الجريدة الرسمية عدد 2567 بتاريخ 05/01/1962 الصفحة  33

 

ظهير شريف رقم 1.61.426

بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

1-            إحداث المنطقة الحرة ونظامها

الفصل 1

تحدث ابتداء من فاتح يناير 1962 في دائرة مرسى طنجة منطقة حرة تعين حدودها بموجب مرسوم.

 

ويحدد ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه الشروط التي تستثنى هذه المنطقة من النظامين الجمركي والجبائي.

 

الفصل 2

إن العمليات التي يمكن انجازها داخل المنطقة الحرة تحدد بموجب مرسوم غير أن المنع يجري على البيوعات بالتفصيل.

 

أما المناولات والعمليات الأخرى التي يمكن مباشرتها بخصوص التلفيفات والبضائع نفسها فيعينها رئيس الحكومة أو السلطة المفوض لها من طرفه في هذا الصدد.

 

الفصل 3

إن البضائع الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجية منها يمكن أن تعفى بمرسوم من أداآت المرور والبقاء في الميناء والأداآت المرفئية أو غيرها من الأداآت المماثلة المؤسسة في الميناء أو أن تفرض عليها أداآت أساسية أو مقادير مخالفة.

 

الفصل 4

يحدد بمرسوم أجل بقاء البضائع في المنطقة الحرة.

 

وعند انصرام الأجل يؤذن لمستغل المنطقة الحرة في عرض البضائع للبيع ضمن الشروط المحددة من لدن وزير الأشغال العمومية.

 

الفصل 5

تمنع السكنى أو الاستهلاك في المنطقة الحرة ما لم يأذن في ذلك الوزير المكلف بالمالية.

 

2-            النظام الجمركي والجبائي

الفصل 6

يمنع من دخول المنطقة الحرة ما يأتي :

·              البضائع المتأصلة من بلدان منتشرة فيها أمراض معدية ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمراقبة الصحية.

·              المخدرات.

·              الأسلحة الحربية وقطع الأسلحة والعتاد الحربي.

·              المخطوطات والمطبوعات والرسوم والإعلانات والنقوش واللوحات الزيتية والصور الشمسية والصفائح المعدنية (الكليشيات) والقوالب وصور الخلاعة والصور وجميع الأشياء المنافية للأخلاق أو التي من شانها أن تخل بالنظام العام.

·              جميع المنتوجات الطبيعية أو المصنوعة التي تحمل هي نفسها أو تلفيفاتها علامة المصنع أو التجارة أو اسما أو إشارة أو بطاقة أو رسما مزخرفا يمثل اسم جلالتنا الشريفة أو صورة أحد أعضاء عائلتنا المالكة أو الأوسمة والشعارات القومية أو التي من شأنها أن توهم بأنها منتوجات متأصلة من المغرب في حين أنها أجنبية.

·              جميع البضائع الأخرى المبينة في قائمة يحددها رئيس الحكومة أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد.

 

الفصل 7

إن خروج البضائع من المنطقة الحرة قصد إعادة تصديرها لا يتوقف على أي إجراء للمنع أو التقيد على أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.052 الصادر في 24 رجب 1377 الموافق 14 يبرا ير 1958 بشأن الدائرة الجمركية.

 

الفصل 8

لا يجرى التشريع المتعلق بمراقبة التجارة الخارجية والصرف والتجارة في الذهب على الدخول للمنطقة الحرة والخروج منها

 

الفصل 9

إن البضائع المتأصلة من البلدان الأجنبية تعفى عند دخولها إلى المنطقة الحرة وخلال بقائها فيها وعند خروجها منها لإعادة تصديرها من جميع الحقوق والأداآت الإضافية المفروضة على الاستيراد والرواج والاستهلاك والإنتاج والتصدير

 

الفصل 10

يمكن أن تدخل إلى المنطقة الحرة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والمنتوجات المأخوذة من السوق الداخلية

 

الفصل 11

إن الخروج من المنطقة الجمركية والتوجه نحو المنطقة الحرة يعد بالنسبة للمنتوجات الواردة من السوق الداخلية بمثابة تصدير ولاسيما فيما يتعلق بأنظمة الاستيداع والقبول المؤقت والدراوباك والإعفاآت والإبراآت ذات الصبغة الجمركية وتطبيق الحقوق والأداآت وكذا المنع من الخروج وقواعد مراقبة التجارة الخارجية والصرف والتجارة في الذهب.

 

الفصل 12

إن دخول البضائع للمنطقة الجمركية كيفما كان مصدرها والمبيعة داخل المنطقة الحرة يخضع للشروط المطبقة على البضائع الأجنبية الواردة من الخارج.

 

الفصل 13

يترتب على دخول البضائع للمنطقة الحرة أداء وجيبة لفائدة الدولة يحدد مقدارها وقاعدة فرضها وكيفيات استخلاصها بموجب مرسوم.

 

الفصل 14

تعفى من كل ضريبة العمليات المنجزة داخل المنطقة الحرة وكذا الأرباح والاكتسابات المنجزة.

 

3-            الامتياز الممنوح في المنطقة الحرة

 

الفصل 15

يمكن أن يمنح الامتياز في استغلال المنطقة الحرة لكل منظمة عمومية أو خصوصية ويصادق على منح هذا الامتياز بمرسوم.

 

الفصل 16

يحدد وزير الأشغال العمومية تعريفة الأداآت المفروضة على استعمال المنشآت والمستخلصة من طرف صاحب الامتياز

 

4-            العقوبات

الفصل 17

كل شخص خالف أو حاول مخالفة المنع الجاري على السكنى في المنطقة الحرة أو المنع الجاري على البيع بالتفصيل فيها وكذا كل شخص باشر في المنطقة الحرة مناولة غير مأذون فيها يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 100 و 500 درهم وتصادر المنتوجات والبضائع.

 

الفصل 18

إن المخالفات للمقتضيات الأخرى من ظهيرنا الشريف هذا وكذا المخالفات للنصوص المتخذة لتطبيقه، تجرى عليها حسب نوعها العقوبات المقررة في التشريع الجمركي أو في التشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.

الفصل 19

تثبت المخالفات و يتابع عنها كما هو الشأن في القضايا الجمركية والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 22 رجب 1381 موافق 30 دجنبر 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر النص بالفرنسية في عدد 2566 مكرر بتاريخ (30 – 12 – 61).