الجريدة الرسمية عدد 2678 بتاريخ 21/02/1964 الصفحة  338

 

ظهير شريف رقم 1.63.316 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383

(12 نونبر 1963) بالمصادقة على الاتفاق المبرم بالخرطوم

في 4 غشت 1963 والمحدث بموجبه البنك الإفريقي للتنمية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه  :

 

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962).

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي  :

 

الفصل الأول

يصادق جنابنا الشريف على الاتفاق المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا الموقع عليه من طرف حكومة جنابنا الشريف يوم 4 غشت 1963 والمحدث بموجبه البنك الإفريقي للتنمية.

 

الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ هذا الاتفاق الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه والسلام.

 

وحرر بالرباط في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق بإحداث البنك الإفريقي للتنمية

 

إن الحكومات الموقع باسمها على هذا الاتفاق،

 

رغبة منها في تقوية التضامن الإفريقي عن طريق التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية ؛

 

وحيث أنه من الضروري التعجيل باستغلال الموارد البشرية والطبيعية الوافرة لإفريقيا قصد النهوض بالتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للقارة ؛

 

وحيث أنه من اللازم تنسيق التخطيطات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سعيا في تحقيق النمو المنسق لمجموع الاقتصاد الإفريقي وتوسيع نطاق التجارة الإفريقية مع الخارج وعلى الخصوص المبادلات بين الدول الأفريقية ؛

 

وإدراكا منها أن إحداث مؤسسة ماليه مشتركة بين جميع البلدان الإفريقية يساعد على تحقيق الأهداف المذكورة؛

 

اتفقت على أن تحدث بموجب هذا الاتفاق البنك الإفريقي للتنمية (المدعو بعده "البنك") الذي تجرى عليه المقتضيات الآتية  :

 

البــاب الأول

الهدف، المهام، الأعضاء، التركيب

 

الفصـــــل 1

الهــدف

يهدف البنك إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء بصفة فردية وجماعية.

 

الفصــــــل 2

المهـــــــام

1 - يزاول البنك لبلوغ هدفه المهام الآتية  :

‌أ)    استعمال الموارد المجعولة تحت تصرفه في تمويل المشاريع وبرامج الاستثمار الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء مع إعطاء الأسبقية بالأخص لما يأتي  :

أولا -      المشاريع أو البرامج التي تهم من حيث طبيعتها أو مداها عددا من الدول الأعضاء ؛

ثانيا –     المشاريع أو البرامج التي تهدف إلى جعل اقتصاد أعضائها تكميليا أكثر فأكثر وتوسيع نطاق تجارتها الخارجية بكيفية منتظمة.

‌ب)    العمل وحدها أو بمشاركة الغير على انتقاء ودراسة وتحضير المشاريع أو الأعمال أو أنواع النشاط الرامية إلى هذه التنمية ؛

‌ج)           تعبئة وتنمية الموارد المعدة لتمويل مشاريع وبرامج الاستثمار بإفريقيا وخارجها ؛

‌د)      بوجه عام المساعدة على استثمار رؤوس الأموال العمومية والخصوصية في إفريقيا بواسطة مشاريع أو برامج من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية أو التقدم الاجتماعي للدول الأعضاء ؛

‌ه)             تقديم المساعدة التقنية التي قد تكون ضرورية بإفريقيا لدراسة وتحضير مشاريع وبرامج التنمية وتمويلها وإنجازها ؛

‌و)            القيام بجميع أنواع النشاط الأخرى وتقديم كل أنواع الخدمات التي تمكنه من بلوغ هدفه.

2-    يتعين على البنك أن يتعاون في ممارسة مهامه مع المنظمات الوطنية والجهوية والجهوية الفرعية للتنمية بإفريقيا ويسعى من أجل نفس الغايات في التعاون مع منظمات دولية أخرى لها هدف مماثل ومع مؤسسات أخرى تهتم بتنمية أفريقيا.

3-          يعمل البنك في جميع مقرراته بمقتضيات الفصلين الأول والثاني من هذا الاتفاق.

 

الفصــل 3

الأعضاء والاختصاص الجغرافي

1-    يمكن أن يصبح عضوا في البنك كل بلد إفريقي يتمتع بنظام دولة مستقلة، ويصير عضوا طبقا للفقرة (1) وأما للفقرة (2) من الفصل 64 من هذا الاتفاق.

2-    أن مجموعة البلدان التي يمكن أن تصبح أعضاء في البنك والتي يمكن أن يمتد نشاطه إليها في ميدان التنمية تشمل القارة الإفريقية والجزر الإفريقية (المجموعة المعبر عنها في هذا الاتفاق بكلمة إفريقيا أو إفريقي حسب الحالة).

 

الفصـــــل 4

التـــركيــب

يتركب البنك من مجلس للولاة ومجلس للإدارة ورئيس ونائب واحد للرئيس على الأقل وكذا من موظفين ومستخدمين ضروريين لإنجاز المهام التي يحددها هذا البنك.

 

البــــاب الثــــاني

رأس المال

الفصــل 5

رأس المال المرخص فيه

1 - أ) يبلغ رأس مال أسهم البنك المرخص فيه 250.000.000 وحده حسابيه وهو ينقسم إلى 25.000 سهم تعرض على اكتتاب الدول الأعضاء وتكون قيمتها الإسمية من فئة 10.000وحدة حسابية لكل سهم.

ب) تبلغ قيمة الوحدة الحسابية 0.88.867.088 غرام من الذهب الخالص.

2-  يتكون رأس المال المرخص فيه من أسهم تسدد قيمتها بكاملها ومن أسهم يطالب بقيمتها فيما بعد، وتسدد قيمة ما يعادل 125.000.000 وحدة حسابية بينما يطالب بتسديد ما يعادل 125.000.000 وحدة حسابية للأغراض المبينة في (4) و(أ) من الفصل السابع من هذا الاتفاق.

3-  تمكن الزيادة في رأس مال الأسهم المرخص فيه تبعا لما يراه مجلس الولاة مناسبا من حيث الكيفية والوقت ويتخذ المجلس مقرره بأغلبية ثلثي مجموع عدد الولاة الذي يمثل على الأقل ثلاثة أرباع عدد مجموع الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء ما عدا في حالة الزيادة في رأس المال الناتجة فقط عن الاكتتاب الأولي لدولة عضو.

 

الفصل 6

الاكتتاب بالأسهم

1-    كل دولة عضو تكتتب أوليا بنصيبها من الأسهم في رأس مال البنك ويتكون الاكتتاب الأولى لكل عضو على التساوي من أسهم تسدد قيمتها بكاملها ومن أسهم يطالب بقيمتها فيما بعد، ويكون العدد الأولي للأسهم الواجب الاكتتاب بها من طرف دولة تصبح عضوا طبقا للفقرة (1) من الفصل 64 من هذا الاتفاق هو العدد المنصوص عليه في الملحق (أ) المضاف إلى هذا الاتفاق و المعتبر جزءا لا يتجزأ منه، ويحدد مجلس الولاة العدد الأولى للأسهم الواجب الاكتتاب بها من طرف أعضاء آخرين.

2-    في حالة الزيادة في رأس مال الأسهم غير الناتجة فقط عن الاكتتاب الأولى لدولة عضو يكون لكل دولة عضو الحق في أن تكتتب حسب الشروط والكيفيات المماثلة التي يحددها مجلس الولاة بجزء من الزيادة يعادل النسبة الموجودة بين عدد الأسهم المكتتب بها سابقا من طرفها ومجموع رأس مال أسهم البنك على أنه لا يلزم أي عضو بالاكتتاب بجزء ما من الزيادة.

3-          يمكن لدولة عضو أن تطلب من البنك الزيادة في اكتتابها حسب الشروط والكيفيات التي يحددها مجلس الولاة.

4-    تصدر بقيمة متساوية الأسهم المكتتب بها أوليا من طرف الدول التي تصبح أعضاء طبقا للفقرة (1) من الفصل 64 من هذا الاتفاق، أما الأسهم الأخرى فتصدر بقية متساوية ما عدا إذا قرر مجلس الولاة في أحوال خصوصية خلاف ذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

5-          تحدد المسؤولية الراجعة لأسهم البنك في الجزء غير المدفوع من ثمن أصدرها.

6-          لا يجوز أن ترهن الأسهم ولا أن تترتب عنها تحملات كيفما كان نوعها ولا يسوغ التخلي عنها سوى للبنك.

 

الفصــل 7

أداء الاكتتابـــات

1 - أ) أن المبلغ المكتتب به أوليا في رأس مال أسهم البنك والواجب تسديد بكامله من طرف دولة تصبح عضوا طبقا للفقرة (1) من الفصل 64 يؤدى في ست دفعات تمثل الأولى منها خمسة في المائة والثانية خمسة وثلاثين في المائة والأربع الأخيرة خمسة عشر في المائة من المبلغ المذكور.

‌ب)    تقدم الحكومة المعنية بالأمر الدفعة الأولى في التاريخ الذي تودع فيه باسمها وثيقة المصادقة على هذا الاتفاق أو قبوله طبقا للفقرة (1) من الفصل 64 أو قبل التاريخ المذكور ويحل تاريخ الدفعة الثانية في اليوم الأخير من فترة الستة أشهر الموالية لتاريخ العمل بهذا الاتفاق أو لتاريخ الإيداع   تبعا للأخير من التاريخين المذكورين ويحل تاريخ الثالثة في اليوم الأخير من فترة العشرة أشهر الموالية لتاريخ العمل بهذا الاتفاق إما الدفعات الأخيرة الثلاث فتحل على التوالي في اليوم الأخير من فترة السنة الموالية على الفور للحلول السابق.

2-    تدفع بالذهب أو بالعملة القابلة للتحويل المبالغ التي يكتتب بها أوليا من طرف الدول الأعضاء بالبنك في رأس مال الأسهم الواجب تسديد قيمتها بكاملها ويحدد مجلس الولاة كيفية أداء المبالغ الأخرى التي تكتتب بها الدول الأعضاء في رأس مال الأسهم الواجب تسديد قيمتها بكاملها.

3-    يعين مجلس الولاة التواريخ التي تدفع فيها المبالغ المكتتب بها من طرف الدول الأعضاء بالبنك في رأس مال الأسهم الواجب تسديد قيمتها بكاملها في الحالات التي لا تطبق فيها مقتضيات الفقرة (1) من هذا الفصل.

4-         أ) أن المبالغ المكتتب بها في رأس مال أسهم البنك والمطالب بتسديد قيمتها فيما بعد لا يطالب بها تبعا للكيفيات والتواريخ التي يحددها البنك عندما يكون في حاجة إليها لمواجهة الإلتزمات المترتبة عن المقطعين (ب) و(د) من الفقرة (1) من الفصل14 بشرط أن تكون الالتزامات المذكورة مطابقة أما لقروض أدمجت مبالغا في الموارد العادية لرأس مال البنك وأما لضمانات تلزم هذه الموارد.

‌ب)    في حالة المطالبة يباشر الأداء حسب اختيار الدولة العضو المعنية بالأمر إما بالذهب أو بالعملة القابلة للتحويل وإما بالعملة المطلوبة من أجل وفاء البنك بالالتزامات المستوجبة للمطالبة.

‌ج)     تشمل المطالبات الخاصة بالاكتتابات التي لم يقع تسديد قيمتها نسبة مائوية موحدة لجميع الأسهم   الجارية عليها للمطالبة.

5-    يحدد البنك المكان الذي يباشر فيه كل أداء منصوص عليه في هذا الفصل بشرط أن تؤدى الدفعة الأولى المشار إليها في الفقرة (1) من هذا الفصل إلى المؤسسة الوكيلة (الأميـنـة) المبينة في الفصل 66 وقبل أن يعقد مجلس الولاة اجتماعه الأول المنصوص عليه في الفصل 66 من هذا الاتفاق.

 

الفصــل 8

الأموال الخــاصة

1-    يمكن للبنك أن يؤسس أموالا خاصة أو يتولى تدبير أموال خاصة معدة لتحقيق أغراضه في نطاق المهام المنوطة به وهو مؤهل لتلقى الموارد المعنية لهذه الأموال الخاصة أو الاحتفاظ بها أو استعمالها أو رصدها أو استخدامها بأية طريقة أخرى.

2-    تكون موارد الأموال المذكورة وتبقى منفصلة ومستقلة عن الموارد العادية لرأس مال البنك طبقا لمقتضيات الفصل 11 من هذا الاتفاق.

3-          يسن البنك القواعد والأنظمة الخاصة التي قد تكون ضرورية لتدبير واستخدام كل مال خاص بشرط.

‌أ)      أن تسن هذه القواعد والأنظمة الخاصة مع مراعاة مقتضيات الفقرة (4) من الفصل 7 والفصل 9 وما يليه إلى الفصل 11 وكذا مقتضيات هذا الاتفاق التي تتعلق صراحة بالموارد العادية لرأس مال البنك أو بعملياته العادية ؛

‌ب)    أن تكون هذه القواعد والأنظمة الخاصة مطابقة لمقتضيات هذا الاتفاق المتعلقة صراحة بالموارد أو العمليات الخاصة بالبنك ؛

‌ج)           أن تجري على الأموال الخاصة مقتضيات هذا الاتفاق في الحالات التي لا تطبق فيها القواعد والأنظمة الخاصة.

 

الفصل 9

الموارد العادية لرأس المال

 

تفيد عبارة "الموارد العادية لرأس المال" لأجل تطبيق هذا الاتفاق ما يلي  :

‌أ)              رأس مال أسهم البنك المرخص فيه والمكتتب به طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا الاتفاق ؛

‌ب)    الأموال المتأصلة من القروض المبرمة من طرف البنك بموجب السلطات المخولة له بمقتضى المقطع (أ) من الفصل 23 من هذا الاتفاق والتي تجري عليها مقتضيات الفقرة (4) من الفصل 7 من هذا الاتفاق المتعلقة بوجوب المطالبة ؛

‌ج)           الأموال المرجعة من السلفات المدفوعة من الموارد المشار إليها في المقطعين (أ) و(ب) من هذا الفصل ؛

‌د)      المداخيل المتأصلة من السلفات المدفوعة عن الأموال المذكورة أعلاه ومن أنواع الضمان الجارية عليها مقتضيات الفقرة (4) من الفصل 7 من هذا الاتفاق المتعلقة بوجوب المطالبة ؛

‌ه)             جميع الأموال أو المداخيل الأخرى المقبوضة من طرف البنك وغير الداخلية في الموارد الخاصة.

 

الفصـــل 10

الموارد الخــاصة

1-          تفيد عبارة الموارد الخاصة لأجل تطبيق هذا الاتفاق، موارد الأموال الخاصة وتشمل ما يأتي  :

‌أ)              الموارد المدفوعة لتأسيس أموال خاصة ؛

‌ب)    الموارد المقترضة لتأسيس كل مال خاص بما في ذلك المال الخاص المنصوص عليه في الفقرة (6) من الفصل 24 من هذا الاتفاق ؛

‌ج)     الأموال المرجعة من السلفات أو الضمانات الممولة بموارد مال خاص والراجعة إلى المال المذكور طبقا للقواعد والأنظمة الجارية على هذا المال ؛

‌د)      المداخيل المتحصلة من العمليات التي يستعمل أو يرصد البنك بواسطتها بعض الموارد أو بعض الأموال المذكورة أعلاه إذا كانت المداخيل المذكورة ترجع إلى هذا المال طبقا للقواعد والأنظمة الجارية على المال الخاص المعني بالأمر ؛

‌ه)             جميع المداخيل الأخرى المجعولة رهن إشارة مال خاص.

2-    تفيد عبارة "المداخيل الخاصة المعينة لمال خاص" لأجل تطبيق هذا الاتفاق الموارد والأموال والمداخيل المشار إليها في الفقرة السابقة المدفوعة حسب الحالة في حساب المال المذكور أو المقترضة أو المقبوضة من طرفه أو الراجعة إليه أو الموضوعة تحت تصرفه طبقا للقواعد والأنظمة الجارية على هذا المال.

 

الفصــل 11

فصـــل الموارد

1-    أن الموارد العادية لرأس مال البنك يقع دائما وفي جميع الحالات الاحتفاظ بها أو استعمالها أو رصدها أو استثماراها أو استخدامها بأي وجه من الوجوه منفصلة عن الموارد الخاصة، ويبقى كل مال خاص بموارده وحساباته.متباينا تماما عن الأموال الخاصة الأخرى ومواردها وحساباتها.

2-    لا يمكن في أي حال من الأحوال رصد الموارد العادية لرأس مال البنك أو استعمالها لتغطية الخسائر أو الإلتزامات المترتبة عن عمليات أو عن أنواع نشاط أخرى لمال خاص كما أن الموارد الخاصة المعينة لمال خاص لا يمكن بأي وجه من الوجوه رصدها أو استعمالها لتغطية الخسائر أو الالتزامات الناجمة عن عمليات أو عن أنواع نشاط أخرى للبنك تمول بواسطة موارد رأس ماله العادية أو بموارد خاصة معينة لمال آخر خاص.

3-    أن مسؤولية البنك في العمليات وأنواع النشاط الأخرى لمال خاص تحدد في الموارد الخاصة المعينة للمال المذكور والمجعولة تحت تصرف البنك.

 

البــاب الثالث

العمليـــــــات

 

الفصــل 12

استعمال الموارد

إن الموارد والتسهيلات التي يتوفر عليها البنك لا تستعمل إلا لمساعدته على بلوغ الهدف والقيام بالمهام المبينة في الفصلين الأول والثاني.

 

الفصل 13

العمليات العادية والعمليات الخاصة

1-          تنقسم عمليات البنك إلى عمليات عادية وعمليات خاصة.

2-          تمول العمليات العادية بالموارد العادية لرأس مال البنك.

3-          تمول العمليات الخاصة بالموارد الخاصة.

4-    تتضمن القوائم المالية للبنك العمليات العادية والعمليات الخاصة كلا منهما على حدة ويسن البنك القواعد والأنظمة الأخرى اللازمة لضمان الفصل الفعلي لهذين النوعين من العمليات.

5-    تقيد النفقات المترتبة مباشرة عن العمليات العادية بالموارد العادية لرأس مال البنك، أما النفقات الناجمة مباشرة عن العمليات الخاصة فتقيد بالموارد الخاصة المطابقة، وتسدد النفقات الأخرى طبقا لما يقرره البنك.

 

الفصل 14

كيفيات أجزاء العمليات و المستفيدون منها

1-    يجوز للبنك في نطاق عملياته أن يزود بوسائل التمويل أو بتسهيلات للحصول على مثل هذه الوسائل كل دولة من الدول الأعضاء وكل منظمة عمومية أو فرع سياسي لهذه الدولة أو كل مؤسسة أو مقاولة واقعة في تراب دولة من الدول الأعضاء وكذا المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الجهوية التي تهتم بتنمية إفريقيا، ويجوز للبنك مع مراعاة مقتضيات هذا الباب أن يباشر عملياته بإحدى الكيفيات الآتية  :

‌أ)        منح سلفات مباشرة أو المساهمة في مثل هذه السلفات بإحدى الوسيلتين الآتيتين  :

أولا –    الموارد المتحصلة من رأس مال أسهم البنك المسددة قيمتها وغير المرصودة ومن مبالغه الاحتياطية وأصوله مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا الاتفاق ؛

ثانيا -     الأموال المطابقة للموارد الخاصة ؛

‌ب)  منح سلفات مباشرة أو المساهمة في مثل هذه السلفات بواسطة الأموال التي يقترضها البنك أو يقتنيها بأي وجه من الوجود لإدماجها في موارد رأس ماله العادية أو في الموارد الخاصة ؛

‌ج)           توظيف الأموال المشار إليها في المقطعين (أ) و(ب) من هذه الفقرة في رأس المال الاشتراكي لمؤسسة أو مقاولة ؛

‌د)             الضمان الكلي أو الجزئي للسلفات التي تمنحها دول أخرى.

2-    أن مقتضيات هذا الاتفاق المطبقة على السلفات المباشرة التي يمكن أن يمنحها البنك طبقا للمقطعين (أ) و (ب) من الفقرة السابقة تطبق أيضا على مساهمته في كل سلف مباشرة يمنح وفقا لمقتضيات أحد المقطعين المذكورين أعلاه كما أن مقتضيات الاتفاق الجارية على ضمان السلفات التي يمنحها البنك طبقا للمقطع (د) من الفقرة السابقة تطبق في الحالات التي لا يضمن فيها البنك إلا جزءا من مثل هذا السلف.

الفصل 15

حــــدود العمليات

1-    إن مجموع الأموال المتعلقة بالعمليات العادية للبنك لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لرأس مال البنك المكتتب به وغير المرتب عليه ولا المبالغ المدخرة والأصول الداخلة في موارد رأس ماله باستثناء المدخر الخاص المنصوص عليه في الفصل 20 من هذا الاتفاق.

2-    إن مجموع الأموال المتعلقة بالعمليات الخاصة للبنك في نطاق مال خاص لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للموارد الخاصة غير المرتب عليها والمعينة للمال المذكور.

3-    إذا كان الأمر يتعلق بسلفات ممنوحة من الأموال التي يقترضها البنك والجارية عليها مقتضيات الفقرة (4) (أ) من الفصل 7 من هذا الاتفاق بخصوص وجوب المطالبة فإن المبلغ الإجمالي للقدر الأساسي الباقي الواجب تسويته وأداؤه للبنك بعملة معينة لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للقدر الأساسي الباقي فيما يخص الأموال التي اقترضها البنك والقابلة للإرجاع بنفس العملة.

4-    أ) في حالة استثمارات منجزة طبقا للمقطع (أ) و(ج) من الفصل 14 من هذا الاتفاق بواسطة موارد رأس مال البنك العادية فإن مجموع الأموال لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي لرأس مال أسهم البنك الواجب تسديد قيمته بكامله ومن المدخرات والأصول الداخلة في موارد رأس ماله العادية باستثناء المدخر الخاص المنصوص عليه في الفصل 20 من هذا الاتفاق.

