الجريدة الرسمية عدد 2567 بتاريخ 05/01/1962 الصفحة  2

 

ظهير شريف رقم 1.61.438

 بشأن الضريبة الزراعية

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

تؤسس الضريبة على ما يأتي :

أولا –    مقدار ما تنتجه الأراضي عن كل هكتار من مزروعات وأشجار ؛

ثانيا –    مقدار ما تنتجه أشجار الفواكه المتفرقة أو المغروسة بغير انتظام ؛

ثالثا -     محصول الماشية.

 

وتقبض هذه الضريبة لفائدة الدولة والميزانيات الخاصة بالأقاليم والجماعات القروية وصناديق القرض والغرف الفلاحية، ويحدد سنويا توزيع المتحصل من الضريبة بقرار مشترك يصدره كل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة.

 

الجزء الأول

الأراضي المستعملة للفلاحة وغرس الأشجار

 

الفصل 2

تؤسس الضريبة فيما يرجع للأراضي المستعملة للفلاحة وغرس الأشجار على مقدار ما ينتجه الهكتار الواحد، ويحسب مقدار هذا الإنتاج على أساس المحصول الافتراضي من جميع الأراضي ماعدا الأراضي التي تستثنيها من ذلك بصفة صريحة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 3

تستثنى من هذه الضريبة بصفة دائمة :

أولا –    الأراضي المبنية أو المستعملة للبناء.

ثانيا –    الأراضي التابعة للملك العمومي للدولة.

ثالثا –    الملك الغابوي للدولة.

رابعا –   المستنبتات الغابوية التي تقل مساحتها عن هكتار واحد وأغراس التصفيف.

خامسا –    المراعي.

 

 

 

الفصل 4

تستثنى من هذه الضريبة بصفة مؤقتة :

-               الأراضي المزروعة أو المغروسة أو المعاد غرسها بأشجار الأخشاب أو بأشجار الفواكه مادامت هذه المغروسات لم تبلغ سن الإنتاج.

 

ويحدد سن الإنتاج لمختلف أنواع المغروسات كما يأتي :

·             الاوكاليبتوس في السنة الحادية عشرة بعد غرسه.

·             الأشجار الشوكية أ شجر الطلح (ميموزا، واكاسيا) التي تنتج مادة الدبغ إبان القطع أو الاقتلاع وفي السنة الحادية عشر بعد غرسها على الأكثر أو إعادة غرسها.

·             أشجار الزيتون في السنة الثانية عشرة بعد غرسها أو تطعيمها في مكانها مع التوقيف ستة أعوام في حالة إعادة التطعيم أو القطع لإنعاشها.

·             النخيل، وفي السنة الخامسة عشر بعد غرسه.

·             الكرم، وفي السنة الرابعة بعد غرسه كفروع أو في السنة الثالثة بعد غرسه كأغراس جدرية أو تطعيمه في مكانه مع التوقف سنتين في حالة إعادة التطعيم.

·             أشجار الجوز والخروب في السنة الخامسة عشر بعد غرسها أو تطعيمها في مكانها مع التوقف ثماني سنوات في حالة إعادة التطعيم.

·             أشجار التين، في السنة الثامنة بعد غرسها أو تطعيمها في مكانها مع التوقف خمس سنوات في حالة إعادة تطعيمها.

·             أشجار اللوز والبرقوق والمشمش، والرمان، في السنة السادسة بعد غرسها أو تطعيمها في مكانها مع التوقف أربع سنوات في حالة إعادة تطعيمها.

·             أشجار البرتقال والليمون وغيرها من الحوامض، في السنة الخامسة بعد غرسها أو تطعيمها في مكانها مع التوقف ثلاث سنوات في حالة إعادة تطعيمها.

·             أشجار الخوخ والبرقوق الياباني، في السنة الرابعة بعد غرسها أو تطعيمها في مكانها مع التوقف ثلاث سنوات في حالة إعادة تطعيمها.

·             الأشجار ذات النواة وذات البزر غير المذكورة أعلاه، في السنة السابعة بعد غرسها أو تطعيمها في مكانها مع التوقف خمس سنوات في حالة إعادة تطعيمها.

 

الفصل 5

يمكن أن تستثنى من هذه الضريبة وفقا للكيفيات التي ستحدد بمرسوم :

-               الأراضي التي تتكون منها حصة المساهمة في رأس مال تعاونيات الإنتاج أو شركات التدخل العقاري.

-               الأراضي التي ستكون موضوع الإصلاحات العقارية.

