الجريدة الرسمية عدد 2435 بتاريخ 26/06/1959 الصفحة  1950

 

الحمد لله وحده  ؛

 

ظهير شريف رقم 1.59.023 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تجري على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام القواعد الآتية مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 بمثابة قانون القضاء العسكري تلك المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية.

 

الفصل 2

لا يمكن أن ينفذ أي حكم نهائي بالإعدام إلا إذا رفض طلب العفو المخول الحق فيه بموجب القانون.

 

الفصل 3

ينفذ الحكم بالإعدام رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل وبإيعاز من رئيس النيابة العامة.

 

ويقع التنفيذ داخل السجن المعتقل فيه المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل.

 

ويباشر التنفيذ على يد السلطة العسكرية المسخرة لهذه الغرض من طرف وكيل الدولة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وبمحضر الأشخاص الآتي ذكرهم :

1.    رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف.

2.    ممثل للنيابة العامة يعينه رئيس النيابة العامة.

3.    قاض للتحقيق وإلا فقاض من محكمة المكان الذي يقع فيه التنفيذ.

4.    كاتب للضبط من محكمة المكان الذي يقع فيه التنفيذ.

5.    مدافعوا المحكوم عليه.

6.    مدير السجن الذي يقع فيه التنفيذ أو مدير السجن الذي يكون المحكوم عليه معتقلا فيه إذا كان التنفيذ سيقع بمكان آخر.

7.    رجال الأمن الوطني المسخرون من طرف النيابة العامة.

8.    طبيب السجن وإلا فطبيب تعينه النيابة العامة.

 

ولا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.

 

 

الفصل 4

لا ينفذ الحكم في امرأة محكوم عليها بالإعدام وثبت أنها حامل إلا بعد مضي أربعين يوما على وضعها.

 

الفصل 5

إذا رغب المحكوم عليه في الإفضاء بتصريح فان التصريح يتلقاه القاضي المعين في الفقرة الثالثة من المقطع الثالث للفصل الثالث أعلاه ويساعده في ذلك كاتب الضبط.

 

الفصل 6

يكون كاتب الضبط حالا بتحرير محضر التنفيذ ويوقع عليه كل من القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى من المقطع الثالث للفصل الثالث وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.

 

وتعلق فورا بعد التنفيذ نسخة من المحضر المذكور على باب السجن الذي وقع فيه التنفيذ وتبقى هكذا معلقة مدة أربع وعشرين ساعة أما