الجريدة الرسمية عدد 3350 بتاريخ 12/01/1977 الصفحة  81

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.454 بتاريخ 25 ذي الحجة1396 (17 دجنبر1976)

 يمدد بموجبه إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة قبل 20

 ربيع الأول 1386 (9 يوليوز 1966) التشريع

والنظام المتعلقان بالإصلاح الزراعي

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

 بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه,

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

تمدد إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة من أراضي الدولة قبل 20 ربيع الأول 1386 (9 يوليوز 1966) مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة والمرسوم رقم 2.72.555 الصادر في 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) بالمصادقة على الأنظمة الأساسية النموذجية للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية المحدثة بالعقارات الجماعية القديمة.

 

الفصل الثاني

يعمل بالتمديد المقرر في الفصل السابق ابتداء من تاريخ يحدد بقرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في المناطق المعينة والمحددة بالقرارات المذكورة.

 

الفصل الثالث

يحتفظ في عين المكان بالأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية وغير الصادر بشأنهم تدبير بإسقاط حقهم في ذلك بالرغم عن التمديد المنصوص عليه في الفصل الأول.

 

 

 

الفصل الرابع

إن التعاونيات المؤسسة قبل التاريخ المقرر في الفصل الثاني بالقطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة المشار إليها في الفصل الأول يجب تأسيسها من جديد طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.278 المشار إليه أعلاه الصادر في 12 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر القرارات المشتركة المشار إليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية.

 

الفصل الخامس

تلغى ابتداء من تاريخ نشر القرارات المشتركة المشار إليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية مقتضيات النصوص الآتية المنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادر هذا الظهير الشريف بتمديدها :

 

الظهير الشريف رقم 1.56.126 الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بالإذن في إحداث تجزآت فلاحية في دائرة الري بتريفة (وجدة) ؛

 

الظهير الشريف رقم 1.56.127 الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بشأن مرجات الغرب المجففة ؛

 

القراران الوزاريان الصادران في 7 صفر 1376 (13 شتنبر 1956) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بالإذن في إحداث تجزآت فلاحية في دائرة الري بتريفة ؛

 

القرار الوزاري الصادر في 28 ربيع الثاني 1377 (22 نونبر 1957) المطبق بموجبه على أراضي الدولة بالسليمانية وبوكريبة الظهير الشريف الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بالإذن في إحداث تجزآت فلاحية في دائرة الري بتريفة ؛

 

القرار الوزاري الصادر في 28 ربيع الثاني 1377 (22 نونبر 1957) المطبق بموجبه على مرجتي جواد وتيدجينة الظهير الشريف الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بشأن مرجات الغرب المجففة ؛

 

القراران الوزاريان الصادران في 17 رجب 1377 (7 يبراير 1958) بتحديد حصة المحصولات الراجعة لمستغلي تجزآت الدولة بالسليمانية وبوكريبة ومرجتي جواد وتيدجينة وبتتميم القرارين الصادرين في 23 ربيع الثاني 1377( 22 نونبر 1957) والمفروض بموجبهما على كل مستغل الحصول على نصف الدخل المتوسط الإجمالي في مجموع التجزئة خلال ثلاث سنوات متوالية وإلا جرد من حقه في القطعة المسلمة إليه ؛

 

القرار الوزاري الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليوز 1958) بتتميم القرار الوزاري الصادر في 7 صفر 1376 (13 شتنبر 1956) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بالإذن في إحداث تجزآت فلاحية في دائرة الري بتريفة.

 

 

 

الفصل السادس

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

 

وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان