الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 11/04/1973 الصفحة  1064

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)

يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378

(15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الفصل 102 من الدستور ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

إن الفصول 2 و5 و7 و8 و14 و19 و20 و22 (المقطع 2) و27 و30 و35 و36 و37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) تغير أو تتمم كما يلي :

 

الفصل 2- يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.

 

الفصل 5 – يجب أن تقدم كل جمعية سابق تصريح إلى مقر السلطة الإدارية المحلية (القائد أو الباشا) وإلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإقليمية بالدائرة القضائية ويتضمن أيضا هذا التصريح ما يلي :

...........................................................................................................................

(الباقي لا يتغير فيه).

 

الفصل 7 – تقرر المحكمة الإقليمية حل الجمعية إما بطلب من كل شخص يعنيه الأمر أو بإيعاز من النيابة العامة في حالة البطلان المنصوص عليه في الفصل 3 وبصفة عامة إذا ظهر أن من شأن نشاط هذه الجمعية الإخلال بالأمن العمومي.

 

وفي حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 5 يجوز حل الجمعية طبق الشروط المحددة في المقطع السابق.

ويجوز للنيابة العامة في جميع الحالات استدعاء الشخص المتابع للمثول أمام المحكمة في أجل ثلاثة أيام كاملة وللمحكمة بالرغم عن كل وسائل الطعن أن تأمر على سبيل الاحتياط وتحت قيد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 8 بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.

 

وفي الحالتين المنصوص عليهما في المقطعين الأولين أعلاه يمكن كذلك أن يقرر بمرسوم وقف الجمعية لمدة معينة أو حلها.

 

الفصل 8 – يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم مؤسسو أو مديرو أو متصرفو جمعية تزاول عملها خلافا لمقتضيات الفصل 5.

 

وتطبق نفس العقوبات على من يأتي :

أ‌)              مؤسسو أو مديرو أو متصرفو جمعية تواصل عملها أو تؤسس من جديد بعد الإعلان عن وقفها أو حلها ؛

ب‌)          الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء جمعية وقع حلها أو قفها.

 

الفصل 14- يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.

 

ويجب أن يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 5 أعلاه ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحادات أو الجامعات المذكورة وأهدافها ومقارها، ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليها.

 

ويطبق على الاتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات.

 

الفصل 19 – يقرر الوقف أو الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من ظهيرنا الشريف هذا، في حالة مخالفة لمقتضيات الفصول 3 و5 و17 أعلاه وبصفة عامة إذا ظهر إن من شأن نشاط حزب أو جمعية ذات صبغة سياسية الإخلال بالأمن العمومي.

 

غير أن الوقف أو الحل لا يمكن أن يقرر خلال فترة الانتخابات إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري.

 

الفصل 20- يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و8 بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة مقتضيات الفقرات 1 و4 و5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن عمد انخرط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس الفقرات.

 

وتطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية من غير مراعاة مقتضيات الفصل 18.

ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.

 

 الفصل 22 – (المقطع الثاني) وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة.

 

الفصل 27 – إذا كانت مقتضيات الفصل 3 تطبق على جمعية أجنبية أو كانت هذه الجمعية في حالة مخالفة لمقتضيات الفصلين 23 و25 وبصفة عامة إذا ظهر أن من شـأن نشاطها الإخلال بالأمن العمومي فإن حلها يقرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 7

 

ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أم متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم.

 

الفصل 28 – تطبق على الجمعيات الأجنبية..........................................................................

(الباقي لا يتغير فيه).

 

الفصل 30- يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من ساهم في ..................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 35 – يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و50.000 درهم إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه الجمعية على ارتكاب جرائم أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها وتوزيعها وعرضها وتقديمها في أفلام وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقررة تطبيقها على الأفراد المسؤولين شخصيا عن التحريضات المذكورة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون العقوبات الصادرة على هؤلاء الأفراد أقل من العقوبات المحكوم بها على المسيرين الثابتة مسؤوليتهم.

 

الفصل 36 – كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في أنظمتها الأساسية يمكن وقفها أو حلها طبق الشروط المقررة في الفصل 7.

 

ويعاقب مسيرو الجمعية بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و5.000 درهم.

 

الفصل 37 – يباشر عند حل الجمعية نقل أموالها طبق الأنظمة الأساسية أو حسب القواعد المحددة في الاجتماع العام في حالة عدم وجود هذه الأنظمة.

 

وإذا وقع حل الجمعية بصفة إدارية تعيين التنصيص على كيفيات التصفية في المرسوم الصادر بحلها بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية.

 

غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات..........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل الثاني

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان