الجريدة الرسمية عدد 2358 بتاريخ 03/01/1958 الصفحة  5

 

الحمد لله وحده ؛

ظهير شريف رقم 1.57.342

بشأن تنظيم الأثمان ومراقبتها

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

القسم 1

القواعد المطبقة في ميدان الأسعار

مبادئ ضبط الأثمان

 

الفصل 1

إن أجور الخدمات وأثمان السلع التي تنتجها مملكتنا الشريفة أو تستوردها أو تصدرها إلى الخارج يمكن تنظيمها في جميع أطوار التجارة كالإنتاج والاستيراد والإصدار والتوزيع والبيع بالجملة والبيع بنصف الجملة والبيع بالتفصيل وذلك بقطع النظر عن جميع مقتضيات الظهائر أو القرارات أو العقود الصادرة من قبل والمخالفة لما ذكر.

 

وهذا النظام الذي يراعي المبادئ الناص عليها عهد طنجة سيقع حسب الكيفيات التي يعنيها رئيس الوزارة أو الولاة المندوبون عنه أو نوابهم.

 

الفصل 2

يمكن تحديد الأثمان إما بقيمة مطلقة وإما بتطبيق نسبة من الربح أو مقدار خاص بنصف من المنتوجات أو الخدمات في طور ما من المتاجرة وإما بغير ذلك من الوسائل.

 

فإذا كانت نسب الربح مقدرة بقيمة مطلقة فتضاف إلى قيمة المنتوج بتكاليفه وأما إذا كانت مقدرة بنسبة مائوية فتطبق على ثمن البيع اللهم إلا إذا كان هناك مقتضى يخالف ذلك.

 

وتقدر دائما المقادير عن الأصناف بنسبة مائوية ويقع حسابها على أساس ثمن البيع اللهم إلا إذا كان هناك مقتضى يخالف ذلك.

 

غير أن ثمن المنتوجات وأجور الخدمات المنظم أمرها يجوز تحديده في كل وقت وأن بقيمة مطلقة سواء في المستوى الإقليمي أو المحلي.

 

 

 

القسم الثاني

إشهار الأثمان

 

الفصل 3

يجب أن تعلق أثمان السلع أيا كان نوعها سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو معروضة أو معدة للبيع وينبغي أن تكتب هذه الأثمان المتعلقة بأرقام ذات حجم كاف وأن تكون في مكان بارز بحيث يتمكن العموم من الإطلاع عليها دون صعوبة ولا التباس من الموضع الذي يشاهد فيه المنتوج ويمكن أيضا فرض تعليق أجور الخدمات بمقتضى قرارات يصدرها وزير الاقتصاد الوطني.

 

الجزء 2

المخالفات

تحديد المخالفات

 

الفصل 4

إن كل مخالفة للقسم الثاني من الجزء الأول تعتبر بالنسبة إلى ظهيرنا الشريف هذا زيادة غير جائزة في الأثمان.

 

الفصل 5

تعتبر أيضا غير جائزة في الأثمان ما يأتي بيانه :

‌أ)              فيما يخص المنتوجات أو الخدمات المنظم أمرها في دائرة نطاق الفصل الثاني أعلاه

1-          أنواع عرض البيع ووجوه اقتراحه واتفاقاته سواء أجريت أو أبرمت بثمن يزيد على الثمن المحدد أو المرخص به

2-          الشراءات وأنواع عرض الشراءات أجريت أو أبرمت على علم بثمن يزيد على السعر المحدد أو المرخص به.

3-          مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره أقصى نسبة الربح الإجمالي الخاص بالصنف والمرخص به لهذا الطور عند تدخلهم في طور واحد من أطوار تداول السلع.

               وفي هذه الحالة يكون هؤلاء الوسطاء مسؤولين على وجه التضامن بينهم

‌ب)          فيما يخص المنتوجات أو الخدمات غير المنظمة أمرها في دائرة الفصل الثاني أعلاه الارتفاعات أو محاولات الارتفاع فوق الأسعار المعينة سابقا أو الأسعار الوسطى التي يستعملها التجار المتنافسون إذا كانت هذه الارتفاعات لا تبررها زيادة في ثمن تكاليف المنتوج أو تعويضه في المتجر بكيفية عادية.

‌ج)           فيما يخص جميع المنتوجات أو الخدمات سواء كان أمرها منظما أم لا

1-          إبقاء ثمن منتوجات أو الخدمة على حالة بينما انحطت جودتها أو انخفضت كميتها أو نقص وزن أوعيتها أو حجمها أوسعتها

2-          كل خدعة في جودة البضائع أو كميتها وماهية الخدمات المنجزة أو أهميتها أو الشغل المنجز بحيث أن الثمن المطلوب من الزبون يؤسس من غير حق على بضائع أو خدمات منجزة أو عمل منجز لم تستفد الزبون منها بالفعل

3-          إبقاء منتوجات أو خدمات في نفس الثمن كما كانت والحال أن ثمنها بتكاليفها قد انخفض.

 

الفصل 6

تعتبر أيضا زيادة غير جائزة في الثمن قيام كل شخص بالأعمال الآتية :

1-          ادخاره للمنتوجات أو المواد أو المأكولات المعدة للبيع وامتناعه من أن يرضى بمقدار متوفراته طلبات الزبون إذا لم تكن لهذه الطلبات صبغة غير اعتيادية

2-          تقييده بيع محصول أو مادة أو مأكول ما أو عرض خدمة ما بشراء الزبون في الوقت نفسه لمواد أخرى أو محصولات أو مأكولات أو بشرائه كمية مفروضة أو بتحمل خدمة ما

3-          تحديد بيع بعض المحصولات أو المواد أو المأكولات في بعض ساعات من النهار في حين أن نفس المتاجر أو المخازن تستمر مفتوحة لبيع السلع الأخرى لكنه على شرط أن لا يكون بيع ما ذكر من المنتوجات أو المواد أو المأكولات مقيدا بنظام خصوصي.

4-          4 –إخفاؤه في مستودع ما بضائع لا يزود بها مخزنه

5-          القيام فردا أو جماعة أو تكتلا بعمل يؤدي إلى إخفاق أنظمة الأسعار وذلك بالكف عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني.

6-          عدم تزوده بالمواد التي تفرضها قرارات وزير الاقتصاد الوطني فيما يخص بعض المأكولات أو المنتوجات المهيئة بكيفية معينة.

 

القسم الثاني

معاينة المخالفات وإثباتها

 

الفصل السابع

يقوم بمعاينة المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا :

1-          أعوان الفيالق المكلفة بالأمور الاقتصادية بالأمن الوطني المحلفون خصيصا لهذا الشأن والحاملون لقرار تعيينهم لهده الغاية ؛

2-          2-ضباط الدرك ورجال الدرك ؛

3-          ضباط الشرطة القضائية ؛

4-          الأعوان المحلفون التابعون لإدارة الجمرك والضرائب غير المباشرة ولمصلحة قمع الغش والتدليس ولمصلحة أدوات المقاييس والمكتب المغربي المهني المختص بأنواع الحبوب ؛

5-          ما سواهم من الأشخاص المعينين خصيصا لهذا الغرض المؤدين اليمين على الوجه القانوني ويسلم وزير الاقتصاد الوطني قرارات التعيين المشار إليها في الفقرتين الأولى والخامسة أعلاه ويحرر هؤلاء الأعوان أو الأشخاص محاضر يرسلون أصلها مباشرة وبدون تأخير إلى عامل الإقليم أو العمالة التي عاينوا فيها المخالفة وفيما بعد يرسل واضع المحضر نسخة منه إلى رؤسائه إذا فرضت الإدارة التي ينتمي إليها القيام بهذا الإرسال.

