نظام المياه

إعلانات بإجراء بحث

 

بموجب قرار أصدره مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز رقم 15.78 بتاريخ 22 صفر 1398 (11 نونبر 1977) سيجرى بمكاتب دائرة سيدي بوعثمان لمدة شهر ابتداء من 22 صفر 1398 (فاتح يبراير 1978) بحث عمومي عن مشروع أخذ الماء بواسطة المضخة من طبقة المياه الجوفية، ويبلغ الصب المستمر الذي سيؤخذ 3،72 ليتر في الثانية، وذلك لفائدة السيد رضواني الحاج البودالي، من أجل سقي ملكه الغير المسجل، والكائن بدوار أولاد اسعيد، فرقة فيطوط البرابيش، قبيلة الرحامنة، دائرة سيدي بوعثمان، إقليم قلعة السراغنة.