الجريدة الرسمية عدد 2340 بتاريخ 30/08/1957 الصفحة 1937

الجريدة الرسمية عدد 2340 بتاريخ 30/08/1957 الصفحة  1937

 

الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الباب الأول - الغاية من النقابات المهنية وتأسيسها

 

الفصل 1

إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس والدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.

 

الفصل 2

يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة.

 

ويمكن أن تحدث النقابات فيما بين الموظفين.  

 

غير أنه لا يمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه وستحدد بمرسوم شروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر.

 

الفصل 3

يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة أو أن يرسلوا إليها بواسطة كتاب مضمون مع الإعلان بوصول هذا الكتاب ما هو مبين أسفله :

أولا :    قوانين النقابة المنوى إحداثها ؛

ثانيا :    لائحة تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة هذه النقابات وتسيير شؤونها.

 

وتتضمن هذه اللائحة أسماء المعنيين بالأمر وألقابهم ونسبهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم وسكناهم ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسية مغربية وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية.

 

وتعفى المستندات المذكورة من واجب التنبر.

 

كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة المحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة. ويعطي عن كل ذلك وصول أو يرسل إلى من يعينهم الأمر.

 

الفصل 4

يجب أن تتوفر مقتضيات الفصل الثالث في كل تعديل أدخل على قوانين إحدى النقابات وكل تغيير يطرأ على القائمين بإدارتها أو تدبير شؤونها.

 

الفصل 5

يمكن للنساء المتزوجات اللاتي يزاولن مهنة أو حرفة أن ينخرطن في النقابات المهنية وأن يساهمن في إدارتها أو تدبير شؤونها.

 

الفصل 6

يجوز للقاصرين المتجاوز عمرهم ست عشرة سنة أن ينخرطوا في النقابات اللهم إذا تعرض آباؤهم أو أمهاتهم أو أوصياؤهم على ذلك غير أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارة المنظمات الآنفة الذكر أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثمانية عشر عاما.

 

الفصل 7

يجوز للأشخاص الذين تخلوا عن مزاولة مهنتهم أن يبقوا منخرطين في نقابة مهنية وذلك إذا زاولوا هذه المهنة مدة ستة أشهر على الأقل.

 

الفصل 8

يمكن لكل عضو من أعضاء النقابة المهنية أن ينسحب من الجمعية متى أراد ذلك وبالرغم عن كل شرط مناقض وتحتفظ النقابة بحق المطالبة بواجب الاشتراك المفروض أداؤه على الأشهر الستة الموالية لتاريخ الانسحاب.

 

إن كل شخص ينسحب من النقابة يحتفظ بحق العضوية في شركات الإسعاف المتبادل وفي صندوق راتب الشيخوخة تلك الشركات التي كان قد ساهم فيها بأداء واجب الاشتراك أو دفع مبالغ مالية أخرى.

 

الفصل 9

وفي حالة ما إذا حلت النقابة باختيار منها أو بموجب قوانينها الأساسية أو بحكم أصدرته العدلية فإن أموالها تفوت طبقا لما جاء في قوانينها الأساسية وإلا حسب القواعد التي جددها المجلس العام.

ولا يجوز في أية حالة من الأحوال أن توزع تلك الأموال على أعضاء هذه النقابة.

 

 

 

الباب الثاني - في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية

 

الفصل 10

تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات.

 

الفصل 11

يحق للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تقتني مجانا أو بعوض أموالا سواء كانت منقولات أو عقارا.

 

ويجب عليها أن توجه إلى السلطة المحلية بطلب منها قائمة تتضمن تفصيل ما تملكه من المنقولات أو العقارات.

 

الفصل 12

يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للإسعاف المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل إما أموال هذه الصناديق الجاري بها العمل. أما أموال هذه الصناديق الخصوصية فلا تحجز إلى غاية 50.000 فرنك عن كل سنة فيما يرجع إلى رواتب التقاعد وإلى غاية 500.000 فرنك فيما يخص رؤوس الأموال المؤمنة.

 

الفصل 13

يمكن للنقابات السابقة الذكر أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن رخيصة الثمن ولاقتناء أراض معدة لإحداث جنات للعملة أو للرياضة البدنية وحفظ الصحة.

 

الفصل 14

يمكن لهذه النقابات أن تحدث منشآت مهنية كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة فتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية.

 

ولا يمكن حجز العقارات والمنقولات اللازمة لاجتماعاتها وخزائن كتبها وإلقاء دروسها.