وتعفى هذه المحاضر من الموجبات ومن أداءات التنبر والتسجيل وفي صورة ما إذا تعلق الأمر بمخالفات للفصول الرابع والخامس والسادس أعلاه فإن المضر يكون مشفوعا إن اقتض الحال بأمر الحجز تكون مدة صحته غير محدودة ويرسله واضع المحضر إلى العمال ويمكن أيضا معاينة المخالفة لظهيرنا الشريف هذا بطريق تحقيق قضائي.

 

ويبقى موكولا إلى اجتهاد رئيس الوزارة تعين الشروط والكيفيات التي يمكن بها معاينة المخالفة لظهيرنا الشريف هذا.

 

الجزء الثالث

في العقوبات

 

الفصل 8

يمكن معاقبة المخالفين لظهيرنا الشريف هذا إما بعقوبات إدارية وإما بعقوبات قضائية.

 

غير أن العقوبات الإدارية لا تطبق إلا أثناء مدة ستة أشهر  تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا على أن نظام العقوبات الإدارية يمكن بمقتضى مرسوم يصدر بعد استشارة اللجنة الاقتصادية الوزارية إبقاؤه كما كان أو إعادة إجراء العمل به لمدد جديدة لا تتجاوز كل واحدة منها ستة أشهر إن تطلبت الأحوال الاقتصادية ذلك.

 

القسم 1

العقوبات الإدارية

 

الفصل 9

إن العقوبات الإدارية يصدرها العامل في منطقة نفوذه المرتكبة فيها المخالفة وتلك العقوبات هي الآتية :

1-          الإنذارات كتابة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الأشهاد بتسليمها ؛

2-          مصادرة بضائع المؤسسة كلا أو بعضا وكذا المذخر المخفي أو المحتكر من غير حجة مقبولة ؛

3-          مصادرة جميع رسائل النقل ؛

4-          دفع مبلغ من المال يساوي قدره على الأقل ضعف معدل المعاملات التجارية التي ينجزها المخالف في الأسبوع وهذا المبلغ يمكن أن يضاعف عشرين مرة ويقع تقديره على أساس المتحصل في السنة المالية المنسلخة من غير أن يتجاوز مليونا واحد من الفرنك بيد أنه في حالة مجرد عدم تعليق الأثمان يحدد أدنى قدر الغرامة في خمسة آلاف (5.000) فرنك ؛

5-          إغلاق مركز التجارة والصناعة والمقاولة والورش مدة ثلاثة أشهر على الأكثر إن ارتكب المخالفة تاجر أو محترف أو صانع أو مقاول ؛

6-          نزع رخصة استغلال الدكان الإداري التابع للسوق عند الاقتضاء إن كانت المخالفة قد افترقت في الدكان المشار إليه ؛

7-          منع ممارسة المهنة أو القيام بكل عمل تجارى مباشرة أو بواسطة شخص مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي أثناء الإغلاق المؤقت يعاقب المخالف بالمنع المنصوص عليه في الفصل 28 الآتي ذكره وعلاوة على ذلك يجب على المخالف أن يتابع دفعه لمستخدميه أثناء نفس المدة المذكورة ما كانوا ينتفعون به بتاريخ إغلاق المتجر من الأجور والحلوان والتعويضات والمنافع أيا كان نوع ذلك وكل مخالفة للفقرتين أعلاه وكذا القرار المنع وإغلاق المؤسسة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهيرنا الشريف هذا وتصدر هذه العقوبات السلطة القضائية.

 

ويعد المقرر الذي يعاقب المخالف برسم الغرامة الإدارية بأداء المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذا الفصل سندا قابلا للتنفيذ حالا وذلك مع مراعاة المقتضيات المقررة في القسم الثالث الآتي ذكره.

 

الفصل 10

إذا قضى العامل بمصادرة السلع فيرسل إلى ماسكها أمرا في اسمه يدعوه إلى تسليمها.

