الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 15/03/1963 الصفحة  574

 

ظهير شريف رقم 1.63.038

بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف

( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 24 يبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الرابع منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.046 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للعمال ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.047 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للقواد ؛

 

وبناء على الفصل 110 من الدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الجزء الأول

تنظيم هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية

 

الفصل 1

تحدث هيئة للمتصرفين بوزارة الداخلية.

 

وتشتمل هذه الهيئة على سلكي المتصرفين المساعدين والمتصرفين وعلى الوظيفة السامية للمتصرف الممتاز.

 

 

 

 

 

الباب الأول

المتصرفون الممتازون والمتصرفون

 

الفصل 2

إن المتصرفين الممتازين والمتصرفين يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ومن جهة أخرى للمناصب التالية ضمن الشروط المحددة في الفصلين 19 و20 بعده :

 

رئيس ديوان العامل.

 

رئيس المقاطعة الحضرية أو القروية.

 

رئيس الدائرة.

 

رئيس المصلحة الإقليمية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

 

الكاتب العام للإقليم أو العمالة.

 

عامل الإقليم أو العمالة.

 

الفصل 3

تخصص بالوظيفة السامية للمتصرف الممتاز أرقام استدلالية تتراوح بين 650 و725، ويحدد تسلسل هذه الأرقام بموجب مرسوم. ويلج وظيفة متصرف ممتاز المتصرفون بوزارة الداخلية المدرجون على الأقل في الرتبة السابعة أو عند الاقتضاء المرشحون غير المنتمين للإدارة المتوفرون على بعض الشهادات أو الإجازات والبالغون من العمر 35 سنة على الأقل.

 

وإن التعيينات المباشرة عملا بالمقطع السابق يعلن عنها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، وتؤدى إذا كانت تتعلق بموظفين إلى ترسيمهم في درجة متصرف ممتاز، كما أنها تكون قابلة للإلغاء إذا كانت تتعلق بغير موظفين ولا يمكن أن تؤدى إلى الترسيم في الرتبة المطابقة ولا أن تخول الحق في الترسيم بسلك آخر للإدارة.

 

ويعين المتصرفون الممتازون في الرتبة الأولى، ويخولون حق الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث سنوات من الأقدمية في الرتبة الدنيا السابقة.

 

 

 

الفصل 4

يشتمل سلك المتصرفين على ثلاث طبقات بما فيها طبقة استثنائية تتراوح أرقامها الاستدلالية الصافية بين 355 و650، ويحدد بموجب مرسوم تسلسل الأرقام الاستدلالية لدرجة متصرف.

 

الفصل 5

يعين المتصرفون بموجب قرار لوزير الداخلية من بين المتصرفين المساعدين المدرجين في الرتبة الثالثة من الطبقة الثانية من سلكهم والمقيدين بعد امتحان تجريبي في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية.

 

أما المتصرفون المساعدون المحصلون على إجازة في التعليم العالي أو على شهادة جامعية تعادلها فيمكن تعيينهم متصرفين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بعد قضاء سنتين في الخدمة وبشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية.

 

الفصل 6

إن المتصرفين الذين يشغلون وظائف بالإدارة المركزية أو يزاولون مهام سلطة يمكن إلزامهم بقضاء تمارين لاستكمال خبرتهم حسب كيفيات يحددها وزير الداخلية.

 

الباب الثاني

المتصرفون المساعدون

 

الفصل 7

إن المتصرفين المساعدين يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ومن جهة أخرى للمناصب الآتية :

 

رئيس المقاطعة.

 

رئيس مكتب الدائرة.

 

رئيس ديوان العامل.

 

ويمكن أن يكلفوا علاوة على ذلك بمساعدة المتصرفين إذا كانوا يزاولون مهام السلطة وبالنيابة عنهم عند الاقتضاء.

 

الفصل 8

يشتمل سلك المتصرفين المساعدين على طبقة متمرن وثلاث طبقات من بينها طبقة استثنائية وتتراوح الأرقام الاستدلالية الصافية للمرتبات في هذا السلك بين 245 و550.

الفصل 9

يعين المتصرفون المساعدون المتمرنون بقرار لوزير الداخلية من بين المرشحين البالغين أكثر من 20 سنة وأقل من 35 سنة والمحصلين على شهادة المدرسة المغربية الإدارية أو على شهادة تعادلها.

 

أما المرشحون المحرزون إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها فيمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة.