ب‌)    إن مبلغ الاستثمار الخصوصي المشار إليه في المقطع السابق لا يمكن أن يتجاوز وقت إنجاز نسبة مائوية من رأس المال الاشتراكي للمؤسسة أو المقاولة المعنية بالأمر يحددها مجلس الولاة لجميع الاستثمارات المنجزة طبقا للمقطع (1) و(ج) من الفصل 14 من هذا الاتفاق، ولا يسعى البنك في أية حالة من الأحوال بواسطة هذه الاستثمارات للحصول على مساهمة ممتازة في المؤسسة أو المقاولة المذكورة.

 

الفصــل 16

تقديم العملات بخصوص السلفات المباشرة

عندما يمنح البنك سلفات مباشرة يقدم المقترض عملات غير عملة الدولة العضو المنوي إنجاز المشروع في ترابها (وتدعى هذه العملة فيما يلي "العملة المحلية") وهي العملات الضرورية لمواجهة النفقات المقدرة والواجب رصدها لهذا المشروع مع العلم أن البنك يمكنه بمنح هذه السلفات المباشرة أن يقدم الوسائل المالية المطلوبة لتغطية النفقات المحلية الراجعة للمشروع المذكور وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين  :

أ‌)        تقديم العملة المحلية عندما يمكنه ذلك دون أن يبيع جزءا ما من أمواله بالذهب أو العملة القابلة للتحويل ؛

ب‌)  عندما يرى البنك أن النفقات المحلية المرصودة برسم هذا المشروع قد تحدث من غير موجب خسائر بالنسبة لميزان أداآت البلاد الواجب إنجاز المشروع فيها أو تثقل بصفة غير قانونية كاهل هذا الميزان وأن مبلغ تمويل النفقات المحلية الذي يضمنه البنك لا يتجاوز جزءا معقولا من مجموع النفقات المحلية المرصودة لانجاز المشروع المذكور.

 

 

 

الفصــل 17

قواعـــد التدبيـــر

1-          يرتكز البنك في عملياته على المبادئ الآتيـة  :

‌أ)      (أولا) يجب أن تضمن عمليات البنك، ماعدا في ظروف خاصة تمويل المشاريع أو مجموعات المشاريع المعينة ولاسيما الراجع منها لبرنامج التنمية الوطنية أو الجهوية الذي ينبغي التعجيل بإنجازه لتنمية الدول الأعضاء اقتصاديا أو اجتماعيا، غير أن البنك يمكنه أن يمنح سلفات ذات صبغة إجمالية لأبناك وطنية إفريقية للتنمية أو لمؤسسات خصوصية أخرى أو يضمن السلفات الممنوحة لهذه الأبناك أو المؤسسات قصد تمكينها من تمويل بعض المشاريع النموذجية المعينة التي تعمل لأجل هدف البنك في ميادين النشاط الخاصة بهذه الأبناك أو المؤسسات ؛

(ثانيا) يستنير البنك دائما في اختيار المشاريع المناسبة بمقتضيات الفقرة (أ) (أولا) من الفصل الثاني من هذا الاتفاق وبما يمكن أن يقدمه المشروع المنوي إنجازه من مساهمة في تحقيق هدف البنك دون مراعاة نوع المشروع نفسه غير أنه يعير اهتماما خاصا لاختيار المشاريع الوطنية المشتركة الملائمة ؛

‌ب)          لا يقوم البنك بتمويل مشروع داخل تراب دولة عضوة إذا عارضت هذه الدولة في ذلك ؛

‌ج)     لا يقوم البنك بتمويل مشروع إذا رأى أن المستفيد يمكنه أن يحصل من جهة أخرى على الأموال أو التسهيلات الضرورية طبق شروط يراها البنك معقولة بالنسبة لهذا المستفيد ؛

‌د)      لا يفرض البنك شروطا يمكن أولا يمكن أن ينفق بموجبها في تراب بلد معين المتحصل من عملية التمويل المنجزة في نطاق عملياته العادية وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 16 و24 ؛

‌ه)      يعير البنك عندما يمنح أو يضمن سلفا ما الاهتمام اللازم لدراسة قدرة المقترض وعند الاقتضاء قدرة الضامن على مواجهة الإلتزامات التي يفرضها عليه السلف ؛

‌و)     يتأكد البنك عندما يمنح أو يضمن سلفا من أن مقدار الفائدة والتحملات الأخرى معقولة وأن هذا المقدار وهذه التحملات وكذا تصميم إرجاع المبلغ الأصلي ملائمة جدا لنوع المشروع ؛

‌ز)     إذا منح البنك قرضا مباشرا فلا يرخص للمقترض في أن يسحب من الأموال المقدمة بهذه الكيفية إلا ما يغطي به النفقات المتعلقة بالمشروع تبعا لإنجازها ؛

‌ح)     يتخذ البنك تدابير للتأكد من أن متحصل سلف ممنوح أو مضمون من طرفه قد استعمل خصيصا للغايات التي منح من أجلها السلف المذكور مع إعطائه الأهمية اللازمة من حيث اعتبار الاقتصاد والإنتاج ؛

‌ط)           يعمل البنك على الاحتفاظ بتنوع معقول في استثماراته لرأس مال الشركة ؛

‌ي)     يطبق البنك قواعد تدبير مالي سليم على عملياته وبالأخص على استثماراته لرأس مال الشركة ولا يتحمل أية مسؤولية في إدارة مؤسسة أو مقاولة فيها أموالا ؛

‌ك)           إذا ضمن البنك سلفا منحه مقرضون آخرون فإنه يتلقى تعويضا مناسبا عن الأخطار التي يتحملها.

2-          يسن البنك القواعد والأنظمة المطلوبة للنظر في المشاريع المعروضة عليه.

 

الفصــل 18

شروط وكيفيات القروض المباشرة و الضمانات

1-          تتضمن العقدة في حالة سلفات مباشرة يمنحها البنك ما يلي  :

أ‌)      تعيين جميع الشروط والكيفيات الخاصة بالقرض المعني بالأمر ولاسيما فيما يتعلق بالاستهلاك والفائدة والتحملات الأخرى وكذا حلول الآجال وتواريخ الأداء وذلك طبقا لقواعد التدبير المنصوص عليها في الفقرة (1) من الفصل 17 من هذا الاتفاق ومراعاة للمقتضيات الأخرى من هذا الباب،

ب‌)    التنصيص بالخصوص مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3 (ج) من هذا الفصل على أن الدفعات المباشرة برسم الاستهلاك والفوائد والعمولات والتحملات الأخرى تنجز بالعملة المقترضة ما عدا إذا كانت القواعد والأنظمة الصادرة في هذا الصدد تنص على خلاف ذلك في حالة سلف مباشرة ممنوح في نطاق العمليات الخاصة.

2-          تتضمن عقدة الضمان في حالة سلفات يضمنها البنك ما يلي  :

‌أ)      تعيين جميع شروط وكيفيات الضمان المعني بالأمر ولاسيما المتعلقة منها بالوجيبات والمعلومات والصوائر الأخرى المؤذاة للبنك وذلك طبقا لقواعد التدبير المنصوص عليها في الفقرة (1) من الفصل 17 من هذا الاتفاق ومراعاة للمقتضيات الأخرى من هذا الباب ؛

‌ب)    التنصيص بالخصوص مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3 (ج) من هذا الفصل على أن جميع المبالغ المدفوعة للبنك برسم عقدة الضمان تنجز بالعملية المقترضة ما عدا إذا كانت القواعد والأنظمة الصادرة في نفس الموضوع تنص على خلاف ذلك في حالة سلف مباشر ممنوح في نطاق العمليات الخاصة ؛

‌ج)     التنصيص أيضا على أن البنك يمكنه أن ينهي مسؤوليته فيما يخص دفع الفوائد إذا كان يطلب في حالة تغيب المقترض وعند الإقتضاء الشخص المضمون اقتناء الالتزامات أو السندات الأخرى المضمونة بتساوي قيمتها مع إضافة الفوائد الحال أجلها في تاريخ معين في الطلب.

3-          يمكن للبنك في حالة سلفات ممنوحة أو مضمونة مباشرة من طرفه  :

‌أ)              أن يعتبر عند تحديد شروط وكيفيات العملية الشروط والكيفيات التي حصل بموجبها على الأموال المطابقة ؛

‌ب)    أن يطالب إذا لم يكن المقترض دولة عضوا ورأي ذلك ملائما بأن تقوم الدولة العضو المنوي إنجاز المشروع في ترابها أو إحدى المنظمات أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة المذكورة والمقبولة من طرف البنك بضمان استرجاع المبلغ الأصلي وأداء الفوائد والصوائر الأخرى المتعلقة بالسلف ؛

‌ج)     أن يعين صراحة العملة التي يجب أن تنجز بها جميع الأداآت الواجب دفعها إليه عملا بمقتضيات العقدة غير أن هذه الأداآت يمكن أن تباشر دائما حسب اختيار المقترض إما بالذهب وإما بالعملات القابلة للصرف أو بعد موافقة البنك بأية عملية أخرى ؛

‌د)      أن يفرض جميع الشروط الأخرى التي يراها مناسبة باعتبار كل من مصالح الدولة العضوة التي يعينها أمر المشروع مباشرة ومصالح مجموع الدول الأعضاء.

 

الفصل 19

العمولات والوجيبات

1-    يتقاضى البنك عمولة عن السلفات المباشرة التي يمنحها وعن الضمانات التي يقدمها في نطاق عملياته العادية وتحسب هذه العمولة المؤذاة في فترات منتظمة على أساس مبلغ كل سلف أو ضمان تبعا لمقدار يعادل واحدا في المائة على الأقل في السنة ما عدا إذا قرر البنك بعد مضي العشر سنوات الأولى من عملياته تغيير هذا المقدار الأدنى بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الممثلة لثلاثة أرباع على الأقل من مجموع عدد الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

2-    يتقاضى البنك عندما يضمن سلفا في نطاق عملياته العادية وجيبة للضمان من المبلغ غير المرجع من السلف تؤدى في فترات منتظمة ويحدد مقدارها المجلس الإداري.

3-    يحدد المجلس الإداري الوجيبات الأخرى الواجب دفعها للبنك برسم عملياته العادية وكذا العمولات ووجيبات الضمان والتحملات المختلفة المتعلقة بعملياته الخاصة.

الفصــل 20

المذخــر الخـــاص

إن مبلغ العمولات المستخلصة من طرف البنك عملا بالفصل 19 من هذا الاتفاق يتألف من مذخر خاص يحتفظ به البنك لمواجهة تعهداته وفقا للفصل 21 من الاتفاق المذكور ويحتفظ بالمذخر الخاص نقدا على الشكل الذي يقرره المجلس الإداري ويرخص فيه هذا الاتفاق.

الفصــل 21

طرق تمكين البنك من مواجهة التزاماته في حالة التخلف

(العمليات العاديـــــة)

1-    يؤذن للبنك وفقا للفقرة الرابعة من الفصل السابع من هذا الاتفاق في أن يطالب بمبلغ ملائم من رأس المال المكتتب به غير المدفوع والمطالب بقيمته فيما بعد كلما دعت الضرورة إلى ذلك لمواجهة أداآت الفوائد المتعاقدة في شأنها أو التحملات الأخرى أو الإستهلاكات المتعلقة بقروضه أو للوفاء بتعهداته الخاصة بأداءات مماثلة تخصم من موارد رأس ماله العادية المتعلقة بالسلفات التي يضمنها.

2-    يجوز للبنك في حالة تخلف يتعلق بسلف ممنوح أو مضمون من طرفه في نطاق عملياته العادية أن يطالب، إذا تبين له أن التخلف قد يستغرق فترة مديدة، بتسديد جزءا إضافي من رأس المال المطالب بقيمته فيما بعد لا يتجاوز في سنة معينة واحد في المائة من الاكتتابات الدول الأعضاء وذلك  :

‌أ)        للوفاء عن طريق الاستيراد قبل حلول الأجل أو بأية طريقة أخرى بالتزاماته المتعلقة بالكل أو البعض من المبلغ الأصلي غير المرجع من سلف ضمنه وتخلف المدين عن دفعه ؛

‌ب)       للوفاء عن طريق الاستيراد أو بأية طريقة أخرى بالتزاماته المتعلقة بالكل أو البعض من قروضه غير المرجعة.

 

الفصـــل 22

طرق تمكين البنك من مواجهة الالتزامات الناجمة عن القروض

المبرمة لفائدة الأموال الخاصة

تقتطع مما يأتي الأداآت التي يبرئ البنك ذمته بها من كل تعهد التزم به عند اقتراض أموال تدمج في الموارد الخاصة المعينة لمال خاص :

أولا -        كل مذخر مؤسس لهذه الغاية لفائدة المال الخاص المذكور أو في حدود استعماله.

ثانيا -        جميع الأموال المتوفرة الأخرى في الموارد الخاصة المعينة للمال الخاص المذكور.

 

الباب الرابع

سلطات الاقتراض والسلطات الإضافية الأخرى

 

الفصل 23

السلطات العامــة

يؤهل البنك علاوة على السلطات المخولة إياه بموجب مقتضيات أخرى من هذا الاتفاق لما يأتي  :

أ‌)      اقتراض أموال من الدول الأعضاء أو غيرها وتقديم جميع الضمانات وغيرها من التأمينات التي يراها ملائمة في هذا الصدد بشرط  :

أولا -       أن يحصل قبل التخلي عن التزاماته في صفقة رؤوس أموال دولة عضو على موافقة هذه الدولة ؛

ثانيا –       أن يحصل عندما تحرر التزاماته بعملة دولة عضوا على موافقة هذه الدولة ؛

ثالثا -        أن يحصل عند الاقتضاء على موافقة الدول الأعضاء المشار إليها في المقطعين أولا وثانيا من هذه الفقرة ليتأتى تحويل الأموال المقترضة إلى عملات أخرى دون أي تحديد إذا كان من الواجب إدماج الأموال المقترضة في موارد رأس ماله العادية ؛

ب‌)    اشتراء وبيع السندات التي يصدرها أو يضمنها أو التي وظف فيها أموالا بشرط أن يحصل على موافقة الدولة العضو التي يجب أن تشتري أو تباع في ترابها السندات المذكورة ؛

ج‌)           الضمان أو الاكتتاب الفعلي في السندات التي يوظف فيها أموالا قصد تسهيل بيعها ؛

د‌)      توظيف الأموال التي لا يحتاج إليها بخصوص عملياته في الإلتزامات التي يعينها واستثمار ما بيده من أموال الإرجاع أو الأموال المماثلة في شكل سندات قابلة لإنجازه فيها ؛

ه‌)      القيام بالعمليات المرتبطة بنشاطه ولاسيما التشجيع على إحداث اتحادات لتقديم أموال تساعد على بلوغ هدفه وتدخل في نطاق مهامه ؛

أولا -      عطاء جميع النصائح وتقديم كل مساعدة تقنية تعمل على بلوغ هدفه وتدخل في نطاق مهامه ؛

ثانيا -      إدراج النفقات غير المرجعة المتعلقة بهذه الخدمات في الدخل الصافي للبنك وتخويلها أثناء الخمس سنوات الأولى من عملياته واحد في المائة من رأس مال أسهمه المسدد بشرط أن لا تتجاوز النفقات الإجمالية الخاصة بمثل هذه الخدمات الخمس من هذه النسبة المائوية عن كل سنة من الفترة المعتبرة ؛

ز‌)            ممارسة جميع السلطات الضرورية الممكنة لتحقيق هدفه وأداء مهامه وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق.

 

الفصــل 24

سلطات الاقتراض الخاصة

1-     يمكن للبنك أن يلتمس من كل دولة عضوة إقراضه مبالغ بعملته لأداء النفقات الراجعة لممتلكات أو خدمات متأصلة من تراب الدولة المذكورة قصد إنجاز مشروع في تراب دولة عضو أخرى.

2-     قبول الدولة المعنية طلب البنك ما عدا إذا اعتذرت بصعوبات اقتصادية ومالية قد يترتب في نظرها عن منح هذا السلف للبنك إحداثها أو الزيادة في خطورتها، ويمنح السلف لفترة يجب أن يتفق في شأنها مع البنك بالنسبة لفترة المشروع المعد مبلغ السلف لتمويله.

3-     أن المبلغ الإجمالي للسلفات التي تمنحها دولة عضو للبنك عملا بهذا الفصل لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال مقابل مبلغ اكتتابها في رأس مال أسهم البنك ما عدا إذا قبلت هذه الدولة العمل بخلاف ذلك.

4-     تشتمل السلفات الممنوحة للبنك عملا بهذا الفصل على فوائد يسددها البنك للدولة المقرضة بمقدار يطابق مقدار الفائدة المتوسطة التي يؤديها البنك عن القروض المبرمة لحساب أمواله الخاصة خلال مدة سنة سابقة لإبرام اتفاق السلف، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز المقدار المقدار الأقصى الذي يحدده دوريا مجلس الولاة.

5-            يرجع البنك السلف ويسدد الفوائد الحال أجلها بعمله الدولة العضو المقرضة أو بعملة أخرى تقبلها هذه الدولة.

6-            تعتبر مالا خاصا جميع الموارد التي يحصل عليها البنك وفقا لمقتضيات هذا الفصل.

الفصل 25

الإعلان الواجب إدراجه في السندات

يبين بوضوح في وجه كل سنة يضمنه أو يصدره البنك أن هذا السند لا يشكل تعهد الحكومة من الحكومات ما عدا إذا تحملت حكومة معينة مسؤوليتها بصفة فعلية وفي هذه الحالة يبين ذلك صراحة في السند.

 

الفصــل 26

تقدير العملات وتحديد قابلية تحويلها

إذا كان من الضروري أن يقوم البنك وفقا لهذا الاتفاق بإحدى العمليتين الآتيتين  :

(أولا)     تقدير عملة بالنسبة لعملة أخرى أو بالنسبة للذهب أو وحدة الحساب المبينة في الفصل 5، 1، ب) من هذا الاتفاق،

(ثانيا)     تحديد ما إذا كانت العملة قابلة للتحويل فإنه يتحتم عليه إنجاز هذا التقدير أو التحديد بصفة عادلة بعد استشارة صندوق النقد الدولي.

 

الفصــل 27

استعمال العمـــلات

1-    لا يمكن للدول الأعضاء أن تحتفظ بقيود أو تفرضها فيما يرجع لرغبة البنك أو كل من يتلقى منه أموالا في مسك أو استعمال الأموال الآتية لانجاز أداآت بأي مكان كان  :

‌أ)      الذهب أو العملات القابلة للتحويل التي يتلقاها البنك من الدول الأعضاء تأدية للاكتتابات في رأس مال أسهمه

‌ب)    عملات الدول الأعضاء المقتناة مع الأموال المتوفرة سواء كانت بالذهب أو العملات القابلة للتحويل المبينة في المقطع السابق ؛

‌ج)     العملات التي يحصل عليها البنك بطريق الاقتراض وفقا للمقطع (أ) من الفصل 23 من هذا الاتفاق قصد إدماجها في موارد رأس ماله العادية ؛

‌د)      الذهب أو العملات التي يتلقاها البنك استهلاكا للمال الأصلي وتأدية للفوائد والأرباح أو غيرها من التحملات المتعلقة بالسلفات التي منحها أو الاستثمارات التي باشرها بواسطة الأموال المنصوص عليها في المقطع (أ) وما يليه إلى المقطع (ج) أعلاه أو تأدية لعمولات أو وجيبات خاصة بالضمانات التي أعطاها ؛

‌ه)      العملات غير عملات البنك التي تتلقاها دولة عضو من هذا البنك في حالة توزيع الدخل الصافي للبنك وفقا للفصل 24 من هذا الاتفاق.

2-    لا يمكن للدول الأعضاء أن تحتفظ بقيود أو تفرضها فيما يرجع لرغبة البنك أو كل من يتلقى منه أموالا في أن يمسك أو يستعمل لإنجاز أداآت بأي مكان كان عملة دولة عضو يتلقاها البنك ولا تدخل في إطار مقتضيات الفقرة السابقة ما عدا في الحالتين الآتيتين  :

‌أ)      إذا عبرت هذه الدولة العضو عن رغبتها في أن ينحصر استعمال هذه العملة في أداء الأموال المنتجة أو الخدمات المنجزة في ترباها ؛

‌ب)    إذا كانت هذه العملة تؤلف جزءا من موارد البنك الخاصة وكانت تجري على استعمالها قواعد وأنظمة خاصة.

3-    لا يمكن للدول الأعضاء أن تحتفظ بقيود أو تفرضها فيما يرجع لرغبة البنك في أن يمسك أو يستعمل – قصد الوفاء بالتزاماته أو إنجاز أداآت مسبقة منها أو استردادها كلا أو بعضا – عملات يتلقاها البنك إرجاعا لسلفات مباشرة ممنوحة من موارد رأس ماله العادية.

4-          لا يستعمل البنك الذهب أو العملات التي هي بيده لاقتناء عملات أخرى من الدول الأعضاء ما عدا  :

أ‌)              لمواجهة التزاماته الموجودة، ؛

ب‌)          أو على إثر مقرر يتخذه المجلس الإداري بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

 

الفصــل 28

الاحتفاظ بقيمة أموال البنك في شكل عملات.

1-    إذا أصبحت القيمة الاسمية لعملة دولة عضوة منخفضة بالنسبة لوحدة الحساب المعنية في الفقرة (1) (ب) من الفضل 5 من هذا الاتفاق أو إذا طرأ على مقدار صرفها في نظر البنك تخفيض بين دفعت هذه الدولة العضوة إلى البنك في آجال معقولة مبلغا من عملتها يكون ضروريا للاحتفاظ بقيمة جميع الأموال التي يمسكها البنك بهذه العملة باستثناء الأموال التي حصل عليها عن طريق الاقتراض.

2-    إذا أصبحت القيمة الاسمية لعملة دولة عضوة مرتفعة بالنسبة لوحدة الحساب أو إذا أدخلت على مقدار صرفها في نظر البنك زيادة بينة أعاد البنك للدولة المذكورة في آجال معقولة مبلغا من عملته يكون ضروريا للاحتفاظ بقيمة جميع الأموال التي يمسكها البنك بهذه العملة باستثناء الأموال التي حصل عليها عن طريق الاقتراض.