 

ويكون ثمن تخلى السلع المصادرة سنويا لثمنها العادي بتاريخ ومكان التسليم حسبما ينتج هذا الثمن من تطبيق المقتضيات التشريعية والنظامية المعمول بها وثمن التخلي نقدا في الحال.

 

الفصل 11

يأمر العامل وجوبا بتعليق ونشر القرارات أو ملخصاتها في الجرائد التي يعينها العامل وعلى نفقة المخالف تلك القرارات القاضية بمصادرة السلع أو بدفع غرامة مالية أو بمنع مباشرة المهنة أوكل عمل تجارى أو بإغلاق مخازن المخالف أو معامله أو مصانعه.

 

وأن مصاريف التعليق والنشر المتعلقة بمصادرة السلع أو بالعقوبات المالية يمكن أن يسبقها صندوق المقاصة بعد استشارة مديره ويسترجع هذا الصندوق مبالغها من المخالفين بالكيفية القانونية وطبق الحقوق والامتيازات المقررة للديون المتعلقة بها.

 

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهيرنا الشريف هذا على المخالف في حالة إزالة الإعلامات المعلقة أو إخفائها وتمزيقها كلا أو بعضا.

 

وتصدر هذه العقوبات السلطة القضائية.

 

الفصل 12

لا يقرر تأجيل تنفيذ العقوبات الإدارية وعند تكرار المخالفة داخل أجل سنة واحدة ترفع العقوبات الإدارية المطبقة إلى أقصى الحد الناص عليه ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 13

للعامل قبل أن يتخذ العقوبات الإدارية بموجب قراراته أن يستشير ممثل المصلحة الخارجية بمكتب الأبحاث الاقتصادية التابع لكتابة الدولة في الصناعة والتجارة المندوب لديه بصفة مستشار فني  في الشؤون الاقتصادية – وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى ملف المخالف.

وتحدث لدى العامل لجنة للعقاب يمكنه أن يستشيرها دائما غير أن هذه اللجنة تستشار وجوبا إذا كانت العقوبة المقضي بها تقتضي إما إغلاق المتجر مدة تزيد عن شهرين وإما غرامة يفوق قدرها 500.000 فرنك.

 

وتتألف لجنة العقوبات المذكورة حسبما يلي :

-               العامل وعند غيبته نائب بصفته رئيسا لها ؛

-               والكاتب العام الذي يقوم في حظيرة هذه اللجنة بدور مقرر ؛

-               وممثل المصلحة الخارجية التابعة لمكتب الأبحاث الاقتصادية بصفته ممثلا لوزير الاقتصاد الوطني ؛

-               وباشا أو قائد المكان الذي جرت فيه المخالفة إن اقتضى الحال ذلك ؛

-               والمحتسب عند الاقتضاء ؛

-               ونائب عن كل واحدة من المنظمات التي تضم الأجراء والتجار والصناعيين والمحترفين والفلاحين ويعين نائب لكل عضو رسمي وتقع التعيينات للسنة الجارية بعد اقتراح المنظمات المعنية بالأمر ويحرر القائمة الحاملة أسماء الأعضاء الرسميين ونوابهم ولاة الإقليم أو العمالة يرفعونها إلى رئيس الوزراء لأجل المصادقة عليها نهائيا ويعوض الأعضاء في المناصب التي يقع شغورها في بحر سنة بنفس الطريقة.

 

الفصل 14

يجوز للجنة العقوبات أن تنصت إلى المخالف الذي يجب عليه الحضور بنفسه أمامها.

 

الفصل 15

إن مقررات العقوبات الإدارية التي يصدرها العمال غير قابلة للاستيناف.

 

على أن المخالفين الذين تصدر في شأنهم عقوبات إدارية يجوز لهم أن يرفعوا إلى رئيس الوزارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول داخل الشهر الموالي لتبليغ الإعلام بالمقررات المذكورة طعنا إداريا وطلب الطعن المشار إليه لا يوقف تنفيذ العقوبات بالغرامة ولا يكون مقبولا إلا إذا   كان قدر العقوبات المالية قد دفع بتمامه إلى المحاسب العمومي المعين لاستخلاصه.