 

الفصل 15

يمكن للنقابات أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك.

 

الفصل 16

يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات

 

 

الفصل 17

يجوز لنفس النقابات أن تقوم بالأعمال الآتية إن سمحت لها قوانينها الأساسية بذلك. وبشرط ألا توزع على. أعضائها فوائد ولو بصفة مبالغ مرجعة.

 

أولا :   أن تشتري جميع الأشياء الضرورية لمزاولة مهنتها كالمواد الأولية والأدوات والآلات والأجهزة والأسمدة والبذور والأغراس والحيوانات والمواد الغذائية الصالحة للبهائم وذلك قصد كرائها أو إعارتها أو توزيعها على أعضائها ؛

ثانيا :   إن تمديد المساعدة بدون عوض في بيع المنتوجات المحصلة من الخدمة الشخصية فقط أو من استغلال النقابيين وأن تسهل ذلك البيع بواسطة أنواع العروض والإعلانات والنشرات ومجموع الطلبات والإرساليات دون أن تباشر ذلك في اسمها ولا تحت مسؤوليتها.

 

الفصل 18

يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع المنازعات وجميع المسائل الراجعة إلى اختصاصياتها.

 

وفيما يخص القضايا المتنازع فيها فإن آراء النقابة تعرض على الخصوم الذين يمكنهم أن يطلعوا عليها ويأخذوا نسخة منها.

 

الفصل 19

يتأتى للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تتشاور بكل حرية في درس منافعها المشتركة والدفاع عنها.

 

تطبق مقتضيات الفصول 1 و3 و4 و9 و10 من ظهيرنا الشريف هذا على اتحاد النقابات أو على جماعاتها وبصفة عامة على جميع الهيئات النقابية كيفما كان الاسم المطلق عليها والتي يجب عليها أيضا أن تخبر باسم النقابات التي تتألف منها وبمقرها الاجتماعي وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3.

 

يجب أن تحدد القوانين الأساسية لكل من هذه الاتحاديات القواعد التي تمثل بموجبها النقابات المنخرطة في الاتحادية في المجلس الإداري والاجتماعات العامة.

 

وتتمتع هذه الاتحاديات بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب البابين الثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الباب الثالث - في العلامات النقابية

 

الفصل 20

يمكن للنقابات أن تودع علاماتها وإمارتها عند استيفائها للكيفيات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 بشأن المحافظة على الملك الصناعي ويجوز لها أن تطالب بالملك الخاص بها وحدها طبق ما جاء في ظهيرنا الشريف هذا.

يمكن أن توضع هذه العلامات أو الأمارات على جميع المحصولات أو الأشياء التجارية لإثبات أصلها وشروط صنعها كما يتأتى استعمالها لكل شخص أو للمؤسسة التي تعرض هذه المحصولات للبيع.

 

الفصل 21

إن العقوبات المقررة في الجزء العاشر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 الصادر على مزوري العلامات التجارية ووضعها وتقليدها والتدليس فيها يطبق فيما يخص تزوير العلامات أو الأمارات ووضعها وتقليدها أو التدليس فيها.

 

الباب الرابع- في العقوبات

 

الفصل 22

يمكن أن تحل النقابات بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الدولة في حالة مخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو القوانين الأساسية الخاصة بالنقابات.

 

الفصل 23

ويتابع لمخالفة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها وذلك كيفما كانت صفتهم كما يعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و24.000 فرنك وتضاعف هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

 

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و600.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وسنة واحدة أو بإحدى هاته العقوبتين فقط المؤسسون والرؤساء والمديرون والمسيرون كيفما كان الاسم المطلق عليهم لنقابة تستمر في أعمالها أو تشكل من جديد بعد حلها وفي حالة تكرار المخالفة يمكن أن تضاعف هذه العقوبات.

 

الفصل 24

إن جميع الدعاوى الزجرية أو المدنية المتعلقة بالنقابات المهنية هي ابتدائيا من اختصاص المحاكم الإقليمية المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 شعبان 1375 الموافق 4 أبريل 1956.

 

الفصل 25

يطبق ظهيرنا الشريف هذا على مجموع تراب مملكتنا الشريفة أما كيفية تطبيقه وبالأخص على النقابات الموجودة الآن وكذا الوسائل الاستثنائية التي سنقرر على وجه انتقالي فيما يخص تأسيس النقابات فيرجع أمرها إلى نظر رئيس الوزارة.