الجريدة الرسمية عدد 2836-BIS بتاريخ 14/03/1967 الصفحة  480

 

مرسوم ملكي رقم 1194.66 بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس1967)

بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة

 

الحمد لله وحده ؛

 

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية،

 

نرسم ما يلي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يتكون موظفو إدارة الشبيبة والرياضة من أسلاك التعليم والتفتيش الآتية بالإضافة إلى الأسلاك المشتركة بين الإدارات العمومية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.345 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) :

سلك المرشدين ؛

سلك المربين ؛

سلك المفتشين.

 

المرشدون

الفصل 2

يشتمل سلك المرشدين على درجة واحدة ترتب في سلم الأجور رقم 6 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

غير أن الأعوان المدمجين في هذا السلك عملا بالفصل 19 بعده يرتبون بصفة استثنائية في السلم رقم 7 ابتداء من تاريخ ترقيهم على الرتبة العاشرة من السلم رقم 6. ويباشر هذا الترقي طبق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 3

يعين المرشدون على إثر مباراة من بين :

1-    المرشحين المتوفرين على شهادة الدروس الثانوية أو على إجازة تعادلها ؛

2-  العرفاء المثبتين توفرهم على أربع سنوات من الأقدمية على الأقل في درجتهم وذلك في حدود الخمس من عدد المناصب الواجب شغلها.

 

ويجب على المرشحين المعينين عملا بالمقطعين1 و2 أعلاه أن يجتازوا بنجاح امتحان التخرج من السلك المطابق بمعهد تكوين إطارات الشبيبة والرياضة الذي يحدد نظامه الأساسي بموجب مرسوم.

 

أما المرشدون المكلفون بتعليم الأشغال اليدوية فيمكن قبولهم مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على شهادة للأهلية المهنية تطابق المهام الواجبة مزاولتها والمثبتين قضاء سنتين على الأقل من العمل في منصب عمومي أو خصوصي يمارس فيه هذا التخصص.

 

المربون

الفصل 4

يشتمل سلك المربين على درجتين : درجة مرب ودرجة مرب رئيس ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و9 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 5

يعين المربون من بين المتوفرين على الإجازة المطابقة التي يسلمها معهد تكوين إطارات الشبيبة والرياضة.

ويتوقف الدخول إلى هذا المعهد على النجاح في مباراة تفتح في وجه :

 

1-    المرشحين المتوفرين على بكالوريا التعليم الثانوي أو على إجازة تعادلها ؛

2-    مساعدي الصحة المجازين من الدولة والمحصلين على إجازة التخصص في الإسعاف الاجتماعي.

3-  المرشحين المثبتين توفرهم على ست سنوات على الأقل من الأقدمية بدرجتهم في فاتح يناير من سنة المباراة والمتوفرين إما على إجازة منشط في التربية الشعبية أو على إجازة مدير للمخيمات الصيفية يسلمها معهد تكوين إطارات الشبيبة والرياضة وذلك في حدود الخمس من عدد المناصب المتباري بشأنها.

 

الفصل 6

يعين المربون الرؤساء على إثر مباراة تفتح في وجه المربين المتوفرين على ثماني سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

 

المفتشون

الفصل 7

يشتمل سلك المفتشين على درجتين : درجة مفتش ودرجة مفتش إقليمي ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 10 و11 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 8

يعين المفتشون على إثر مباراة من بين :

1-  المربين الرؤساء بالشبيبة والرياضة والمفتشين المساعدين لتعليم الطور الأول وأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي (المواد التقنية) المتوفرين جميعا على خمس سنوات على الأقل من العمل في درجتهم ؛

2-    المرشحين المتوفرين على شهادة الليسانس في الحقوق أو إجازة تعادلها.

 

الفصل 9

يمكن أن يعين في درجة مفتش إقليمي المفتشون المتوفرون على 10 سنوات من الأقدمية في الدرجة والشاغلون منذ سنتين على الأقل أحد المناصب التي تحدد لائحتها بقرار يصدره الوزير المكلف بإدارة الشبيبة والرياضة وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

العرفاء

الفصل 10

خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) يعتبر سلك العرفاء في طريق الانقراض ويبقى جاريا عليه النظام الأساسي المحدد بالقرار المؤرخ في 29 دجنبر 1955 حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

الموظفون غير الجاري عليهم النظام الأساسي

الفصل 11

يمكن أن يعين بعقد للقانون العادي وحسب القواعد المعمول بها في هذا الصدد الأعوان المدعوون لمزاولة مهام مستشار تربوي اجتماعي ونفساني أو مهام مستشار تقني أو مدرب وطني في ميدان الرياضة.

 

 

الجزء الثاني

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 12

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.

