الجريدة الرسمية عدد 2532 بتاريخ 05/05/1961 الصفحة  2014

 

مرسوم رقم 2.60.692  تضبط بموجبه المتاجرة في المشروبات المتألف

محتواها من الفواكه أو الخضر وفي مشروبات الصودا والليمونادا

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس الحكومة،

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.146 الصادر في فاتح ذي الحجة 1379 الموافق لـ 27 مايو 1960 بشأن ممارسة السلطات الحكومية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1332 الموافق 14 أكتوبر 1914 بشأن الزجر عن الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه ؛

 

وبناء على القرار الوزيري الصادر في فاتح ربيع الثاني 1334 الموافق لـ 8 يبراير 1916 بشأن تنظيم استعمال المواد المضادة للعفونة والمواد الملونة والخلاصات الاصطناعية في هذه المواد الغذائية والمشروبات حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.59.697 الصادر في 7 جمادى الثانية 1379 الموافق لـ 8 دجنبر 1959 ؛

 

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 3 محرم 1352 الموافق 28 أبريل 1933 بشأن المياه المعدة للشرب والمياه المعدنية والغازية وماء سلتس ومشروبات "الليمونادا" و"الصودا" والثلج الغذائي حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما بالقرارين الوزيريين الصادرين في 18 رمضان 1352 الموافق 5 يناير 1934 وفي 28 ربيع الأول 1355 الموافق 18 يوليوز 1936 ؛

 

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 ذي الحجة 1359 الموافق 7 يناير 1941 بشأن ضبط المتاجرة في عصير الفواكه والخضر ؛

 

وباقتراح وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية ؛

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

إن تسميات المشروبات بعصير......................... والمشروبات من مركز.........................." والمشروب ذا............................" المصحوبة باسم فاكهة أو خضر وجميع التسميات المماثلة لها تخصص بالمشروبات المحضرة عن طريقة التحليل بالماء العذب وعصير أو مركز عصير أو خضر معينة سواء كانت تلك المشروبات غازية أو غير غازية بواسطة الحامض الفحمي الخالص أو محلاة أو غير محلاة بالسكر (سكاروز).

على أن نسبة عصير الفاكهة أو الخضر أو ما يعادلها من مركز العصير إذا ما أضيفت إلى الكمية الإجمالية للمشروب الجاهز يجب أن تبلغ على الأقل حسب نوع الفاكهة أو الخضر المستعملة ما يأتي :

50 % بخصوص العنب والتفاح ؛

40 % بخصوص القشطة (أناناس) ؛

30 % خصوص الخوخ والمشمش وحب الملوك والتوت الإفرنجي (فريز) ؛

%20 بخصوص المشمش الأسود (كاسيس) والعليق والريباس والعنبية والتوت والحوامض غير الليمون ؛

%15 بخصوص الليمون ؛

 %30 بخصوص الفواكه أو الخضر الأخرى.

 

الفصل 2

تخصص تسمية "صودا" بالمشروبات الغازية ذات الحامض الفحمي الخالص والمحلاة بخمسين غراما على الأقل من السكر (سكاروز) في كل لترو المحضرة بالماء العذب والمحتوية على مادة واحدة أو عدة مواد من المنتوجات التالية :

عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه ولب الفواكه أو الخلاصة الطبيعية للفواكه أو النباتات أو الحبوب.

 

وينبغي أن تتم لزاما هذه التسمية ببيان نوع الفاكهة أو النبات أو الحبة التي استعملت لتحضير المشروب.

 

ويجب أن تكون مشروبات "الصودا" المحضرة بفواكه ذات عصير محتوية على الأقل على ما يلي :

% 20 من العصير أو مما يعادله من مركزه فيما يخص العنب ؛

% 15 من العصير أو مما يعادله من مركزه يتعلق بالحوامض ؛

% 10 من العصير أو مما يعادله من مركزه فيما يتعلق بفواكه أخرى.

 

الفصل 3

تخصيص تسمية مشروب الليمون " ليمونادا " بالصودا فقط المحضرة بعصير الليمون أو مركز عصير الليمون والمحتوية على % 8 على الأقل من العصير أو ما يعادله من مركزه.

