الجريدة الرسمية عدد 2413 بتاريخ 23/01/1959 الصفحة 243

الجريدة الرسمية عدد 2413 بتاريخ 23/01/1959 الصفحة  243

 

الحمد لله وحده ؛

ظهير شريف رقم 1.58.368 بشأن تنظيم الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية

ومن التعويضات والمستفادات  والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 16 رمضان 1358 الموافق ل 30 أكتوبر 1939 بشأن إحداث اقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية ذلك الظهير الشريف الذي وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 18 شعبان 1377 الموافق ل 10 مارس 1958.

 

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 7 ذي القعدة 1358 الموافق ل 19 دجنبر 1939 بشأن تحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 16 رمضان 1358 الموافق ل30 أكتوبر1939 ذلك القرار الذي وقع تغييره وتتميمه.

 

وحيث أنه ظهر من الضروري أن تدون في نص فريد المقتضيات الجاري العمل بها الآن والمتعلقة بالضريبة المذكورة ووجب علاوة على ذلك تغيير البعض من تلك المقتضيات.

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

المداخيل المفوضة عليها الضريبة

 

الفصل 1

يؤسس اقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية.

ويقع الاقتطاع من المبالغ المفروضة عليها الضريبة والمدفوعة لمن يأتي بيانهم :

أولا -     للأشخاص القاطنين بالمغرب أيا كان مؤديها.

ثانيا --    للأشخاص القاطنين خارج المغرب من طرف المشغلين أو المدينين بالإيرادات القاطنين بالمغرب أو المقيمين فيه أو الموجود فيه مركزهم من أجل خدمات قاموا بها في المغرب.

 

الفصل 2

تعفى من الاقتطاع :

أولا -     التعويضات المعدة لسد بعض الصوائر الخصوصية بقدر ما تكون قد استنفذتها هذه الصوائر.

ثانيا -     المنح العائلية والمنح المنفذة عن الإسعاف العائلي والزيادات في رواتب التقاعد أو في المعاش من أجل التحملات العائلية والتعويضات المنفذة عن السكنى لرؤساء العائلة فيما يرجع للقسط الذي يفوق المبلغ المحدد للعزاب.

ثالثا -     الرواتب المنفذة عن الزمانة للعسكريين ولذوي حقوقهم.

رابعا -    الإيرادات العمرية والإعانات الموقتة الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل.

 

أسس فرض الضريبة

 

الفصل 3

يباشر الاقتطاع باعتبار المبلغ الصافي للمرتبات والتعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية وكذا لجميع المنافع النقدية أو العينية الممنوحة للمعنيين بالأمر زيادة على المرتبات.

ويحدد هذا المبلغ بعدما يخفض منه ما يأتي :

أولا -     الاقتطاعات المقررة لتأسيس المعاشات أو رواتب التقاعد ضمن حدود مقادير الاقتطاعات التي تنجزها الإدارة.

ثانيا -     مبلغ إجمالي يقدر حسبما هو مبين في المقطع الثاني أعلاه المتقاضي برسم الصوائر الخاصة بالوظيفة أو المنصب بعد طرح الاقتطاعات المشار إليها أعلاه.

وفيما يخص أصناف المهن التي تستوجب عادة نسبة مائوية من الصوائر المهنية يفوق قدرها 10% فان النسبة المائوية للمبلغ الواجب خفضه باعتبار هذه الصوائر تحدد بموجب قرار يصدره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

ثالثا -     مبلغ إجمالي بقدر حسبما هو مبين في المقطع الثاني أعلاه فيما يخص رواتب التقاعد والإيرادات العمرية.

 

تقدير الضريبة

 

الفصل 4

يخفض المبلغان الآتيان من المرتب الصافي الإجمالي السنوي قصد تقدير الاقتطاع حسب الحال العائلية التي يكون عليها المفروضة عليه الضريبة في فاتح يناير من السنة الواجب الاقتطاع عنها :

أ‌)       مبلغ يعادل ضعف 120.000 فرنك عن زوج الملتزم بالضريبة بشرط أن لا يقوم بأشغال تجر نفعا أو أن لا ينتفع بدخل يفوق هذا التخفيض كيفما كانت موارد هذا الدخل.

ب‌)     120.000 فرنك عن كل ولد من الأولاد الذين هم تحت نفقته.

 

الفصل 5

إن الحق في التخفيض المنصوص عليه في المقطعين )أ) و)ب) من الفصل الرابع لا يخوله الزوج أو الولد اللذان يزاولان مهنة تفرض عليها الضرائب المهنية "البتانتا" أو اللذان يشغلان وظيفة تؤدي عنها الأجرة بشرط أن يكون مبلغ المرتب السنوي في هذه الحالة الأخيرة مساويا على الأقل لمبلغ التخفيض وإذا ما أدخلت خلال السنة تغييرات على حالة الزوج أو الولد فإنه يعتمد عليها في تقدير الاقتطاع ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لتغيير الحالة.

 

ويعتبر من يأتي بيانهم بمثابة أولاد تحت نفقة الملتزم بالضريبة مع مراعاة مقتضيات الفقرة أعلاه:

أولا -     أولاد صلبه إذا كانوا يبلغون اقل من إحدى وعشرين سنة من العمر أو أقل من خمس وعشرين سنة فيما إذا اتبثوا أنهم يتابعون دروسهم أو مصابون بعاهات.

ثانيا -     الأولاد المتبنون أو المكفولون المقيمون لديه مع مراعاة الشروط المذكورة أعلاه.

 

إن التخفيض المنصوص عليه في المقطع :

أ‌)    من الفصل الرابع يسمح به في حالة وفاة أحد الزوجين إلى الزوج الباقي على قيد الحياة والذي يوجد تحت نفقته ولد واحد أو عدة أولاد منحدرين من الزواج ولا يطبق ذلك التخفيض إذا كان كل من الزوجين يقيم فعلا على انفراد لإقامته دعوى بالفراق الجسماني أو بالتطليق وإذا كان الزوج والزوجة يتقاضيان أجرة أو رواتب التقاعد فلا يطبق التخفيض المنصوص عليه في المقطع (ب) من الفصل الرابع إلا على أحدهما الذي يتقاضى المنح العائلية.

 

وفي حالة إقامة الدعوى بالفراق الجسماني أو التطليق فإن الزوج المطبق عليه من قبل التخفيض في المقرر بالمقطع (ب) يحتفظ بحق الانتفاع به ولو عهد للزوج الآخر بحضانة الأولاد.

 

الفصل 6

لا يجرى الاقتطاع إلا عن جزء الرواتب المفروضة عليه الضريبة السنوية والذي يفوق 300.000 فرنك بعد طرح التخفيضات المقررة في الفصل الرابع على أن جزء المرتب المتراوح بين المبلغ الأدنى المعفى من الضريبة و600.000 فرنك تفرض عليه ضريبة مقدارها 5 في المائة.

 

والجزء المتراح بين 600.001 فرنك و2.100.000 فرنك تفرض عليه ضريبة مقدارها 10 في المائة

والجزء المتراوح بين 2.100.001 فرنك و3.600.000 فرنك تفرض عليه ضريبة مقدارها 12 في المائة أما ما يزيد على ذلك فيفرض عليه 14 في المائة.

 

كيفية استخلاص الضريبة

 

الفصل 7

يستخلص مبلغ الضريبة بطريق اقتطاع يباشر لحساب الخزينة عن كل أداء منجز إذا كان المشغل أو المدين بالإيراد يقطن بالمغرب أو يقيم فيه أو له مركز بالمغرب ويحدد مبلغ الاقتطاع بواسطة جداول تضعها الإدارة ثم إن الاقتطاع من المرتبات العمومية الذي يكون موضوع حساب سابق تباشره الإدارات عن قدر المبالغ المفروضة عليها الضريبة والراجعة إلى المعنيين بالأمر.

 

وأما الاقتطاع الخاص برواتب التقاعد التي تنفذها الدولة وبرواتب المعاش أو الإيرادات العمرية المؤداة إلى صناديق المحاسبين العموميين وكذا الرواتب والإيرادات المنفذة من طرف الجماعات العمومية أو لحسابها فيكون موضوع حساب سابق يباشره المحاسبون المؤدون من المبالغ المدفوعة إلى المستفيدين.

