الجريدة الرسمية عدد 4079 بتاريخ 02/02/1991 الصفحة 3
ظهير شريف رقم 1.90.194 صادر في 13 من جمادى الآخرة
1411 ( 31 ديسمبر 1990 ) بتنفيذ قانون المالية
لسنة 1991 رقم 56.90
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بدخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 49 منه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 ( 18 سبتمبر 1972 ) المعتبر بمثابة التنظيمي للمالية.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون المالي لسنة 1991 رقم 56.90 الصادر عن مجلس النواب في 9 جمادى الآخرة 1411 ( ديسمبر 1990 ).
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1411 ( 31 ديسمبر 1990)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي
قانون المالية لسنة 1991 رقم 56.90
القسم الأول
الشروط العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
I– الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
المادة 1
I– تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون في القيام خلال سنة 1991 :
1. باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛
2. باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
II – كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الحياة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون أذن وأرد في نص تشريعي أو تنظيمي إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
المادة 2
I – وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يؤذن للوزير الأول أو لوزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1991 بتغير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات أو الصادرات.
II – وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يوافق على القرارات المبينة بعده الصادرة بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عملا بأحكام المادة 2 من القانون المالي لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 ( 30 ديسمبر 1989 ).
- قرار وزير المالية رقم 1758.89 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1410 ( 17 يناير 1990 ) بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4033 بتاريخ 17 من رجب 1410 ( 14 فبراير 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية قم 1663.89 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1410 ( 24 يناير 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4032 بتاريخ 10 رجب 1410 ( 7 فبراير 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 130.90 الصادر في فاتح رجب 1410 ( 29 يناير 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4038 بتاريخ 23 من شعبان 1410 ( 21 مارس 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1757.89 الصادر في 18 من رجب 1410 ( 15 فبراير 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4036 بتاريخ 9 شعبان 1410 ( 7 مارس 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 201.90 الصادر في 18 من رجب 1410 ( 15 فبراير 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4040 بتاريخ 8 رمضان 1410 ( 4 أبريل 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 321.90 الصادر في 18 من رجب 1410 ( 15 فبراير 1990 ) بتتميم قرار وزير المالية رقم 497.82 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1402 ( 17 أبريل 1982 ) يوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4040 بتاريخ 8 رمضان 1410 ( 4 أبريل 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 456.90 الصادر في 29 من شعبان 1410( 27 مارس 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4049 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1410 ( 6 يونيو 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 481.90 الصادر في 29 من شعبان 1410 ( 27 مارس 1990 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4049 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1410 ( 6 يونيو 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 504.90 الصادر في 29 من شعبان 1410 ( 27 مارس 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4049 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1410 ( 6 يونيو 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 515.90 الصادر في 29 من شعبان 1410 ( 27 مارس 1990) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4049 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1410 ( 6 يونيو 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 520.90 الصادر في 29 من شعبان 1410 ( 27 مارس 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4049 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1410 ( 6 يونيو 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 664.90 الصادر في4 ذي الحجة 1410 ( 27 يونيو 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4055 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1410 ( 18 يوليو 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 774.90 الصادر في 4 ذي الحجة 1410 ( 27 يونيو 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4055 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1410 ( 18 يوليو 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 775.90 الصادر في 4 ذي الحجة 1410 ( 27 يونيو 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4055 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1410 ( 18 يوليو 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 776.90 الصادر في 4 ذي الحجة 1410 ( 27 يونيو 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4055 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1410 ( 18 يوليو 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 671.90 الصادر في 7 صفر 1411( 29 أغسطس 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4062 بتاريخ 14 من صفر 1411 ( 5 سبتمبر 1990 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 981.90 الصادر في 9 صفر 1411 ( 31 أغسطس 1990 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4066 بتاريخ 12 من ربيع الأول 1411 ( 3 أكتوبر 1990).
III – وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 183 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977 ) يوافق على القرار المبين بعده المتعلق بتغيير مبالغ الرسوم الداخلية على الاستهلاك والصادرة عملا بأحكام الفقرة 1 من الفصل 183 من المدونة المذكورة.
- قرار وزير المالية رقم 1014.90 الصادر في 9 صفر 1411 ( 31 أغسطس 1990 ) بتغيير مبالغ الرسوم الداخلية على الاستهلال المفروضة على بعض المنتجات النفطية وعلى بعض المواد الهيدروكربونية الأخرى ( الجريدة الرسمية عدد 4066 بتاريخ 12 من ربيع الأول 1411 ( 3 أكتوبر 1990 ).
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة 3
تغير على النحو التالي أحكام الفصل 91 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
الفصل 91 – تجبر تصفية جميع المبالغ الواجب تحصيلها من قبل الإدارة عن الرسوم والضرائب بإضافة ما يتم به الدرهم الناقص.
الرسم المفروض على عمليات استصلاح الأراضي
المادة 4
ابتداء من فاتح يناير 1991 يتمم بالفصل 30 المكرر التالي الباب الخامس من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 ( 10 أكتوبر 1917 ) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها.
الفصل 30 المكرر – تتوقف كل عملية من عمليات الاستصلاح المشار إليها في هذا الباب على أداء رسم يساوي قيمة 30 مترا خشبيا مكعبا من الأوكالبتوس عن كل هكتار مستصلح ويحسب باعتبار المعدل الوطني لأسعار المزادات التي تنجزها مصالح المياه والغابات في بحر السنة السابقة لسنة الاستصلاح المزمع القيام به.
ويجب أن يؤدى الرسم المذكور قبل الشروع في عمليات الاستصلاح.
بيد أن مبلغ الرسم المستوفي يرد إلى المعني بالأمر بطلب منه إذا ثبت بمحضر يحرره مأمورو مصالح المياه والغابات أن الأرض المستصلحة وقع تشجيرها أو غرسها داخل أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ استحقاق الرسم.
وعند انصرام أجل الثلاث سنوات المشار إليه وعلى أبعد تقدير خلال الستة أشهر التالية لتاريخ إيداع طلب المعنى بالأمر المثبت بوصل يقوم المأمورون المذكورون بتحرير المحضر المثبتة به عمليات التشجير أو الغرس وتبليغه في رسالة موصى بها مع إعلام بالتسليم إلى المعنى بالأمر قصد استرجاع مبلغ الرسم المدفوع ولا يقبل طلب استرجاع الرسم بعد انقضاء سنة تبتدئ من الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
المحافظة على الغابات واستغلالها
رفع مبالغ الغرامات
المادة 5
تضرب في عشرة (10 ) ابتداء من فاتح يناير 1991 مبالغ الغرامات المنصوص عليها في الفصول 13 و14 و23 و27 و31 و32 و34 و35 و36 و38 و 41 و 48 و 52 و53 و55 و67 ومن الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 ( 10 أكتوبر 1917 ) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما وقعت الزيادة فيها بالظهير الشريف بتاريخ 2 شوال 1372 ( 20 يونيو 1953 ).
الرسم المفروض على عمليات الاستطلاع
أو الحراسة التي يقوم بها مأمورو المياه
والغابات لحساب الأفراد
المادة 6
ابتداء من فاتح يناير 1991 تنسخ أحكام الفصل المكرر من الظهير الشريف الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1361 ( 4 يوليو 1942 ) بفرض رسم على عمليات الاستطلاع أو الحراسة التي يقوم بها مأمورو المياه والغابات لحساب الأفراد وتحل محلها الأحكام التالية :
الفصل الأول المكرر – يحدد مبلغ الرسم المشار إليه في الفصل السابق بخمسمائة درهم ( 500 ).
رسوم المحافظة على الأملاك العقارية
الإعفاء من الغرامة عن التأخير
المادة 7
لا يستوفي مبلغ الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) في شأن التحفيظ العقاري وذلك فيما يخص كل تقييد في السجلات العقارية لم يتم طلبه وإنجازه داخل الأجل المضروب في الفصل 65 المكرر الآنف الذكر بشرط أن يتم طلب التقييد المذكور وإنجازه قبل فاتح يناير 1992.
السلفات التي يمنحنها بنك المغرب للدولة
المادة 8
تنسخ الفقرة 3 من الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 ( 30 يونيو 1959 ) بإحداث بنك المغرب وتحل الأحكام التالية.
الفصل 35 – 3 يجوز لبنك المغرب منح سلفات للدولة تكون بمثابة تسهيلات للصندوق وذلك في عشر موارد الميزانية العادية المتحققة خلال سنة الميزانية المنصرمة.
II – الموارد المرصدة
تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة
والحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 9
تثبيت خلال سنة 1991 مع مراعاة أحكام هذا القانون المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 1990.
استيفاء الرسوم شبه الضريبية
المادة 10
يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1991 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف
المادة 11
تحدد خلال سنة 1991 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد الموصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول " أ " المضاف إلى هذا القانون والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
البيان | الموارد | المبالغ القصوى للتكاليف |
I – الميزانية العامة للدولة الموارد ............................................ نفقات التسيير ....................................... نفقات الاستثمار ...................................... نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العام .........
مجموع الميزانية العامة للدولة : ................... II – الميزانيات الملحقة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية الموارد ............................................... نفقات الاستغلال ..................................... نفقات الاستثمار....................................... المطبعة الرسمية الموارد ............................................... نفقات الاستغلال ..................................... نفقات الاستثمار....................................... الموانئ الموارد ............................................... نفقات الاستغلال ..................................... نفقات الاستثمار ...................................... المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الموارد ............................................... نفقات الاستغلال ..................................... نفقات الاستثمار ......................................
مجموع الميزانيات الملحقة .........................
III – الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية ............. حسابات العمليات البنكية والتجارية ................ حسابات التمديد مع الحكومات الأجنبية ............ حسابات الانخراط في المنظمات الدولية ........... حسابات العمليات النقدية ........................... حسابات استثمار الأموال ........................... |
70.104.464.500 - - -
70.104.464.500
266.913.250 - -
8.953.940 - -
164.481.00 - -
430.700.000 - -
871.048.190
6.561.396.000 29.215.140 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 388.500.000 |
- 33.119.630.325 12.899.812.000
24.603.950.449 70.623.392.824
- 217.513.250 49.400.000
- 7.423.940 1.530.000
- 50.191.000 114.290.000
- 335.000.000 95.700.000
871.048.190
6.430.096.000 29.055.303 للتذكرة 71.599.000 للتذكرة 388.500.000 |
البيان | الموارد | المبالغ القصوى للتكاليف |
حسابات القروض ................................... حسابات التسبيقات ................................... حسابات النفقات المقطعة من مبالغ مرصدة .......
مجموع الحسابات الخوصصة للخزينة .............
المجموع العام ...................................... زيادة تكاليف الدولة على الموارد................... | 377.354.200 22.000.000 1.934.500.000
9.312.965.340
80.288.478.030 1.611.577.787 | 1.551.864.500 للتذكرة 1.934.500.000
10.405.614.803
81.900.055.817
|
المادة 12
يؤذن للحكومة إن تقترض خلال سنة 1991 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في السطر 8 من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة بعنوان الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض – مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية.
المادة 13
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال سنة 1991.
القسم الثاني
وسائل المصالح وأحكام خاصة
الباب الأول
الأحكام المطبقة في سنة 1991
I – الميزانية العامة للدولة
المادة 14
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1991 فيما يتعلق بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بثلاثة وثلاثين مليارا ومائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرين درهما ( 33.119.630.325 ).
وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للجدول " ب " المضاف إلى هذا القانون.
المادة 15
يحدد بخمسة عشر درهم ( 15.000.000 ) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1991 من الاعتمادات التي سترصد له في سنة 1992.
المادة 16
يحدد مبلغ الترخيصات بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة بخمسة وأربعين مليار وستة وستين مليونا وإثني عشر ألف درهم ( 45.066.012.000 ) منها أثنا عشر مليارا وثمانمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة واثنا عشر ألف درهم ( 12.899.812.00 ) اعتمادات أداء خلال سنة 1991.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول " ج " المضاف إلى هذا القانون.
المادة 17
تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1990 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1990 محل التزامات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
المادة 18
تلغى اعتمادات الأداء المرحلة من سنة 1990 إلى سنة 1991 فيما يتعلق بأبواب الميزانية الوارد بيانها في الجدول " د " المضاف إلى هذا القانون.
المادة 19
يحدد بأربعة وعشرين مليارا وستمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعين درهما ( 24.603.950.499 ) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1991 فيما يتعلق بالدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.
وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول " ه " المضاف إلى هذا القانون.
II – الميزانيات الملحقة
المادة 20
مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1991 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد بستمائة وعشرة مليونا ومائة وثمانية وعشرين ألفا ومائة وتسعين درهما ( 610.128.190 ) ويوزع على الشكل التالي :
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتليفزيون المغربية......................... 217.513.250 درهما ؛
الميزانية الملحة للمطبعة الرسمية ................................................7.423.940 درهما ؛
الميزانية الملحقة للموانئ ......................................................50.191.000 درهما ؛
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية
وأشغال مسح الأراضي .......................................................335.000.000 درهما ؛
المجموع ..........610.128.190 درهما.
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.
المادة 21
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانيات الملحقة بسبعمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وسبعمائة وعشرين ألف درهم ( 260.920.000 ) اعتمادات أداء خلال سنة 1991.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون.
المادة 22
تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1990 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1990 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
III – الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 23
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1991 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بستة ملايير وأربعمائة وثلاثين مليونا وستة وتسعين ألف درهم ( 6.430.096.000).
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
الصندوق الخاص بتعهد الطرق
المادة 24
يحدد بأربعمائة وثلاثين مليون درهم ( 430.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون لوزير الأشغال العمومية والتكوين المهني الأطر في الالتزام بها مقدما في سنة 1991 من الاعتمادات التي سترصد له في سنة 1992 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " الصندوق الخاص بتعهد الطرق".
المادة 25
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1991 فيما يتعلق بعمليات الحسابات البنكية والتجارية بتسعة وعشرين مليونا وخمسة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دراهم ( 29.055.303 ).
المادة 26
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1991 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانخراط في المنظمات بواحد وسبعين مليونا وخمسمائة وتسعة وتسعين ألف درهم ( 71.599.000 ).
المادة 27
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1991 فيما يتعلق بعمليات حسابات الاستثمار بثلاثمائة وثمانية وثمانين مليونا وخمسمائة ألف درهم (388.500.000 ).
المادة 28
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1991 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليار وخمسمائة وواحد وخمسين مليونا وثمانمائة وأربعة وستين ألفا وخمسمائة درهم ( 1.551.864.500 ).
المادة 29
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1991 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصدة بمليار وتسعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف درهم ( 1.934.500.000).
المادة 30
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 ( 18 سبتمبر 1972 ) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية يظل العمل جاريا خلال سنة 1991 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 1990 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.
الباب الثاني
أحكام دائمة
الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
تغيير الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى
الصندوق الوطني الغابوي
المادة 31
تتمم على النحو التالي أحكام البند I من المادة 34 من القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85.
المادة 34 –
I – الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 ....................................................................
..........................................................................................................................
يتضمن ابتداء من .....................................................................................................
في الجانب الدائن :
...........................................................................................................................
- حصيلة الرسم البالغ 6 % المفروض بالمادة 10 من هذا القانون على الأخشاب المستوردة :
- 50 % من حصيلة الرسم المنصوص عليه في الفصل الأول المكرر من الظهير الشريف الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1361 ( 4 يوليو 1942 ) بفرض رسم على عمليات الاستطلاع أو الحراسة التي يقوم بها مأمور المياه والغابات لحساب الأفراد .
- حصيلة الرسم المنصوص عليه في الفصل 30 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 ( 10 أكتوبر 1917 ) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها.
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة :
- الهيآت والوصايا.
- الموارد المتنوعة.
في الجانب المدين :
....................................................................................................................
ويمكن أن تصرف النفقات المذكورة .............................................................................
.....................................................................................................................