 

الفصل 13

تحدد شروط وشكل وبرنامج المباريات المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

الفصل 14

لا يمكن أن يشارك المرشحون في نفس المباراة أكثر من ثلاث مرات.

 

الفصل 15

إن المرشحين المعينين عملا بالفصلين 3 و5 والمقطع الثاني من الفصل 8 يعينون متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين.وعند انصرام مدة التمرين يمكن إما ترسيم هؤلاء الأعوان في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين. وإذا لم يرسموا عند انتهاء هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.

 

وفي حالة تمديد مدة التمرين فإن مدة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

 

الفصل 16

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها بصريح العبارة في هذا النظام الأساسي.

 

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين

 

الفصل 17

إن الأعوان المرسمين والمتمرنين العاملين بمصالح إدارة الشبيبة والرياضة في تاريخ العمل بهذا النص والمنتمين إلى أسلاك الشواش والأعوان العموميين الثانيين من الأصناف 1 و2 و3 ومستخدمي المكتب والضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين والمستكتبين وكتاب الإدارة يدمجون طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 18

إن الموظفين المتمرنين والمرسمين من الأصناف الآتية المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من نفس التاريخ طبق الشروط المبينة بعده قصد التأليف الأولي للأسلاك المبينة في الفصل الأول أعلاه.

ويعلن عن هذه الإدماجات بقرار يصدره الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة وفقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي :

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛

وزير المالية أو ممثله ؛

رئيس إدارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ؛

ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

 

الفصل 19

يدمج في سلك المرشدين المرشدون والمرشدون بالأشغال اليدوية.

 

الفصل 20

يدمج في سلك المربين المربون.

 

الفصل 21

يدمج بصفة رئيس مساعدو التفتيش غير أن الأعوان المدمجين عملا بهذا المقتضى لا يمكن قبولهم للمشاركة في المباراة المنصوص عليها في الفصل الثامن إلا بعد قضاء سنتين من مزاولة مهام ذات مسؤولية بإدارة الشبيبة والرياضة.

 

الفصل 22

يدمج بصفة مفتش المفتشون.

وفيما يخص هؤلاء المفتشين فإن المدة التي قضوها في السلك العالي لمساعدي التفتيش بصفتهم مرسمين تعتبر في حساب الأقدمية المبينة في الفصل 9 بكاملها فيما يرجع للمتوفرين على باكالوريا التعليم الثانوي أو على إجازة جامعية تعادلها وبنسبة النصف فيما يرجع لغير المتوفرين على هاتين الإجازتين.

 

الفصل 23

يدمج بصفة مفتش إقليمي المفتشون الممتازون.

 

 

 

 

 

الفصل 24

إن الأعوان المدمجين عملا بالمقتضيات السابقة يعاد ترتيبهم في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتقاضونه في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص بصرف النظر عن المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها عن طريق ترق في الرتبة بسلكهم السابق وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

 

وعلاوة على ما ذكر فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة، ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

 

وخلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه يجوز للجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل 18 أن تدخل عند الاقتضاء عن طريق زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه.

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقد

أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا

 

الفصل 25

إن الأعوان العاملين في مصالح إدارة الشبيبة والرياضة بتاريخ تطبيق هذا النص المعينين بعقد أو الشاغلين بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم في أحد الأسلاك المبينة في الفصل الأول بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المنافية.

 

ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.

 

ولا يستفيد من المقتضيات السابقة الأعوان الذين لا يتوفرون على خمسة عشر عاما من الخدمة العمومية عند بلوغ سن الإحالة على التقاعد.

 

الفصل 26

إن اللجنة الوزارية المنصوص عليها في الفصل 18 تحدد فيما يخص كل عون سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.

 

وتجري بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية مقدمة انتقائية بالنسبة لأصناف الأعوان المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.

ولا يجوز في أي حال أن تفوق حالة العون المتعاقد المدمج حالة عون نظامي في الدرجة المطابقة يتوفر على نفس الأقدمية والشهادات الجامعية والتكوين.

 

الفصل 27

يعلن عن الإدماجات بقرار للوزير المكلف بإدارة الشبيبة والرياضة طبقا لاستنتاجات اللجنة المختصة.

 

الفصل 28

إن الأعوان المدمجين طبقا للمقتضيات السابقة يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 29

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 18 للبت عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة الذين قد لا يشملهم هذا النظام.

 

الفصل 30

يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967 وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على موظفي إدارة الشبيبة والرياضة مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 31

تلغى جميع المقتضيات النظامية السالفة المطابقة المتعلقة بالموظفين الذين تشملهم تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا النظام.

 

غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.

 

وحرر بالرباط في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967)

 

الإمضاء : الحسن بن محمد