3-    يمكن أن يتخلى البنك عن تطبيق مقتضيات هذا الفصل إذا أدخل تغيير بنسبة موحدة على القيمة الاسمية لعملات جميع الدول الأعضاء.

 

الباب الخــامس

التنظيم والتسيير

 

الفصل 29

سلطات مجلس الولاة

1-    تخول جميع سلطات البنك إلى مجلس الولاة الذي يقدم على الأخص التوجيهات العامة المتعلقة بسياسة البنك في ميدان القرض.

2-          يمكن لمجلس الولاة أن يفوض في جميع سلطاته إلى المجلس الإداري باستثناء السلطات فيما يلي  :

‌أ)              تخفيض رأس مال أسهم البنك المرخص فيه ؛

‌ب)          تأسيس أموال خاصة أو قبول تسييرها ؛

‌ج)     الإذن في المصادقة على أوفاق التعاون ذات الصبغة العامة مع سلطات الأقطار الإفريقية التي لا تتوفر على نظام دولة مستقلة أو على اتفاقات التعاون ذات الصبغة العامة مع الحكومات الإفريقية التي لم تنخرط بعد في البنك وكذا في إبرام مثل هذه الأوفاق مع حكومات أخرى أو منظمات دولية أخرى.

‌د)             تحديد أجور المتصرفين ومساعدتهم ؛

‌ه)      اختيار الخبراء المحاسبين الأجانب في المؤسسة لإثبات الموازنة العامة وحساب أرباح وخسائر البنك واختيار الخبراء الآخرين الذين يكون من الضروري الاستعانة بأعمالهم لمراقبة التسيير العام للبنك وتحرير تقرير في هذا الموضوع ؛

       المصادقة على الموازنة العامة وحساب أرباح وخسائر البنك بعد الإطلاع على تقرير الخبراء المحاسبين.

‌ز)            ممارسة جميع السلطات الأخرى التي يخولها هذا الاتفاق صراحة لمجلس الولاة.

3-    يحتفظ مجلس الولاة بكل سلطة لممارسة مهمته في جميع المسائل المفوض إليه فيها من طرف المجلس الإداري وفقا للفقرة 2 من هذا الفصل.

 

الفصــل 30

مجلس الولاة – تأليفــه

1-    تمثل كل دولة عضو في مجلس الولاة وتعين واليا مساعدا، والولاة ومساعدوهم أشخاص يتوفرون على اختصاص ممتاز وخبرة واسعة في المسائل الاقتصادية والمالية وينتمون للدول الأعضاء، ويبقى كل وال وكل مساعد في مهامه طيلة خمس سنوات مع العلم أنه يمكن إلغاء انتدابهما في كل وقت وآن أو تجديده باختيار الدولة العضو التي عينتهما ولا يقبل أي مساعد في التصويت إلا في حالة تغيب الوالي الرسمي ويختار المجلس أثناء اجتماعه السنوي بصفة رئيس أحد الولاة الذي يمارس مهامه إلى أن ينتخب رئيس للمجلس في الاجتماع السنوي الموالي.

2-    لا يتقاضي الولاة ومساعدوهم أثناء ممارسة مهامهم أية أجرة من البنك غير أنه يمكنه أن يعوض لهم المصاريف المعقولة التي أنفقوها لحضور الاجتماعات.

 

الفصــل 31

مسطرة مجلس الولاة

1-    يعقد مجلس الولاة اجتماعا سنويا وكل اجتماع آخر يمكن أن يقرر عقدة أو يستدعى إليه من طرف المجلس الإداري، ويدعو المجلس الإداري لعقد اجتماعات مجلس الولاة إذا ما طلبت ذلك خمس دول أعضاء أو أعضاء تمثل الربع من مجموع الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

2-    يتكون النصاب القانوني في كل اجتماع لمجلس الولاة من أغلبية لمجموع عدد الولاة أو مساعديهم تمثل الثلثين على الأقل من الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

3-    يمكن لمجلس الولاة أن يضع بموجب نظام مسطرة يتأتى بها للمجلس الإداري الحصول إذا ما رأى في ذلك فائدة على تصويت الولاة حول مسألة معينة دون استدعاء المجلس للاجتماع.

4-    يمكن لمجلس الولاة والمجلس الإداري أن يحدثا الهيآت الاحتياطية وأن يصادقا على القواعد والأنظمة الضرورية أو المناسبة لتسيير شؤون البنك، وهذا بقدر ما يرخص في ذلك للمجلس الإداري.

 

الفصــل 32

سلطــات المجلس الإداري

يعهد إلى المجلس الإداري بتسيير العمليات العامة للبنك بصرف النظر عن السلطات التي يخولها لمجلس الولاة الفصل 29 من هذا الاتفاق ويمارس في هذا الصدد زيادة على السلطات المخولة إياه صراحة في هذا الاتفاق جميع السلطات التي يفوض له فيها مجلس الولاة ولاسيما ما يلي  :

‌أ)              انتخاب الرئيس وانتخاب نائب واحد أو عدة نواب للرئيس بتوصية منه وتحديد شروط توظيفهم ؛

‌ب)          تحضير أشغال مجلس الولاة ؛

‌ج)     اتخاذ المقررات تبعا للتعليمات العامة التي يصدرها إليه مجلس الولاة فيما يخص السلفات الفردية المباشرة والضمانات وتوظيف الأسهم واقتراض الأموال من طرف البنك ؛

‌د)             تحديد مقدار فائدة السلفات المباشرة ومقدار عمولات الضمان ؛

‌ه)             عرض حسابات كل سنة مالية وتقرير سنوي على مصادقة مجلس الولاة أثناء اجتماعه السنوي ؛

‌و)            تحديد التركيب العام لمصالح البنك.

 

الفصــل 33

المجلس الإداري – تأليفـه

1-    يتألف المجلس الإداري من تسعة أعضاء ليسوا ولاة ولا ولاة مساعدين ينتخبهم الولاة طبقا للملحق (ب) المضاف إلى هذا الاتفاق، ويتعين على مجلس الولاة عند انتخاب أعضاء المجلس الإداري أن يعتبر بوجه خاص المقدرة التي يجب أن يتوفر عليها هؤلاء الأعضاء في الميدان الاقتصادي والمالي.

2-    يعين كل متصرف نائبا يعمل باسمه أثناء غيبته ويكون المتصرفون ونوابهم من رعايا الدول الأعضاء، غير أنه لا يمكن أن يكون النائب من نفس جنسية المتصرف الذي يؤهل لتعويضه ويمكن للنائب أن يساهم في اجتماعات المجلس الإداري ولكنه لا يقبل في التصويت إلا عندما يعمل باسم المتصرف الذي يخلفه.

3-    ينتخب المتصرفون لمدة ثلاث سنوات ويكون انتخابهم قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يجري انتخاب خلفائهم وإذا شغر منصب متصرف لمدة تفوق 180 يوما قبل انصرام مدة انتدابه فإن مجلس الولاة يقوم أثناء الاجتماع الموالي بانتخاب خلف له طبقا للملحق (ب) المضاف إلى هذا الاتفاق للمدة الباقية من الانتداب المذكور، ويمارس نائب المتصرف السابق مدة شغور المنصب سلطات هذا المتصرف باستثناء سلطة تعيين نائب.

 

الفصــل 34

مسطرة المجلس الإداري

1-          يعتبر المجلس الإداري في دورة دائمة بمركز البنك، ويجتمع كلما دعت حاجيات البنك إلى ذلك.

2-    يتكون النصاب القانوني في كل اجتماع للمجلس الإداري من أغلبية مجموع عدد المتصرفين الذين يمثلون الثلثين على الأقل من مجموع الأصوات المخولة للدولة الأعضاء.

3-    يسن مجلس الولاة نظاما ينص على أن كل دولة منخرطة يجوز لها – إذا لم تكن ممثلة في المجلس الإداري بواسطة متصرف من جنسيتها – أن تعمل على تمثليها في اجتماع للمجلس المذكور يدرس خلاله طلب تقدمه هذه الدولة أو مسألة تهمها بصفة خاصة.

 

الفصل 35

التصـــويــت

1-          تتوفر كل دولة منخرطة على 625 صوتا بإضافة صوت واحد عن كل سهم تملكه في رأس ماله أسهم البنك.

2-    عندما يصوت مجلس الولاة يتوفر كل وال على أصوات الدولة العضو التي يمثلها، ويفصل بأغلبية الأصوات التي تتوفر عليها الدول الأعضاء الممثلة في الاجتماع في جميع القضايا التي يدعي مجلس الولاة للنظر فيها ما عدا في الحالات المنصوص عليها صراحة في هدا الاتفاق.

3-    عندما يصوت المجلس الإداري يتوفر كل متصرف على عدد الأصوات التي ساهمت في انتخابه، ويجب عليه أن يعبر عنها في التصويت بكاملها ويفضل بأغلبية الأصوات التي تتوفر عليها الدول الأعضاء الممثلة في الاجتماع في جميع القضايا التي يدعي المجلس الإداري للنظر فيها ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

 

الفصل 36

تعييـن الــرئيس

ينتخب المجلس ألإداري رئيس البنك بأغلبية مجموع الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء، ويجب أن يكون الرئيس شخصا يتوفر على اختصاص ممتاز في الميادين المتعلقة بفروع نشاط البنك وتسييره وإدارته وأن ينتمي لإحدى الدول الأعضاء ولا يكون الرئيس ولا أي نائب للرئيس طيلة مدة مأموريتها واليا أو متصرفا أو نائبا لأحدهما وتستغرق مدة انتداب الرئيس خمس سنوات وتكون قابلة للتجديد غير أن الرئيس يتوقف عن مزاولة مهامه إذا قرر المجلس الإداري ذلك بأغلبية ثلثي مجموع عدد الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

 

الفصــل 37

مهام الرئيـــس

1-    يقوم الرئيس برئاسة المجلس الإداري غير أنه لا يشارك في التصويت ما عدا في حالة تعادل الأصوات حيث يرجع صوته، ويسوغ له أن يساهم في اجتماعات مجلس الولاة دون المساهمة في التصويت.

2-    يعتبر الرئيس الساهر على موظفي البنك ويقوم تحت إشراف المجلس الإداري بتدبير الشؤون الجارية للبنك، ويكون مسؤولا عن تنظيم موظفي ومستخدمي البنك الذين يعينهم ويعفيهم طبقا للنظام الأساسي المصادق عليه من طرف البنك كما يحدد شروط تشغيلهم مع مراعاة قواعد إقرار سياسة ماليه سليمة.

3-          يعتبر الرئيس الممثل القانوني للبنك.

4-    يسن البنك أنظمة لتعيين الشخص الذي يمثل البنك بصفة قانونية ويزاول المهام الأخرى للرئيس إذا تغيب أو أصبح منصبه شاغرا.

5-    يجب على الرئيس أن يهتم قبل كل شيء عند تعيين الموظفين والمستخدمين بأن يضمن للبنك خدمات أشخاص يتوفرون على مؤهلات سامية في الإنتاج وعلى نزاهة وكفاءة تقنية ويهتم كامل الاهتمام بتعيين المستخدمين من بين رعايا الأقطار الإفريقية وعلى الخصوص فيما يتعلق بكبار موظفي التنفيذ، ويقوم بالتعيين باعتبار أوسع أساس جغرافي ممكن.

