أن يستخرج مجانا من الأراضي الجارية على ملك الدولة والغير المنتفع بها التراب والرمل والجير والأحجار والجبس أو ما سوى ذلك من المواد البنائية اللازمة لعملياته على شرط أن لا تضر هذه الأشغال الصالح العام ولا الحقوق التي يكتسبها الغير وذلك بعد أن يصرح بما ذكر إلى السلطة التي لها النظر وإجراء ذلك تحت مراقبتها.

 

الفصل الخامس والأربعون

إن الأشغال وأعمال التهييء التي يباشرها صاحب رخصة أو امتياز يمكن الإعلان بأن لها صبغة المصلحة العمومية بموجب قرار يصدره وزير الأشغال العمومية بعد موافقة الوزير المكلف بالمعادن.

 

ويستوجب إعلان صبغة المصلحة العمومية لفائدة صاحب الرخصة أو الامتياز تخويله حق الشراء بطريق نزع الملكية.

 

 

 

الجزء السادس

في مقتضيات مختلفة

 

الفصل السادس والأربعون

تلغى فيما يخص مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية جميع المقتضيات المعمول بها حاليا التي تمنع من التنقيب أو تحفظ للدولة أجزاء من التراب المغربي أما المحصلون على الحقوق مكتسبة فلهم أجل ستة أشهر يحسب من يوم الشروع في إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا ليقدموا على وجه الأسبقية طلبات رخص التنقيب وفقا للفصل 10 أعلاه.

 

الفصل السابع والأربعون

إن رخص التنقيب من الصنف الرابع التي مازالت نافدة المفعول أو التي هي في طور التجديد عند تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا تبقى خاضعة للمقتضيات السابقة لظهيرنا الشريف هذا إلى تاريخ انتهاء مدتها ويتعين على أصحاب هذه الرخص في أجل قدره ستة أشهر ابتداء من إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا أن يجمعوها في أوسع دائرة لحوض معدني واحد وتكون للرخصة أو الرخص المعوضة للرخص القديمة مدة لإجراء العمل به مساوية لمعدل المدد الصحيحة للرخص المجموعة وتطبق مقتضيات هذه الفقرة لأجل تجديدها وترتب هذه الرخصة أو الرخص داخل الأمد المشار إليه في الفصلين 18,19 بحيث أن أقصى مدتها الباقية بما في ذلك آجال الامتداد يكون مساويا على حسب الإمكان لأقصى المدة الباقية من الرخص القديمة بما في ذلك أماد التجديد.

 

أما أصحاب رخص الاستغلال المسلمة بالمنطقة الشمالية بمقتضى الظهير الخليفي الصادر في 22 صفر 1332 الموافق ل 14 يناير 1914 بسن ضابط للمعادن والقرار الوزيري الصادر في 3 ربيع الثاني 1343 الموافق لفاتح نونبر 1924 بشأن التنقيب عن النفط واستغلاله يمكنهم في ظرف ستة أشهر موالية لتاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا، أن يطالبوا بحقهم في الامتياز طبقا للفصلين 23 و24 المشار إليهما أعلاه.

 

الفصل الثامن والأربعون

لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 13 على الطلبات المقدمة قبل تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا اللهم إلا إذا بت الوزير المكلف بالمناجم في هذه الطلبات في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل التاسع والأربعون

تطبق على رخص الاستطلاع بمقتضيات الفصول93، 95، 96، 97 ، 100، 101، 102،  104، 106، 107، إلى غاية 113 و116 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 الموافق لـ 16 أبريل 1951 بشأن سن ضابط للمعادن.

 

ولا تطبق فيما يخص الأعمال الجاري بها العمل بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا مقتضيات الفصول 12، 22، 24 إلى غاية 32, ومن 35 إلى غاية 44 والفقرة الأولى والثالثة والرابعة من الفصل 37 والفصول من 74 إلى غاية 81 والفصول 84، 85، 86، 88، 91 والفقرة الثانية من الفصل 98 والفصول  117،115،114 إلى غاية 123 من نفس الظهير.

وتطبق عليها مقتضيات الفصلين 82 و83 من نفس الظهير بشرط الاحتفاظ برخصة التنقيب فيما إذا كانت لا تشملها المساحة المخول بشأنها الامتياز.

 

وتلغى الفصول من 66 إلى غاية 72 والفقرة الثانية من الفصل 73 من نفس الظهير.

 

الفصل الخمسون

تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مرسوم أو قرار تصدره السلطات المؤهلة لهذا الغرض والسلام.

 

وحرر بالرباط في 4 محرم 1378 الموافق 21 يوليوز 1958

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : أحمد بلافريج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

صدر النص بالفرنسية - بملحق- عدد 2386 المؤرخ في 24 - 7 - 58