الجريدة الرسمية عدد 2836-BIS بتاريخ 14/03/1967 الصفحة  482

 

مرسوم ملكي رقم 1191.66 بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967)

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية

 

الحمد لله وحده ؛

 

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبرا ير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛

 

وباقتراح من وزير المالية،

 

نرسم ما يلي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يتكون موظفو وزارة المالية من موظفي أسلاك الإدارة المركزية والأسلاك المشتركة بين الإدارات العمومية.

 

ويتكونون بالإضافة إلى ذلك من الأسلاك الخاصة الآتية :

سلك المأمورين والبحارة ؛

سلك قواد الفرق وقواد المراكب ؛

سلك الأعوان التقنيين ؛

سلك المفتشين المساعدين ؛

سلك المفتشين ؛

سلك المفتشين الإقليميين.

 

وباستثناء أسلاك المأمورين والبحارة وقواد الفرق وقواد المراكب التي تعتبر أسلاكا خاصة بإدارة الجمارك فإن الموظفين المبينين في المقطع السابق يؤهلون لشغل المناصب المطابقة بجميع مصالح وزارة المالية، ويدعون عند مزاولة مهامهم في الفرق العاملة أعوانا تقنيين للفرق ومفتشين مساعدين ومفتشين ومفتشين إقليميين للفرق.

 

ويرجع إلى وزير المالية اتخاذ تدابير التسيير الفردية المتعلقة بموظفي الأسلاك المشار إليها في الفصل باستثناء المتصرفين.

 

ويصدر وزير المالية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قرارا تحدد فيه لائحة المهام ولاسيما المناصب الحسابية التي يمكن أن تسند إليهم وكذا شروط إسنادها.

 

المأمورون والبحارة

 

الفصل 2

يشتمل سلك المأمورين والبحارة على درجة "مأمور وبحار"

ترتب في سلم الأجور رقم 2 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 3

يعين المأمورون والبحارة على إثر مباراة من بين :

1-    المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى شهادة الدروس الابتدائية ؛

2-    الموظفين أو الأعوان بوزارة المالية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية.

 

وتشتمل هذه المباراة بالإضافة إلى اختبارات عامة على اختبارات تساعد على تحديد القدرة البدنية المطابقة لنوع المهام المزاولة في السلك المذكور.

 

ويخصص عدد مساو من المناصب بكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه أما المناصب التي يتعذر شغلها برسم أحد الصنفين فيمكن تحويلها إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى بشأنها.

 

غير أن الأعوان المدمجين عملا بالمقطع الأول من الفصل 24 يمكن تعيينهم في هذا السلك على إثر امتحان مهني.

سلك قواد الفرق وقواد المراكب

 

الفصل 4

يشتمل سلك قواد الفرق وقواد المراكب على درجتين : درجة قائد فرقة وقائد مركب ودرجة قائد فرقة رئيس وقائد مركب رئيس ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 3 و4 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 5

 

يعين قواد الفرق وقواد المراكب على إثر مباراة من بين :

1-    المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى شهادة الدروس الابتدائية مع قضاء سنة دراسية بالتعليم الثانوي ؛

2-    المأمورون والبحارة المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية.

 

وتشتمل هذه المباراة بالإضافة إلى اختبارات عامة على اختبارات تساعد على تحديد القدرة البدنية المطابقة لنوع المهام المزاولة في السلك المذكور.

 

ويخصص عدد مساو من المناصب بكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه أما المناصب التي يتعذر شغلها برسم أحد الصنفين فيمكن تحويلها إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى بشأنها.

 

الفصل 6

يعين قواد الفرق الرؤساء وقواد المراكب الرؤساء :

1-  عن طريق امتحان للأهلية المهنية يفتح في وجه قواد الفرق وقواد المراكب البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين قواد الفرق وقواد المراكب البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.

 

الأعوان التقنيون

 

الفصل 7

يشتمل سلك الأعوان التقنيين على درجتين : درجة عون تقني ودرجة عون تقني ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و6 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

غير أن الأعوان المدمجين في هذا السلك رقم 7 ابتداء من تاريخ ترقيهم إلى الرتبة العاشرة من السلم رقم 6 ويباشر هذا الترقي طبق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 8

يعين الأعوان التقنيون على إثر مباراة من بين :

1-  المرشحين المثبتين توفرهم على إجازة أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية السلك الأول للتعليم الثانوي أو فيما يخص العمل بالفرق المرشحين المحصلين على شهادة للأهلية المهنية تطابق المهام الواجبة مزاولتها والمستوفين بالإضافة إلى ذلك شروط القدرة البدنية على مزاولة مهامهم بالمصالح العاملة ؛

2-    موظفي وأعوان وزارة المالية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية.

 

ويخصص عدد مساو من المناصب بكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه أما المناصب التي يتعذر شغلها برسم أحد الصنفين فيمكن تحويلها إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى بشأنها.

 

الفصل 9

يعين الأعوان التقنيون الممتازون"

1-    عن طريق امتحان للأهلية المهنية يفتح في وجه الأعوان التقنيين البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الأعوان لتقنيين البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.