 

 

 

الفصل 8

إن الملتزمين بالضريبة القاطنين بالمغرب والذين يتقاضون من مشغلين أو مدينين بالإيرادات عموميين أو خصوصيين قاطنين أو مقيمين خارج المغرب أو لهم هناك مركزهم مرتبات أو تعويضات أو مستفادات أو أجور أو رواتب تقاعد أو إيرادات عمرية تفرض عليهم الضريبة بواسطة لوائح يمكن استخلاصها إلى غاية انصرام السنة الرابعة الموالية السنة - المستخلصة خلالها المبالغ.

 

الفصل 9

تفرض الضريبة كذلك بواسطة اللوائح وضمن الشروط المقررة في الفصل الثامن أعلاه على الوسطاء التجاريين الذين أعفوا من الضريبة المهنية " البتانتا" بموجب الفصل الثامن من الظهير الشريف المؤرخ في 25 محرم 1339 الموافق ل9 أكتوبر 1920 أينما كان مركز الدور التجارية التي يمثلونها.

 

الفصل 10

يفرض الاقتطاع على الحلوان وفق الشروط الآتية :

إذا ما سلمه الزبناء اختياريا إلى المشغل أو قام هذا الأخير بجمعه فإن الاقتطاع يباشر من طرف المشغل عن مجموع مبلغ هذا الحلوان والأجرة التي يضاف إليها إن اقتضى الحال.

 

وإذا ما سلم هذا الحلوان إلى المنتفعين مباشرة أو بدون تدخل المشغل فإن مبلغه المفروضة عليه الضريبة يحدد إجماليا في مقدار مقبول عادة حسب العوائد المحلية.

 

وإذا ما أضيف هذا الحلوان إلى أجرة ثابتة فإن المشغل يباشر الاقتطاع على الشكل السابق - وإذا لم يكن في استطاعته القيام بما ذكر لكونه لا يؤدى أجرة ثابتة إلى أجيره فيتعين على هذا الأخير إن يسلم له مبلغ الاقتطاع المترتب عن الحلوان المتقاضى ويجب على المشغل أن يدفع هذا المبلغ إلى الخزينة في نفس الوقت الذي تدفع فيه الاقتطاعات الخاصة بالأداءات التي أنجزها هو نفسه.

 

وفي حالة ما إذا امتنع المستفيد من الحلوان من تسليم مبلغ الاقتطاع إلى المشغل فان هذا الأخير يبقى مسئولا شخصيا عن الأداء وله الحق في أن يقيم دعوى على المعني بالأمر قصد استرجاع ما دفعه من المبالغ.

 

التزامات المشغلين والمدينين بالإيرادات

 

الفصل 11

يتعين على المشغلين والمدينين بالإيرادات أن يباشروا الاقتطاع لحساب الخزينة.

 

ويجب عليهم أن يبينوا في دفاترهم ومجموع بطاقاتهم أو غيرهما من المستندات المعدة لتسجيل الأداءات أو عند عدمهما في دفتر خاص تاريخ ونوع كل واحد من الأداءات التي أنجزوها ومبلغها وكذا مبلغ الاقتطاع الذي باشروه وعدد الأطفال المصرح بأنهم على نفقة المستفيدين من الأداآت.

 

ويتعين عليهم علاوة على ذلك أن يطلعوا أعوان الضرائب الحضرية - كما طلبوا ذلك - على مبلغ الأجور التي يدفعونها للأشخاص الذين يتقاضون أجورا منهم وأن يثبتوا صحة هذه الأجور.

 

وينبغي أن يحتفظ إلى غاية انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة المباشر عنها الاقتطاع بجميع المستندات التي يتأتى بها التحقيق من تطبيق الاقتطاع ولاسيما المستندات التي سجل فيها ما أنجز من الأداءات والاقتطاعات ويحق تبليغها في أي وقت كان إلى أعوان الضرائب الحضرية إذا ما طلبوا ذلك.

 

الفصل 12

إن الاقتطاعات الخاصة بالأداءات المنجزة طيلة شهر معين يجب أن تدفع في ظرف العشرة أيام من الشهر الموالي إلى صندوق القابض التابع له محل سكنى الشخص أو المؤسسة المنجزة من طرفها هذه الأداآت.

 

ويجب أن تدفع فورا الاقتطاعات المنجزة في حالة تغيير محل السكنى أو نقل المؤسسة خارج دائرة القباضة وكذا في حالة تسليم المؤسسة أو إيقافها.