المعينة بنص تنظيمي :
المبالغ المرجعة من مجموع الرسم المشار إليه في الفصل 30 المكرر من الظهير الشريف الآنف الذكر بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 ( 10 أكتوبر 1917 ).
حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 35.20 المسمى
الصندوق الخاص بحصيلة الضريبة المفروضة على المنتجات
والخدمات لفائدة الجماعات المحلية
المادة 32
يحذف ابتداء من فاتح يناير 1991 الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 35.20 المسمى " الصندوق الخاص بحصيلة الضريبة المفروضة على المنتجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية".
ويدرج رصيد الحساب المذكور في تاريخ 31 ديسمبر 1990 في موارد الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 35.53 المسمى " حصة الجماعات المحلية في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
| الباب الأول الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها الضريبة الزراعية ................................................................... الضريبة المهنية ( الباتانتا ) ........................................................ ضريبة الأرباح المهنية ............................................................. الضريبة على الشركات ............................................................. الضريبة العامة على الدخل ......................................................... الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة ........................................... الضريبة الحضرية .................................................................. الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات ..................... المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين ....... ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها ............. الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ..... ضريبة الأرباح العقارية .................................................................. واجب التضامن الوطني .................................................................. المساهمة الإبرائية ........................................................................
مجموع الباب الأول ...................
الباب الثاني الرسم الجمركية رسوم الاستيراد ........................................................................... الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد.......................................................... الرسوم المفروضة على تصدير المعادن ................................................ موارد متنوعة ............................................................................
مجموع الباب الثاني .......................
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة
الرسوم الداخلة على الاستهلاك : الرسوم المفروضة على الحضور والكحول ............................................. الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا ............................... الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد المحلاة بالصناعية ......................................................................................... الرسوم المفروضة على أنواع الجعة ............................................................ الرسوم المستوفاة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين ...................... الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية وإطارات العجلات الرسوم المفروضة على المنتجات النفطية .............................................. الرسوم المفروضة على التبغ .................................................................... الاقتطاع من نتاج العاب الرهان ................................................................. الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية ...........................................
مجموع الرسوم الداخلية على الاستهلاك .........................
الضريبة المفروضة على رقم المعاملات الضريبة على القيمة المضافة ...................................................................
مجموع الباب الثالث .............................. |
للتذكرة 100.000.000 للتذكرة 5.420.000.000 6.116.000.000 للتذكرة 50.000.000 40.000.000 250.000.000 90.000.000 90.000.000 120.000.000 624.000.000 للتذكرة
12.900.000.000
5.390.000.000 6.095.000.000 200.000.000 للتذكرة
11.685.000.000
148.000.000 62.000.000
161.000.000 201.000.000 97.000.000 23.000.000 2.460.000.000 3.358.000.000 للتذكرة 140.000.000
6.650.000.000
9.684.000.000
16.334.000.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991 |
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19
1
2 3 4 5 6 7 | الباب الرابع رسوم التسجيل والتمبر رسوم التسجيل : رسوم نقل الملكية ................................................................................. الرسوم المفروضة على العقود الأخرى ........................................................ الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية ....................................... الرسوم القضائية والتوثيقية ....................................................................... الغرامات ......................................................................................... رسوم متنوعة وموارد تبعية .................................................................... المساعدة القضائية ................................................................................ الرسوم المفروضة على التأمينات ................................................................
مجموع رسوم التسجيل .....................
رسوم التمبر : التمبر الفريد والورق المدموغ................................................................... التمبر على الأوامر بالأداء ....................................................................... بطائق التعريف .................................................................................... رخص الصيد وحمل السلاح ..................................................................... التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات ............................................. حصيلة بيع مدونة التسجيل ....................................................................... الغرامات ...........................................................................................رسم تمبر خاص على سندات الاستيراد ........................................................ رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك..................................................
مجموع رسوم التمبر .........................
الرسم السنوي الخاص على العربات الآتية : الرسم الأساسي ورسم النسخة .................................................................... الرسم الإضافي والغرامة .........................................................................
حصيلة الرسم السنوي الخاص على العربات الآتية ...........................................
مجموع الباب الرابع ......................
الباب الخامس منتجات ودخول أملاك الدولة
الأملاك الغابوية : منتجات الأملاك الغابوية .........................................................................
منتجات أملاك الدولة الأخرى : الأتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة ................................................. الأتاوى المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة ......................... بيع أملاك الدولة المعدة للسكنى ( المساكن الاقتصادية ) ...................................... دخول أملاك الدولة ( الإيجار والتكاليف الإيجارية الخ ) ...................................... بيع المنقولات والحطام المعدات التي صارت غير صالحة .................................... التركات الشاغرة .................................................................................. |
780.000.000 72.000.000 30.000 179.000.000 26.000.000 9.600.000 1.600.000 200.000.000
1.268.230.000
500.000.000 121.000.000 45.000.000 2.100.000 180.670.000 للتذكرة 1.000.000 13.000.000 10.000.000
872.770.000
296.000.000 8.000.000
304.000.000
2.445.000.000
4.500.000
5.000.000 200.000 20.000.000 151.000.000 10.000.000 300.000
|
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991 |
8
1 2 3 4 5 6 7 8
| موارد متنوعة ....................................................................................
مجموع منتجات ودخول أملاك الدولة غير الغابوية ..........................................
مجموع الباب الخامس .....................
الباب السادس عوائد مؤسسات الاحتكار والاستقلال ومساهمات الدولة المالية
الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ ................................................ أرباح المكتب الشريف للفوسفاط ................................................................ الحصة المخصصة للدولة من أرباح بنك المغرب .............................................. الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير ................................ الموارد الآتية من مكتب التسويق والتصدير .................................................... الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل ......................................................... الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر .............................................. الموارد الآتية من مكتب الصرف ............................................................... |
187.600.000
192.100.000
150.000.000 600.000.000 800.000.000 130.000.000 للتذكرة 60.000.000 50.000.000 40.000.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991 |
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2 3
4
5 6
7
8
9
| المواد الآتية من مكتب البريد والمواصلات .................................................... الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ......................................... الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العامة الصناعية والتجارية ............................ الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم. فائض موارد الميزانيات الملحقة .................................................................... الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في مختلف الشركات ...................................... الموارد الآتية من شركة التنمية الفلاحية .......................................................... الموارد الآتية من معامل السكر ................................................................... الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ ........................................................ الموارد الآتية من شركة SO . NA . SID .................................................... الموارد الآتية من هيأت متنوعة ....................................................................
مجموع الباب السادس ...........................................
الباب السابع موارد متنوعة المادة الأول – العدل
المحاكم : الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم ................................................ الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا ...................................... موارد متنوعة .......................................................................................
إدارة السجون : موارد متنوعة من مصلحة السجون ................................................................
مجموع المادة الأول .............................................
المادة الثانية – الشؤون الخارجية والتعاون الرسوم القنصلية .................................................................................... الرسوم التي يستوفيها الأعوان الديبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية ........................................................................................... موارد متنوعة ......................................................................................
مجموع المادة الثانية .......................................
المادة الثالثة – الدفاع الوطني إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة وللمقام في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة المالكية ..........................................
مجموع المادة الثالثة ........................................
المادة الرابعة – الداخلة التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة .............................................
مجموع المادة الرابعة ......................................
| 42.000.000 للتذكرة 10.000.000 للتذكرة 60.000.000 71.000.000 للتذكرة 30.000.000 45.000.000 100.000.000 30.000.000
2.596.000.000
41.000.000 17.300.000 للتذكرة
75.000
58.375.000
129.600.000
للتذكرة 2.800.00
132.400.000
400.000
400.000
للتذكرة
للتذكرة
|
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991 |
10 11 12 13 14 15
16 17
18 19 | المادة الخامسة – المالية الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات ................................................... حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية ....................................................... النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والإيجارات العامة ....................................... حصيلة الصادرات ................................................................................... العقوبات والغرامات غير الجبائية .................................................................. موارد المصلحة الميكانوغرافية .....................................................................