 

الفصل 6

إن أساس الضريبة يساوي قدر الدخل الافتراضي للهكتار المضروب في مساحة الأراضي المحدد طبقا لمقتضيات الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 7

تجرى عملية إحصاء عام للأملاك العقارية و الفلاحية قصد التعرف على أرباب الأملاك وتحديد مساحة أراضيهم وذلك ابتداء من تاريخ وضمن الشروط المحددة بمرسوم.

 

ويتولى إجراء هذه العمليات بناء على تصريح المعنيين بالأمر أعوان من مصلحة الضرائب القروية يستعينون في كل قسم من جماعة قروية بلجنة يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها في نفس المرسوم ويعاقب كل من يرفض الامتثال لإجراءات هذا الإحصاء أو يدلي عمدا بتصريحات مزيفة بذعيرة يتراوح قدرها بين 100 و 1000 درهم.

 

الفصل 8

إن عدم التصريح أو عدم صحة التصريح يمكن إصلاحه تلقائيا وتترتب عنه تصفية الضريبة من جديد إلى غاية انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة المروضة عنها الضريبة.

 

وتحسب الأقساط الواجب أداؤها بحكم المقطع السابق على أساس المقادير المعمول بها في السنة الجارية.

 

الفصل 9

يحدد الدخل الافتراضي للهكتار الواحد باعتبار نوع الأراضي وموقعها وسقيها وكيفية استغلالها ومقدار إنتاجها المتوسط من المزروعات أو المغروسات التي يمكن أن تباشر فيها مراعاة التصاميم الزراعية الموصى بها من طرف منظمات الاستغلال والإدارات التقنية المختصة.

 

وفيما يخص كل قسم من جماعة قروية وعند الاقتضاء داخل كل قسم فان وزير المالية يحدد بقرار قدر الدخل الافتراضي للهكتار الواحد على أساس الاقتراحات المعروضة عليه من لدن العون المحلي لمصلحة الضرائب القروية، ويستعين هذا العون في وضع الاقتراحات المذكورة بلجان استشارية وتجتمع بمسعى من رئيس الدائرة ويحدد تأليفها بموجب مرسوم.

 

الفصل 10

المدين بالضريبة هو مالك الأرض حسبما يبين في الإحصاء العام المقرر في الفصل 7 غير أن الأراضي الزراعية التي تملكها الجماعات وكذا الأراضي التابعة للملك الخاص بالدولة وإدارة الأوقاف والمخول حق التصرف فيها لمدة طويلة تفرض الضريبة بشأنها على المنتفعين بها ولا تخول المقتضيات السابقة دون صحة الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات الكراء الزراعي المبرمة أو التي ستبرم بين الأطراف المعنية بالأمر، تلك الاتفاقيات المتعلقة بتسوية تحمل الضريبية بما بينهم.

 

الفصل 11

إن اللجنة المقررة في الفصل 7 تتلقى سنويا في كل قسم من جماعات قروية التصريحات المدلي بها من لدن الملتزمين بالضريبة الذين قد يريدون إدخال تغييرات على أسس ضريبة السنة السابقة ويجب عليها كذلك أن تشير إلى ما تقف عليه من الإغفالات وعدم صحة التصريحات وأن تساعد عون مصلحة الضرائب القروية أثناء الأبحاث التي قد يقوم بها.

الفصل 12

إن نقل رقم تسجيل الضريبة المترتب عن تفويت الملكية أو التخصيص يباشر بمسعى من الملاكين اللذين يهمهم الأمر.

 

وما دام النقل لم يباشر فان الملاك القديم أو المخصص به الملك يبقى مقيدا في جدول الضرائب ويمكن إجباره هو أو ورثته على أداء الضريبة المفروضة على مقدار الإنتاج الفلاحي ماعدا في حالة متابعتهم للمالك الجديد أو المنتفع بالتخصيص الجديد.

 

وعندما تفرض الضريبة على أرض ما باسم أحد الملتزمين غير الذي كان يملكها أو الذي كانت مخصصة به في فاتح شهر أكتوبر السابق لسنة فرض الضريبة فان نقل رقم تسجيل الضريبة يمكن أن تعلن عنه مصلحة الضرائب القروية إما تلقائيا وإما بطلب من الملاك أو المنتفع بالتخصيص أو الشخص المفروضة الضريبة على الملك في اسمه خطأ.

 

وإذا كان هناك نزاع بشأن الحق في الملكية فان الأطراف المعنية بالأمر تحال على المحاكم المختصة ويِؤجل البث في طلب نقل رقم التسجيل إلى أن يصدر حكم نهائي بحقوقهم في الملكية.

 

ويسرى مفعول مقررات مصلحة الضرائب القروية بالإعلان عن نقل رقم التسجيل فيما يرجع للسنة المتعلقة بهاته الأرقام وكذا السنوات الموالية إلى أن تتم في الجدول مباشرة التصحيحات اللازمة.