 

الفصــل 38

منع النشاط السياسي الصبغة الدولية للبنك

1-    لا يقبل البنك أية سلفات ولا أية مساعدة من شأنها أن تخل بهدفه أو أن تحد منهما أو تزيفهما أو تسيء إليهما بأي وجه من الوجود.

2-    لا يتدخل البنك ولا رئيسه وموظفوه ومستخدموه في الشؤون السياسية لدولة من الدول الأعضاء، وينبغي أن لا يؤثر عليهم النظام السياسي للدولة العضو التي يهمها الأمر في اتخاذ مقرراتهم التي يجب أن لا ترتكز إلا على اعتبارات اقتصادية ويقدرون هذه الاعتبارات بكيفية نزيهة ليبلغ البنك هدفه وليتأتى له إنجاز مهامه.

3-    لا يتحمل رئيس البنك وموظفوه ومستخدموه واجبات أثناء القيام بمهامهم إلا إزاء البنك باستثناء كل سلطة أخرى وتحترم جميع الدول الأعضاء الصبغة الدولية لهذه الواجبات وتمسك عن كل تدخل يهدف إلى التأثير على أي شخص من الأشخاص المذكورين في القيام بواجباته.

 

الفصـــل 39

المقر والمكاتــــب

1-    يختار مجلس الولاة أثناء اجتماعه الأول موقع مقر البنك الذي يجب أن يكون في تراب دولة من الدول الأعضاء مع مراعاة التسهيلات الواجب توفرها في هذا التراب لحسن تسيير البنك.

2-    يختار مجلس الولاة – بالرغم من مقتضيات الفصل 35 من هذا الاتفاق – موضع مقر البنك طبق الشروط المصادق بموجبها على هذا الاتفاق.

3-          يسوغ للبنك أن يفتح وكلات أو فروعا بأماكن أخرى.

 

الفصــل 40

كيفية المخابرة مع الدول الأعضاء  : المؤتمنة لديها الودائع

1-          تعين كل دولة عضو سلطة مختصة يمكن للبنك أن يتصل بها في شأن كل مسألة راجعة لهذا الاتفاق.

2-    تعين كل دولة عضو بنكها المركزي أو مؤسسة أخرى مقبولة من طرف البنك بصفتها مؤسسة يمكن للبنك أن يأتمن لديها الأموال التي يتوفر عليها من عملة الدولة المذكورة وكذا أمواله الأخرى.

3-          يمكن للبنك أن يذخر أموال بما في ذلك الذهب والعملات القابلة للتحويل لدى مؤسسات أمينة يعينها المجلس الإداري.

 

الفصــل 41

نشر الاتفاق – لغة العمل – تبادل المعلومات والتقارير

1-    يعمل البنك على نقل نص هذا الاتفاق وجميع وثائقه الهامة الأخرى إلى أهم اللغات المستعملة في إفريقيا، وتكون لغات العمل بالبنك إن أمكن هي اللغات الإفريقية والإنجليزية والفرنسية.

2-          تقدم الدول الأعضاء إلى البنك جميع المعلومات التي قد يطلبها منها لتسهيل القيام بمهامه.

3-    ينشر البنك تقريرا سنويا يتضمن بيانا مصححا لحساباته ويبلغه إلى الدول الأعضاء كما يبلغ إليها في كل ثلاثة أشهر ملخصا عن حالته المالية وبيانا عن الأرباح والخسائر يتضمن نتيجة عملياته ويوضع كل من التقرير السنوي والقوائم الخاصة بالثلاثة أشهر طبقا لمقتضيات الفقرة (4) من الفصل 13 من هذا الاتفاق.

4-    يسوغ للبنك أيضا أن ينشر جميع التقارير الأخرى التي يراها مفيدة لبلوغ هدفه ومزاولة مهامه ويبلغها إلى الدول الأعضاء.

 

 

 

 

الفصـــل 42

توزيع الدخل الصافي

1-    يحدد مجلس الولاة كل سنة بعد إسقاط المبالغ الواجب دفعها للأموال الاحتياطية الحصة الواجب تخصيصها بالأصول من الدخل الصافي للبنك بما فيه الدخل الراجع للأموال الخاصة، كما يحدد عند الإقتضاء الحصة الواجب توزيعها.

2-          ينجز التوزيع المنصوص عليه في الفقرة السابقة على أساس عدد الأسهم التي تمتلكها كل دولة عضو.

3-          تباشر الأداآت تبعا للكيفية وبالعملة اللتين يعينهما مجلس الولاة.

 

البــاب السادس

انسحاب وتوقيف الدول الأعضاء

الإيقاف المؤقت والإيقاف النهائي لعمليات البنك

 

الفصل 43

الانسحــــــــاب

1-    يمكن لكل دولة عضوا أن تنسحب من البنك في كل وقت وحين بتوجيه أعلام كتابي في هذا الصدد إلى المقر الرئيسي للبنك.

2-    يصبح انسحاب الدولة العضو عمليا في التاريخ المبين في أعلامها الذي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل عن ستة أشهر بعد التاريخ الذي توصل فيه البنك بالإعلام المذكور.

 

الفصــل 44

التوقيـــــــف

1-    إذا ارتأى المجلس الإداري أن دولة من الدول الأعضاء قد أخلت بأحد التزاماتها إزاء البنك فإنه يوقف عضويتها ما لم يقرر مجلس الولاة أثناء اجتماع موال ينعقد باستدعاء من المجلس الإداري خلاف ذلك بأغلبية الولاة الذين يمثلون أغلبية الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

2-    إن الدولة العضو الموقفة تكف بصفة تلقائية عن الاستفادة من عضوية البنك بعد مضي سنة واحدة على تاريخ التوقيف ما عدا إذا اتخذ مجلس الولاة بنفس الأغلبية مقررا يعيد إليها عضويتها.

3-    لا تمارس الدولة المعنية بالأمر خلال فترة التوقيف أي حق من الحقوق التي يخولها هذا الاتفاق باستثناء حق الانسحاب غير أنها تبقى مقيدة بجميع التزاماتها.

 

الفصــل 45

تســـــويــــة الحسابات

1-    تبقى كل دولة بعد التاريخ الذي تكف فيه عن الاستفادة من العضوية (المدعو فيما بعد "تاريخ التوقف") ملتزمة بتعهداتها المباشرة وبتعهداتها المختلفة الأخرى إزاء البنك ما دام معمولا بقروض مبرمة أو ضمانات محصل عليها قبل تاريخ التوقف، غير أنها تكف عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالقروض والضمانات الممنوحة بعد هذا التاريخ من طرف البنك وعن الاستفادة من مداخيل البنك ونفقاته.

2-    إذا كفت دولة عن الاستفادة من العضوية فإن البنك يتخذ تدابير لاسترداد أسهمها في نطاق تسوية الحسابات الواجب مباشرتها مع هذه الدولة طبقا لمقتضيات الفقرتين (3) و(4) من هذا الفصل، ويكون ثمن استرداد الأسهم في هذا الصدد هو نفس القيمة المثبتة في دفاتر البنك بتاريخ التوقيف.

3-          أن أداء الأسهم المستوردة من طرف البنك طبقا لمقتضيات هذا الفصل تجري عليه الشروط الآتية  :

‌أ)      يحتفظ بكل مبلغ واجب للدولة المعنية بالأمر برسم أسهمها ما دامت هذه الدولة أو بنكها المركزي أو إحدى مؤسساتها مدينة للبنك بصفتها مقترضة أو ضامنة ويمكن تخصيص هذا المبلغ حسب اختيار البنك بتصفية هذه الديون عندما يحل أجل أدائها ولا يحتفظ بأي مبلغ لضمان تنفيذ الالتزامات الناتجة بالنسبة للدولة العضو عن اكتتابها بالأسهم طبقا للفقرة (4) من الفصل السابع من هذا الاتفاق وكيفما كان الحال فإن أي مبلغ واجب لدولة عضو برسم أسهمهما لا يدفع قبل انصرام أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ التوقف ؛

‌ب)    يمكن إنجاز الأداء في دفعات بعدما يتسلم البنك أسهما من طرف حكومة الدولة المعنية بالأمر وإلى أن تتوصل الدولة المذكورة بمجموع ثمن الاسترداد ما دام المبلغ المطابق لثمن الاسترداد يتجاوز طبقا للفقرة (2) من هذا الاتفاق المبلغ الإجمالي للديون الناتجة عن السلفات والضمانات المبينة في المقطع (أ) من هذه الفقرة ؛

‌ج)     تنجز الأداآت بعملة الدولة التي تقبضها وإذا تعذر استعمال هذه العملة فإنها تنجز بالذهب أو العملة القابلة للتحويل.

‌د)      إذا تحمل البنك خسائر بسبب مفعول ضمانات أو قروض بتاريخ التوقف وإذا كان مبلغ هذه الخسائر يتجاوز مبلغ الرصيد الاحتياطي الموجود لمواجهتها في التاريخ المذكور فإن الدولة المعنية بالأمر ترجع إن طلب منها ذلك المبلغ الذي يكون قد أسقط من ثمن استرداد أسهمها في حالة اعتبار الخسائر عند تحديد ثمن الاسترداد، وعلاوة على هذا فإن الدولة العضو القديمة تبقى ملزمة بتلبية كل مطالبة تتعلق بالاكتتابات غير المسددة طبقا لفقرة (4) من الفصل السابع من هذا الاتفاق وذلك بقدر ما تكون مرغمة على هذا العمل في حالة ما إذا كان رأس المال قد اكتمل وكانت المطالبة قد تمت في نفس الوقت الذي وقع فيه تحديد ثمن استرداد الأسهم.

4-    إذا أنهى البنك عملياته طبقا للفصل 47 من هذا الاتفاق في الستة أشهر الموالية لتاريخ التوقف فإن جميع حقوق الدولة المعنية بالأمر تحدد طبقا لمقتضيات الفصل 47 وما يليه إلى الفصل 49 من الاتفاق المذكور. 

 

الفصــل 46

الإيقاف المؤقت للعمليات

يسوغ للمجلس الإداري في الظروف الخطيرة أن يوقف العمليات بصفة مؤقتة فيما يخص السلفات والضمانات الجديدة ريثما يتأتى لمجلس الولاة التداول والبث فيها.

 

الفصــل 47

الإيقاف النهائي للعمليات

1-    يمكن للبنك أن ينهي عملياته المتعلقة بالسلفات والضمانات الجديدة بموجب مقرر يتخذه مجلس الولاة بأغلبية الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

2-    يكف البنك بمجرد إقرار الإيقاف النهائي عن مزاولة جميع أنواع نشاطه باستثناء النشاط الذي له صلة بالتنفيذ المأمور به، وبحفظ أصوله وحمايتها وكذا بتصفية التزاماته.

 

الفصــل 48

مسؤولية الدول الأعضاء وتصفية الديون

1-    في حالة الإيقاف النهائي لعمليات البنك تستمر مسؤولية جميع الدول الأعضاء الناتجة عن اكتتاباتها غير المسددة في رأس مال أسهم البنك وعن التخفيض من قيمة عملاتها إلى أن تقع تصفية جميع الديون بما فيها سائر الديون المشروطة.

