الجريدة الرسمية عدد 2836-BIS بتاريخ 14/03/1967 الصفحة  487

 

مرسوم ملكي رقم 1195.66  بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967)

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

 

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم2.62.346 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتنظيم المناصب العليا الخاصة بالإدارات المركزية لمختلف الوزارات.

 

نرسم ما يلي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يتكون موظفو وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي من الأسلاك التالية :

الأعوان التقنيون ؛

المحضرون بالمختبرات ؛

فرسان المياه والغابات ؛

الممرضون البيطريون ؛

البيطريون المفتشون ؛

المراقبون بالمحافظة على الأملاك العقارية ؛

المحافظون على الأملاك العقارية والرهون.

 

الأعوان التقنيون

الفصل 2

يشتمل سلك الأعوان التقنيين المشترك بين جميع المصالح على درجتين : درجة عون تقني ودرجة عون تقني ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و6 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 3

يعين الأعوان التقنيون  :

1.   مباشرة بناء على الشهادات من بين خريجي مدارس مراكز تكوين الأعوان التقنيين بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

2.   على إثر مباراة من بين موظفي أو أعوان وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية.

 

الفصل 4

يعين الأعوان التقنيون الممتازون :

1.        عن طريق امتحان مهني يفتح في وجه الأعوان التقنيين البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم ؛

2.        بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الأعوان التقنيين البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.

 

المحضرون بالمختبرات

الفصل 5

يشتمل سلك المحضرين بالمختبرات المشترك بين جميع المصالح على درجة محضر بالمختبر ترتب في سلم الأجور رقم 7 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 6

يعين المحضرون بالمختبرات :

1.   مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على إحدى الشهادات التالية : علوم الفيزياء والكيمياء الطبيعية والفيزياء والكيمياء البيولوجية والرياضيات الكيمائية الفيزيائية ؛

2.        عن طريق مباراة تفتح في وجه :

المرشحين المتوفرين على إجازة تقني بالمختبر ؛

 

قدماء تلاميذ المدارس المهنية (فرع الكهرباء والإلكترونيك والكيمياء) التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

فرسان المياه والغابات

الفصل 7

يشتمل هذا السلك على درجة فارس للمياه والغابات ترتب في سلم الأجور رقم 12.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 8

يعين فرسان المياه والغابات على إثر مباراة :

وتمنح الرتبة الاستثنائية بالاختيار بعد استشارة اللجنة الإدارية المختصة إلى الفرسان المكلفين بمهام التسيير والبالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم وذلك بالرغم عن المقتضيات المنصوص عليها في الفصل السادس من المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

ويعلن عن هذه الترقيات في حدود منصب واحد من عشرة من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص السلك.

 

الممرضون البيطريون

الفصل 9

يشتمل هذا السلك على درجة ممرض بيطري ترتب في سلم الأجور رقم 2 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 10

يعين الممرضون البيطريون :

1-    بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على إجازة مركز تكوين الممرضين البيطريين

2-    على إثر مباراة من بين :

المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى شهادة الدروس الابتدائية ؛

 

موظفي أو أعوان وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية.

 

 

 

هيئة البيطريين المفتشين

الفصل 11

تشتمل هذه الهيئة على درجتين : درجة بيطري مفتش ودرجة بيطري مفتش رئيس وكذا على المنصب السامي للبيطري المفتش العام.

 

وترتب درجة البيطري المفتش في سلم الأجور رقم 11 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

ويكون الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للبيطريين المفتشين الرؤساء والبيطري المفتش العام هو الترتيب المنصوص عليه بخصوص المديرين المساعدين والمديرين بالإدارات المركزية في المرسوم رقم 2.62.346 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 12

يعين البيطريون المفتشون مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على إجازة دكتور في الطب وبيطري أو إحدى الشهادات المعادلة لها التي تحدد لائحتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة لجنة تتألف من ثلاثة بيطريين مفتشين أو بيطريين مفتشين رؤساء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

غير أن المرشحين المثبتين توفرهم على شهادة نهاية الدروس البيطرية يعينون وتؤدى أجورهم طبق شروط تحدد بمرسوم.