 

وفي الحالة ما إذا توفي المشغل أو المدين بالإيرادات يجب أن تدفع الاقتطاعات في ظرف العشرة أيام الأولى من الشهر الموالي للوفاة.

 

ويكون كل دفع مبلغ مصحوبا بلائحة إعلان يؤرخها ويوقع عليها الشخص الذي يدفع المبلغ كما ينبغي أن تبين فيها المدة التي أنجزت خلالها الاقتطاعات وتعيين الشخص أو الشركة أو الجمعية التي أنجزتها وعنوانها ومهنتها وكذا قدر المبالغ المدفوعة وقدر الاقتطاعات المطابقة بها.

 

وأما المبالغ التي هي موضوع لسابق حساب باشرته الإدارات والمحاسبون العموميون فتدفع للخزينة على أبعد تقدير في ظرف العشرة أيام الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي وقع فيه الحساب ويكون كل مبلغ مدفوع مصحوبا ببيان إجمالي.

 

التزامات المنتفعين بالمرتبات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية من مصدر أجنبي والتزامات الوساط في التجارة.

 

الفصل 13

يتحتم على الملتزمين بالضريبة المنصوص عليهم في الفصل 8 أن يصرحوا لمفتش الضرائب الحضرية في ظرف الشهرين الأولين من كل سنة بمبلغ المداخيل الجاري عليه الاقتطاع والتي قد انتفعوا بها خلال السنة المنصرمة كما يتعين عليهم أن يثبتوا صحة تصريحهم كلما طلب منهم ذلك.

 

ويجب على الوسطاء في التجارة المنصوص عليهم في الفصل 9 أن يصرحوا لمفتش الضرائب الحضرية في ظرف الشهرين الأولين من كل سنة بمبلغ مرتباتهم الإجمالي وان يضيفوا إلى هذا التصريح الشهادات الصادرة من جميع موكليهم المبين فيها القدر الإجمالي للمبالغ المنفذة خلال السنة السابقة.

 

ضبط الحسابات

 

الفصل 14

إن الملتزمين بالضرائب الذين يقومون بمهام يمكن مزاولتها في آن واحد لدى عدة مقاولات أو الذين تنفذ لهم مرتبات أو تعويضات أو مستفادات أو أجور أو رواتب التقاعد أو إيرادات عمرية تتأصل من مصادر مختلفة يتحتم عليهم، كيفما كان مبلغها الإجمالي وسواء بوشر الاقتطاع كليا أو جزئيا، أو لم يباشر أن يصرحوا لمفتش الضرائب الحضرية في ظرف الشهرين الأولين من كل سنة بمبلغ المداخيل الجاري عليها الاقتطاع والتي توفروا عليها خلال السنة السابقة كما يتحتم عليهم أن يثبتوا صحة تصريحهم كلما طلب منهم ذلك وتقبض الأداءات أو الأداءات التتميمية بواسطة قوائم يمكن وضعها للاستخلاص إلى انصرام السنة الرابعة الموالية للسنة المقاضاة المبالغ خلالها.

 

ويتحتم على أعوان المصالح العمومية المنتفعين برواتب التقاعد أو بالإيرادات العمرية أن يصرحوا خلال شهر يناير من كل سنة بالمبلغ السنوي لهذه المداخيل إلى المصلحة الآمرة بالدفع أو المدبر شؤون المحاسبة المعني بالأمر الذي يقوم بالعمليات الضرورية الخاصة بضبط الحسابات.

 

الفصل 15

إن التغافل الإجمالي أو الجزئي وكذا النقصان المشاهد وجميع الأخطاء المرتكبة في تطبيق الاقتطاع يمكن استدراكها بطريق القوائم إلى انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة الواجب الأداء عنها.

 

على أن الحقوق الواجب استخلاصها تنفيذا للفقرة السابقة يمكن أن توضع في أسماء الملتزمين المعنيين بالأمر بصرف النظر عن مقتضيات الفصل 17 بعده.

 

مغادرة المغرب خلال السنة والوفيات

 

الفصل 16

يتحتم على الملتزمين بالضريبة المنصوص عليهم في الفصول 8 و9 و14 الذين يغادرون المغرب خلال السنة أن يصرحوا قبل مغادرتهم لمفتش الضرائب الحضرية بمبلغ المداخيل المفروضة عليها الضريبة والتي كانوا قد توفروا عليها منذ فاتح يناير.

