الجريدة الرسمية عدد 2677 بتاريخ 14/02/1964 الصفحة 294

الجريدة الرسمية عدد 2677 بتاريخ 14/02/1964 الصفحة  294

 

مرسوم رقم 2.63.486 بتاريخ 9 شعبان 1383 (26 دجنبر 1963)

بالمصادقة على قانون واجبات الصيادلة والأمر بتطبيقه

 

 

الحمد لله وحده  ؛

 

 

إن الوزير الأول؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.086 الصادر في 22 ربيع الثاني 1377 (16 نونبر 1957) بإيقاف أعمال المجالس المهنية للصيدلة المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943 ) وإحداث مجلس وطني مؤقت للصيدلة ولاسيما الفصل الخامس منه؛

 

وبناء على مشروع قانون الواجبات الذي حرره المجلس الوطني المؤقت للصيدلة؛

 

وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية ؛

 

يرسم ما يلي :

 

فصل فريد

يصادق على قانون واجبات الصيادلة المضاف إلى أصل هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

 

            وحرر بالرباط في 9 شعبان 1383 (26 دجنبر 1963)

 

وقع عليه بالعطف

 

وزير الصحة العمومية

الإمضاء : العربي الشرايبي

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد أبا حنيني

 

 

 

قانون واجبات الصيادلة

الجزء الأول

الواجبات العامة للصيادلة

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يجب على الصيدلي أن يجتنب كل عمل أو مظهر من شأنه أن يهين المهنة ولو خارج مزاولتها.

 

الفصل 2

يتعين على الصيدلي أن لا يمارس مع مهنة الصيدلة نشاطا يتنافى والكرامة المهنية.

 

الباب الثاني

مشاركة الصيدلي في مشاريع حماية الصحة

 

الفصل 3

يجند الصيدلي نفسه لخدمة العموم، ويجب عليه أن يبرهن عن وفائه إزاء جميع المرضى على السواء.

 

ويتعين على الصيدلي كيفما كان منصبه أو اختصاصه، ماعدا في حالة وجود أسباب قاهرة أن يغيث ضمن حدود معلوماته كل مريض حل به خطر مباشر إذا ما تعذر تزويده بالعلاجات الطبية.

 

الفصل 4

لا يسوغ للصيدلي أن يغادر منصبه في الأحوال الاستثنائية (مثل حالات الأوبئة والكوارث العمومية الخ) إلا بعد موافقة كتابية للسلطات المحلية.

الفصل 5

يجب على الصيدلي أن لا يحبذ بإرشاداته ولا بإعماله عادات تتنافى والأخلاق الحسنة.

 

الفصل 6

يلزم جميع الصيدليين بكتم السر المهني ما عدا في حالات الترخيص المنصوص عليها في القانون.

 

الفصل 7

يتعين على الصيدلي احتراما للمحافظة على السر المهني أن يجتنب الحديث بين العموم ولاسيما في صيدليته عن المسائل المتعلقة بأمراض زبنائه وعلاجهم.

 

ويجب عليه أن يجتنب في نشراته كل تلويح من شأنه أن يخل بالسر المهني.

 

الباب الثالث

مسؤولية الصيادلة واستقلالهم

 

الفصل 8

يحضر الصيدلي الأدوية ويسلمها بنفسه كما يراقب عن كثب إنجاز جميع الأعمال الصيدلية التي لا يباشر ها بنفسه ويجب أن يكتب بوضوح على كل صيدلية أو مؤسسة للمواد الصيدلية اسم الصيدلي أو الصيادلة الملاكين أو إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة للمواد الصيدلية تستغلها شركة أسماء الصيادلة المسؤولين أو اسم الوكيل.

 

ولا يمكن لأي صيدلي أن يترك مؤسسة صيدلية مفتوحة إذا كان عاجزا عن ممارسة مهنته شخصيا ولم ينتدب عنه خلفا وفقا للمقتضيات التنظيمية.

 

الفصل 9

إن الصيدلي المساعد هو الشخص المجاز المأذون له الذي يقدم مساعدته لمؤسسة صيدلية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من الظهير الشريف الصادر في 9 يبراير 1960 بتنظيم ممارسة المهنة.

 

الفصل 10

يتعين على الصيادلة سواء كانوا ملاكين أو وكلاء أو مساعدين أو نوابا أن لا يبرموا في أي حال من الأحوال اتفاقية تؤدى ولو جزئيا إلى فقدان استقلالهم التقني في ممارسة مهنتهم.

الباب الرابع

إدارة المؤسسات الصيدلية والصيدليات

 

الفصل 11

يجب أن يباشر طبقا للقواعد الفنية تحضير الأدوية وتسليمها وبوجه عام إنجاز جميع الأعمال الصيدلية.

 

الفصل 12

يتحتم أن تنصب المؤسسات الصيدلية والصيدليات في أماكن جد مسايرة لأنواع النشاط الذي يمارس فيها كما يجب أن تكون مجهزة ومسيرة بكيفية ملائمة.