 

وفي حالة ما إذا قرر رئيس الوزارة التنقيص من العقوبات المحكوم بها يعلم بذلك العامل المعني بالأمر بمقرر معلل ويغير العامل بناء على ما ذكر قرار العقوبات.

 

ويجب صدور مقرر رئيس الوزارة بعد استشارة لجنة إدارية داخل أجل شهرين اثنين يبتدئ من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة الوصول التي أحاطته علما.

 

وتتألف اللجنة الإدارية من :

- رئيس الوزارة- ووزير العدل – ووزير الداخلية – ووزير الاقتصاد الوطني –والكاتب العام للحكومة أو ممثليهم.

 

القسم الثاني

المرافعة والعقوبات الخصوصية

 

الفصل 16

إذا رأى العامل أن في الأمر ما يوجب المتابعة لدى المحاكم بدلا من العقوبات الإدارية يحيل الملف إلى قسم النيابة.

 

وتجري المتابعة القضائية بطريق الاستدعاء مباشرة وتبث المحكمة في أقرب جلسة لها

 

ويبت بطريق الاستعجال في طلب الاستئناف

 

وتكون المخالفات من خصائص المحاكم الابتدائية المعقدة جلساتها للنظر في القضايا التأديبية وهى المحاكم المحدثة إما بمقتضى الظهير الشريف الصادر يوم 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 أو بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 6 رجب 1332 الموافق لفاتح يونيه 1914 أو بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 رمضان 1376 موافق 11 أبريل1957

 

الفصل 17

يعاقب على الزيادات غير الجائزة في الأثمان بسجن يتراوح أمده بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة مالية يتراوح قدرها بين 5.000 فرنك و10.000.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ويمكن أن يقضى أيضا بمصادرة السلع التي  وقعت المخالفة من أجلها وكذا بمصادرة وسائل النقل.

 

الفصل 18

كل شخص مسؤول عن إخفاء سلعة صدر بشأنها أمر بحجزها وفقا لمقتضيات الفصل العاشر من ظهيرنا الشريف هذا يستوجب زيادة على العقوبات المبينة  في الفصل السابق ذكره غرامة  قد تبلغ قدرا يعادل عشر مرات قيمة السلعة الواقع إخفاؤها.

 

الفصل 19

يعاقب على المخالفات لمقتضيات القسم الثاني من الجزء الأول بسجن يتراوح أمده بين ستة أيام وخمسة عشر يوما وبغرامة مالية قدرها بين 5000 فرنك 1.000.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 20

يعاقب على الامتناع من الإطلاع الأشخاص المشار إليهم في الفصل العاشر والولاة والمنظمات المكلفين بتحديد الأثمان على سائر الوثائق والمستندات التي من شأنها أن تسهل القيام بمأموريتهم (كالمحاسبة وفاتورات السلع ونسخ الرسائل ودفاتر الشيكات والأطر وهلم جرا) وكذلك عن إخفائها أو تزويرها – بالعقوبات المقررة في الفصل السابع عشر كما يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يعمد إلى إعطاء معلومات مزورة إلى المنظمات المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو إلى الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات أو يفضي إليهم بتصريحات مزيفة أو يمتنع من إمدادهم بيانات وحجج طلبت منهم.

الفصل 21

يعاقب على التعرض للأعوان المحلفين في مهماتهم بميدان مراقبة الأثمان وكذا على سبهم والاعتداء عليهم أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 علاوة على العقوبات التي قد تصدر عليهم عملا بالمقتضيات الجنائية المعمول بها.

 

الفصل 22

إن مقتضيات القانون العادي المتعلقة بالظروف المخففة للعقوبات لا يمكن أن تطبق في الأحكام الصادرة بالغرامات المالية.