 

المفتشون المساعدون

الفصل 10

يشتمل هذا السلك على درجة مفتش مساعد ترتب في سلم الأجور رقم 8 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 11

يعين المفتشون المساعدون على إثر مباراة من بين :

1- المرشحين المثبتين توفرهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو إحدى الشهادات المعادلة لها ؛

2- موظفي وزارة المالية المنتمين لسلك مرتب في سلم الأجور رقم 6 على الأقل والبالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم. ويمكن أن تشتمل هذه المباراة بالإضافة إلى اختيار عام على سلسلة من الاختبارات ذات الاختيارات.

 

ويخصص عدد مساو من المناصب بكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه أما المناصب التي يتعذر شغلها برسم أحد الصنفين فيمكن تحويلها على الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى بشأنها.

 

المفتشون

 

الفصل 12

يشتمل هذا السلك على درجة مفتش ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 13

يعين المفتشون :

1.    من بين قدماء التلاميذ المتخرجين من طور التكوين العادي بالمدرسة المغربية الإدارية ؛

2.  من بين المرشحين المثبتين توفرهم على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها والناجحين في اختبارات مباراة مشتركة بين جميع مصالح وزارة المالية وذلك في حدود عدد مناصب يعين بقرار لوزير المالية.

 

أما المرشحون الناجحون في هذه المباراة فيعينون مباشرة في الرتبة الأولى من السلم رقم 10 بصفة مفتشين غير أن المرشحين المشار إليهم في المقطع الأول من هذا الفصل لا يمكن تعيينهم في الرتبة الأولى من السلم المذكور إلا بعد قضاء تمرين في الرتبة الأولى من السلم رقم 8.

 

المفتشون الإقليميون

 

الفصل 14

يشتمل هذا السلك على درجة مفتش إقليمي ترتب في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 15

يمكن أن يعين في درجة مفتش إقليمي المفتشون :

1-    المثبتون توفرهم على عشر سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة ؛

2-  الشاغلون منذ سنتين أحد المناصب التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

3-    المقيدون لهذا الغرض في جدول الترقي.

 

الجزء الثاني

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 16

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.

 

الفصل 17

تحدد شروط وشكل وبرنامج مباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

 

الفصل 18

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الأهلية المهنية.

 

الفصل 19

إن المرشحين الناجحين في المباريات المنصوص عليها في الفصول 3 و5 و8 و11 و13 (المقطع الثاني) أو المعنيين عملا بالفصل 13 (المقطع الأول) أعلاه يعينون متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد سنة من التمرين.

 

وبعد انصرام مدة التمرين يمكن مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في المقطع 3 من الفصل 13 أما ترسيم هؤلاء الأعوان في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين وإذا لم يرسموا عند انتهاء هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة .

 

وفي حالة تمديد مدة التمرين فإن مدة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

 

الفصل 20

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها بصريح العبارة في هذا النظام الأساسي.

 

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين

الباب الأول

التوظيف

مقتضيات انتقالية

 

الفصل 21

يمكن أن يعين مفتشو وزارة المالية بصفة استثنائية وانتقالية عن طريق مباراة مهنية من بين المفتشين المساعدين المدمجين في السلك الجديد عملا بالمقطع الثاني من الفصل 29 بعده والمتوفرين على أربع سنوات من العمل بهذه الصفة.

 

ويصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه عدد المناصب المنظمة بشأنها المباراة التي لا تجرى إلا مرة واحدة في السنة.

 

الباب الثاني

الإدماج

 

الفصل 22

إن الموظفين المرسمين والمتمرنين بأسلاك الشواش والأعوان العموميين الثانيين من الأصناف الأول والثاني والثالث ومستخدمي المكتب والضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين والمستكتبين الممتازين ومستكتبي الترجمة الممتازين والمستكتبين رؤساء الفرق والمستكتبين ومستكتبي الترجمة والكتاب الممتازين وكتاب الإدارة العاملين إما بالإدارة المركزية أو بإحدى المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية يدمجون من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 23 بعده طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 23

إن الموظفين المتمرنين والمرسمين بأسلاك وزارة المالية العاملين في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من نفس التاريخ طبق الشروط المحددة بعده قصد التأليف الأولي للأسلاك الجاري عليها هذا النظام الأساسي ويعلن عن هذه الإدماجات بقرار لوزير المالية طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي  :

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛

وزير المالية أو ممثله (مصلحة الميزانية) ؛

وزير المالية أو ممثله(المصلحة الإدارية) ؛

ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

 

 

الفصل 24

يدمج في سلك أعوان الخدمة :

الحراس والفرسان والبحارة والحراس الرؤساء الثانيون والفرسان الرؤساء الثانيون والبحارة الرؤساء الثانيون والحراس الرؤساء والفرسان الرؤساء والبحارة الرؤساء بالجمارك.

 

فرسان الضرائب القروية

الفصل 25

يدمج في سلك أعوان التنفيذ الأعوان العموميين من الصنف 4 (المعاونون الحسابون).

 

الفصل 26

يدمج في سلك قواد الفرق وقواد المراكب :

بصفة قواد فرق وقواد مراكب : المأمورون الرؤساء والبحارة الرؤساء.