مجموع المادة الخامسة ............................
المادة السادسة – الصناع التقليدية
رسم وضع الطابع ................................................................................... رسم التفتيش..........................................................................................
مجموع المادة السادسة ..............................
المادة السابعة – التجارة والصناعة رسم معايرة الموازين والمقاييس ................................................................... الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها ........
مجموع المادة السابعة ............................... |
300.000.000 65.600.000 500.000 للتذكرة 900.000 1.700.000
368.700.000
2.000.000 للتذكرة
2.000.000
8.700.000 3.600.000
12.300.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991 |
20
21 22 23
24 25
26
27
28 29
30 31
32 33 34
35
36 37 | المادة الثامنة – الصيد البحري والملاحة التجارية الأتاوي المفروضة عن الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية ...................................................................................... الأتاوي المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار ....................................... المساهمة المتعلقة الصيد في أعالي البحار ......................................................... المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري .....................
مجموع إعادة الثامنة .............................
المادة التاسعة – النقل
الرسم المفروض على النقل الخاص ................................................................ الرسوم المستوفاة في المطارات ....................................................................
مجموع المادة التاسعة ........................
المادة العاشرة – الطاقة والمعادن الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص................................................................................................ الرسوم المستوفاة على التحليل بالمختبرات .........................................................
مجموع المادة العاشرة ..........................
المادة الحادية عشرة – الأشغال العمومية
الإتاوة المفروضة على استخراج المواد ........................................................... موارد متنوعة .......................................................................................
مجموع المادة الحادية عشرة ......................
المادة الثانية عشرة – الفلاحة والإصلاح الزراعي موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية ..................................................... الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير ................................................................................. رسوم التحليل بالمختبرات ........................................................................... موارد مراكز تناسل الخيل ......................................................................... الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير .............................................................................................. موارد متنوعة ........................................................................................
مجموع المادة الثانية عشرة .......................
المادة الثالثة عشرة – التربية الوطنية الرسوم المدرسية ..................................................................................... موارد متنوعة .........................................................................................
مجموع المادة الثالثة عشرة .........................
المادة الرابعة عشرة – الشبيبة والرياضة مساهمة المتدربين الداخلين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات . |
325.000 369.000.000 706.000.000 5.500.000
1.080.825.000
9.800.000 55.600.000
65.400.000
1.000.000 450.000
1.450.000
5.000.000 4.400.000
9.400.000
1.400.000
3.300.000 1.400.000 500.000
75.500.000 10.400.000
92.500.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991 |
39 40 41 42
43
44 45 46 47 48 49 50
51
1 2 3
4
5 6
7
| مجموع المادة الرابعة عشرة .................
المادة الخامسة عشرة – الصحة العمومية
رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي ......................................................... استيراد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات ......................................................... موارد متنوعة ........................................................................................
مجموع المادة الخامسة عشرة ................ المادة السادسة عشرة - بيع الأضابير الخرائط والوثائق المختلفة التي ننشرها الوزارات .................................................
مجموع المادة السادسة عشرة ............
المادة السابعة عشرة – موارد متنوعة وطارئة الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات ........................................................ المسترجعات من الأجور والمرتبات ................................................................. المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة لشراء السيارات ..... الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة ............................................................... حصيلة الصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار ................. الأتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور ............................ موارد متنوعة ........................................................................................
مجموع المادة السابعة عشرة ..................
المادة الثامنة عشرة ديون الخزينة المتقادمة ..............................................................................
مجموع المادة الثامنة عشرة ...................
مجموع الباب السابع ...........................
الباب الثامن الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات
الموارد الناتجة ع تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم ........................... مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة ........................ مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة ....................................................... مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة ....................................................... المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق القانون الاستثمارات الفلاحية ... المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات الحاصلة عل امتياز إدارة مرافق عن الترويض الممنوحة لتمويل برامج التجهيز التي قامت بتمويلها الأول الميزانية العامة للدولة ... موارد متنوعة عن تخفيف النفقات ..................................................................
| للتذكرة
340.000 9.400.000 2.500.000 1.600.000
13.840.000
1.200.000
1.200.000
60.000 48.000.000 6.000.000 310.000 8.800.000 1.250.000 50.000.000
114.420.000
4.800.000
4.800.000
1.958.010.000
للتذكرة 42.000.000
للتذكرة
10.854.500 للتذكرة
للتذكرة 1.500.000
|
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991 |
1 2 3
4
5 6 7
8
1 2
3 | مجموع الباب الثامن ....................................
الباب التاسع الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراضات
الموارد الاستثنائية : واجب التضامن الوطني .............................................................................. حصيلة بيع الأسهم ................................................................................... الموارد الاستثنائية الشكلية ........................................................................... الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية ..................................................................................................
موارد الاقتراضات : الاقتراضات الداخلية الطويلة الأجل ................................................................ الموارد الآتية من القرض الإجباري ................................................................ حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار ....................................................
التعاون الدولي مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية ....................................................................
مجموع الباب التاسع ..................................
الباب العاشر مبالغ المساعدة والموارد التي في حكمها
مبالغ المساعدات العادية والخاصة : مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح ........................................................ حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العامة .............................
التعاون الدولي مبالغ المساعدة ........................................................................................ مجموع الباب العاشر ............................
الباب الحادي عشر الموارد الشكلية ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ............................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ..................................................................
مجموع الباب الحادي عشر ......................
مجموع موارد الميزانية العامة للدولة ..............
| 54.354.500
للتذكرة 1.000.000.000 للتذكرة
للتذكرة
3.000.000.000 للتذكرة 50.000.000
17.840.000.000
21.890.000.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 540.000.000
540.000.000
70.104.464.500
|
III - الميزانيات الملحقة
رقم الباب | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية الجزء الأول – موارد الاستقلال
الأتاوي الراديوفونية .................................................................................. الأتاوي المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية ................................................ الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات .................................................... حصيلة بيع المجلة والإعلانات فيها ................................................................. موارد متنوعة وطارئة ............................................................................... حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة .................................................... إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون ..................................................... الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة ............................................... فائض موارد المصلحة للإعلانات ................................................................... مساعدات متنوعة ..................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور .............................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ................................................................. المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية ................................................ إعانة من الميزانية العامة لسد الحاصل في الاستقلال ..............................................
مجموع موارد الاستقلال ....................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار ................... مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة .......................................... مساعدات متنوعة .................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................. ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ..............................................
مجموع موارد الاستثمار ...................
مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ...
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية الجزء الأول – موارد الاستقلال حصيلة الإعلانات بالجريدة الرسمية ................................................................ حصيلة الاشتراكات في الجريدة الرسمية وبيع إعدادها ............................................. حصيلة أشغال الطبع .................................................................................. حصيلة بيع الأشياء التي صارت غير صالحة ....................................................... موارد متنوعة وطارئة ............................................................................... مبالغ المساعدة المتنوعة .............................................................................. المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور .............................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ................................................................. إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال .....................................
مجموع موارد الاستغلال .................................. |
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 1.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 75.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 80.000.000 61.513.250
217.513.250
للتذكرة 49.400.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
49.400.000
266.913.250
2.500.000 1.500.000 1.900.000 20.000 5.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 1.498.940
7.423.940 |
رقم الباب | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991
|
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5
1 2 3 | الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار ................. مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ....................................... مساعدات متنوعة ..................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................. ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ..............................................
مجموع موارد الاستثمار.............................
المجموع العام لموارد الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ........
الميزانية الملحقة للموانئ الجزء الأول – موارد الاستغلال
رسوم الميناء المفروضة على السفن ................................................................ إرشاد البواخر وقطرها ............................................................................... رسوم الميناء المفروضة على الركاب والصياح الذين يقومون برحلة بحرية ..................... رسوم الميناء المفروضة على البضائع .............................................................. الرسوم المستوفاة عن تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة ..................................... أتاوي احتلال أملاك الدولة داخل الموانئ والرسوم على الامتياز ................................. القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير ..................................................... بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة ........................................................ رسوم المرور على شبكة الحديدية بالميناء .......................................................... الموارد الآتية من استعمال الآلات ................................................................... موارد متنوعة وطارئة ................................................................................ مساعدات متنوعة ..................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستقلال ....................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور .............................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .................................................................. الرسوم المستوفاة من تفريخ الأسماك ................................................................