 

الفصل 23

 لا يطبق قط تأجيل التنفيذ على الغرامة وفي حالة تكرار المخالفة داخل سنة واحدة لا يجوز للمخالف أن يستفيد من الظروف المخففة وتضاعف العقوبات المطبقة.

 

الفصل 24

يحكم بالعقوبات المبينة أعلاه على الأشخاص المكلفين بإدارة أو تدبير شؤون كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة أو جمعية الذين خالفوا سواء بأنفسهم أو بأي وجه من الوجوه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على أن تكون الشركات والجمعيات مسؤولة بوجه التضامن عن أداء مبلغ الغرامة والمصاريف.

 

الفصل 25

يسوغ للمحكمة ذات النظر أن تأمر بنشر حكمها بتمامه أو ملخصه في جرائد نشر الإعلانات القانونية التي  تعينها وبتعليقه في الأماكن التي  تحددها خصوصا في  أبواب معمل المحكوم عليه ومصانعه ومخازنه والكل على نفقته وتعين تلك المحكمة حجم الإعلان ونوع الحروف الطباعية التي  يجب أن تستعمل لطبعه ومدة استمرار تعليق الإعلان.

 

الفصل 26

تؤدى إزالة الإعلانات أو إخفاؤها أو تمزيقها كلا أو بعضا سواء أكان ذلك عمدا من لدن المحكوم عليه أو بإيعاز منه أو بأمره إلى تطبيق العقوبة بالسجن يتراوح أمده بين 6 أيام و15 يوما ويباشر تماما من جديد تنفيذ المقتضيات بشأن تعليق الإعلانات على نفقة المحكوم عليه وتحال الوقائع على المحكمة التي أصدرت حكمها بالعقوبة.

 

الفصل 27

يجوز للمحكمة أن تصدر على المخالف حكما بمنعه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهنته أو مباشرة أي عمل تجاري.

 

وكل مخالفة لحكم صدر على المحكوم عليه بمنعه من مباشرة مهنته أو بمنعه من ممارسة أي عمل تجاري كان يعاقب عليها بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و1.000.000 فرنك وبسجن يتراوح أمده بين شهرين اثنين وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على أن الغرامات تضاعف عشر مرات في حالة مخالفة لمنع نهائي.

الفصل 28

إن المحكوم عليه لا يمكن استخدامه بوجه من الوجوه طيلة مدة المنع المشار إليه في المؤسسة التي كان يستغلها ولو باعها أو أكراها أو أناب عنه أحدا ليديرها وإلا فتجري عليه نفس العقوبات المذكورة كما أنه لا يمكن استخدامه في المؤسسة التي قد يشغلها زوجه ولو كان مفارقا له.

 

الفصل 29

إذا كانت مدة المنع تزيد على سنتين فإن المحكمة تأمر ببيع المتجر في المزاد العلني إن كان الملك التجاري ملكا للمحكوم عليه وإذا   كان هذا المذكور أخيرا يستغله لحساب مالكه فإن المحكمة ترخص لمالكه في استرداده من غير النفقات إلى أي اتفاق يخالف ذلك وكيفما كانت مدة المنع المحكوم به.

 

وإذا أمرت المحكمة بالبيع فتعين مديرا مؤقتا للملك التجاري يكلف ببيعه حسب القواعد العادية الجاري بها العمل عند بيع الملك التجاري.

 

وإذا حصلت صعوبات فيبت فيها قاضي المحكمة الاستعجالية.

 

الفصل 30

تكتسي العقوبات المالية المنصوص عليها أعلاه صبغة تعويضات مدنية ولا تستوجب أعشارا.

 

الفصل 31

لا تنافي مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إجراء العمل عند الاقتضاء بالمقتضيات القانونية الأخرى الصادرة بزجر المغامرة غير الجائزة.