 

 

الفصل 13

كل مادة توجد في مؤسسة صيدلية أو صيدلية يتعين التعريف باسمها الذي يكتب لزاما على بطاقة توضع بكيفية مناسبة ويجب أن تكون هذه البطاقة مطابقة لمقتضيات التشريع المعمول به.

 

الجزء الثاني

منع بعض الأساليب للبحث عن الزبناء

 

الباب الأول

الإشهار

 

الفصل 14

يتحتم على الصيادلة الامتناع من طلب الزبناء بأساليب ووسائل تتنافى وكرامة مهنتهم ولو كانت هذه الأساليب والوسائل لم يحظرها بكيفية صريحة التشريع المعمول به.

 

الفصل 15

يجب على الصيدلي أن لا يثبت صحبة اسمه في مزاولة مهنته إلا الإجازات الجامعية والإجازات الخاصة بالمستشفيات والإجازات العلمية مع بيان أصلها.

 

الفصل 16

إن البيانات الوحيدة التي يمكن للصيادلة إدراجها في عناوينهم التجارية أوفي ديباجة رسائلهم أو أوراقهم التجارية أو الدلائل التلفونية باستثناء البيانات التي يفرضها التشريع التجاري أو الصناعي هي الآتية :

1-    البيانات التي تساعدهم في علاقاتهم مع زبنائهم أو ممونيهم مثل الأسماء العائلية والشخصية والعناوين وأرقام التليفون وأيام وساعات العمل وأرقام حسابات الشيكات البريدية ؛

2-    بيان مختلف الأعمال التي يزاولونها ؛

3-    الأجازات والمهام المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر ؛

4-    المميزات الفخرية المعترف بها والمقبولة بصفة رسمية.

 

الباب الثاني

المنافسة غير المشروعة

 

الفصل 17

إن الاختيار الحر حق للمرضى لا مراء فيه ويحظر كل الحظر على الصيادلة المس بهذا الحق بإعطائهم بعض المرضى بصفة مباشرة أو غير مباشرة منافع لا يخولهم القانون إياها بكيفية صريحة.

 

 

الفصل 18

يمنع على الصيادلة أو الوكلاء أو النواب أو المساعدين قبول أجرة لا تتلاءم باعتبار الأعراف السائدة مع المهام والمسؤوليات التي يتحملونها ومن جهة أخرى يمنع على الصيادلة أرباب المؤسسات أن يقترحوا أجرة مماثلة.

 

الفصل 19

يحظر على الخصوص منح مستحق في منظمة للتعاون المتبادل منتوجا بدل مادة أخرى ولو كانت تعتبر ذات قيمة مماثلة أو فائقة.

 

الفصل 20

يجب على الصيادلة أن يرفضوا تحرير كل شهادة أو أشهاد مجاملة.

 

الفصل 21

لا يجوز للصيادلة المخولين انتدابا انتخابيا أو إداريا أن يستعملوه لاستكثار زبنائهم.

 

الباب الثالث

منع لإبرام بعض الاتفاقيات أو المعاهدات

 

الفصل 22

تعد مخالفة للروح المهنية كل اتفاقية أوكل وثيقة يقصد منها المضاربة بالاحتيال على حساب صحة العموم وكذا مقاسمة الصيدلي مع الغير أجر خدماته.

ويمنع بالخصوص على الصيدلي :

1-    كل دفع أو قبول مبالغ مالية بين المهنيين الصحيين غير مأذون فيها بكيفية صريحة ؛

2-    كل دفع أو قبول عمولة بين الصيدليين وأشخاص آخرين ؛

3-    كل إرجاع نقدا كان أو عرضا من ثمن منتوج أو خدمة ماعدا إذا كان الأمر يتعلق بتخفيضات تقليدية بين الزملاء ولاسيما التخفيضات التقليدية الممنوحة للأطباء في المواد التي يشترونها لاستعمالهم الشخصي ؛

4-    كل عمل من شأنه أن يعطي للزبون منفعة غير مشروعة ؛

5-    كل اتفاقية خصوصية ما لم تكن مقبولة مسبقا من طرف مجلس هيئة الصيادلة أو المنظمة القائمة مقامه ؛

6-    كل تسهيل يمنح لمن يتعاطى مهنة الصيدلة عن طريق غير مشروعة.

 

الفصل 23

يحظر كل تواطؤ بين الصيادلة والأطباء أو معيني الأطباء أو جميع الأشخاص الآخرين والتواطؤ تعريفا هو الاتفاق بين شخصين أو عدة أشخاص قصد نيل منافع على حساب المريض أو الغير.

 

الفصل 24

لا تدخل في التعهدات والاتفاقيات الممنوعة بين الصيادلة وأعضاء الهيئة الطبية الاتفاقيات التي ترمي إلى أداء حقوق المؤلف أو المخترع.

 

الفصل 25

يسوغ للصيادلة أن يتقاضوا الوجيبات التي يعترف لهم بها عن مشاركتهم في دراسة أو إعداد أدوية أو أجهزة مأمور أو موصى بها من طرف غيرهم.

 

الجزء الثالث

القواعد الواجب مراعاتها في العلاقات مع العموم

الفصل 26

 

يجب على الصيدلي كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن يشير على زبنائه باستشارة طبيب.

