الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 15/03/2001 الصفحة  794

 

ظهير شريف رقم 1.01.36 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)

 بتنفيذ القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد في يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بطنجة فـي 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير2001)

 

وقعه بالعطف

الوزير الأول

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 20.99

يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية

الإنتاج وتنفيذ الإنتاج

 

المادة الأولى

تتوقف مزاولة نشاط إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية على رخصة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية.

 

المادة 2

يجب أن تؤسس منشآت الإنتاج في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله وأن تكون مسيرة إما من لدن مخرج وإما من لدن مدير إنتاج حامل لبطاقة التعريف المهنية لمدة ثلاث سنوات.

 

لا يمكن لمسير منشأة في ميدان الإنتاج أن يدير أكثر من منشأة في نفس الوقت.

 

المادة 3

يجب على منشآت الإنتاج التي تعتزم القيام "بتنفيذ الإنتاج" لأشرطة سينماتوغرافية، بالإضافة إلى توفرها على الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن تكون معتمدة لهذا الغرض من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان الإنتاج.

 

يراد بعبارة "تنفيذ الإنتاج" التكفل بإنجاز أشرطة بناء على طلب والقيام لحساب المنشآت غير الخاضعة للقانون المغربي بالخدمات المتعلقة بتأسيس فرق تقنية فنية وتنظيم أعمال لتصوير أشرطة وذلك عملا بعقد مبرم لهذا الغرض.

 

يسلم الاعتماد إلى الشركات المتوافرة فيها الشروط التالية :

1-    أن يكون لها رأس مال مدفوع بكامله يساوي أو يفوق خمسمائة ألف درهم (500.000) إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وثلاثمائة ألف درهم (300.000) إذا تعلق الأمر بشركة ذات مسؤولية محدودة.

2-      أن تكون قد أنتجت على الأقل شريطا طويلا واحدا أو ثلاثة أشرطة قصيرة، على أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب.

 

المادة 4

تلزم منشآت الإنتاج بتشغيل معاونين من بين المغاربة الحاملين بطاقة التعريف المهنية المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.

 

 

يجب أن يكون عدد المعاونين من حاملي بطاقة التعريف المهنية المراد تشغيلهم، مساويا على الأقل لما يلي :

-         25% من عدد المعينين للعمل في التخصصات المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، والمرتبطة بإنتاج الأشرطة، باعتبار جميع التخصصات، عندما يتعلق الأمر بشريط أجنبي طويل يتم تصوير مجموعه أو بعضه فـي المغرب.

-         إثنى عشر معاونا عندما يتعلق الأمر بشريط مغربـي طويل ؛

-         خمسة معاونين عندما يتعلق الأمر بشريط إشهاري ؛

-         معاونين اثنين عندما يتعلق الأمر بشريط مغربـي قصير.

 

يجب أن يكون المساعد الثاني فـي جميع الحالات مغربيا إذا كان هذا المنصب مقررا.

 

يجب على منشآت الإنتاج بالإضافة إلى ذلك، عند القيام بأي إنتاج يتعلق بأشرطة كيفما كان حجمها ودعامتها، أن تشغل متدربين في التخصصات المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، وذلك على أساس متدرب لكل ثمانية معاونين من حاملي بطاقة التعريف المهنية باعتبار جميع التخصصات.

 

التوزيع

 

المادة 5

تتوقف مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان توزيع الأشرطة السينماتوغرافية وفق الشروط التالية :

يجب فيما يتعلق بمنشآت التوزيع أن تكون :

-         مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رأس مال مدفوع بكامله ؛

-         أن تكون مسيرة من لدن مبرمج أشرطة أو مستغل أو مسير أو مدير قاعة سينماتوغرافية زاول عمله بهذه الصفة طوال خمس سنوات على الأقل.

 

المادة 6

تقيد العقود المبرمة من لدن الشركات المغربية لتوزيع الأشرطة المعدة لأغراض تجارية في سجل يمسكه المركز السينماتوغرافي المغربي وفق ترتيب إيداعها.