 

الفصل 4

تعتبر عمليات منتظمة فيما يخص المشروبات المنصوص عليها في الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم العمليات التالية :

التحميض بواسطة حامض الليمون أو حامض دردى الخمر.

التلوين بالملونات النباتية غير السامة و"الكوشني" أو مواد التركيب الملونة العضوية المضافة لائحتها إلى القرار الوزيري الصادر في فاتح ربيع الثاني 1334 الموافق 6 يبراير 1916 بشأن تنظيم استعمال المواد المضادة للعفونة والمواد الملونة والخلاصات الاصطناعية في المنتوجات الغذائية والمشروبات.

إضافة الحامض "الاسكوريي" بشرط أن لا يتجاوز مقدار هذا الحامض 300 ميليغرام في كل لتر من المنتوج الجاهز للبيع وأن يكون الحامض "الاسكوريي" المستعمل خالصا بنسبة % 99 وخاليا من كل وسخ ضار.

 

الفصل 5

يمنع صنع جميع "المشروبات" وجميع المواد المعدة "للصودا" أو "الليمونادا" غير المشروبات والمواد المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثالث من هذا المرسوم كما يمنع مسكها قصد البيع أو عرضها للبيع أو بيعها.

 

الفصل 6

تعتبر معالجات أو أعمال تدليسية حسب فحوى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 23 ذي القعدة 1332 الموافق لـ 14 أكتوبر 1914 العمليات التالية :

استعمال "الصابونين" أو خلاصات "الصابونين" واستعمال "البناما" والمنتوجات المماثلة لها.

استعمال الخلاصات الاصطناعية.

 

الفصل 7

إن المشروبات المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم يجب تعقيمها ضمن الشروط المقررة بخصوص مياه الشرب في الفقرة السابقة للفقرة الأخيرة من الفصل 8 من القرار الوزيري الصادر في 3 محرم 1352 الموافق 28 أبريل 1933.

 

الفصل 8

إن الأوعية التي تحتوي على المشروبات المنصوص عليها في الفصول 1 و2 و3 من هذا المرسوم والممسوكة لأجل البيع أو المعروضة للبيع أو المبيعة يجب أن تحمل البيانات التالية :

تسمية المنتوج بحروف موحدة الحجم ؛

اسم صانع المنتوج أو اسم الشركة التجارية أو معبوءة وعنوانهم ؛

الكمية الخالصة للبضاعة وينبغي أن يعبر عنها بالسنتليترات (المائوية الليترية) وعلاوة على ذلك يمكن بيان علامة المنتوج على الوعاء إذا كانت هذه العلامة قد أودعت وفقا للتشريع المعمول به.

 

الفصل 9

يمنع في جميع الأحوال وتحت أية صيغة كانت استعمال كل بيان أو إشارة أو كل كيفية من كيفيات العرض التي من شأنها أن تحدث في ذهن المشتري التباسا في نوع المشروبات المشار إليها في هذا المرسوم وتركيبها وأصلها أو كميتها.

 

الفصل 10

تطبق على المنتوجات المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصول1 و2 و3 و4 و5 و11 و14 و15 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 3 محرم 1352 الموافق 28 أبريل 1933.

 

الفصل 11

تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم وخصوصا :

أ‌        المقتضيات المضمنة في القرار الوزيري المشار إليه أعلاه الصادر في 8 ذي الحجة 1359 الموافق 7 يناير 1941 ؛

ب‌      مقتضيات الفصل 8 من القرار الوزيري المشار إليه أعلاه الصادر في 3 محرم 1352 الموافق 28 أبريل 1933.

 

الفصل 12

يجرى العمل بمقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1961 غير أنه يمكن أن يؤجل إجراء العمل بمقتضيات الفصلين 1 و7 إلى تاريخ مقبل يعين بموجب قرار مشترك يصدره وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعة والمناجم ومن غير أن يؤجل إلى ما بعد فاتح يناير 1962 على أبعد تقدير والسلام.

 

وحرر بالرباط في 20 جمادى الثانية 1380 موافق 10 دجنبر 1960

 

الإمضاء : الحسن بن محمد

 

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صدر النص بالفرنسية في عدد 2513 بتاريخ (23-12- 60)