 

الفصل 10

إن المتصرفين المساعدين المتمرنين يمكن بعد سنة واحدة من الخدمة الفعلية إما ترسيمهم بقرار من وزير الداخلية وتعيينهم في درجة متصرف مساعد بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، وإما إرجاعهم إلى إدارتهم الأصلية أو إعفاؤهم.

 

ويستوجب التمرين قضاء فترة في المصالح الخارجية لوزارة الداخلية لزوما.

 

ويمكن لوزير الداخلية في كل وقت وحين إنهاء التمرين بموجب قرار.

 

الفصل 11

إن المتصرفين المساعدين المعينين في سلك المتصرفين يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مدرجين فيها من قبل.

 

الباب الثالث

الترقي والتأديب ومقتضيات خصوصية

 

الفصل 12

إن ترقي المتصرفين والمتصرفين المساعدين في الطبقة لا يقع إلا بالاختيار تبعا للتنقيط السنوي وبعد تقييدهم من طرف وزير الداخلية في جدول الترقي من بين الموظفين الذين بلغوا الرتبة النهائية من الطبقة الدنيا، ويعلن عن هذا الترقي بموجب قرار لوزير الداخلية.

 

أما الترقي في الرتبة داخل الطبقة الثانية فيخوله وزير الداخلية بموجب قرار عن طريق الاختيار واعتبارا للتنقيط إلى الموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية عشر شهرا من الخدمة في الرتبة السابقة.

 

ويخول حق الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ستة وثلاثين شهرا في الرتبة الدنيا ما عدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي.

 

ويمنح الترقي في الرتبة بالاختيار داخل الطبقة الأولى للموظفين الذين قضوا على الأقل أربعة وعشرين شهرا في الخدمة بالرتبة السابقة، كما يمنح الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية وأربعين شهرا في الخدمة ماعدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي.

 

ويتعين على الموظف العامل بالإدارة المركزية، لكي يرقى إلى الطبقة الأولى، أن يقضي لزوما سنتين متواليتين من الخدمة في مركز إقليمي ما عدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه الوزير لصالح الإدارة وللموظف الحق في العمل بهذا المركز إذا ما طلب ذلك.

 

الفصل 13

يقوم وزير الداخلية في كل سنة بإبداء نظرية عامة حول نشاط وسلوك المتصرفين والمتصرفين المساعدين كيفما كانت مهامهم مراعيا في ذلك اقتراح رئيس المصلحة التي ينتمون إليها، وتدرج هذه النظرية في التنقيط السنوي المقرر في المقطع الأول من الفصل 12 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 14

يؤسس وزير الداخلية لكل سلك لجنة إدارية متساوية الأعضاء تضم ممثلين للإدارة وممثلين للسلك المعني بالأمر.

 

ويرأس هذا اللجان وزير الداخلية أو ممثله، وفي حالة تعادل الأصوات يرجع صوت الرئيس، وتحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المقتضيات.

 

وتقوم نفس اللجان بمهمة المجلس التأديبي.

 

الفصل 15

لا يجوز للمتصرفين ولا للمتصرفين المساعدين أن يؤلفوا نقابة ولا أن ينتموا إليها، على أن هؤلاء الموظفين يمكنهم التكتل في جمعية لحماية مصالحهم المعنوية والمادية.

 

وكل انقطاع مدبر عن العمل أو كل عمل جماعي يتسم بالخروج عن النظام يجردهم من الضمانات التأديبية.

 

الفصل 16

إن المقتضيات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المقررة في الفصول 66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تطبق على المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية.

 

الفصل 17

يطبق الفصل 37 وما يليه إلى الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأوضاع التي يرتب فيها المتصرفون الممتازون المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية.

كما تطبق عليهم مقتضيات الفصل 76 وما يليه إلى الفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء الفصل 85.

 

الفصل 18

تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها المتصرفون الممتازون والمتصرفون المساعدون.

 

الجزء الثاني

رجال السلطة

 

الباب الأول

كيفيات ولوج وظائف السلطة

الترقي والتأديب

 

الفصل 19

إن التعيين في مناصب العمال يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح وزير الداخلية من بين المتصرفين من الطبقة الاستثنائية والطبقة الأولى بنسبة ثلاث وظائف من خمس ومن بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة أو المحرزين بعض الشهادات والبالغة سنهم ثلاثين سنة على الأقل، بنسبة وظيفتين من خمس.

 

الفصل 20

إن التعيين في مناصب الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورئيس الدائرة ورئيس المقاطعة الحضرية أو القروية ورئيس ديوان العامل يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدره باقتراح وزير الداخلية من بين المتصرفين والمتصرفين المساعدين بنسبة أربع وظائف من خمس ومن بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة أو المحرزين بعض الشهادات والبالغة سنهم خمسا وعشرين سنة على الأقل بنسبة وظيفة واحدة من خمس.

 

الفصل 21

تخصص بمناصب العمال أرقام استدلالية صافية تتراوح بين 700 و775 تبعا لتسلسل يحدد بموجب مرسوم..

 

وإن الترقي في الرتبة بطبقة العمال الوحيدة يعلن عنه فقط بالاختيار بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بشرط أن تكون للعامل أقدمية سنتين على الأقل في الخدمة.

 

ويحتفظ بولوج الدرجة الاستثنائية لعاملي عمالتي الرباط وسلا والدار البيضاء.

 

 

الفصل 22

إن الأعوان الذين يمارسون مهام السلطة وغير المنتمين لأسلاك الإدارة يمكن بطلب منهم وبشرط أن يكونوا بالغين من العمر أربعين سنة، أن يقبلوا للمشاركة في الاقتطاع من أجل التقاعد رغم كل مقتضى مخالف من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

 

الفصل 23

يصدر وزير الداخلية قرارا فرديا يحدد فيه عن طريق التشبيه بأعوان أسلاك المتصرفين والمتصرفين المساعدين شروط تأخير وترقي الأعوان الممارسين مهام السلطة والمعينين مباشرة بنسبة الخمس وفقا لمقتضيات الفصل 20.

 

الفصل 24

إن الأعوان الممارسين مهام السلطة لا يمكن تعيينهم أو إبقاؤهم في مناصبهم بإقليم أو عمالة تزاول فيها أزواجهم نشاطا يدر فائدة ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه وزير الداخلية ولا يسوغ لهم علاوة على ذلك أن يقتنوا عقارات أو يشيدوا عمارات بدون إذن من وزير الداخلية.

 

ويتعين على الأعوان الممارسين مهام السلطة أن يقدموا لزوما عند دخولهم للإدارة تصريحا مزكى باليمين يتضمن مواقع ومحتويات أملاكهم الشخصية، ويمكن إجراء مراقبات دورية على يد المصالح المفوض لها في هذا الصدد.

 

الفصل 25

تخول السلطة التأديبية فيما يرجع للأعوان الممارسين مهام السلطة إلى السلطة المتمتعة بحق التعيين باستثناء الإنذار والتوبيخ اللذين يصدرهما وزير الداخلية.

 

ويمكن إعفاء هؤلاء الموظفين من مهامهم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح معلل بأسباب من وزير الداخلية ولا يكون لهذا الإجراء أي تأثير على الحقوق في رواتب التقاعد التي يكونون قد اكتسبوها وقت صدور هذا الظهير الشريف باستثناء الأحوال المنصوص عليها في الفصول 30 و31 و32 من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

 

الفصل 26

يعلن وزير الداخلية عن التوقيف مع الاحتفاظ بالمرتب أو عدمه ويحاط جنابنا الشريف في الحال علما بهذا التوقيف الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته أربعة أشهر.

 

الفصل 27

إن المتصرف أو المتصرف المساعد المعفى من مهامه في السلطة يرجع حتما إلى الإدارة المركزية، وإذا لم يكن هناك أي منصب ميزاني شاغر فيعين زائدا على العدد بموجب قرار لوزير الداخلية يؤشر عليه وزير المالية ويجب أن تلغى الزيادة في العدد المحدثة بهذه الكيفية عند أول شغور يقع في السلك المعني بالأمر.

الفصل 28

تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يستفيد منها الأعوان الممارسين مهام السلطة.

 

الباب الثاني

اختصاصات رجال السلطة

اختصاصات العمال

 

الفصل 29

يمثل العمال السلطة التنفيذية بأقاليم وعمالات مملكتنا الشريفة. فهم يسهرون على تطبيق القوانين والأنظمة ومقررات وتعليمات السلطة المركزية ويراقبون تحت سلطة الوزراء المختصين النشاط العام لموظفي الدولة كما ينفذون مقررات المجالس العمالية والإقليمية وينسقون أعمال المصالح الخارجية للوزارات ومكاتب الاستغلال والمؤسسات العمومية الأخرى.

 

ويعهد إلى العمال بالمحافظة على النظام ويشرفون بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية كما يقومون بمراقبة الجماعات المحلية ضمن حدود الاختصاصات المخولة إياهم.

