الجريدة الرسمية عدد 2868 بتاريخ 18/10/1967 الصفحة  2287

 

مرسوم ملكي رقم 682.67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)

بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين

 

الحمد لله وحده،

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 

 بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

 وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة،

 

نرسم ما يلي :

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يحدث سلك للأعوان العموميين مشترك بين جميع الإدارات العمومية للدولة والبلديات.

 

وينقسم الأعوان العموميون إلى أربعة أصناف وخارج صنف، ويؤلف كل صنف درجة واحدة.

 

الأعوان العموميون من الصنف الرابع.

 

الفصل 2

يرتب الأعوان العموميون من الصنف الرابع في سلم الأجور رقم 2 المحدث بموجب المرسوم  رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)

 

الفصل 3

يعين الأعوان العموميون من الصنف الرابع على إثر مباراة من بين :

1-    المرشحين المتوفرين على شهادة مراكز التكوين المهني لوزارة الشغل أو شهادة تعادلها ؛

2-  المرشحين المثبتين توفرهم على سنتين من الخدمة في منصب عمومي أو خصوصي يمارس فيه أحد اختصاصات الدرجة.

 

الأعوان العموميون من الصنف الثالث

الفصل 4

يرتب الأعوان العموميون من الصنف الثالث في سلم الأجور رقم 4 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)

 

الفصل 5

يعين الأعوان العموميون من الصنف الثالث :

1-  عن طريق مباراة من بين المرشحين المثبتين توفرهم على أربع سنوات من الخدمة في منصب عمومي أو خصوصي يمارس فيه أحد اختصاصات الدرجة ؛

2-  عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه الأعوان العموميين من الصنف الرابع البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم ؛

3-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الأعوان العموميين من الصنف الرابع البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.

 

الأعوان العموميون من الصنف الثاني

الفصل 6

يرتب الأعوان العموميون من الصنف الثاني في سلم الأجور رقم 5 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1363 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 7

يعين الأعوان العموميون من الصنف الثاني :

1-  عن طريق مباراة من بين المرشحين المحصلين على شهادة التعليم التقني التي تسلمها وزارة التربية الوطنية أو على إجازة أو شهادة تعادلها ؛

2-   عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه الأعوان العموميون من الصنف الثالث المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة.

 

الأعوان العموميون من الصنف الأول

الفصل 8

 يرتب الأعوان العموميون من الصنف الأول في سلم الأجور رقم 6 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

 

الفصل 9

يعين الأعوان العموميون من الصنف الأول :

1-  عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه الأعوان العموميين من الصنف الثاني المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الأعوان العموميين من الصنف الثاني البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.

 

الأعوان العموميون خارج الصنف

الفصل 10

يرتب الأعوان العموميون خارج الصنف في سلم الأجور رقم 7 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الفصل 11

يعين الأعوان العموميون خارج الصنف :

1-  عن طريق مباراة من بين المرشحين الذين تابعوا دروس طور التعليم التقني الثانوي بكامله أو المحصلين على شهادة معادلة ؛

2-  عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه الأعوان العموميين من الصنف الأول المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة.

 

الفصل 12

يمكن بصفة استثنائية قصد شغل بعض اختصاصات الدرجة أن يعين الأعوان العموميون خارج الصنف مباشرة في بعض الحالات من بين مرشحي القطاع الخاص المثبتين توفرهم على مؤهلات مهنية مطابقة للمهام الواجبة ممارستها.

 

وتحدد لائحة هذه الاختصاصات بقرار يتخذ طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 15 بعده.

 

الجزء الثاني

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 13

تجرى على الأعوان العموميين سلطة رئيس الإدارة التي باشرت توظيفهم، ويسهر الرئيس المذكور على تسييرهم طبق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويؤهل علاوة على ذلك لتأسيس لجان إدارية متساوية الأعضاء طبق الشروط المحددة في النظام المعمول به.

 

 

الفصل 14

يجوز لكل عون عمومي إما بطلب منه أو اعتبارا لحاجيات المصلحة أن ينتقل من إدارة إلى أخرى بعد موافقة رئيسي الإدارتين.

 

ولا يتم الانتقال سوى لشغل منصب من الصنف الذي ينتمي إليه المعني بالأمر

 

الفصل 15

ترتب الاختصاصات المهنية التي يمارسها الأعوان العموميون في الأصناف المنصوص عليها في الفصل الأول بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يخص المناصب المشتركة بين عدة إدارات وبقرار تتخذه السلطة المذكورة باقتراح من الوزير المعني بالأمر فيما يرجع للمناصب الخاصة بكل وزارة.

 

الفصل 16

يمكن أن يلج مختلف أصناف الأعوان العموميين المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد  من غير أن تتجاوز 45 سنة.

 

الفصل 17

تحدد أنظمة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يتخد طبق الكيفيات المبينة في الفصل 15 أعلاه.

 

الفصل 18

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية المتعلقين بتخصص معين.

 

الفصل 19

إن المرشحين الموظفين طبقا للفصل 3 والمقطع الأول من الفصل 5 والمقطع الأول من الفصل 7 والمقطع الأول من الفصل 11 وعند الاقتضاء الفصل 12 يعينون متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين، وعند انصرام مدة التمرين يمكن إما ترسيم هؤلاء الأعوان في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين، وإذا لم يرسموا عند انتهاء هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى سلكهم الأصلي إذا كانوا ينتمون للإدارة.