 

الفصل27

لا يمكن للصيادلة أن يغيروا أمرا طبيا إلا بعد سابق موافقة صريحة لصاحبه.

 

الفصل 28

يجب على الصيادلة أن يجيبوا بكل احتراز عن الطلبات التي يقدمها لهم المرضى أو المأمورون من طرفهم قصد معرفة نوع المرض المباشر علاجه أو قيمة الوسائل العلاجية المأمور بها أو المطبقة.

 

الفصل 29

يتعين على الصيادلة أن يمتنعوا من تقديم أي تشخيص أو تخمن حول المرض الذي تطلب منهم المشاركة في معالجته ويلزمهم على الخصوص أن يتجنبوا التعليق من الوجهة الطبية بمحضر المرضى أو مأموريهم على مستنتجات التحليلات المأمور بها.

 

الجزء الرابع

العلاقات مع أعضاء المهن الطبية

 

الباب الأول

العلاقات مع أعضاء المهن غير الصيدلية

 

الفصل 30

يجب على الصيادلة أن يعملوا على أن تسود بينهم وبين أعضاء الهيئة الطبية الآخرين عواطف التقدير والثقة.

 

ويتحتم عليهم أن يحترموا استقلال أعضاء الهيئة الطبية في علاقاتهم المهنية معهم ولاسيما مع الأطباء وجراحي الأسنان والقوابل ومعيني الأطباء.

 

الفصل 31

إن الاستشهاد بأعمال علمية في نشرة ما كيفما كان نوعها يجب أن يتصف بالصدق والنزاهة.

الفصل 32

يتعين على الصيادلة أن يجتنبوا كل عمل يرمي إلى الأضرار بأعضاء الهيئة الطبية الآخرين إزاء زبنائهم.

 

الباب الثاني

علاقات الصيادلة مع مساعديهم

 

الفصل 33

يتعين على الصيادلة أن يعاملوا بأنصاف وعناية كل من يساعدهم كيفما كان.

 

الفصل 34

يجب على الصيادلة أن يطلبوا من مساعديهم إتباع سيرة تتلاءم ومقتضيات هذا القانون.

 

الفصل 35

يجب أن يعامل الصيادلة المساعدون بمثل ما يعامل به الزملاء من طرف أصحاب الصيدليات الذين يعملون معهم ومن طرف الصيادلة الآخرين.

 

الباب الثالث

واجبات أساتذة التمرين

 

الفصل 36

يعتبر الصيدلي المقبول أستاذا والطالب المتمرن تلميذا له.

 

الفصل 37

يلتزم أستاذ التمرين بتلقين الطالب المتمرن معلومات عملية عن طريق إشراكه في أنواع النشاط التقني المباشر في صيدليته ويجب أن يبعث في نفسه حب المهنة واحترامها وأن يكون له قدوة في المؤهلات المهنية.

 

الباب الرابع

واجبات التآخي المهني

 

الفصل 38

يلزم جميع الصيادلة بتبادل التعاون والمساعدة للقيام بواجباتهم المهنية ويتحتم عليهم أن يبرهنوا في جميع الأحوال عن تضامنهم والإخلاص فيما بينهم.

 

ويتحتم على الصيادلة أصحاب الصيدليات منهم والموزعين والبائعين بالجملة والصانعين أن يوجهوا كامل عنايتهم لواجب واحد هو خدمة المريض بتقديم الأدوية الجيدة وادخارها وتوزيعها.

 

الفصل 39

كل عقدة مبرمة بين الصيادلة يجب أن تتصف بالصدق والعدالة وتنفذ الالتزامات المنجزة عنها في دائرة تآخ مهني واسع النطاق.

 

الفصل 40

يتعين على الصيادلة أن يمتنعوا من تحريض مساعدي أحد زملائهم على انفصاله عنه ويجب عليهم أن لا يستخدموا مساعدا سابقا لأحد زملائهم المجاورين أو لأحد منافسيهم إلا بعد إشعاره بذلك ويعرض كل نزاع في هذا الشأن على نظر المنظمة المهنية المختصة.

 

الفصل 41

يؤاخذ عن كل قول أو فعل يمكن أن يلحق بزميل ضررا ماديا أو معنويا من الوجهة المهنية حتى ولو كان ذلك في نطاق الحياة الخاصة.

 

ويفرض واجب التآخي المهني محاولة التصالح على الصيادلة الذين يحدث بينهم نزاع مهني وإذا لم يوفقوا في ذلك وجب عليهم إعلام رئيس المنظمة المهنية المختصة

 

الجزء الخامس

احترام القواعد المهنية

 

الفصل 42

يتعين على كل صيدلي عند تنصيبه أن يصرح كتابة لرئيس المنظمة المهنية التي ينتمي إليها بأنه قد اطلع على هذا القانون وأنه يلتزم باحترامه.

 

ويجب عليه أن يمسك في نفس الوقت مع نسخة من النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصيدلة نظيرا من هذا القانون ومن كل نظام تصدره المنظمة المكلفة بالمحافظة على النظام العام داخل المهنة.