 

يلغى التقييد المذكور تلقائيا إذا لم يستورد الشريط داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع عقد اقتناء حقوق الاستغلال لدى المركز السينماتوغرافي المغربي.

 

يجب أن يرخص مدير المركز السينماتوغرافي المغربي سلفا في استيراد نسخ الأشرطة السينماتوغرافية، ويتم الحصول على الرخصة المذكورة بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت امتلاك حقوق التوزيع.

 

 

تصوير الأشرطة

 

المادة 7

يتوقف تصوير كل شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

لا تسلم رخصة تصوير الأشرطة إلا لمنشآت الإنتاج المحددة في المادة 2 أعلاه باستثناء الروبورطاجات التي تنتجها القنوات التلفزية سواء كانت وطنية أو أجنبية.

 

يراد ب"الروبورطاج" كل شريط يصور وقائع حقيقية ليست من الخيال كالشريط الوثائقي أو الإخباري.

 

يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم المنتج المنتدب وعنوان شركة الإنتاج ولغة الشريط الأصلية.

 

يجب بالإضافة إلى ما ذكر أن يكون الطلب :

-       مشفوعا بالسيناريو أو خلاصة الشريط فيما يتعلق بتصوير الشريط الطويل ؛

-       مشفوعا بمذكرة تتضمن موضوع الشريط فيما يتعلق بتصوير الشريط القصير أو الوثائقي ؛

-       متضمنا عنوان الشريط عندما يتعلق الأمر بأشرطة إشهارية.

 

يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا، وأن يبلغ إلى المعني بالأمر داخل أجل يومين من أيام العمل بالنسبة إلى الأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية وخمسة أيام من أيام العمل بالنسبة إلى الأشرطة الطويلة.

 

لا تطبق الأحكام السابقة على أعمال تصوير الأشرطة التي ينجزها هواة، ويقتصر استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه إذا كانت غير معدة لأغراض تجارية.

 

تأشيرة الاستغلال

 

المادة 8

يكون الاستغلال التجاري لشريط سينماتوغرافي بالتراب الوطني وكذا لمعدات الإشهار المرتبطة به، رهينا بالحصول على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بناء على قرار لجنة تسمى "لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية"  التي يوجد مقرها بالمركز المذكور.

 

 

يرأس اللجنة المذكورة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو ممثله وتضم بالإضافة إليه ممثل عن كل من وزارة الاتصال ووزارة الثقافة وممثلين اثنين للمنظمات المهنية،  يمثل أحدهما موزعي الأشرطة والآخر مستغلي قاعات الفرجات السينماتوغرافية.

 

يشترط لصحة مداولات اللجنة المذكورة أن يحضرها أغلبية أعضائها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

يجب أن يتم تسليم أو رفض التأشيرة من لدن المركز السينماتوغرافي المغربي داخل أجل لا يزيد على ستة أيام من أيام العمل ابتداء من التاريخ المودع فيه طلب التأشيرة من لدن المعني بالأمر والمثبت بوصل.

 

تعمل لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية على رفض التأشيرة أو الحذف من مضمون الأشرطة السينماتوغرافية التي تتضمن مشاهد متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب أو منع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة من مشاهدة عرض بعض الأشرطة.

 

كل رفض للتأشيرة أو كل حذف من مضمون الأشرطة السينماتوغرافية المقدمة يجب أن يكون معللا، وأن يبلغ إلى علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

 

يجب أن يثبت رقم التأشيرة وبيان منع القاصرين في حالة تقريره من لدن لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية، في المعدات الإشهارية للأشرطة المعدة لتقديمها في قاعات الفرجات السينمائية.

 

المادة 9

يسلم مدير المركز السينماتوغرافي المغربي تأشيرة تسمى التأشيرة الثقافية بعد أن يستطلع رأي لجنة النظر في الصلاحية المذكورة فيما يخص الأشرطة السينماتوغرافية المبرمجة في إطار التظاهرات السينماتوغرافية العمومية التـي تنظمها الخزانة السينمائية المغربية أو السفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب أو المراكز الثقافية الوطنية والأجنبية أو الجمعيات أو الهيآت المؤسسة قانونا وغير الهادفة إلى الحصول على ربح.

 

يجب أن يبلغ كل رفض للتأشيرة الثقافية إلى علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

 

المادة 10

كل شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية، يجب أن يعاد تصديره من لدن المستورد داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.

 

التصاريح

 

المادة 11

يجب على مختبرات معالجة الأشرطة واستوديوهات تصوير الأشرطة واستوديوهات الصوت أو التركيب وعلى مؤسسات إيجار المعدات السينماتوغرافية أن تودع تصريحا بوجودها لدى المركز السينماتوغرافي المغربي قبل مزاولة أي عمل من أعمالها.

 

بطاقة التعريف المهنية

 

المادة 12

يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذي يثبتون حصولهم على دبلومات أو شهادات أو تجربة مهنية، تحدد بنص تنظيمي، ويزاولون التخصصات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية التالي بيانها:

-         إنتاج الأشرطة ؛

-         الإخراج ؛

-         الإنتاج- المحافظة ؛

-         التصوير ؛

-         الديكور ؛

-         تصميم الملابس ؛

-         تسجيل الصوت ؛

-         الحلاقة ؛

-         الإنارة والآليات ؛

-         المؤثرات الخاصة ؛

-         التركيب ؛

-         الماكياج ؛

-         توزيع الأشرطة ؛

-         برمجة الأشرطة ؛

-         استغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية ؛

-         إدارة قاعات الفرجات السينماتوغرافية وعرض الأشرطة.

 

تسلم البطاقة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تضم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة والمركز السينماتوغرافي المغربي، ممثلين للمنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة وتوزيعها واستغلالها.

 

تحدد بنص تنظيمي إجراءات تسليم أو سحب بطاقة التعريف المهنية وطريقة تسيير اللجنة المذكورة.

 

المادة 13

لا يجوز أن يزاول مهن برمجة الأشرطة وإدارة قاعات الفرجـات السينماتوغرافية أو عرض الأشرطة إلا الأشخاص الحاملون بطاقة التعريف المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه.

المادة 14

يمكن أن تسحب بطاقة التعريف المهنية في أي وقت وآن، إذا ثبت أن حاملها أدلى بتصريح كاذب أو في حالة إخلاله بالتزاماته للمهنية.

 

يقرر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي سحب البطاقة بعد بحث ملف المعني بالأمر واستطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويمكن أن يكون السحب المذكور مؤقتا أو نهائيا حسب خطورة الخطأ المرتكب.

 

لا يسمح للمعني بالأمر بمزاولة المهنة السينماتوغرافية طوال مدة السحب المؤقت ويمنع على كل منشأة سينماتوغرافية تشغيله طوال المدة المذكورة.

 

استغلال القاعات

 

المادة 15

يكون استغلال قاعات الفرجـات السينماتوغرافية،  بالإضافة إلى الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، رهينا قبل فتحها للجمهور برخصة يسلمها مدير المركـز السينماتوغرافي المغربي.

 

ويجب على المدير التأكد من توافر الشروط المطلوبة نظاميا فيما يتعلق بالعرض ووسائل الراحة والأمن والسلامة.

 

المادة 16

ترتب قاعات الفرجات السينماتوغرافية في الأصناف " أ" و "ب " و "ج" وفق الشروط المتعلقة بالعرض ووسائل الراحة والاستقبال والإنفراد بالبرامج.

 

يحدد الترتيب مدير المركز السينماتوغرافي المغربي باقتراح من لجنة تسمى، "لجنة ترتيب قاعات الفرجات السينماتوغرافية" وتضم بالإضافة إلى ممثل المركز السينماتوغرافي المغربي بصفته رئيسا، ممثلي المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة وتوزيعها واستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية.

 

المادة 17

إذا أصبحت قاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنفين "أ" و "ب " غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها، فإنه يتم إدراجها في الصنف الأدنى بناء على مقرر يتخذه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة الترتيب المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه الذي يضمن في محضر معاينة.

 

يمكن أن يقرر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، الإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على سنة لقاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنف "ج" التي صارت

غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها.