2-    تدفع الأموال إلى جميع حائزي الديون المباشرة من أموال البنك ثم من الأموال المدفوعة للبنك تلبية للمطالبة بالاكتتابات غير المسددة، ويتخذ المجلس الإداري قبل كل دفع لحائزي الديون المباشرة التدابير التي يراها ضرورية لضمان توزيع متناسب فيما بينهم وبين حائزي الديون المشروطة.

 

الفصــل 49

تـــوزيع الأمـــــوال

1-    لا ينجز في حالة ما إذا أنهى البنك عملياته أي توزيع على الدول الأعضاء برسم اكتتاباتها في رأس مال أسهم البنك وذلك إلى  :

أولا)    أن تصفى جميع الإلتزامات المتعهد بها إزاء الدائنين أو أن تتخذ بشأنها تدابير ملائمة ؛

ثانيا)    أن يتخذ مجلس الولاة مقررا بإجراء التوزيع، ويتخذ هذا المقرر بأغلبية الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

2-    يمكن للمجلس الإداري إذا ما اتخذ مقرر طبقا للفقرة السابقة أن يقوم بناء على أغلبية الثلثين بتوزيعات متوالية لأموال البنك على الدول الأعضاء إلى أن يتم توزيع جميع الأموال غير أنه لا يجوز القيام بهذا التوزيع إلا بعد تسديد جميع الديون الجارية للبنك على الدول الأعضاء.

3-    يحدد المجلس الإداري قبول كل توزيع للأموال الحصة الراجعة لكل دولة عضو بناء على النسبة الموجودة بين الأسهم التي تملكها كل دولة وبين مجموع الأسهم غير المسددة للبنك.

4-          يقوم المجلس الإداري بتقويم الأموال الواجب توزيعها بتاريخ التوزيع ثم بقسم هذه الأموال على الكيفية التالية  :

‌أ)      يدفع لكل دولة عضو في سنداتها الخاصة أو سندات منظماتها الرسمية أو الأشخاص المعنويين المستقرين في ترابها بقدر ما تكون هذه السندات متوفرة للمساعدة على التوزيع مبلغ تعادل قيمته الجزء النسبي الراجع للدولة المذكورة من المجموع الواجب توزيعه ؛

‌ب)    كل مبلغ باق واجب دفعه لدولة عضو بعد الدفع المباشر طبقا للمقطع السابق يؤدى بعملة الدولة المذكورة بقدر ما يتوفر البنك على هذه العملة والى غاية مبلغ تعادل قيمته قيمة المبلغ الباقي المذكور ؛

‌ج)     كل مبلغ باق واجب دفعه لدولة عضو بعد الدفعتين المباشرتين طبقا للمقطعين (أ) و(ب) من هذه الفقرة يسدد بالذهب أو بعملة تقبلها الدولة المذكورة بقدر ما يتوفر البنك على الذهب أو العملة وإلى غاية مبلغ تعادل قيمته قيمة المبلغ الباقي المذكور ؛

‌د)      يوزع بكيفية نسبية بين الدول المذكورة مجموع الأموال التي يمسكها البنك بعد الأداآت المدفوعة للدول الأعضاء طبقا للمقطع (أ) وما يليه إلى المقطع (ج) من هذه الفقرة.

5-    كل دولة عضو تتوصل بأموال موزعة من طرف البنك طبقا للفقرة السابقة تحل محل البنك في جميع الحقوق التي كانت له على هذه الأموال قبل توزيعها.

 

 

الباب السابع

النظام الأساسي – الحصانات – الإعفاءات – الامتيازات

الفصل 50

النظام الأساسي

يستفيد البنك لبلوغ هدفه والقيام بالمهام المنوطة به من الشخصية الدولية الكاملة والشاملة ويمكنه أن يبرم لهذه الغاية أوفاقا مع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء وكذا مع منظمات دولية أخرى، ويخول البنك لنفس الغاية في تراب كل دولة عضو الاستفادة من النظام الأساسي والحصانات والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الباب.

الفصل 51

النظام الأساسي في الدول الأعضاء

يتوفر البنك في تراب كل دولة عضو على الشخصية القانونية الكاملة والشاملة ويتمتع على الأخص بالأهلية الكاملة والشاملة للقيام بما يلي  :

أ‌)              إبرام العقود ؛

ب‌)          اقتناء وتفويت الأموال المنقولة أو غير المنقولة ؛

‌ج)           إقامة الدعاوي.

 

الفصــل 52

الدعاوى القضائية

1-    يتمتع البنك بالحصانة القضائية فيما يخص كل نوع من أنواع الدعاوى القضائية ما عدا إذا كان الأمر يتعلق بدعاو ناتجة عن ممارسة سلطاته من الاقتراض ولا يمكن أن يتابع في هذه الحالة إلا أمام محكمة مختصة في تراب دولة عضو يوجد بها مركزه الأساسي أو في تراب دولة عضو أو غير عضو يكون قد عين فيه وكيلا يتكلف بتلقي الاستدعاءات أو الإعلامات القضائية أو يكون قام فيه بإصدار قيم أو ضمانها.

2-    تعفى ممتلكات وأموال البنك أينما كانت وكيفما كان حائزوها من كل نوع من أنواع الحجز التنفيذي أو الحجز لدى الغير أو كل تدبير تنفيذي ما دام لم يصدر حكم نهائي على البنك.

 

الفصــل 53

عدم قابلية حجز الأموال والمحفوظات

1-    تعفى ممتلكات وأموال البنك أينما كانت وكيفما كان حائزوها من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو من كل نوع من أنواع الحجز أو رفع اليد من لدن السلطة التنفيذية أو التشريعية.

2-          أن محفوظات البنك، وبصفة عامة، كل الوثائق التي يملكها أو يمسكها تحترم أينما كانت.

 

الفصــل 54

إعفاءات تتعلق بالأموال

تعفى جميع ممتلكات وأموال البنك الأخرى من مختلف التقنينات والتنظيمات والمراقبات والآجال وذلك بقدر ما تدعو الضرورة إلى تمكين البنك من بلوغ هدفه والقيام بمهامه مع مراعاة مقتضيات هذا الاتفاق.

 

الفصل 55

الامتيازات المتعلق بالبيانات

تطبق كل دولة عضو في البنك على البيانات الرسمية للبنك نفس النظام الذي تطبقه على البيانات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى.

 

الفصــل 56

الحصانات والامتيازات المخولة لمستخدمي البنك

1-          أن جميع ولاة البنك ومتصرفيه ونوابه وموظفيه وأعوانه يخولون الحق فيما يلي  :

أولا)      التمتع بالحصانة القضائية فيما يخص الأعمال التي أنجزوها في نطاق مهامهم الرسمية ؛

ثانيا)      التمتع إذا لم يكونوا من رعايا الدولة العضو التي يزاولون فيها مهامهم بالحصانات المتعلقة بالمقتضيات المحددة للهجرة وبإجراء تسجيل الأجانب وإجبارية الخدمة القومية أو العسكرية وبالتسهيلات في ميدان تنظيم عمليات الصرف المعترف بها من طرف الدول الأعضاء للممثلين والموظفين والأعوان المدرجين في رتبة مماثلة بالدول الأعضاء الأخرى ؛

ثالثا)      الاستفادة فيما يخص تسهيلات التنقل من المرتب الممنوح من طرف الدول الأعضاء إلى الممثلين والموظفين والأعوان المدرجين في رتبة مماثلة بالدول الأعضاء الأخرى.

2-    أن الخبراء والمستشارين الذين يقومون بمأموريات لفائدة البنك يتمتعون أثناء مدة مأموريتهم بما في ذلك وقت السفر بالامتيازات والحصانات التي يراها البنك ضرورية لكي يزاولوا مهامهم بكل الاستقلال.

 

الفصــل 57

الحصانة الجبائيــــة

1-    يعفى البنك وممتلكاته وأمواله وموارده الأخرى وكذا عملياته ومعاملاته من جميع الضرائب المباشرة وجميع الأداءات الجمركية، ويعفى كذلك من كل وجوب يتعلق بدفع كل ضريبة أو أداء أو الاقتطاع منهما أو استخلاصهما.

2-    أن المرتبات والأجور التي يدفعا البنك إلى متصرفيه ونوابه وموظفيه وغيرهم من مستخدمي الصنف المهني لا تقبض أية ضريبة عنها أو فيما يتعلق بها.

3-    لا تقبض عن أي سند أو قيمة يصدرها البنك أيا كان حائزها ولا عن الأرباح أو الفوائد الناتجة عنها أية ضريبة كيفما كان نوعها  :

أولا)    إذا كانت تعتبر تدبير ميز موجها ضد سند أو قيمة لمجرد إصدارها من طرف البنك ؛

ثانيا)    أو إذا كان الباعث القانوني الوحيد لفرضها هو مكان أو عملية الإصدار أو الأداء المقرر أو الفعلي أو موقع مكتب أو مركز لعمليات البنك.

4-    لا تقبض عن أي سند أو قيمة يضمنها البنك أيا كان حائزها ولا عن الأرباح أو الفوائد الناتجة عنها أية ضريبة كيفما كان نوعها  :

أولا)    إذا كانت تعتبر تدبير ميز موجها ضد سند أو قيمة لمجرد ضمانها من طرف البنك ؛

ثانيا)    أو إذا كان الباعث القانوني الوحيد هو موقع أحد مكاتب أو مراكز عمليات البنك.

 

 

الفصــل 58

تبليغ التدابير المتخذة تطبيقا للباب السابع

تخبر كل دولة من الدول الأعضاء البنك على الفور بالتدابير الدقيقة التي اتخذتها لتطبيق مقتضيات هذا الباب في ترابها.

 

الفصــل 59

تطبيق الحصانات والإعفاءات والامتيازات

تمنح لفائدة البنك الحصانات والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الباب، ويمكن للمجلس الإداري في دائرة الإمكان وطبق الشروط التي يحددها أن يرفع الحصانات والإعفاءات المنصوص عليها في الفصول 52 و54 و56 و57 من هذا الاتفاق في الحالات التي يرى فيها أن هذا الإجراء يكون لصالح البنك، ويحق للرئيس كما يجب عليه أن يرفع الحصانة المخولة لموظف في الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة قد تعرقل السير العادي للعدالة أو عندما يمكن رفعها دون المس بمصالح البنك.

 

البــاب الثامن

التعديل والتأويل والتحكيم

الفصل 60

التعديــلات

1-    كل اقتراح بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق سواء كان صادرا عن دولة عضو أو عن واحد الولاة أو عن المجلس الإداري يبلغ إلى رئيس مجلس الولاة الذي يحيله على المجلس المذكور، وإذا وافق مجلس الولاة على التعديل المقترح فإن البنك يطلب من الدول الأعضاء بواسطة رسالة أو منشور تلغرافي ما إذا كانت تقبل التعديل المذكور وإذا قبل هذا التعديل المقترح ثلثا الدول الأعضاء المتوفران على ثلاثة أرباع الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء فإن البنك يصادق على هذا الإجراء بواسطة إعلام رسمي يوجهه إلى الدول الأعضاء.