 

الفصل 13

كل تغيير يدخل على تخصيص الأرض ويكون من شأنه إن يغير دخلها المفروضة عليه الضريبة مثل الأغراس الجديدة وإحياء الأراضي الرعي والري يجب أن يبلغ إلى اللجنة ضمن الشروط المقررة في الفصل 11.

 

الجزء الثاني

أشجار الفواكه المغروسة بغير انتظام

 

الفصل 14

تؤسس الضريبة اعتمادا على مقدار الإنتاج الإحدى بخصوص أشجار الفواكه المغروسة بغير انتظام أو المتفرقة في إخراج والتي لا يمكن بذلك أن تفرض عليها الضريبة بصفتها أراضي معدة لغرس الأشجار المنظمة. وتقدر هذه الضريبة على أساس الدخل الافتراضي عن كل شجرة واحدة من كل نوع من أشجار الفواكه التي حان أبان فرض الضريبة عليها حسبما هو محدد في الفصل الرابع أعلاه.

 

الفصل 15

يطبق أيضا الإحصاء العام المنصوص عليه في الفصل 7 على أشجار الفواكه من هذا النوع.

 

الفصل 16

إن دخل أشجار الفواكه من كل صنف يحدد عن كل شجرة ضمن الشروط المطبقة على دخل الهكتار الواحد حسبما هو مبين في الفصل 9.

 

الفصل 17

تجرى مسطرة نقل رقم تسجيل الضريبة على غرار المسطرة المقررة فيما يخص الأراضي المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر.

 

الجزء الثالث

الحيوانات

 

الفصل 18

يحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية، دخل الماشية المقدر عن كل رأس وكل جنس من الحيوانات ويطبق على الإبل البالغة أكثر من سنتين وعلى البقر التي يفوق سنها ثمانية عشر شهرا وعلى الخنازير والغنم والمعز ابتداء من يوم فصالها.

 

الفصل 19

تحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية قائمة الجماعات التي تكون فيها التصريحات السنوية بالحيوانات إجبارية.

 

على أن التصريحات بكل قطيع من الماشية يقدمها أربابها في هذه الجماعات وتؤدي على غرار المزروعات وأشجار الفواكه إلى وضع جدول الضريبة حسبما هو مقرر في الفصل 27 أسفله .

 

وفي الجماعات الأخرى يدمج دخل المواشي في الدخل الافتراضي للهكتار الواحد ويحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 9.

 

الفصل 20

إن اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 تتلقى علنيا وضمن الشروط المقررة في الفصل 11 وفي الفترة المحددة من السنة بقرار لوزير المالية التصريحات التي يدلي بها الملزمون بالضريبة، وكل إغفال في التصريحات المتعلقة بموضوع فرض الضريبة أو عدم كفايتها أو صحتها يستوجب أداء زيادة تعادل ضعف مبلغ الضريبة الراجعة للعناصر غير المصرح بها.

 

الجزء الرابع

مقتضات مشتركة

 

الفصل 21

إذا كان للملزم بالأداء مكان فريد للإقامة بالمغرب فتوضع الضريبة بمكان هذه الإقامة.

 

وإذا كان للملزم بالأداء عدة أماكن للإقامة بالمغرب فتفرض عليه الضريبة بالمكان الذي يظن أنه المقر الرئيسي للمؤسسة الفلاحية أما الملزمون بالضريبة القاطنون في الخارج والذين ليس لهم مكان للإقامة بالمغرب فتفرض عليهم الضريبة في مكان مؤسستهم الفلاحية الرئيسة الموجودة بالمغرب.

 

الفصل 22

توافق السنة الجبائية فيما يخص تحديد الضريبة المرتبة على مقدار الإنتاج وتبتدئ في فاتح أكتوبر السابق لسنة فرض الضريبة وتنتهي يوم 30 شتنبر من السنة المفروضة برسمها الضريبة.

 

الفصل 23

تحسب الضريبة من غير اعتبار الجزء من المداخيل المفروضة عليها الضريبة الذي لا يتجاوز 1400 درهم وبتطبيق المقادير الآتية :

-               % 7 عن الجزء المتراوح بين 1.401 و 6.000 درهم.

-               % 8 عن الجزء المتراوح بين 6.001 و 12.000 درهم.

-               % 10 عن الجزء المتراوح بين 12.001 و 24.000 درهم.

-               % 12 عن الجزء المتراوح بين 24.001 و 48.000 درهم.

-               % 14 عن الجزء المتراوح بين 48.001 و 120.000 درهم.

-               % 16 عن الجزء المتجاوز بين 120.000 درهم.