مجموع موارد الاستغلال .............................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصودة للاستثمار .............. مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ....................................... مساعدات متنوعة ..................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................. ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ..............................................
مجموع موارد الاستثمار .............................
مجموع موارد الميزانية الملحقة للموانئ ......................
الميزانية الملحق للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الجزء الأول – موارد الاستغلال
رسوم المحافظة على الأملاك العقارية ............................................................. حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية ..................................................................... موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير ........................................................ |
للتذكرة 1.530.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
1.530.000
8.953.940
1.000.000 65.000 60.000 2.500.000 700.000 42.416.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 450.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 3.000.000
50.191.000
للتذكرة 114.290.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
114.290.000
164.481.000
327.900.000 2.500.000 40.000 |
رقم الباب | بيان الموارد | تقديرات سنة 1991
|
4
5 6 7
1 2 3 4 5
| موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للإدارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة والمرافق ذات الامتياز .................................................................. حصيلة كراء المعدات ................................................................................. موارد صندوق الضمان ............................................................................... موارد متنوعة وطارئة ................................................................................
مجموع موارد الاستغلال ..................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار ................ مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ....................................... مساعدات متنوعة ..................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................ ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ..............................................
مجموع موارد الاستثمار ....................
مجموع موارد الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي .......
مجموع موارد الميزانيات الملحقة ...........
|
40.000 20.000 3.500.000 1.000.000
335.000.000
95.700.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
95.700.000
430.700.000
871.048.190 |
رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1991
|
05-35 06-35 07-35 08-35 10-35 11-35 13-35 14-35 15-35 16-35 18-35 21-35 27-35 29-35 32-35 33-35 34-35 35-35 36-35 37-35 38-35 40-35 41-35
42-35 43-35 44-35 45-35 46-35 47-35 48-35 49-35 51-35 52-35 53-35 54-35 55-35 56-35 57-35
| أ) الحسابات المرصودة لأمور خصوصية الحساب الخاص بالصادرات ........................................................................ الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة ............................................................ الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل ............................................... الحساب الخاص برسم الفقراء .................................................................... الحساب الخاص بنتاج اليانصيب ................................................................... الحساب المشترك لبيع التبغ ......................................................................... الحساب الخاص بالصيدلية المركزية ............................................................... حساب تنمية السبيب النباتي ........................................................................ الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية ................................................... الصندوق الوطني الغابوي ........................................................................ الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين .................................... صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين ................................ مرصدات المصالح المالية .......................................................................... الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير ........................................................ صندوق الإصلاح الزراعي ........................................................................ الصندوق الخاص لتهيئة محطات الاستحمام ....................................................... صندوق مقابل قيمة السلع التي تسلمها حكومة البلدان الصديقة والمنظمات الدولية .............. الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها ................................................... الصندوق الخاص بالمغربة .......................................................................... الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية ................................................................. الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية ............... الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وتملك المساكن الاقتصادية ............................... الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة في إطار برامج أوضاع الأحياء غير المتوافرة فيها شروط السكنى .................................................................................. الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة ...................................................... الصندوق الخاص بتمويل برامج تحسين زراعة الخضروات تنميتها ........................... الصندوق الخاص بالزكاة ........................................................................... الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس ................................................................. الصندوق الوطني للعمل الثقافي ................................................................... الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها ......................................................... صندوق تضامن مؤسسات التأمين .................................................................. الصندوق الاجتماعي للسكنى ....................................................................... صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات ............................... صندوق التنمية الفلاحية ............................................................................ حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة .............................. الصندوق الوطني لتنمية الفلاحية ................................................................... الصندوق الوطني لتنمية الرياضة صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع .......... الصندوق الخاص بتعهد الطرق .................................................................... صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية ..................................................
مجموع موارد الحسابات المرصودة لأمور خصوصية |
200.000 400.000 75.000.000 2.000.000 30.000.000 20.000.000 150.000.000 100.000 2.100.000 100.000.000 5.200.000 10.000 70.000.000 500.000 20.000.000 للتذكرة للتذكرة 50.000.000 للتذكرة 120.000.000 10.000.000 للتذكرة
للتذكرة للتذكرة 6.000.000 للتذكرة 10.000.000 15.000.000 60.000.000 140.000.000 35.000.000 20.000.000 230.000.000 4.150.286.000 20.000.000 360.000.000 450.000.000 10.000.000
6.561.396.000
|
| رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1991
| ||
|
02-31 04-31 05-31
00-32 01-32 02-32 03-32 04-32 05-32 06-32 07-32 08-32 09-32 10-32 11-32 12-32 13-32 14-32 15-32 16-32
00-33 01-33 02-33 03-33
00-40 00-30
01-44 02-44 03-44 06-44 07-44 08-44 | ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان ........................................................... العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني ............................................................ العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية ...............................................................
مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية .......... ج) حسابات الانخراط في المنظمات الدولية
عمليات مع الوكالة للتنمية ........................................................................... عمليات مع صندوق النقد الدولي ................................................................... عمليات مع البنك الدولي للإنشاد والتعمير ......................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية .................................................................. عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية ................................................................... عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ................................... عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات ........................................................... الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني .......................................................... البنك الإسلامي للتنمية ............................................................................... البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقينا ............................................................ عمليات مع الشركة العربية للاستثمار .............................................................. صندوق النقد العربي ................................................................................ المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية ...................................................... الشركة الإفريقية لإعادة التأمين ..................................................................... عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية ...................................................... عمليات مع شركة شيلتر – إفريقيا ................................................................. العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية ....................................
مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية .....
د) حسابات العمليات النقدية أذون مسلمة بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة ....................................... عمليات لتغطية سحب البسيطة ...................................................................... فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية ......................................... سحب الأوقية الموريطانية من إقليم وادي الذهب ..................................................
مجموع موارد حسابات العمليات النقدية .....................
ه) حسابات استثمار الأموال مساهمات الدولة في مختلف الشركات ............................................................. تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة .............................................................
مجموع موارد حسابات استثمار الأموال ..................................
و) حسابات القروض الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة ......................................................... القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي ...................................................... القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي .............................................. القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية ............................................................. القروض الممنوحة للمكتب الوطني الكهرباء ....................................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر ............................. |
215.140 9.000.000
20.000.000
29.215.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
10.000.000 378.500.000
388.500.000
للتذكرة 4.214.000 8.866.000 للتذكرة 19.334.000 3.558.000 | ||
رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1991
| |||
09-44 10-44 12-44 14-44 15-44 17-44 20-44 21-44 22-44 23-44
24-44 25-44 26-44 27-44
| القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور ........................................................ القروض الممنوحة لدول أجنبية ..................................................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليع طنجة ............................................ القروض الممنوح لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي ............................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير ............................................ القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي .......................................... القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار ولمراكز الأشغال ............................... القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية ...................................... القروض الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ...................................... القروض الممنوحة للبنك المركزي الشعبي لتمويل برامج متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي ............................................................................................ القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء ..................... القروض الممنوحة للصندوق للقرض الفلاحي ..................................................... القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين .......................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .........................................
| للتذكرة 59.780.700 للتذكرة 4.099.300 4.857.700 3.179.400 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 29.809.900 38.511.600 421.300 61.893.400 | |||
رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1991
|
31.02 31.04 31.05
32.00 32.01 32.02 32.03 32.04 32.05 32.06 32.07 32.08 32.09 32.10 32.11 32.12 32.13 32.14 32.15 32.16
33.00 33.01 33.02 33.03
40.00 30.00
44.01 44.02 44.03 44.06 | ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان ............................................................ العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني ............................................................. العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية ...............................................................
مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية ....................
ج) حسابات الانخراط في المنظمات الدولية للتنمية ..............................................
عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية ................................................................ عمليات مع صندوق النقد الدولي ................................................................. عمليات مع البنك الدولي للإنشاد والتعمير ...................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية .................................................................. عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية ................................................................... عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ..................................... عمليات مع صندوق الاستثمارات ................................................................... الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني ......................................................... البنك الإسلامي للتنمية ............................................................................... البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا ........................................................... عمليات مع الشركة العربية للاستثمار ............................................................. صندوق النقد العربي ............................................................................... المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية ....................................................... الشركة الإفريقية لإعادة التأمين ..................................................................... عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية ...................................................... عمليات مع شركة شيلتر – إفريقيا ................................................................. العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الإسلامية ...................................
مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية .................
د) حسابات العمليات النقدية
أذون مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة .................................. عمليات لتغطية سحب البسيطة ...................................................................... فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية ......................................... سحب الأوقية الموريطانية من إقليم وادي الذهب ..................................................
مجموع موارد حسابات العمليات النقدية ....................
ه) حسابات استثمار الأموال مساهمات الدولة في مختلف الشركات .............................................................. تمويل نفقات للتجهيز ومحاربة البطالة ............................................................
مجموع موارد حسابات استثمار الأموال .................................
و) حسابات القروض الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة ........................................................ القروض الممنوحة للقروض العقاري والفندقي ................................................... القروض الممنوحة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية ............................................................ميأمنمنتنت |
215.140 9.000.000 20.000.000
29.215.140
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
10.000.000 378.500.000
388.500.000
للتذكرة 4.214.000 8.866.000 للتذكرة |
رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1991
|
44.07 44.08 44.09 44.10 44.12 44.14 44.15 44.17 44.20 44.21 44.22 44.23 44.24 44.25 44.26 44.27 44.28 44.29 44.30 44.31 44.34 44.35 44.36 44.37 44.38 44.39 44.40 44.41 44.42 44.43 44.44 44.45 44.46 44.47 44.48 44.49 44.50 44.51 44.52 44.53 44.54 44.55 44.56 44.57 44.58 44.59 44.60 44.61 44.62 44.63 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء ...................................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر .............................. القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور ...................................................... القروض الممنوحة لدول أجنبية ................................................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة ........................................... القروض الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي ............................................. القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج بأكادير .......................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستقلال الفلاحي ......................................... القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال ...................... القروض الممنوحة لشركة النقل المغربي والخطوط الوطنية .................................... القروض الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ..................................... القروض الممنوحة للبنك الشعبي لتمويل برامج متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي ........ القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء ................... القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقروض الفلاحي .......................................... القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين ......................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ......................................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء ........... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا .......... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة ........................... القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء ........................................... القروض الممنوحة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ......................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان .................. القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس ................................ القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة ................................ القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي ................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة ................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة .................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ............................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة ................. القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ............................ القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور .............................................. القروض الممنوحة لمركزية الإشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية ................. القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية ............................ القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكوس .................................... القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي ..................................................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير .................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات .......................................... القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية .......................... القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ ....................................................... القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية ......................................................... القروض الممنوحة للمختبر العام للتجارب والدراسات ............................................ القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية .............................................. القروض الممنوحة لشركة التعدين باميتر .......................................................... القروض الممنوحة لمؤسسة أومنيوم المغربية للصيد التحري .................................... القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية ........................................................ القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء ................................................. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور ................ القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء ............................................................ القروض الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني .................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية .............................................. | 19.334.000 3.558.000 للتذكرة 59.780 للتذكرة 4.099.300 4.857.700 3.179.400 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 29.809.900 38.511.600 421.300 61.893.400 8.013.000 8.774.700 525.800 للتذكرة 2.753.200 2.916.900 1.906.600 45.900 753.500 4.685.900 1.919.800 811.400 1.789.200 1.026.400 للتذكرة 3.376.500 2.494.100 30.522.500 10.983.500 315.600 20.949.000 20.147.000 للتذكرة 5.217.200 407.000 للتذكرة 1.188.500 6.990.300 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 175.000 |
رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1991
|
44.64 44.65 44.66 44.67
44.68 44.69
41.00 41.01 42.00 42.03 42.04 43.04 43.09 43.10 43.21 43.00 45.01 45.11 45.12 45.16 45.18 45.20
36.00 36.01 36.02 36.03 36.05 36.06 36.07 36.08 36.09 36.10 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية .............................. القروض الممنوحة للشركة للبترول ................................................................ القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء ................................................. تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف بعض الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية ........................................ القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير ....................................... القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة ...............................................................................................
مجموع موارد حسابات القروض ...................
ن) حسابات التسبيقات
التسبيقات الممنوحة للبلديات ........................................................................ التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء ................... التسبيقات الممنوحة للقروض العقاري والفندقي ................................................... التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي ....................................................... التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ............................................. التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة ........................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية ....................................................... التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية ........... التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء ...................................................... التسبيقات الممنوحة للشركات اللجنة المهنية للسكنى ............................................... التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب .......................... التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية ...................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي ........................................................ التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف ............................................. التسبيقات الممنوحة لمعمل الأسمنت للمغرب الشرقي ........................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء ...............................................
مجموع موارد حسابات التسبيقات ........................
ح) حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصدة الصندوق الوطني الغابوي ......................................................................... حماية الأراضي واستصلاحها ..................................................................... صندوق عملية السماد .............................................................................. اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية .................................................. الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية .................................................................. الصندوق الخاص بالعلاقات العامة ................................................................. صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق ....................................................... النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية ........................................................ صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها ........................................................ صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج .......................
مجموع موارد حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصدة ..................
المجموع العام لموارد الحسابات الخصوصية للخزينة .......................وأو | للتذكرة 140.600 للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
377.354.200
22.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
22.000.000
55.000.000 6.000.000 للتذكرة 1.800.000.000 45.000.000 1.500.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 25.000.000
1.934.500.000
9.312.965.340 |
الجدول " ب "
( المادة 14 )
التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة
في سنة 1991
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات في سنة 1991
|
1.1.01 1.2.01 1.1.02 1.2.02 1.1.03 1.2.03 1.1.04 1.2.04 1.1.05 1.2.05 1.1.06 1.2.06 1.1.07 1.2.07 1.1.08 1.2.08 1.1.09 1.2.09 1.1.10 1.2.10 1.1.11 1.2.11 1.1.12 1.2.12 1.1.13 1.2.13 1.3.13 1.1.14 1.2.14 1.1.15 1.2.15 1.1.16 1.2.16 1.1.17 1.2.17 1.1.18 1.2.18 1.1.19 1.2.19 | جلالة الملك – القوائم المدنية ...................................................................... جلالة الملك – مخصصات السيادة ................................................................ البلاط الملكي ( الموظفون ) ........................................................................ البلاط الملكي ( المعدات والنفقات المختلفة ) ....................................................... مجلس النواب ( النواب والموظفون ) .............................................................. مجلس النواب ( المعدات والنفقات المختلفة ) ...................................................... الوزير الأول – وزيرا الدولة ( الموظفون ) ...................................................... الوزير الأول – وزيرا الدولة ( المعدات والنفقات المختلفة ) ..................................... الوزير الأول – المجلس الأعلى للحسابات ( الموظفون ) ........................................ الوزير الأول – المجلس الأعلى للحسابات ( المعدات والنفقات المختلفة ) ....................... وزارة العدل ( الموظفون ) .......................................................................... وزارة العدل ( المعدات والنفقات المختلفة ) ....................................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية ( الموظفون ) .......................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون ( المعدات والنفقات المختلفة ) ............... وزارة الداخلية والإعلام – وزارة الداخلية ( الموظفون ) ........................................ وزارة الداخلية والإعلام – وزارة الداخلية ( المعدات والنفقات المختلقة ......................... وزارة الداخلية والإعلام – وزارة الإعلام ( الموظفون ) ......................................... وزارة الداخلية والإعلام – وزارة الإعلام ( المعدات والنفقات المختلفة ) ...................... وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي ( الموظفون ) ........................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي ( المعدات والنفقات المختلفة ) ......................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي والثانوي ( الموظفون ) ............................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي والثانوي ( المعدات و النفقات المختلفة ) ............ وزارة الصحة العمومية ( الموظفون ) ............................................................ وزارة الصحة العمومية ( المعدات والنفقات المختلفة ) .......................................... وزارة المالية ( الموظفون ) ....................................................................... وزارة المالية ( المعدات والنفقات المختلفة ) ....................................................... وزارة المالية – التكاليف المشتركة ................................................................ وزارة السياحة ( الموظفون ) ...................................................................... وزارة السياحة المعدات والنفقات المختلفة ) ....................................................... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ( الموظفون ) ........................................... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ( المعدات والنفقات المختلفة ) ......................... الأمانة العامة للحكومة ( الموظفون ) ............................................................... الأمانة العامة للحكومة ( المعدات والنفقات المختلفة ) ............................................. وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ( الموظفون ) ......................... وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ( المعدات والنفقات المختلفة ) ....... وزارة النقل ( الموظفون ) .......................................................................... وزارة النقل ( المعدات والنفقات المختلفة ) ........................................................ وزارة البريد والمواصلات ( الموظفون ) ........................................................ وزارة البريد والمواصلات ( المعدات والنفقات المختلفة ) .......................................