 

الفصل 13

يمكن أن يستفيد من زيادة في الأقدمية لا تتجاوز سنتين المرشحون الذين يثبتون توفرهم بالإضافة إلى إجازة دكتور بيطري على إجازة دكتور أو مجاز في العلوم أو إحدى الشهادات المعادلة لها في البيولوجية الحيوانية أو في العلوم البيطرية، وتمنح هذه الزيادة باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ولا تمكن الاستفادة منها إلا بعد الترسيم في الدرجة.

 

الفصل 14

يمكن أن يعين في درجة بيطري مفتش رئيس البيطريون المفتشون البالغون الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 ويترتب عن هذا التعيين ترسيم المعنيين بالأمر في الدرجة الجديدة.

 

الفصل 15

يمكن أن يلج المنصب السامي للبيطري المفتش العام البيطريون المفتشون الرؤساء المتوفرون على أربع سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

 

ويعلن عن التعيين طبق الشروط المبينة في الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبرا ير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويكون هذا التعيين قابلا للرجوع فيه جوهريا ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في الدرجة المطابقة أو في سلك آخر بالإدارة.

 

الفصل 16

إن التعيينات المنجزة عملا بالفصلين 14 و15 يعلن عنها في الرتبة الأولى من الدرجة أو المنصب السامي المطابق بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

ويحتفظ الأعوان بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا تم تعيينهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من هذا التعيين تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم.

 

وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابع لولوج الرتب التي تفوق مباشرة رتب المعنيين بالأمر.

 

الفصل 17

يباشر الترقي في الرتبة بالنسبة للبيطريين المفتشين الرؤساء والبيطري المفتش العام بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عنه بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

المراقبون بالمحافظة على الأملاك العقارية

الفصل 18

يشتمل هذا السلك على درجة مراقب بالمحافظة على الأملاك العقارية ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 19

يعين المراقبون بالمحافظة على الأملاك العقارية من بين :

1-    المرشحين المتوفرين على الليسانس في الحقوق أو على إجازة تعادلها والذين نجحوا في مباراة ؛

2-    قدماء التلاميذ المتخرجين من طور التكوين العادي بالمدرسة المغربية الإدارية.

 

غير أن المرشحين المشار إليهم في الفقرة 2 من هذا الفصل لا يمكن ترسيمهم في الرتبة الأولى من السلم رقم 10 إلا بعد قضاء تمرين في الرتبة الأولى من السلم رقم 8.

 

المحافظون على الأملاك العقارية والرهون

الفصل 20

يشتمل هذا السلك على درجة محافظ على الأملاك العقارية والرهون ترتب في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 21

يمكن أن تعين في درجة محافظ على الأملاك العقارية والرهون المراقبون بالمحافظة على الأملاك العقارية المحصلون على إحدى الإجازات المنصوص عليها في الفصل 19 المقيدون في لائحة للأهلية المهنية والمتوفرون على عشر سنوات من الأقدمية في درجتهم منها سنتان في مهام محافظ على الأملاك العقارية والرهون.

 

أسلاك في طريق الانقراض

الفصل 22

يبقى جاريا على المفتشين المساعدين لزجر الغش العاملين في تاريخ العمل بهذا النص القرار الصادر في 19 شوال 1374 (10 يونيه 1955) بشأن النظام الأساسي لسلك المفتشين المساعدين لزجر الغش.

 

الفصل 23

إن مفتشي زجر الغش الذين لم يستفيدوا من مقتضيات الإدماج المطابقة من المرسوم الملكي الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين للدولة المشتركة بين الوزارات يبقى جاريا عليهم القرار الصادر في19 شوال 1374 (10 يونيه 1955) بشأن النظام الأساسي لسلك مفتشي زجر الغش.