 

الفصل 24

يمكن أن تمنح للمزمين بالضريبة – في حالة ضياع الغلال القائمة من جراء البرد والجليد والفيضان والحريق والجراد وحوادث أخرى غير عادية وبناء على طلب يقدم طبق الكيفيات وخلال الآجال المقررة في الفصل 26 بعده – تخفيضات من الضريبة تطابق نقص المداخيل المتحصلة خلال السنة الجارية من القطع الأرضية المصابة.

 

وإذا أصاب الضياع المقرر في المقطع السابق جزءا مهما من الدواوير يمكن لرئيس الجماعة القروية أو القائد أن يقدم باسم مجموعة الملزمين بالضريبة المشار إليهم أعلاه طلبا جماعيا يعرض طبقا لمقتضيات الفصل 26 بعده.

 

الفصل 25

يسمح للملزمين بالضريبة خلال أجل عشرين يوما بعد انتهاء عمليات الإحصاء العام المنصوص عليها في الفصل 7 أن ينازعوا في العناصر المتخذة من أجل تأسيس الضريبة على أملاكهم الفلاحية.

 

ويطبق هذا الأجل كذلك على الملزمين بالضريبة الذي جرت على تصريحاتهم مسطرة المراجعة المنصوص عليها في الفصل 11.

 

وينظر في الشكايات المقدمة داخل هذا الأجل أحد أعوان مصلحة الضرائب القروية وفي حال عدم الاتفاق تبت في ذلك نهائيا لجنة من الخبراء يرأسها رئيس الدائرة وتتألف من خبيرين يعين احدهما الملزم بالضريبة.

 

وتتحمل الدولة الصوائر المترتبة عن الالتجاء إلى التقويم إذا كان لفائدة الملزم بالضريبة وفي حالة العكس يتحتم على الملزم أن يؤدى هذه الصوائر بصرف النظر عن التعويض المترتب عن عدم كفاية التقويم الإغفالات المنصوص عليها في الفصل الثامن.

 

ويطبق أيضا الأجل المبين أعلاه على الشكايات المقدمة ضد النتائج الناجمة عن التحقيق من التصريحات المتعلقة بالحيوانات.

 

الفصل 26

يجب إن تقدم الشكايات بضياع الغلال في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لوقوع الحادث إلى العون المحلي للضرائب القروية وينبغي أن تكون طلبات التخفيض مدعمة بشهادة قائد الجماعة التي توجد فيها القطع الأرضية المصابة.

 

الفصل 27

يحدد العون التابع لمصلحة الضرائب القروية عند وضع سجلات الضرائب وقوائمها أسس فرض الضريبة بعد زيارته ملك الملزم بها وإجراء التحقيقات المتعلقة بالماشية إن رأى في ذلك فائدة.

 

على أن القوائم السنوية الموضوعة بناء على سجل الضرائب تحدد ويعمل بها ويباشر استخلاصها وفقا لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 الموافق 22 نونبر سنة 1924 بشأن استخلاص ديون الدولة.

 

وتوجه إعلانات التبليغ المشتملة على البيانات المدرجة في القائمة إلى الملزمين بالأداء لمطالبتهم بأداء المبالغ الواجبة عليهم ولمساعدتهم على إثبات الضريبة المفروضة عليهم عند الحاجة.

 

الفصل 28

يسمح للملزمين بالأداء بان يقدموا – خلال الشهرين المواليين لتاريخ الاستخلاص المعلن عنه في الجريدة الرسمية – شكاية بشأن الأخطاء المادية الناجمة عن تصفية رقم تسجيلهم.

 

الفصل 29

يمنع على كتاب الضبط والموثقين والعدول تحرير أي رسم يتعلق بنقل ملكية خاضعة للضريبة المفروضة على مقدار الإنتاج الفلاحي ما لم يقدر لهم الوصول المثبت أداء مبلغ الضريبة الأخيرة الواجب استخلاصها و إلا فيلزمون بأداء الضريبة على وجه التضامن مع الملزمين بأدائها.

 

الفصل 30

تلغى النصوص الآتية حسبما وقع تغييرها أو تتميمها :

-               الظهير الشريف الصادر في 23 ربيع الثاني 1333 الموافق 10مارس سنة 1935 بتنظيم الترتيب ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الأول 1358 الموافق 19 مايو سنة 1939 بتنظيم الترتيب المفروض على الكروم المغروسة بانتظام ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الأول 1358 الموافق 19 مايو سنة 1939 بتنظيم الترتيب المفروض على أشجار الفواكه وكذا النصوص الصادرة بتطبيقها والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 22 رجب 1381 موافق 30 دجنبر 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر النص بالفرنسية  في عدد 2566 مكرر بتاريخ (30 – 12– 61).