بصفة قواد فرق الرؤساء وقواد مراكب الرؤساء : قواد الفرق وقواد المراكب (الاسم القديم).

 

الفصل 27

يدمج في سلك الأعوان التقنيين :

الأعوان الممتازون لإثبات وفرض الضريبة وأعوان الاستخلاص الممتازون والمقدمون والرؤساء الممتازون من الصنف الثاني بالجمارك ؛

 

الأعوان العموميون من الأصناف 1 و2 و3 الذين يزاولون مهامهم بالمكتب وأعوان إثبات وفرض الضريبة وأعوان الاستخلاص وقواد الفرق الرؤساء والرؤساء الأولون بالجمارك الناجحون في امتحان مهني للانتقاء ويدمج في سلك أعوان التنفيذ الأشخاص غير الناجحين في الامتحان المذكور.

 

الفصل 28

يدمج في سلك الأعوان التقنيين بصفة عون تقني ممتاز :

المقدمون الرؤساء والرؤساء الممتازون من الصنف الأول بالجمارك ؛

المراقبون الممتازون والمراقبون بالجمارك وأملاك الدولة والتسجيل والضرائب القروية والضرائب الحضرية والأداء المفروض على مقدار المعاملات وقباضات الخزينة العامة ؛

الأعوان الممتازون والأعوان بقسم المتابعات الخاص بقباضات الخزينة العامة.

 

الفصل 29

يدمج في سلك المفتشين المساعدين :

أمناء وعدول الجمارك وأمناء أملاك الدولة ؛

المفتشون المساعدون بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية ورؤساء المصالح الثانيون بقباضات الخزينة العامة والقباض من الطبقتين 3 و4 المفتشون القباض المساعدون بالجمارك وملازمو الجمارك والمقدمون الرؤساء بالجمارك الناجحون في تمرين بمدرسة تخصصية وغير المشار إليهم في الفصل الآتي.

 

الفصل 30

يدمج في سلك المفتشين :

مفتشو الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ؛

المفتشون القباض الممتازون بالجمارك ؛

رؤساء الجمارك (رتبة قبطان) ؛

المفتشون المركزيون ؛

المفتشون الممتازون ؛

المفتشون المحققون ؛

القباض المركزيون ؛

القباض المكلفون بالاستخلاص ؛

القباض غير القباض من الطبقتين 3 و4 ؛

رؤساء المصالح بقباضات الخزينة العامة.

ويدمج كذلك في سلك المفتشين الأعوان المبينون في المقطع 2 من الفصل 29 أعلاه والمتوفرون إما على الليسانس في الحقوق أو شهادة المدرسة المغربية الإدارية أو شهادة تعادلها وإما على بكالوريا التعليم الثانوي.

 

الفصل 31

يدمج في سلك المفتشين الإقليميين نواب المديرين الجهويين ونواب المديرين الجهويين المساعدين والقباض الخصوصيون للمالية.

 

الفصل 32

إن الأعوان المدمجين وفقا للمقتضيات أعلاه يعاد ترتيبهم في الرتبة المتوفرة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتقاضونه في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص بصرف النظر عن المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة التي قد يحصلون عليها عن طريق ترق في الرتبة بسلكهم السابق وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

 

وعلاوة على ما ذكر فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعنى بالأمر في الدرجة الجديدة.

 

ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

 

وخلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه يجوز للجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل 23 أن تدخل عند الاقتضاء عن طريق زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه.

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقد

أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا

 

الفصل 33

إن الأعوان العاملين بوزارة المالية في تاريخ العمل بهذا النص المعينين بعقد في منصب بوزارة المالية أو الشاغلين بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم في الأسلاك الخاصة المبينة في الفصل الأول أعلاه بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المنافية ويجب تقديم هذا الطلب في أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.

 

ولا يستفيد من المقتضيات السابقة الأعوان الذين لا يتوفرون على خمسة عشر عاما من الخدمات العمومية عند بلوغ سن الإحالة على التقاعد.

 

الفصل 34

إن لجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل 23 أعلاه تحدد فيما يخص كل عون سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.

 

ويمكن أن تجرى بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية مقدمة انتقائية بالنسبة لأصناف الأعوان المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.

 

ولا يجوز في أي حال أن تفوق حالة العون المتعاقد المدمج حالة عون نظامي بالسلك المطابق يتوفر على نفس الأقدمية والشهادات الجامعية والتكوين.

 

الفصل 35

يعلن بقرار لوزير المالية عن الاندماجات في السلك المقصود طبقا لاستنتاجات اللجنة.

 

الفصل 36

إن الأعوان المدمجين طبقا للفصلين 33 و34 أعلاه يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

 

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 37

يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967 وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على موظفي وزارة المالية مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 38

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 23 أعلاه للبت عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بموظفي وزارة المالية الذين قد لا يشملهم هذا النظام.

 

الفصل 39

تلغى جميع المقتضيات النظامية السالفة المطابقة المتعلقة بأصناف الموظفين التي تشملها تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

 

غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.

 

وحرر بالرباط في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967)

 

الإمضاء : الحسن بن محمد