 

الجزء الثاني

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 24

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصول السابقة المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لفترة تعادل فترة الخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.

 

الفصل 25

تحدد شروط وشكل وبرنامج مباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

الفصل 26

يمكن أن تشتمل مباريات وامتحانات الأهلية المهنية بالإضافة إلى اختبارات عامة على سلسلات من الاختبارات الكتابية والشفوية تطابق نوع المهام الواجبة مزاولتها في هذا السلك.

 

الفصل 27

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الأهلية المهنية.

 

الفصل 28

إن المرشحين الموظفين بناء على الشهادات أو عن طريق مباراة يعينون متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين. وعند انصرام مدة التمرين يمكن مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في المقطع الأخير من الفصل 19 إما ترسيم هؤلاء الأعوان في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين. وإذا لم يرسموا عند انتهاء هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.

 

وفي حالة تمديد مدة التمرين فإن مدة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

 

الفصل 29

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

 

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين

 

الفصل 30

إن الموظفين المرسمين والمتمرنين بأسلاك الشواش والأعوان العموميين الثانيين من الأصناف الأول والثاني والثالث ومستخدمي المكتب والضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين والمستكتبين الممتازين والمستكتبين رؤساء الفرق والمستكتبين والكتاب الممتازين وكتاب الإدارة العاملين بالإدارة المركزية أو بإحدى المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي يدمجون من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 31 بعده طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 31

إن الموظفين المتمرنين والمرسمين المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من هذا التاريخ طبق الشروط المنصوص عليها بعده قصد التأليف الأولي للأسلاك المبينة في الفصل الأول أعلاه.

 

ويعلن عن هذه الإدماجات بقرار لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي  :

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛

وزير المالية أو ممثله ؛

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

 

 

الفصل 32

يدمج في سلك أعوان التنفيذ (سلك مشترك) :

أعوان الحراسة ؛

مستكتبو الترجمة المتمرنون ومستكتبو الترجمة الذين لم يستفيدوا من مقتضيات الفصل الموالي.

 

الفصل 33

يدمج في درجة كاتب (سلك مشترك) :

مستكتبو الترجمة المتمرنون ومستكتبو الترجمة غير الناجحين في امتحان انتقائي مهني ؛

مستكتبو الترجمة الممتازون ؛

مستكتبو الترجمة رؤساء الفرق.

 

الفصل 34

يدمج في درجة كاتب ممتاز :

كتاب المحافظة على الأملاك العقارية ؛

المحررون بالمصالح الخارجية ؛

الكتاب المترجمون.

 

غير أن كتاب المحافظة على الأملاك العقارية المدمجين في هذه الدرجة طبقا لهذه المقتضيات يرتبون بصفة استثنائية في السلم رقم7 ابتداء من تاريخ ترقيهم إلى الرتبة العاشرة من السلم رقم 6، ويباشر هذا الترقي طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 35

يدمج في سلك المتصرفين المساعدين التراجمة والتراجمة الممتازون ورؤساء مكاتب الترجمة.

 

الفصل 36

يدمج في سلك الأعوان التقنيين الأعوان التقنيون بالمياه والغابات ورؤساء دوائر المياه والغابات الثانيون والمدربون الفلاحيون المتمرنون والمدربون الفلاحيون من الطبقة التاسعة إلى الطبقة الثانية.

 

الفصل 37

يدمج في درجة عون تقني ممتاز أعوان تربية المواشي والمدربون الفلاحيون من الطبقة الأولى.

 

الفصل 38

يدمج في سلك المحضرين بالمختبرات المحضرون بالمختبرات.

 

الفصل 39

يدمج في سلك فرسان المياه والغابات فرسان المياه والغابات.

 

الفصل 40

يدمج في سلك الممرضين البيطريين الممرضون البيطريون.

