الجريدة الرسمية عدد 2793 بتاريخ 11/05/1966 الصفحة  852

 

قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 172.66 بتاريخ 10 يبراير 1966

بإجراء مباراة داخلية لشغل منصب رئيس مقاطعة بالمياه والغابات

 

 

إن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

 

بناء على المرسوم رقم 2.57.296 الصادر في 11 شعبان 1376 (13 مارس 1957) بتغيير القرار الوزيري الصادر في 5 رجب 1372 (21 مارس 1953) بمثابة النظام الأساسي لموظفي إدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيه 1958) بالزجر عن الغش في الامتحانات والمباريات العمومية ؛

 

وبناء على قرار وكيل الوزارة في الفلاحة الصادر في 14 أكتوبر 1958 بتحديد شروط القبول في المباراة المهنية لشغل منصب رئيس مقاطعة بالمياه والغابات ؛

 

يقرر ما يلي :

 

الفصل 1

تجرى بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (إدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي) مباراة داخلية لشغل ثمانية وثلاثين منصبا لرئيس مقاطعة بالمياه والغابات.

 

الفصل 2

إن طلبات المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 أكتوبر 1958 يجب أن تصل على الطريق الإدارية إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (إدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي).

 

الفصل 3

تجرى اختبارات المباراة بالمدرسة الملكية للغابات بسلا الكتابية منها في 13 و14 يونيه 1966 والشفوية في 27 يونيه والأيام الموالية.

 

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 10 يبراير 1966

 

 

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي

الإمضاء : المحجوبي أحرضان