الجريدة الرسمية عدد 2570 بتاريخ 26/01/1962 الصفحة  233

 

ظهير شريف رقم 1.61.370 في ضبط استيراد المنتوجات النفطية

وتصديرها وتكريرها وأخذها من معمل التكرير

وتحديد أثمانها وادخارها وتوزيعها

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

تجرى المقتضيات التالية على استيراد المنتوجات النفطية وتصديرها وتكريرها وأخذها من معمل التكرير وتحديد أثمانها وادخارها وتوزيعها رغم جميع المقتضات المنافية للظهائر والنصوص الصادرة بتطبيقها والمعمول بها في مجموع تراب المملكة.

 

الجزء الأول

الاستيراد - التصدير

 

الفصل 2

يتوقف استيراد وتصدير كل منتوج نفطي على إذن الوزير المكلف بالمناجم.

 

الجزء الثاني

التكرير

 

الفصل 3

إن أحداث معامل التكرير أو مراكز ملئ الغاز السائل والتخلي عنها وتحويلها وتوسيع نطاقها وكذا كل تغير تترتب عنه زيادة في طاقة هذه المنشئات أو في إنتاجها أو ملئها يتوقف على سابق إذن يخول بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم، بعد موافقة لجنة الاستثمارات.

 

الفصل 4

إن عبادة "مكرر" حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه يقصد منها الأشخاص الذاتيون أو المعنيون الذين شيدوا منشأة للتكرير بالتراب المغربي.

 

الفصل 5

يتحتم على المكررين أن يقدموا لمديرية المناجم والجيولوجيا تصميما مفصلا عن منشئاتهم يلحق به كل ما يحدث من تغيير, كما توجه بيانات شهرية وسنوية عن أرقام نشاطهم إلى مديرية المناجم والجيولوجيا وكذا كل مستند إحصائي يمكن أن يطلب منهم.

الفصل 6

يكون من اختصاص الوزير المكلف بالمناجم اتخاذ التدابير اللازمة لضبط صناعة التكرير وبوجه خاص تحديد قواعد الأمن الواجب مراعاتها في تشييد معامل التكرير واستغلالها وكذا مميزات المنتوجات النفطية المخصصة للبيع.

 

الجزء الثالث

في الأخذ من معامل التكرير

 

الفصل 7

لا يؤذن في الأخذ من المنتوجات التامة الصنع إلا للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون قدرتهم على الوفاء بوجوب الادخار المقرر في الجزء الخامس من ظهيرنا الشريف هذا وتوفرهم على شبكة توزيع تضم عدد أدنى من المحطات يحدد بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم.

 

ويوجه طلب القبول في رسالة مضمونة إلى الوزير المكلف بالمناجم الذي يجب أن يبت في ذلك في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توجيه هذه الرسالة، وعند انصرام هذا الأجل يعتبر عدم إصدار مقرر في هذا الشأن بمثابة قبول

 

ويراد بعبارة "الأخذ من معامل التكرير" حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه الأشخاص المقبولين بهذه الكيفية، وتنشر في الجريدة الرسمية قائمة "ألآخذي من معامل التكرير" المقبولين وكذا التعديلات المدخلة على هذه القائمة.

 

أما الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يزاولون بالمغرب مهنة موزعي المنتوجات النفطية بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا فيحدد لهم أجل قدره ستة أشهر لامتثال مقتضيات المقطع الأول من هذا الفصل.

 

الجزء الرابع

تحديد الأثمان

 

الفصل 8

إن أثمان الأخذ من معامل التكرير أو الأثمان التي يبيع بها المكررون منتوجاتهم تقررها لجنة تضم ممثلي إدارة المناجم وممثلي المالية وممثلي كل معمل للتكرير ويرأسها الوزير المكلف بالمناجم أو ممثله. ويحدد الوزير المكلف بالمناجم تسيير هذه اللجنة بموجب قرار.

 

وتعين أثمان بيع المنتوجات النفطية للعموم وكذا أثمان الجملة والتفصيل بموجب قرار مشترك يصدره وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم.

 

ويحدد كل شهر أساس هذه الأثمان مدير المناجم والجيولوجيا.

الجزء الخامس

الادخار

 

الفصل 9

يتحتم على المكررين والآخذي من معامل التكرير أن يكونوا مدخرات احتياطية ويحتفظوا بها.

 

وتبين المنتوجات المفروض عليها هذا الوجوب وأهمية المدخرات في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمناجم.

 

ويمكن أن تستفيد هذه المنتوجات عن الاقتضاء من المبالغ التي يرجعها صندوق المقاصاة أو أن تخضع للاقتطاعات التعويضية المدفوعة لهذا الصندوق نفسه.

 

على أن الكميات المحتفظ بها برسم وجوب الادخار سواء فيما يخص المكررين أو الآخذين تكون باعتبار الضائع معادلة على وجه التقريب للفرق بين المدخرات السابقة والاشتراءات من جهة، والتخليات من جهة أخرى.

 

وتتألف اشتراءات المكررين من كمية النفط الخام والمنتوجات غير التامة الصنع المدخلة للتكرير، أما الكميات المبيعة لكل آخذ أو المصدرة فتؤلف بيوعاتهم.

 

وتكون الكميات المأخوذة أو المستوردة إن اقتضى الحال اشتراءات الآخذين، بينما تتكون بيوعاتهم من الكميات المتخلى عنها بصفة مباشرة للمستهلكين أو المسلمة لشبكة التوزيع بالتفصيل.

 

الفصل 10

يتحتم على المكررين والآخذين من معامل التكرير أن يقدموا شهريا إلى مديرية المناجم والجيولوجيا لائحة مفصلة تتضمن اشتراءاتهم  وبيوعاتهم ومدخراتهم عن كل منتوج.

 

ويسوغ للوزير المكلف بالمناجم أن يفرض بموجب قرار على الآخذين أن يذخروا في منشئاتهم منتوجات يملكها آخذون آخرون، على أن الكميات المفروض ادخارها بهذه الكيفية لا يمكن أن تتجاوز نصف ما يسعه مكان الادخار غير المستعمل بتاريخ القرار المشار إليه أعلاه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل المدخرات ستة أشهر، ويحدد بموجب مرسوم مبلغ الصوائر اللازمة لهذا الغرض.

 

الجزء السادس

شبكة توزيع المنتوجات النفطية بالتفصيل

 

الفصل 11

يراد بعبارة " محطات التوزيع " حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه المؤسسات التي تحتوي على ثلاث آلات عدادة على الأقل، وتتوفر المنتوجات والمعدات اللازمة لضمان غسل السيارات وتشحيمها وتفريغها وكذا على الماء والهواء المضغوط.

 

أما المحطات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف فتسمى "محطات الملء".

 

الفصل 12

إن محطات التوزيع الجديدة أو محطات الملء المحدثة بعد نشر ظهيرنا الشريف هذا يجب أن تكون :

أ‌)              داخل دوائر الجماعات الحضرية : على بعد أكثر من خمسمائة متر في خط مستقيم لمنشأة موجودة؛

ب‌)          خارج دوائر الجماعات الحضرية : على بعد أكثر من ثلاثين كيلو مترا من منشأة موجودة من نفس النوع أو على بعد أكثر من كيلومترين من المحطة الأكثر قربا من مجموعة محطات, وتحسب هذه المسافات تبعا لطرق المواصلات.

 

وتعتبر مجموعة محطات ثلاث محطات على الأقل توجد كلها داخل دائرة يبلغ نصف قطرها خمسمائة متر

 

الفصل 13

يتوقف إحداث محطة التوزيع أو محطة الملء على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمناجم بمجرد استيفاء الشروط المقررة في الفصل 12 أعلاه، على أن تراعى في ذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 14.

 

وتوجه طلبات الترخيص بواسطة رسالة مضمونة إلى الوزير المكلف بالمناجم الذي يبث فيها في ظرف ثلاثة أشهر، وعند انصرام هذا الأجل يعتبر عدم إصدار مقرر في هذا الشأن بمثابة رخصة.