 

الفصل 32

إن الوشايات الإفترائية التي توجه بكيفية ما إلى السلطات ذات النظر أية كانت طبقتها فيما يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها أو إلى الأعوان المشار إليهم في الفصل 7 من ظهيرنا الشريف هذا يعاقب عليها بسجن يتراوح أمده بين ستة أشهر وخمس سنين وبغرامة مالية يتراوح قدرها بين 10.000 فرنك و500.000 فرنك ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كلا أو بعضا على نفقة المخالف في الجرائد التي يقع اختيارها عليها.

 

القسم 3

في المصالحة

الفصل الثالث والثلاثون

للعمال الحق في المصالحة في المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا

 

 

 

الفصل 34

إن المصالحة المبرمة من غير قيد يترتب عنها سقوط حق الإدارة وعند ما يوجه الملف إلى المحكمة الزجرية المختصة لا يبقى للمصالحة أي مجال.

 

وتلزم المصالحة الفريقين بدون رجوع فيها أيا كان السبب ولا يصح في حقها أي طعن.

 

وأن المصالحة المبرمة كما تقدم من غير قيد مع أحد مرتكبي المخالفة أو شركائه فيها أو المسؤولون عنها يطبق مدلولها عليهم جميعا.

 

وإذا وقع قبول الأداء مقسطا يرفع جزئيا الأمر بالحجز المنصوص عليه في الفصل العاشر أعلاه بقدر ما يؤديه المخالف كل دفعة.

 

الفصل 35

يجب إثبات المصالحة بالكتابة في عدد من النسخ بحسب ما يوجد من المتعاقدين الذين لهم فائدة يتميز بعضها عن بعض وتعفى رسوم المصالحات من موجبات التسجيل.

 

الجزء الرابع

مقتضيات خصوصية

 

الفصل السادس والثلاثون

إن المتحصل من المصادرات ومن العقوبات المالية سواء قضت بها السلطة الإدارية أو السلطة القضائية وكذا مبلغ المصالحات المبرمة تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا تدفع إلى صندوق مقاصة الأثمان ويزود عملا بتطبيق أنظمة الأثمان صندوق أموال مشتركة معدة لسد مصاريف الاستثنائية التي يستلزمها زجر أصحاب السوق السرية وتوزيعها بين الأعوان المكلفين بمراقبة الأسعار بالاقتطاعات من المبالغ المدفوعة إلى صندوق المقاصة وتبين كيفيات اقتطاع ما ذكر حسب الشروط التي يقررها رئيس الوزارة أو السلطة التي يفوض لها في ذلك.

 

الفصل السابع والثلاثون

إن الأعضاء الدائمين أو المؤقتين المتألفة منهم المنظمات الداخلة ضمن ظهيرنا الشريف هذا لتعيين الأثمان ونظامها وكذا جميع الأعوان والأشخاص المكلفين بمعاينة وإثبات المخالفات للقوانين التشريعية الخاصة بالأثمان يجب عليهم كتم السر المهني وإلا فتجرى عليهم العقوبات العادية المقررة في ذلك.

 

الفصل الثامن والثلاثون

يعمل بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء التراب المغربي.

 

 

الفصل التاسع والثلاثون

تلغى الظهائر الشريفة الصادرة في 18 محرم 1360الموافق لـ 15 يبراير 1941 بشأن إحداث مصلحة للأسعار في 28 محرم 1360 الموافق لـ 25 يبراير 1941 بتنظيم الأسعار ومراقبتها وفي 28 ربيع الثاني 1367 الموافق لـ 10مارس 1948 وفي ثالث جمادى الأولى سنة 1370الموافق لـ 10يبراير 1951 بزجر ارتفاع الأسعار غير الجائز كما تلغى الظهائر الشريفة الصادرة بتغييرها وتتميمها وكذا المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقها والسلام.

 

وحرر بالرباط في 27 ربيع الثاني 1377 الموافق لـ21 نونبر 1957

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

الإمضاء : البكاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

صدر النص بالفرنسية في عدد 2352 المؤرخ بـ22 نونبر1957