 

الفصل 30

يساعد العمال كاتب عام ورئيس ديوان، ويشرف الكاتب العام تحت سلطة العامل على أعمال مصالح الإقليم أو العمالة وعلى الخصوص مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي يساعده فيها رئيس مصلحة تابع لهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية ويتولى الكاتب العام كذلك مساعدة العامل في قيامه بمهام التنسيق العام.

 

وإذا ما تغيب العامل أو عاقه عائق ناب عنه الكاتب العام في سائر اختصاصاته ما لم يصدر وزير الداخلية مقررا بخلاف ذلك.

 

اختصاصات رؤساء الدوائر والمقاطعات.

 

الفصل 31

يمثل رؤساء الدوائر السلطة التنفيذية في دائرة نفوذهم الترابي ويقومون تحت إشراف العامل بتنفيذ القوانين والأنظمة والمحافظة على النظام والأمن والهدوء.

 

كما يسهرون تحت سلطة العامل على إذكاء نشاط رؤساء المقاطعات الواقعة في حدود الدائرة ومراقبة أعمالهم وتناط بهم أيضا في دائرة هذه الحدود مهمة الإرشاد والتوفيق في جميع القضايا ذات المصلحة الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات.

ويعهد كذلك إلى رؤساء الدوائر بربط الصلة بين مختلف المصالح الإدارية والتقنية الواقعة في الدائرة وبالسهر على التنسيق العملي للتدخلات التي يتطلبها تجهيز ترابهم وتهيئته ويساعدهم في ذلك تقني واحد أو عدة تقنيين في الأشغال القروية يمكن جعلهم رهن إشارة رؤساء المقاطعات والمجالس الجماعية المعنية بالأمر.

 

الفصل 32

إن رؤساء المقاطعات الحضرية والقروية (الباشوات والقواد) يمثلون في مقاطعاتهم السلطة التنفيذية ويمارسون في الجماعات الجاري عليها نفوذهم سلطات الأمن والنظام طبقا للتشريع المعمول به.

 

 ويكلف رؤساء المقاطعات علاوة على ذلك تحت مراقبة رؤساء الدوائر بإرشاد ومساعدة المجالس الجماعية في مهامها الإدارية وفي تنفيذ أشغال التهيئة والتجهيز الجماعي ويتخذون في هذا الصدد جميع التدابير اللازمة.

 

ويمكن أن يساعد رؤساء المقاطعات خليفة أو عدة خلفاء كما يمكن أن يقوم هؤلاء الخلفاء في حالة غياب أو توقيف أو أي مانع آخر بالنيابة عنهم في ممارسة جميع سلطاتهم.

 

الفصل 33

يحدد بموجب مرسوم كل من النظام الأساسي للخلفاء والنظام الأساسي للشيوخ وترتيب تسلسل أرقامهم الاستدلالية.

 

الجزء الثالث

التأسيس الأولي لأسلاك المتصرفين والمتصرفين المساعدين.

 

الفصل 34

إن الأعوان الذين يزاولون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مهام عامل عمالة أو عامل إقليم وكاتب عام ومدير عام ومدير ومدير مساعد بالإدارة المركزية يمكن بطلب منهم وفي أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا أن يدمجوا في هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

 

ويعلن عن هذا الإدماج بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة لجنة تتألف برئاسة رئيس الحكومة أو ممثله من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية أو ممثليهم وكذا من الكاتب العام ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

 

الفصل 35

إن الأعوان الذين يزاولون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مهام كاتب عام لعمالة أو إقليم ورئيس دائرة وباشا وقائد ورئيس ديوان عامل وخليفة بالجماعات الحضرية يمكن بطلب منهم وفي أجل أقصاه. سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا أن يدمجوا في هيئة المتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية.

ويعلن عن هذا الإدماج بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة لجنة تتألف برياسة وزير الداخلية أو ممثله من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثليهما وكذا من الكاتب العام ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

 

الفصل 36

تقترح لجان الإدماج المنصوص عليها في الفصلين السابقين إما إدماجا مباشرا أو إعادة للنظر في ملف العون المعني بالأمر مع مراعاة فترة اختبار لا تتجاوز سنتين إن اقتضى الحال ذلك، وأما إبقاء العون في السلك الأصلي مع جعله في حالة إلحاق أو إعفاؤه.

 

 ويستفيد الأعوان المدمجون من الطبقة والرقم الاستدلالي اللذين تحددهما لجنة الإدماج باعتبار الشهادات وقيمة العمل وسلوك الموظف وأقدميته في الخدمة.

 

الفصل 37

إن المديرين الثانيين ورؤساء المكاتب العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا يمكن بطلب منهم في أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من هذا التاريخ أن يدمجوا بموجب قرار لوزير الداخلية في سلك المتصرفين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصول السابقة.