| 13.300.000 278.000.000 276.982.000 656.312.800 137.376.000 19.014.000 22.832.000 17.978.915 8.890.000 2.815.000 546.413.000 121.190.000 377.250.000 290.302.000 2.729.926.600 620.777.000 25.169.000 135.676.550 937.993.200 810.104.000 8.534.868.000 471.612.600 1.256.603.600 664.248.324 617.536.000 84.985.000 2.411.647.000 37.123.013 19.583.280 31.639.719 20.998.000 14.585.000 4.213.940 332.586.000 154.953.215 85.013.000 37.939.285 7.535.400 1.279.000 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات في سنة 1991
|
1.1.20 1.2.20 1.1.21 1.2.21 1.1.22
1.2.22
1.1.23 1.2.23 1.1.24 1.2.24
1.1.25 1.2.25 1.1.26 1.2.26 1.1.27 1.2.27 1.1.28 1.2.28 1.1.29 1.2.29 1.1.30 1.2.30 1.1.31 1.2.31 1.1.32 1.2.32
1.1.33 1.2.33 1.1.34 1.2.34 1.1.35 1.2.35 1.4.36 1.1.37 1.2.37 1.1.38 1.2.38
| وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ( الموظفون ) ............................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ( المعدات والنفقات المختلفة ) .............................. وزارة الشبيبة والرياضة ( الموظفون ) ............................................................ وزارة الشبيبة والرياضة( المعدات والنفقات المختلفة ) ........................................... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية وتنفيذ عمليات تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ( الموظفون ) ........................................................... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية وتنفيذ عمليات تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ( المعدات والنفقات المختلفة ) ......................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ( الموظفون ) ................................................ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ( المعدات والنفقات المختلفة ) .............................. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتنمية الأقاليم الصحراوية ( الموظفون ) ........... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتنمية الأقاليم الصحراوية ( المعدات والنفقات المختلفة ) ............................................................................................. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط ( الموظفون ) .............................. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط ( المعدات والنفقات المختلفة ) ........... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ( الموظفون ) .................................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ( المعدات والنفقات المختلفة ) ................. وزارة الطاقة والمعادن ( الموظفون ) ............................................................. وزارة الطاقة والمعادن ( المعدات والنفقات المختلفة ) ........................................... وزارة التجارة والصناعة ( الموظفون ) .......................................................... وزارة التجارة والصناعة ( المعدات والنفقات المختلفة ) ......................................... وزارة الشؤون الثقافية ( الموظفون ) .............................................................. وزارة الشؤون الثقافية ( المعدات والنفقات المختلفة ) ........................................... وزارة السكنى ( المعدات والنفقات المختلفة ) .................................................... وزارة السكنى ( المعدات والنفقات المختلفة ) ...................................................... وزارة التشغيل ( الموظفون ) ....................................................................... وزارة التشغيل ( المعدات والنفقات المختلفة ) ..................................................... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبشؤون اتحاد المغرب العربي ( الموظفون ) ......... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبشؤون اتحاد المغرب العربي ( المعدات والنفقات المختلفة ) ............................................................................................. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ( الموظفون ) .................... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ( المعدات والنفقات المختلفة ) ... إدارة الدفاع الوطني ( الموظفون ) ................................................................ إدارة الدفاع الوطني ( المعدات والنفقات المختلفة ) ............................................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ( الموظفون ) ...................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ( المعدات والنفقات المختلفة ) ..... النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ......................................................... وزارة التجارة الخارجية ( الموظفون ) ............................................................ وزارة التجارة الخارجية ( المعدات والنفقات المختلفة ) .......................................... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بشؤون الجالية المغربية في الخارج ( الموظفون ) . الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الجالية المغربية في الخارج ( المعدات والنفقات المختلفة ) ..................................................................................
مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة ..................
| 432.274.000 629.678.000 167.998.000 64.480.000
3.471.012
2.001.600 26.259.480 40.086.800 6.750.275
9.743.000 68.431.878 26.598.000 45.727.640 100.307.223 56.210.000 51.369.235 39.009.325 25.111.000 46.850.200 30.099.680 58.530.000 10.964.656 39.624.140 16.300.000 4.699.500
1.599.700 20.448.000 10.238.000 6.005.828.700 1.406.610.240 15.371.300 4.696.500 996.000.000 9.440.440 15.710.600 4.833.760
9.009.000
33.119.630.325
|
الجدول " ج "
( المادة 16 )
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة 1991
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الالتزام في سنة 1991 | اعتمادات الالتزام في سنة 1992 | اعتمادات الالتزام في سنة 1993 وما يليها | المجموع |
2.0.02 2.0.04 2.0.05 2.0.06 2.0.07
2.0.08 2.0.09 2.0.10 2.0.11
2.0.12 2.0.13 2.3.13 2.0.14 2.0.15 2.0.16 2.0.17
2.0.18 2.0.20 2.0.21 2.0.22
2.0.23 2.0.24
2.0.25
2.0.26
2.0.27 2.0.28 2.0.29 2.0.30 2.0.31 2.0.32
2.0.33
2.0.34 2.0.35
2.0.37 2.0.38
| البلاط الملكي ............................. الوزير الأول – وزير الدولة ........... الوزير الأول – المجلس الأعلى للحسابات وزارة العدل ................................ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون .................................... وزارة الداخلية والإعلام – الداخلية ........ وزارة الداخلية والإعلام – الإعلام ...... وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي ... وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي والثانوي ..................................... وزارة الصحة العمومية .................... وزارة المالية ............................... وزارة المالية – التحملات المشتركة ...... وزارة السياحة .............................. وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية .. الأمانة العامة للحكومة .................... وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر .............................. وزارة النقل ................................ وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ...... وزارة الشبيبة والرياضة .................. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية وتنفيذ عمليات تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص .......... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ....... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتنمية الأقاليم الصحراوية .................. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط ................................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية .................................. وزارة الطاقة والمعادن ..................... وزارة التجارة والصناعة ................... وزارة الشؤون الثقافية ...................... وزارة السكنى ............................... وزار التشغيل ............................... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبشؤون اتحاد المغرب العربي ............ الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ........................... إدارة الدفاع الوطني ....................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ................... وزارة التجارة الخارجية .................. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بشؤون الجالية المغربية في الخارج .......
مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة ....................................... | 130.00.000 40.000.000 3.200.000 147.500.000 61.000.000
348.543.000 83.800.000 440.000.000
900.000.000 440.000.000 298.410.000 2.299.000.000 124.500.000 24.000.000 2.730.000 2.806.000.000
612.650.000 1.912.733.000 36.000.000
23.680.000 5.500.000
99.450.000
90.569.000
31.800.000 371.801.000 9.750.000 10.300.000 100.000.000 6.700.000
3.060.000
3.800.000 1.419.776.000
4.060.000 4.500.000
5.000.000
12.899.812.000 | 130.000.000 - 3.215.000 87.770.000 50.000.000
338.858.000 81.200.000.573.266.000
1.063.000.000 491.000.000 304.930.000 1.267.633.000 128.000.000 29.900.000 2.000.000 3.717.178.000
721.785.000 2.86.072.000 30.000.000
23.080.000 5.500.000
91.000.000
85.845.000
30.000.000 373.657.000 6.100.000 10.000.000 83.000.000 7.280.000
350.000
3.800.000 1.032.966.000
4.100.000 4.000.000
-
13.066.485.000 | - - - 101.600.000 28.040.000
331.771.000 7.000.000 371.140.000
2.140.000.000 632.240.000 185.880.000 2.591.899.000 - - - 6.650.390.000
110.325.000 4.638.700.000 20.000.000
- 3.000.000
-
5.000.000
- 32.640.000 - 3.000.000 - 1.900.000
-
- 1.245.190.000
- -
-
19.099.715.000
| 260.000.000 40.000.000 6.415.000 336.870.000 139.040.000
1.019.172.000 172.000.000 1.384.000.000
4.103.000.000 1.563.240.000 789.220.000 6.158.532.000 252.500.000 53.900.000 4.730.000 13.173.568.000
1.444.760.000 8.837.505.000 86.000.000
46.760.000 14.000.000
190.450.000
181.414.000
61.800.000 778.898.000 15.850.000 23.300.000 153.000.000 15.880.000
3.410.000
7.600.000 3.697.932.000
8.160.000 8.500.000
5.000.000
45.066.012.000 |
الجدول " د "
( المادة 18 )
بيان أبواب الميزانية التي تلغى اعتمادات الأداء المرحلة من سنة 1990 إلى سنة 1991 المتعلقة بها
الباب | الفصل | الفقرة | السطر | البيان |
2.0.08 |
25
70 |
10
10
20
30 |
10 20 21 22
10 20 30 40 50 60 70 80
10 11 12 20 21 22 23 24 30 31 32 40 41 42 50 51 52 53 54 60 61 62 | وزارة الداخلية والإعلام – الداخلية
مفتشية الوقاية المدنية : بناء وتجهيز بنك الثكنات والمأوى أشغال التهيئة والإنشاء شراء المعدات التقنية شراء السيارات شراء المعدات البحرية مشروع التنمية الاقتصادية القروية للريف الغربي ( الديرو ) مصاريف موظفي الديرو مرتبات وتعويضات الموظفين النقل والتنقل مصاريف نقل الموظفين إلى الخارج مصاريف التنقل عمليات البناء والتجهيز الخاصة بالديرو شراء الأراضي بناء المباني الإدارية أشغال التهيئة والإنشاء شراء الأثاث والمعدات وأدوات المكتب شراء السيارات شراء الوقود والزيوت صيانة وإصلاح السيارات صيانة وإصلاح المباني أشغال الديرو أشغال الحماية واستصلاح الأراضي أجور العمال أدوات صغرى والحديديات أشغال الاستثمار الفلاحي أجور العمال شراء البذور والأغراس شراء المواد الكيماوية والشبه الكيماوية شراء المعدات الفلاحية أشغال الطرق والمسالك أجور العمال شراء مواد البناء الأكرية اكتراه وسائل النقل ( المواد الغذائية والحبوب P.A.M ) الأكرية والتكاليف المرتبطة بها الرسوم والأثاوي رسوم وأثاوي الاتصالات الرسوم البريدية ونفقات المراسلات واجبات الكهرباء واجبات الماء نفقات أخرى الاشتراك والتوثيق مصاريف الاستقبالات والحفلات الرسمية |
الباب | الفصل | الفقرة | السطر | البيان |
2.0.17
2.0.27 |
53
30 |
40
28
40 | 63 64
10
10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50 60 70 80 90
10 | صيانة وإصلاح الأثاث التدفئة التكوين المهني التدريب والتكوين
وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
مديرية التجهيزات المائية : بناء السدود التلية المنشآت العامة التزويد بالماء والطاقة الكهربائية الربط السلكي واللاسلكي الحي الإداري والمساكن ومرافقها طرق المواصلات تهييئ الحقينة شراء الأراضي دراسات ومراقبة الأشغال أشغال الهندسة المدنية التجهيزات الميكانيكية المائية والميكانيكية الكهربائية اكتراء ونقل معدات وآليات الأشغال العمومية شراء معدات آليات الأشغال العمومية والشاحنات وقطع الغيار شراء السيارات نفقات تتبع سير الوكالة ومراقبته شراء مواد البناء بما فيها المتفجرات
وزارة الطاقة والمعادن
مديرية الطاقة : البرنامج الوطني لتجهيز القرى بالكهرباء تسديد المبالغ المدفوعة من حصة الدولة في برنامج الاستثمار |
الجدول " ھ "
( المادة 19 )
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة في سنة 1991
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات | الاعتمادات في سنة 1991 |
3.1.13 3.2.13 | وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك .............................................. وزارة المالية – الدين العائم ...........................................................
مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة ......
| 20.538.174.202 4.065.776.297
24.603.950.499 |
الجدول " و "
( المادة 20 )
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1991
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | الاعتمادات في سنة 1991 |
4.0.09
4.1.09 4.2.09 4.3.09 4.4.09 4.5.09
6.0.17 6.1.17 6.2.17 6.3.17 6.4.17 6.5.17
6.0.17 | الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
الموظفون ............................................................................... المعدات والنفقات المختلفة ............................................................ التكاليف المالية ......................................................................... النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة ........................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ..
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية الموظفون ............................................................................ المعدات والنفقات المختلفة ............................................................. التكاليف المالية ......................................................................... النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .......................................... المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة .........................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة لمطبعة الرسمية ....................... الميزانية الملحقة للموانئ |
74.345.000 139.168.250 للتذكرة 4.000.000
للتذكرة
2.17.513.250
4.779.940 2.544.00 للتذكرة 100.000
للتذكرة
7.423.940
|
أرقام الأبواب | بيان النفقات | الاعتمادات في سنة 1991 |
6.1.17 6.2.17 6.3.17 6.4.17 6.5.17
7.0.20
7.1.20 7.2.20 7.3.20 7.4.20 7.5.20
| الموظفون .............................................................................. المعدات والنفقات المختلفة ............................................................ التكاليف المالية ........................................................................ النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ........................................... المساعدة المضافة إلى الجزء من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة ....................................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للموانئ .......................
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي
الموظفون .............................................................................. المعدات والنفقات المختلفة ............................................................. التكاليف والنفقات المختلفة ............................................................. النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ........................................... المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة .........................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي ...............................................................
المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة .....................
| 33.663.000 5.673.500 10.854.500 للتذكرة
للتذكرة
50.191.000
125.004.000 51.603.000 للتذكرة 2.693.000
155.700.000
335.000.000
610.128.190 |
الجدول " ز "
( المادة 21 )
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية الملحقة في سنة 1991
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1991 | اعتمادات الالتزام في سنة 1992 | اعتمادات الالتزام في سنة 1993 وما يليها | المجموع |
4.6.09 | الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ... الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية .................. الميزانية الملحقة للموانئ ............................. الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي
المجموع العام ....................... | 49.400.000 1.530.000 114.700.000 95.700.000
260.920.000 | 46.000.000 2.000.000.000 168.940.000 38.200.000
255.148.000 | - - 217.652.000 -
217.652.000 | 95.400.000 3.530.000 500.890.000 133.900.000
|