 

وفي حالة تمديد مدة التمرين، فإن مدة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

 

 

 

الفصل 20

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.  

 

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين

 

الفصل 21

إن الموظفين المتمرنين والمرسمين من الأصناف بعده المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من هذا التاريخ طبق الشروط المنصوص عليها بعده قصد التأليف الأولي للسلك المحدث بالفصل الأول أعلاه.

 

ويعلن عن هذه الإدماجات بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي :

 

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛

وزير المالية أو ممثله ؛                       

الوزير المعني بالأمر أو ممثله.

ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

 

الفصل 22

يدمج بصفة عون عمومي من الصنف الرابع (النظام الجديد) :

الأعوان العموميون الثانيون خارج الصنف والأعوان العموميون من الصنف الرابع وعملة الدولة من الصنف الأول والثاني ورؤساء الفرق بمصلحة بنايات وزارة البريد والبرق والتيلفون ومسيرو الآلآت المعاونون غير حاملي الإعدادية والثاقبون المحققون بالمصالح الميكانوغرافية.

 

الفصل 23

يدمج بصفة عون عمومي من الصنف الثالث (النظام الجديد) :

عملة الدولة من الصنف الثالث بوزارة البريد والبرق والتليفون والأعوان العموميون من الصنف الثالث ومسيرو الآلات المعاونون حاملو الإعدادية بالمصالح  الميكانوغرافية.

 

 

 

 

الفصل 24

يدمج بصفة عون عمومي من الصنف الثاني (النظام الجديد) عملة الدولة من الصنف الرابع والآلآتيون مصلحو العطب بوزارة البريد والبرق والتليفون والأعوان العموميون من الصنف الثاني ومسيرو الآلات بالمصالح الميكانوغرافية.

 

الفصل 25

يدمج بصفة عون عمومي من الصنف الأول (النظام الجديد) : المشرفون والعملة الرؤساء ومصلحو العطب الرؤساء بوزارة البريد والبرق والتيليفون والأعوان العموميون من الصنف الأول والرؤساء مسيرو الآلات المساعدون والعرفاء في أعمال الثقب بالمصالح الميكانوغرافية.

 

الفصل 26

يدمج بصفة عون عمومي خارج الصنف : الأعوان العموميون خارج الصنف ومسيرو الآلآت الرؤساء بالمصالح الميكانوغرافية.

 

الفصل 27

إن الأعوان المدمجين طبقا للفصول السابقة يعاد ترتيبهم في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي  قد يحصلون عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم السابق، وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

 

وعلاوة على ما ذكر فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة، ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة. وخلافا لمقتضيات المقطعين الثاني والثالث أعلاه يجوز للجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل الواحد  والعشرين أن تدخل عند الاقتضاء بواسطة زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي ثم إنجازه.

 

الفصل 28

يمكن  بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية أن يرتب الأعوان والأعوان العموميون الثانيون المرسمون والمتمرنون في 31 مارس 1967 ترتيبا يخولهم وضعية جديدة إذا كانوا يزاولون عمليا مهام تخصص مرتب في صنف يفوق صنف درجتهم.

 

وتحدد لجنة الإدماج المنصوص عليها بالفصل 21 في كل حالة الوضعية الجديدة المخولة للمعنيين بالأمر.

 

 

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقد

 

الفصل 29

إن الأعوان العموميين المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص الموظفين بعقد في منصب تابع لإدارة عمومية يمكن إدماجهم بطلب منهم في أحد الأصناف المبينة في الفصل الأول بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المنافية.

 

ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.

 

ولا يستفيد من المقتضيات السابقة الأعوان الذين لا يتوفرون على خمس عشرة سنة من الخدمة العمومية عند بلوغ سن الإحالة على التقاعد

 

الفصل 30

إن اللجنة المنصوص عليها في الفصل الواحد والعشرين تحدد فيما يخص كل عون سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.

 

ويمكن أن تجرى بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية انتقالية مقدمة بالنسبة لأصناف الأعوان المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.

 

ولا يجوز في أي حال أن تفوق حالة العون المتعاقد المدمج حالة عون نظامي بالسلك المطابق يتوفر على نفس الأقدمية وشهادات التكوين.

 

الفصل 31

 يعلن بقرار للوزير المعني بالأمر عن الإدماجات في السلك المقصود طبقا لاستنتاجات اللجنة.

 

الفصل 32

يمكن للأعوان المدمجين طبقا للفصلين 29 و30 أعلاه أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

 

 

 

 

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 33

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 21 للبت عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج المتعلقة بالموظفين الذين تعنيهم المقتضيات السابقة ولا يشملهم هذا النظام.

 

الفصل 34

يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح  أبريل 1967 وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على موظفي سلك الأعوان العموميين (النظام الجديد) مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)

 

الفصل 35

تلغى جميع المقتضيات النظامية السابقة المطابقة المتعلقة بالموظفين الذين تشملهم تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

 

غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.

 

وحرر بالرباط في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)

 

الإمضاء : الحسن بن محمد