 

كما يمكن لرؤساء المكاتب الثانيين والمحررين وملحقي الإدارة التابعين للأسلاك الوزارية والعاملين بوزارة الداخلية في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا وكذا ملحقي وزارة الداخلية أن يدمجوا بطلب منهم بموجب قرار لوزير الداخلية في سلك المتصرفين المساعدين ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.

 

الفصل 38

إن الأعوان المتعاقدين الذين يمارسون مهام مماثلة لمهام الأعوان المشار إليهم في الفصل 37 يمكنهم أيضا أن يستفيدوا بطلب منهم وضمن نفس الشروط من تدابير الإدماج المنصوص عليها أعلاه.

 

الفصل 39

يمكن للأعوان غير الرسميين المشار إليهم في المقتضيات أعلاه والمدمجين في هيئة المتصرفين أن يحصلوا بطلب منهم في أجل سنة على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

 

الفصل 40

إن لجنة الإدماج المختصة تقوم من جهة أخرى بالنظر في حالة الأعوان الملحقين من وزارة أخرى وحالة ضباط القوات المسلحة الملكية ويمكن أن يدمج عند الاقتضاء في أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا الأعوان الذين يطلبون ذلك ويحظون بالموافقة الصريحة لرئيس إدارتهم الأصلية.

 

 

 

الفصل 41

إن الأعوان المدمجين بموجب المقتضيات المشار إليها أعلاه يعاد ترتيبهم في رتبة ذات رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الذي كان لديهم في سلكهم القديم بتاريخ العمل بهذا النص.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي مماثل أو إذا كانت الاستفادة من إعادة الترتيب تقل عن الإستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بسلكهم القديم، وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

 

على أن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر علاوة على ذلك لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الدرجة الجديدة، ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن المدة المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

 

ويمكن للجنة الإدماج خلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه أن تدخل عند الاقتضاء تغييرا على الترتيب بواسطة زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها.

 

الجزء الرابع

مقتضيات انتقالية

 

الفصل 42

إن تعيين المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية يباشر خلال فترة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ضمن الشروط المحددة في الفصول الآتية :

 

الفصل 43

إن المرشحين المحصلين على إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم بصفة مباشرة متصرفين مساعدين بالرتبة الثانية من الطبقة الثانية.

 

ويمكنهم بعد سنة من الخدمة وبشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية أن يعينوا متصرفين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بموجب قرار لوزير الداخلية كما يمكن أن يعاد ترتيبهم باعتبار الأقدمية المكتسبة في سلكهم السابق.

 

الفصل 44

إن المرشحين الحاملين دبلوم المدرسة المغربية الإدارية أو المحصلين على الباكالوريا في الحقوق أو المتوفرين على شهادتين من الليسانس يمكن تعيينهم متصرفين مساعدين متمرنين بشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية.

 

ويرسم هؤلاء الأعوان ويعينون بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الثانية من الطبقة الثانية وذلك بعد أن يكونوا قد قضوا سنة في التمرين واعتبر سلوكهم في العمل مرضيا.

 

الفصل 45

إن المرشحين الحاملين شهادة الباكالوريا بقسميها أو إجازة تعادلها يمكن تعيينهم متصرفين مساعدين متمرنين بشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية.

 

ويرسمون ويعينون متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بموجب قرار لوزير الداخلية بعد أن يكونوا قد قضوا سنتين في التمرين واعتبر سلوكهم في العمل مرضيا.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 46

يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 28 يبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه تلك المقتضيات التي لا تتنافى ومقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 47

تلغى النصوص الآتية بتاريخ انتهاء عملية الإدماج المنصوص عليها في الفصل 34 وما يليه إلى الفصل 41 أعلاه وعلى أبعد تقدير يوم 31 دجنبر 1956 :

الظهير الشريف رقم 1.56.046 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للعمال.

 

الظهير الشريف رقم 1.56.047 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للقواد.

 

القرار الوزيري الصادر في 20 ربيع الأول 1359 الموافق 29 أبريل 1940 بشأن مرتبات الباشوات والقواد وخلفائهم وكذا مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 8 محرم 1368 الموافق 10 نونبر 1948 حسبما وقع تغييره وتتميمه باستثناء ما يتعلق منه بالخلفاء.

 

الفصل 48

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية كل واحد منهم فيما يخصه والسلام.

 

وحرر بالرباط في 5 شوال عام 1382 الموافق فاتح مارس سنة 1963