 

ويطبق نفس هذا الالتزام على ذوي حقوق الملتزمين المتوفين وذلك في ظرف اجل قدره ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

 

ويوضع فورا الاقتطاع ويجب أداؤه بكامله.

 

 

 

العقوبات

 

الفصل 17

إن المشغلين أو المدينين بالإيرادات الذين لم يؤدوا في ظرف الأجل المقرر في الفصل الثاني عشر الدفوعات التي هم مسؤولون عنها أو الذين لم يؤدوا إلا دفوعات غير كافية يجب عليهم أن يدفعوا شخصيا المبالغ الغير المؤداة وتزاد عليه % 25.

 

وعلاوة على ذلك تطبق عليهم ذعيرة قدرها % 2 عن كل شهر تأخروا فيه عن الدفع وتحسب هذه الذعيرة من مبلغ الاقتطاعات المنجزة والغير مدفوعة، على أن كل جزء من الشهر يعد شهرا.

 

وتقبض إذا ذاك المبالغ المذكورة بواسطة القوائم الممكن وضعها للاستخلاص إلى انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة التي دفعت خلالها المبالغ المفروضة عليها الضريبة.

 

ويجب أن تؤدى حالا وإجماليا الحقوق والذعائر المحدثة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

 

الفصل 18

يعاقب عن الإمتناع من تقديم المستندات المنصوص عليها في الفصل 11 بذعيرة جبائية يتراوح قدرها بين 1000 فرنك 10000 وفرنك بغرامة قدرها 150 فرنكا على الأقل عن كل يوم وقع فيه التأخير وتصدر هاتان العقوبتان من غير إمكانية الطعن فيهما بموجب مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطني والمالية وتستخلصان بواسطة قوائم طبق الكيفيات المقررة في الفقرة الأخيرة من المقطع السابق.

 

الفصل 19

إن الملتزمين بالضريبة المنصوص عليهم في الفصول 8 و9 و14 و16 الذين لم يقدموا تصريحا في الأجل المقرر أو الذين لم يقدموا تصريحا غير صحيح تفرض عليهم الضريبة حتما وتزاد على مساهمتهم 50 في المائة.

 

المنازعات القضائية

 

الفصل 20

يتأتى لكل ملتزم بالضريبة أن يطلب بواسطة شكاية محررة إرجاع المبالغ التي يظن أنه دفعها خطا برسم الاقتطاع.

 

الفصل 21

ينبغي أن توجه المطالب إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية في ظرف الشهرين الاثنين المواليين لوضع قوائم استخلاص الضرائب كما ينبغي أن توجه إليه طلبات إرجاع المبالغ المنصوص عليها في الفصل 20 قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة الواجب عنها الاقتطاع وتدرس هذه المطالب ويبت فيها طبق القواعد المقررة في الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 الموافق ل 22 نونبر 1924 بشان استخلاص ديون الدولة.

 

ولا يمكن للملتزمين المفروضة عليهم الضريبة تلقائيا بموجب الفصل 19 أن يحصلوا على الطريقة القضائية على الإعفاء من المبلغ المطلوب منهم أو على التخفيض منه ما عدا إذا أدلوا بحجة تثبت عدم صحة الاقتطاع

 

السر المهني

 

الفصل 22

إن كل شخص كلف من أجل مهامه أو اختصاصاته بمباشرة تأسيس الاقتطاع أو استخلاصه مقيد بالسر المهني طبق ما جاء في القوانين الجنائية الجاري بها العمل.

 

تدابير التطبيق

 

الفصل 23

إن مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا يجري العمل بها ابتداء من فاتح يناير 1959 ويلغى بموجبها ابتداء من نفس التاريخ الظهير الشريف الصادر في 16 رمضان 1358 الموافق ل 30 أكتوبر 1939 بشأن إحداث اقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية والقرار الوزيري الصادر في 7 ذي القعدة 1358 الموافق ل 19 دجنبر 1939 بشأن تحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 16 رمضان 1358 الموافق ل30أكتوبر1939 والنصوص الصادرة بتغييرهما وتتميمهما والسلام.

 

وحرر بالرباط في 16 جمادى الثانية 1378 موافق 7 يناير 1959