 

الفصل 14

يجب أن تصحب الطلبات بما يلي، و إلا فتكون غير مقبولة :

أ‌)              فيما يخص المحطات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية :

·              تصميم للموقع بمقياس 1000/1 يتضمن بيان الأزقة والمحطات الموجودة؛

·              نسخة مشهودة بمطابقتها لرخصة البناء تسلمها السلطة البلدية وعند الاقتضاء مؤشر عليها من طرف وزير الأشغال العمومية؛

 

ب‌)              فيما يخص المحط_طحسa §Xاe1واقعة في خاX'W_ج دوائر الجماعات الحضرية :

·              خريطة قانونية بمقياس 50.000/1 أو 100.000/1 تتضمن بيان موقع المحطة المزمع تشييدها والمحطات الموجودة في نصف قطر دائرة يبلغ خمسين كيلومترا؛

·              تصميم للموقع بمقياس 2.000/1 إذا كانت المحطة قريبة من إحدى المجموعات.

 

المستندان السابقان ينبغي أن يؤشر عليها من طرف وزارة الأشغال العمومية، ونسخة مشهودة بطاقتها لقرار الرخصة في احتلال الملك العمومي تسلمها وزارة الأشغال العمومية تقوم مقام التأشيرة المومأ إليها إن اقتضى الحال.

 

الجزء السابع

العقوبات

 

الفصل 15

يثبت المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه كل عون من مديرية المناجم والجيولوجيا ينتدب لهذا الغرض مدير المناجم والجيولوجيا. ويجب على هؤلاء أن يكونوا قد أدوا اليمين المقررة في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الثانية 1332 الموافق فاتح مايو 1914 بشان اليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر؛ وفي الفصل 55 من الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 الموافق 2 يوليوز 1947 بسن نظام للشغل.

 

ويسمح لهؤلاء الأعوان قصد إنجاز مهمتهم في كل وقت وآن بولوج الأماكن المباشر فيها تكرير المنتوجات النفطية أو الاتجار فيها، ولاسيما المصانع والمكاتب والمستودعات دون أن يستوجب ذلك حضور ضابط للشرطة القضائية. ويجب أن تقدم لهؤلاء الأعوان المستندات الإحصائية أو الحسابية المتعلقة بالاشتراء أو التسليم أو الادخار.

 

الفصل 16

يلغى الوزير المكلف بالمناجم في حالة مخالفة مقتضيات الفصل 9 من ظهيرنا الشريف هذا إرجاع المبالغ المقررة في نفس الفصل فيما يخص المنتوج والشهر المقصودين.

 

ويمكنه زيادة على ذلك أن يفرض ذعيرة قدرها خمسة دراهم عن كل متر مكعب من المنتوج الثابت عدم ادخاره.

 

الفصل 17

يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 5.000 و 10.000 درهم كل من خالف مقتضيات الفصل 3.

 

ويعاقب بذعيرة قدرها بين 2.000 درهم كل من شيد بدون رخصة محطة للتوزيع أو محطة للملء.

 

ويمكن أن يؤمر في جميع الأحوال بإيقاف الأشغال وهدم البناءات.

 

الفصل 18

يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 1.000 و 50.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنتين كل من سلم للبيع منتوجات غير مطابقة للمميزات المقررة.

 

ويعاقب بذعيرة تتراوح بين 5.000 و 20.000 درهم كل مكرر يسلم منتوجات لشخص آخر غير الآخذ المقبول. ويتعرض المشتري لنفس العقوبة.

 

الفصل 19

يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا وللنصوص النظامية المتخذة لتطبيقه غير المخالفات المحكوم في شأنها بالعقوبات الخصوصية المنصوص عليها في الفصل 16 وما يليه إلى الفصل 18 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 20

إن عدم التصريح بالمدخرات أو تصريح كاذب بصفة عامة يعتبر بمثابة عرقلة لمهام الأعوان المكلفين بالمراقبة وتجرى عليه العقوبات المقرر و في التشريع الجنائي المعمول به.

 

الفصل 21

يدفع لصندوق المقاصاة المبلغ المتحصل من الذعائر المحكوم بها سواء من لدن السلطة الإدارية أو السلطة القضائية.

 

الفصل 22

يلغى الظهير الشريف رقم 1.59.191 الصادر في 15 محرم 1379 الموافق 21 يوليوز 1959 بتنظيم صناعات تكرير المنتوجات النفطية والسلام.

 

الفصل 23

يجرى العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يناير 1962.

 

وحرر بالرباط في 22 رجب 1381 موافق 30 دجنبر 1961