الجريدة الرسمية عدد 5748 الصادرة بتاريخ 9 رجب 1430 ( 2 يوليو 2009 )

 

 

ظهير شريف رقم 1.99.124 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)

بنشر بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

الموقع بفيينا في 12 سبتمبر 1997.

 


الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على بروتوكولتعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الموقع بفيينا في 12 سبتمبر 1997 ؛

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول المذكور الموقع بفيينا في 23 يوليو 1999 ،

أصدرناأمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الموقع بفيينا في 12 سبتمبر1997

 

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009 ) .


وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 

 

_________
يراجع البروتوكول في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5748 بتاريخ 9 رجب 1430

(2 يوليو.(2009