2-          يكون إجماع الدول الأعضاء بالرغم من مقتضيات الفقرة (1) من هذا الفصل ضروريا للقيام بكل تعديل يدخل علــى  :

أولا)    الحق المضمون بالفقرة (2) من الفصل السادس من هذا الاتفاق.

ثانيا)    تحديد المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة (5) من الفصل المذكور ؛

ثالثا)    حق الانسحاب المنصوص عليه في الفصل 43 من هذا الاتفاق.

3-    تطبق التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الإعلام الرسمي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا الفصل ما لم يقرر مجلس الولاة خلاف ذلك.

4-    أن القاعدة التي يمنح بمقتضاها صوت واحد لكل دولة عضو ينظر فيها بالرغم من مقتضيات الفقرة (1) من هذا الفصل بعد مرور ثلاث سنوات على الأكثر على الشروع في تطبيق هذا الاتفاق وباعتبار تجربة البنك إما من لدن مجلس الولاة وإما أثناء اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء طبق الشروط المصادق بموجبها على هذا الاتفاق.

 

 

 

الفصــل 61

التـــــأويـــــــل

1-          يعتمد على كل من النص الإنجليزي والنص الفرنسي لهذا الاتفاق.

2-    تعرض على نظر المجلس الإداري كل مسألة تتعلق بتأويل مقتضيات هذا الاتفاق فيما بين دولة عضو والبنك أو فيما بين دولتين أو عدة دول من أعضاء البنك وفي مثل هذه الحالة يحق للدولة العضو التي يهمها الخلاف بصفة خاصة أن تعمل على تمثيلها مباشرة في المجلس الإداري إذا لم تكن ممثلة فيه بواسطة متصرف من جنسيتها وينص على هذا الحق في التمثيل في نظام يسنه مجلس الولاة.

3-    إذا كان المجلس الإداري قد بت في الأمر طبقا للفقرة (2) من هذا الفصل جاز لكل دولة عضو أن تطلب إحالة المسألة على مجلس الولاة الذي يبت فيها خلال الثلاثة أشهر الموالية تبعا لمسطرة يجب إقرارها طبقا للفقرة (3) من الفصل 31 من هذا الاتفاق، ولا يكون مقرر مجلس الولاة قابلا للاستئناف.

 

الفصـــــل 62

التحكيــــــم

إذا ما نشأ نزاع بين البنك وحكومة دولة لم تعد تستفيد من العضوية أو فيما بين البنك عند الإيقاف النهائي لعملياته وإحدى الدول الأعضاء عرض هذا النزاع على نظر محكمة تحكيمية تتألف من ثلاثة حكام يعين أحدهما البنك والثاني حكومة الدولة المعنية بالأمر أما الثالث فتعينه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كل محكمة أخرى يقع التنصيص عليها في نظام يسنه مجلس الولاة، ويتوفر الحكم الثالث على سلطات مطلقة لتسوية جميع مسائل المسطرة التي قد يختلف الطرفان فيها.

 

الباب التاسع

مقتضيات ختاميـــــة

 

الفصــل 63

التوقيـــع والإيــــداع

1-    أن هذا الاتفاق المودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة (المدعو فيما بعد المؤتمن لديه) يبقى مفتوحا إلى يوم 31 دجنبر 1963 للتوقيع عليه من طرف حكومات الدول المبينة أسماؤها في النص (أ) الملحق بهذا الاتفاق.

2-          يسلم المؤتمن لديه إلى جميع الموقعين نسخا مشهودا بمطابقتها لأصل هذا الاتفاق.

 

الفصــل 64

المصادقة والقبول والانخراط واكتساب صفة العضو

1-   أ)يعرض هذا الاتفاق على الموقعين للمصادقة عليه أو قبوله وتودع الحكومات الموقعة وثائق         مصادقتها أو قبولها لدى المؤتمن لديه قبل فاتح يوليوز 1965 ويخبر المؤتمن لديه الموقعين الآخرين بكل إيداع وبتاريخ القيام به.

‌ب)       أن الدولة التي تكون قد أودعت وثيقة مصادقتها أو قبولها قبل تاريخ الشروع في تطبيق هذا الاتفاق تصبح عضوا بالبنك في هذا التاريخ، وكل موقع آخر يمتثل لمقتضيات الفقرة السابقة يصبح عضوا في التاريخ الذي يكون قد أودع فيه وثيقة مصادقته أو قبوله.

2-   أن الدول التي لم تحصل على العضوية بالبنك طبقا لمقتضيات الفقرة (1) من الفصل يمكنها أن تحصل على العضوية بعد الشروع في تطبيق الاتفاق عن طريق الانخراط فيه تبعا لكيفيات يحددها مجلس الولاة وتودع حكومة كل دولة معنية بالأمر في تاريخ يحدده المجلس المذكور أو قبله وثيقة انخراط لدى البنك ولدى الأطراف المساهمة في الاتفاق وعلى إثر هذا الإيداع تصبح الدولة المعنية بالأمر عضوا بالبنك في التاريخ الذي يحدده مجلس الولاة.

 

الفصـــــل 65

العمــل بالاتفاق

يعمل بهذا الاتفاق بمجرد ما تودع وثائق المصادقة أو القبول اثنتا عشرة حكومة موقعة يمثل مجموع اكتتاباتها الأولية حسبما هي محددة في النص (أ) الملحق بهذا الاتفاق خمسة وستين في المائة على الأقل من رأس مال أسهم البنك المرخص فيه دون أن يتم قبل فاتح يناير 1964 الشروع في العمل بالاتفاق طبقا لمقتضيات هذا الفصــل.

 

الفصـــــل 66

افتتــــــاح العمليات

1-    تعين كل دولة عضو بمجرد الشروع في تطبيق هذا الاتفاق واليا عنها وتقوم المؤسسة الوكيلة (الأمينــة) المعينة لهذا الغرض وللأغراض المحددة في الفقرة (5) بالفصل 7 من هذا الاتفاق باستدعاء مجلس الولاة لعقدة أول اجتماع.

2-          يقوم مجلس الولاة في اجتماعه الأول بما يلي  :

‌أ)              انتخاب تسعة متصرفين للبنك طبقا للفقرة (1) من الفصل 33 من هذا الاتفاق ؛

‌ب)          اتخاذ تدابير لتحديد تاريخ شروع البنك في عملياته.

3-          يخطر البنك الدول الأعضاء بتاريخ الشروع في عملياته.

 

وحرر بالخرطوم في رابع غشت سنة ألف وتسعمائة وثلاث وستين، في نظير فريد باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحـــــــق

الاكتتابات الأولية في رأس مال أسهم البنك المرخص فيه

الأعضـــــــاء

الأسهم المسددة بكاملها

الأسهم  المطالب بتسديدها فيما بعد

الاكتتاب الإجمالي          ( بملايين الوحدات الحسابية )

1 الجزائر ......................................

2 البوروندي ...................................

3 الكامرون ...................................

4 جمهورية إفريقيا الوسطى .................

5 التشاد .......................................

6 الكونغو ( برازافيل) ........................

7 الكونغو (ليوبولد فيل)........................

8 الداهومي ....................................

9 الحبشــــــة ..................................

10 الغابون....................................

11 غانا ......................................

12 غينيا .....................................

13 ساحل العاج .............................

14 كينيا .....................................

15 ليبيريا .....................................

16 ليبيا ........................................

17 مدغشقر ....................................

18 مالي .......................................

19 موريطانيا .................................

20 المغرب ....................................

21 النيجر.......................................

22 نيجيريا ....................................

23 رواندة.......................................

24 السينغال ...................................

25 سيراليون...................................

26 الصومال...................................

27 السودان ....................................

28 تانجانيقا ..................................

29 الطوغو ....................................

30 تونس ......................................

31 أوغاندة ....................................

32 الجمهورية العربية المتحدة (مصر).......

 33 فولتا العليا .......................... .....

1.225

60

200

50

80

75

650

70

515

65

640

125

300

300

130

95

260

115

55

755

80

1.205

60

275

105

110

505

265

50

345

230

1.500

65

1.225

60

200

50

80

75

650

70

515

65

640

125

300

300

130

95

260

115

55

755

80

1.205

60

275

105

110

505

265

50

345

230

1.500

65

24.50

1.20

4.00

1.00

1.60

1.50

13.00

1.40

10.30

1.30

12.80

2.50

6.00

6.00

2.60

1.90

5.20

2.30

1.10

15.10

1.60

24.10

1.20

5.50

2.10

2.20

10.10

5.30

1.00

6.90

4.60

30.00

1.30

 

الملحــــق

انتخاب المتصرفين

1-           يجب على كل وال فيما يخص انتخاب المتصرفين أن يمنح مرشحا واحدا جميع أصوات الدولة العضو التي يمثلها.

2-     أن المرشحين التسعة الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات يعلن عن انتخابهم متصرفين بشرط أن لا يعتبر أي واحد منتخبا (بالفتح) إذا حصل على أقل من عشرة في المائة من مجموع الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

3-     في حالة عدم انتخاب تسعة متصرفين في الدورة الأولى من الاقتراح تجري دورة ثانية ويكون المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات في الدورة الأولى غير قابل للانتخاب ولا يصوت إلا  :

‌أ)              الولاة الذين صوتوا في الدورة الأولى على مرشح لم يقع انتخابه.

‌ب)    الولاة الذين تعتبر أصواتهم الممنوحة لمرشح منتخب قد رفعت بموجب الفقرة 4 من هذا الملحق عدد الأصوات التي حصل عليها هذا المرشح إلى أكثر من اثني عشر في المائة من مجموع الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء.

4-       أ)    رغبة في معرفة ما إذا كانت الأصوات الممنوحة من طرف وال تعتبر قد رفعت مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف مرشح ما إلى أكثر من اثني عشر في المائة، فإن هذه النسبة المائوية تشمل أولا أصوات الوالي الذي منح المرشح المذكور أكبر عدد من الأصوات ثم بكيفية تناقصية أصوات كل واحد من الولاة الذي قد عبر عن عدد من الأصوات يقل مباشرة عن سابقه إلى غاية الاثني عشر في المائة.

‌ب)    كل وال تحسب أصواته بكيفية جزئية لرفع المجموع المحصل عليه من طرف مرشح إلى أكثر من عشرة في المائة يعتبر قد منح المرشح المذكور جميع أصواته حتى ولو كان مجموع الأصوات المحصل عليها من لدن المعني بالأمر قد تجاوز من جراء ذلك اثني عشر في المائة.

5-     إذا لم يحصل بعد الدورة الثانية على تسعة منتخبين (بالفتح) أجريت اقتراعات إضافية تبعا للمبادئ المنصوص عليها في هذا الملحق مع العلم أنه يمكن بعد انتخاب ثمانية متصرفين القيام – بالرغم من مقتضيات الفقرة (2) من هذا الملحق - بانتخاب المتصرف التاسع حسب الأغلبية العادية للأصوات الباقية التي تعتبر قد ساعدت كلها على انتخاب المتصرف التاسع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صدر النص بالفرنسية في عدد 2672 بتاريخ (10 - 01 - 64)