الجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 27/09/1963 الصفحة  2247

 

 ظهير شريف رقم 1.63.289

بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف

(بداخلة الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه :

 

 بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصــل 1

تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية أراضي الاستعمار الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية حسبما هي محددة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصــل 2

تعتبر كأراضي الاستعمار الأراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.

 

وتعتبر أراضي استعمار بصفة خاصة :

الأراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الأحياء؛

 

الأراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها إذا كانت عقدة الإيجار تفرض على المستأجر التزامات تتعلق بإحياء الأرض ؛

 

الأراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا ؛

 

الأراضي المخزنية التي لم يؤد ثمنها نقدا ؛

 

القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من إحدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه اٍلأراضي أو إصلاحها؛

 

القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار أو جزء من أرض للاستعمار على إثر عمليات تنظيم الأراضي أو ضم بعضها إلى بعض.

 

الفصــل 3

تنقل أيضا إلى الدولة ملكية القطع الملاصقة أو المجاورة لبعض أراضي الاستعمار إذا كان كل من هذه القطع وهذه الأرض يجري على ملك نفس الأشخاص ويؤلف مؤسسة استغلال واحد.

 

الفصل 4

تعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تنقل ملكيتها وفقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتضمن هذه القرارات في سجلات المحافظة على الأملاك العقارية بطلب من مصلحة الأملاك المخزنية.

 

الفصل 5

تباشر الدولة حيازة العقارات المشار إليها في الفصلين الأول والثالث في أقساط متوالية.

 

وتعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تشملها هذه الحيازة.

 

الفصل 6

تصدر قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة توضح، فيما يخص الأملاك التابعة لمؤسسات الاستغلال، المنقولات المفوتة ملكيتها إلى الدولة و العقارات التي تبقى ملكيتها بيد أٍربابها القدماء.

 

الفصل 7

تثبت حيازة الدولة للأراضي المذكورة بموجب محضر تحرره لجان تدعى لجان استرجاع أراضي الاستعمار.

 

وتتألف هذه اللجان التي يرأسها العامل أو مفوضة من ممثل لمصلحة الأملاك المخزنية وممثلين لمكتب الاستثمار الفلاحي المعني بالأمر.

 

ويمكن أيضا أن يشارك في هذه اللجان تقنيون يعينهم وزير الفلاحة.

 

وتقوم لجان استرجاع أراضي الاستعمار عند التكفل بهذه الأراضي بإحصاء وصفي لمؤسسات الاستغلال.

 

الفصل 8

تفسخ حتما جميع عقود الإيجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.

الفصل 9

يبقى الملاكون القدماء لأراضي الاستعمار منتفعين بأراضيهم ضمن شروط تحدد بمرسوم إلى أن تحوزها الدولة.

 

الفصل 10

تكميلا للتشريع المتعلق بمراقبة العمليات العقارية فإن هذه العمليات بما فيها البيوعات عن طريق المزاد العلني وإبرام جميع عقود الإيجار المتعلقة بالأملاك الفلاحية أو المعدة للفلاحة المتأصلة من الأملاك المخزنية والواقعة خارج الدوائر الحضرية يتوقف إجراؤها على تسليم رخصة إدارية.

 

وتتوقف أيضا على الرخصة الإدارية أنواع التخلي عن الحصص الاشتراكية وعن أسهم الشركات التي تملك العقارات المشار إليها في المقطع السابق.

 

الفصل 11

لا يمكن أن تمنح الرخصة المنصوص عليها في الفصل العاشر إلا إذا كان العقار المعني بالأمر غير خاضع لمقتضيات الفصول الأولى والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويسلم هذه الرخصة بصفة مشتركة كل من وزير الفلاحة ووزير المالية.

 

الفصــل 12

يجب على العدول والموثقين وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون وكذا قباض التسجيل أن يرفضوا تحرير أو تلقي أو تسجيل جميع العقود المثبتة للعمليات المشار إليها في الفصل العاشر ما لم تكن مصحوبة بالرخصة الإدارية.

 

الفصل 13

تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العمليات المنجزة خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وترفع الدعاوي بالبطلان إلى المحاكم المختصة عادة في القضايا العقارية.

 

الفصــل 14

يعاقب عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين

500 و 5.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم وبسجن  تتراوح مدته بين شهرين وسنة واحدة أو بإحدى العقوبتين فقط كل من قدم تصريحات مزورة في طلبات الرخصة أو قام بمناورات تدليسية قصد التملص من مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

 

الفصل 15

توضع شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا عند الاقتضاء بموجب مرسوم والسلام.

 

                                                   وحرر بطنجة في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963)