 

الفصل 41

يدمج في هيئة البيطريين المفتشين البيطريون المفتشون.

 

الفصل 42

يدمج الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق بصفة بيطريين مفتشين رؤساء وينفذ لهم رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة رقمهم الاستدلالي السابق إذا تم عملا بالمقتضيات السابقة ترتيبهم في الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وكانوا قد عينوا في درجة بيطري مفتش رئيس أو درجة مطابقة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الملكي.

 

الفصل 43

يدمج في سلك المراقبين بالمحافظة على الأملاك العقارية المراقبون المساعدون والمراقبون والمراقبون الممتازون بالمحافظة على الأملاك العقارية.

 

الفصل 44

يدمج في سلك المحافظين على الأملاك العقارية والرهون المحافظون المساعدون والمحافظون على الأملاك العقارية.

 

أما المراقبون العاملون بتاريخ العمل بهذا المرسوم الملكي المتوفرون على عشر سنوات من الأقدمية بهذه الصفة فيمكن أن يلجوا بعد امتحان مهني للأهلية سلك المحافظين على الأملاك العقارية والرهون إذا كانوا يزاولون هذه المهام منذ سنتين على الأقل.

 

الفصل 45

يدمج المفتشون المنتدبون والجهويون بطلب منهم في السلك المطابق لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.

 

ويتم إدماجهم على أساس إعادة تكوين الحالة الإدارية في السلك الذي كانوا ينتمون إليه قبل تعيينهم مفتشين أو السلك الذي كان يمكن تعيينهم فيه باعتبار إجازاتهم.

 

أما الذين لم يطلبوا الاستفادة من المقتضيات السابقة فيحتفظ بهم في أسلاك المفتشين المنتدبين الجهويين الجاري عليها المرسوم المؤرخ في 5 شعبان 1376 (7 مارس 1957).

 

الفصل 46

إن الأعوان المدمجين وفقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه يعاد ترتيبهم في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي يتقاضونه في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص بصرف النظر عن المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم السابق. وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

 

وعلاوة على ما ذكر فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة. ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

 

وخلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه يجوز للجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل 31 أن تدخل عند الاقتضاء عن طريق زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه.

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقد

أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا

 

الفصل 47

إن الأعوان المزاولون مهامهم بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في تاريخ العمل بهذا النص المعينين بعقد أو الشاغلين بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم في أحد الأسلاك المبينة بالفصل الأول أعلاه بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المنافية.

 

ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.

 

ولا يستفيد من المقتضيات السابقة الأعوان الذين لا يتوفرون على خمسة عشر سنة من الخدمة العمومية عند بلوغ سن الإحالة على التقاعد.

 

الفصل 48

إن اللجنة الوزارية المنصوص عليها في الفصل 31 تحدد فيما يخص كل عون سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.

ويمكن أن تجري بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية مقدمة انتقائية بالنسبة لأصناف الأعوان المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.

 

ولا يجوز في أي حال أن تفوق حالة العون المتعاقد المدمج حالة عون نظامي بالسلك المطابق يتوفر على نفس الأقدمية والشهادات الجامعية والتكوين.

 

الفصل 49

يعلن بقرار لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي عن الإدماجات في السلك المقصود طبقا لاستنتاجات اللجنة.

 

الفصل 50

إن الأعوان المدمجين طبقا للفصلين 47 و48 أعلاه يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 51

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 31 أعلاه للبت عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بالموظفين العاملين بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي الذين قد لا يشملهم هذا النظام.

 

الفصل 52

يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967. وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على موظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 53

تلغى جميع المقتضيات النظامية السالفة المطابقة المتعلقة بأصناف الموظفين التي تشملها تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي باستثناء التدابير الناتجة عند الاقتضاء عن تطبيق المقطع الأخير من الفصل 45.

 

غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.

 

وحرر بالرباط في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967)

 

الإمضاء  : الحسن بن محمد