 

إذا انصرمت المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم تدخل على القاعة المعنية الإصلاحات اللازمة لإعادة ترتيبها على الأقل في الصنف "ج" أصدر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة الترتيب مقررا بإغلاقها نهائيا.

 

المادة 18

يؤهل المركز وحده لإعداد وتسليم تذاكر الدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية لفائدة مستغلي القاعات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي.

 

يعتبر المستغلون محاسبين لتذاكر الدخول التي يسلمها إليهم المركز السينماتوغرافي المغربي. ويجب عليهم عند كل مراقبة أن يدلوا بتذاكر الدخول غير المستعملة وأن يثبتوا عند الاقتضاء كميات التذاكر الناقصة وإلا اعتبرت التذاكر كما لو تم بيعها.

 

لا يسلم مقرر إغلاق القاعة إلى المستغل في حالة الانقطاع النهائي عن النشاط إلا بعد إتلاف التذاكر غير المستعملة وتسوية وضعيته لدى المركز السينماتوغرافي المغربي. وتباشر عملية إتلاف التذاكر غير المستعملة بحضور مأمورين محلفين من المركز السينماتوغرافي المغربي وتضمن في محضر معاينة وذلك بعد إغلاق القاعة بشهر على أبعد تقدير.

 

المادة 19

يتكون البرنامج من مجموع الأشرطة السينماتوغرافية المعروضة خلال نفس الفرجة.

 

يمنع أن تستغل في قاعات الفرجات السينماتوغرافية كل نسخة من شريط طويل تقل مدة عرضه عن خمسة وسبعين دقيقة (75) وكذا كل نسخة بالية أو باهتة أو محززة أو غير واضح صوتها.

 

الجزاءات

 

المادة 20

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) على مزاولة كل نشاط يتعلق بإنتاج الأشرطة وتوزيعها أو باستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية دون رخصة سابقة من مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو بالرغم من سحب الرخصة.

تطبق نفس العقوبة على كل منشأة إنتاج تقوم بتنفيذ الإنتاج للأشرطة السينماتوغرافية دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكذا على كل استغلال لقاعة فرجات سينماتوغرافية طوال مدة إغلاقها المؤقت.

 

المادة 21

يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لم يخبر كتابة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي داخل الأجل المنصوص عليه في هذا القانون في حـالة بيع أو تحويل أو تغيير عنوان أو أي تغيير آخر يتعلق بالعناصر المعتمدة لمنح رخصة المزاولة.

 

المادة 22

تعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم كل منشأة لا تتقيد بأحكام المادة 4 أعلاه.

 

المادة 23

تعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000) إلى خمسة وعشرين ألف درهم (25.000) كل شركة إنتاج تمتنع من تشغيل متدربين وفقا للماد ة 4 أعلاه.

 

المادة 24

بصرف النظر عن أحكام الفصل 23 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل شخص يستورد نسخ أشرطة سينماتوغرافية دون الحصول على الرخصة السابقة من مدير المركز السينماتوغرافي المغربي المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

 

المادة 25

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل شخص يباشر تصوير أي شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته دون الحصول على الرخصة السابقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.

 

المادة 26

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل شخص يقوم بالاستغلال التجاري لشريط أو معداته الإشهارية دون الحصول على التأشيرة السابقة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون أو دون التقييد بالمنع المنصوص عليه في المادة نفسها.

 

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على الاستغلال التجاري لشريط أو معداته الإشهارية انتهت حقوق استغلالها في التراب الوطني.

 

يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يأمر، على سبيل إجراء تحفظي بالإغلاق المؤقت للمؤسسة المخالفة في انتظار صدور حكم المحكمة المعارضة عليها القضية.

 

المادة 27

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرة آلاف درهم (10.000) كل شخص يقوم بالاستغلال غير التجاري لشريط ما دون الحصول على التأشيرة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

 المادة 28

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل شخص يمتنع من القيام داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بإعادة تصدير شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية.

 

المادة 29

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف درهم (30.000) إلى  ثمانين ألف درهم (80.000) كل من خرق أحكام المادة 11 على هذا القانون.

 

المادة 30

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) على كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 أعلاه.

 

المادة 31

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل شخص يعرض للاستغلال شريطا سينماتوغرافيا وقع تغييره بعد الحصول على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية.

 

المادة 32

يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) بالإضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كل شخص يقوم بتصرف تدليسي يتعلق بأسعار المقاعد أو التذاكر التي تسمح بالدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية.

 

المادة 33

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بالزور واستعمال الزور على:

-         كل من حصل أو حاول الحصول على رخصة المزاولة أو على بطاقة تعريف مهنية، إما بالإدلاء بتصاريح كاذبة وإما بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة.

-         كل من سلم أو عمل على تسليم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شخص ليس له حق فيها.

-         كل من استعمل الوثائق المذكورة باسم غير اسمه.

-         كل من أدلى بتصريح كاذب أو استعمل تذاكر مزورة.

 

المادة 34

ترفع الغرامة إلى الضعف، في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل، داخل أجل الخمس سنوات التالية للتاريخ الذي يصير فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا وذلك في الحالات المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 32 من هذا لقانون.

 

المادة 35

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يتم إثباتها في محاضر من لدن :

-         مأمورين منتدبين من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي محلفين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأداء اليمين والذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص.

-         مأموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص ويبعثون نسخا منها إلى مدير المركز السينماتوغرافي المغربي.

-         ضباط الشرطة القضائية الوارد ذكرهم في الفصلين 19 و20 من قانون المسطرة الجنائية. ويقوم ضباط الشرطة القضائية بتسليم نسخة من المحاضر المثبتة للمخالفات لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي.

 

وإذا تعلق الأمر بالقيام بتفتيش مسكن أو إلقاء القبض على شخص ووضعه رهن الحراسة النظرية وتقديمه أمام المحاكم، وجب أن يتم ذلك بواسطة ضابط من ضباط الشرطة القضائية المذكورين في الفصلين 19 و 20من قانون المسطرة الجنائية بعد إشعاره من لدن أعوان المركز السينماتوغرافي المغربي.

 

يقوم الضباط والأعوان المشار إليهم أعلاه باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على أدلة كل خلق لأحكام هذا القانون أو حجزها إلى حد صدور حكم المحكمة المختصة. وتتم مصادرة المعدات والأشرطة والوثائق موضوع الجريمة.

 

أحكام مختلفة

 

المادة 36

يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة. ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بمثابة قبول لطلب الرخصة.

 

يجب أن يحاط صاحب الطلب في حـالة رفض الرخصة، علما بالأسباب الداعية إلى هذا الرفض في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

 

يجوز لمدير المركز السينماتوغرافـي المغربي أن يسحب الرخصة من كل منشأة تنقطع عن مزاولة نشاطها طوال مدة أربع سنوات وكذا من كل منشأة معتمدة لتنفيذ الإنتاج لم تقم بإنتاج شريط طويل واحد أو ثلاثة أشرطة قصيرة وذلك خلال مدة أربع سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم الاعتماد.

يجب أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب.

 

يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي المسلمة الرخصة في اسمه في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط أو في حـالة بيع أو تحويل أو إيجار أو تغيير عنوان أو أي تغيير آخر يتعلق بالعناصر المعتمدة لمنح الرخصة في المزاولة، أن يخبر بذلك مدير المركز السينماتوغرافي المغربي كتابة داخل أجل لا يزيد على ستين يوما.

 

المادة 37

يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل اثني عشر شهر يبتدئ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.

 

المادة 38

تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها :

-         الظهير الشريف الصادر في 6 شوال 1359 (7 نوفمبر 1940) بتنظيم مراقبة الأشرطة السينماتوغرافية ؛

-         الظهير الشريف رقم 1.59.098 الصادر في 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959) المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية ؛

-         الظهير الشريف الصادر في 16 من شوال 1361 (16 أكتوبر 1942) المتعلق بتنظيم الدخول إلى المؤسسات السينماتوغرافية.