الجريدة الرسمية عدد 2517 بتاريخ 20/01/1961 الصفحة  120

 

ظهير شريف رقم 1.60.358

بشأن الشروط المخولة بموجبها إعانة لمنكوبي زلزال أكادير

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.165 الصادر في 26 محرم 1380 الموافق لـ 21 يوليوز 1960 بشأن إحداث مندوبية سامية لإعادة بناء مدينة أكادير ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.290 الصادر في 29 رجب 1380 الموافق لـ 17 يناير 1961 المحددة بمقتضاه منطقة المدينة المترتبة داخلها لدواعي الأمن بعض الحرمات على العقارات المشيدة أو الغير المشيدة ؛

 

وحيث أن إعادة بناء مدينة أكادير تعد واجب تضامن وطني تعين في هذه الحالة تسهيل إعادة هذا البناء بمنح الدولة إعانة لمنكوبي الزلزال،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تطبق المقتضيات الآتية في المنطقة المحددة طبقا لبيانات التصميم رقم 12.782 المضاف إلى أصل ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتعلق نظائر من هذا التصميم بمكاتب عامل أكادير، وبمكاتب المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير، ويمكن للعموم الاطلاع عليها بجميع دوائر الأملاك المخزنية.

 

الفصل 2

يستفيد من مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا، الأشخاص الذاتيون القاطنون بتاريخ 29 يبراير 1960 داخل المنطقة المحددة في الفصل الأول أعلاه وكذا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يملكون في هذا التاريخ في تلك المنطقة أموالا منقولة أو عقارات باستثناء الدولة وبلدية أكادير.

 

ويجب على ذوي حقوق الأشخاص الذاتيين المنصوص عليهم في المقطع السابق أن يعينوا نائبا واحدا لكي يستفيدوا من نفس المقتضيات.

 

 

الجزء الأول

الأضرار اللاحقة بالأموال المنقولة

 

الفصل 3

كل رب عائلة قاطن في تاريخ 29 يبراير 1960 بالمنطقة المحددة في الفصل الأول يتلقى كيفما كان تركيب العائلة ومحل إقامتها الحاليان إعانة إجمالية قدرها ألف درهم.

 

وتعين في قرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني والمالية الشروط التي تدفع بموجبها هذه الإعانات إلى المستفيدين منها.

 

الفصل 4

أن الأموال التي تقترضها المقاولات التجارية أو الصناعية التقليدية أو الصناعية العصرية من منظمات القرض العمومية أو الخصوصية قصد تجديد الأدوات والمذخرات والمعدات ذات صبغة أموال منقولة والتي أتلفت أو أصيبت بأضرار من جراء الزلزال، يمكن أن تستفيد من ضمان الدولة ومنح الفائدة بموجب قرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني والمالية ويؤشر عليه وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والملاحة التجارية.

 

الجزء الثاني

الأضرار اللاحقة بالأملاك

 

الفصل 5

أن أرباب الأملاك المشيدة المصابة الذين يباشرون إعادة بناء أملاكهم أو إصلاحها يمكنهم أن يستفيدوا طبق الشروط المحددة أسفله من مساعدة مالية تتألف من منح إعانة رأسمالية وتسهيلات في الاقتراض.

 

الباب الأول

الأملاك غير القابلة للإصلاح

 

الفصل 6

ترتب في صنف الأملاك الغير الممكن إصلاحها علاوة على الأملاك المتهدمة تماما :

-    الأملاك المصرح بأنها على هذه الصفة من طرف المندوب السامي لإعادة البناء، باقتراح من وزير الأشغال العمومية ، وذلك أيا كان موقعها ؛

-    الأملاك الواقعة بالمنطقة المحددة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.290 الصادر في 29 رجب 1380 الموافق لـ 17 يناير 1961.

 

 

الفصل 7

يقدر مبلغ الضرر اللاحق بالأملاك المنصوص عليها في الفصل السابق بالقيمة العادية لإعادة البناء  المعدلة بتطبيق رقم تضعيفي عن القدم.

 

وتقدر القيمة العادية لإعادة البناء والرقم التضعيفي للقدم حسب الكيفيات المبينة في قرار مشترك يصدره وزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير الأشغال العمومية.

 

على أن التخفيض الأقصى الناجم عن تطبيق الرقم التضعيفي للقدم على القيمة العادية لإعادة البناء، لا يمكن أن يتجاوز 30 في المئة من هذه القيمة.

 

الفصل 8

يسوغ لأرباب الأملاك الغير الممكن إصلاحها أن يستفيدوا :

أ‌)                    من إعانة رأسمالية تعادل 50 في المائة من قيمة الضرر حسبما حددت هذه القيمة في الفصل السابق ؛

ب‌)       من قرض تكميلي لأمد طويل وبمقدار فوائد منخفضة تحدد شروطه بموجب قرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني والمالية.

 

على أن مجموع الإعانات الرأسمالية والقرض التكميلي لا يمكن أن يتجاوز القيمة العادية لإعادة بناء الملك المحدد طبقا لمقتضيات الفصل السابق.

 

الفصل 9

لا تمنح الإعانة الرأسمالية والقرض إلا لإعادة البناء داخل المنطقة المصرح بأنها قابلة للتشييد فيها والتابعة للدائرة البلدية المقبلة.

 

الفصل 10

وفي حالة إنجاز عقار تقل قيمته عن القيمة العادية لإعادة البناء المعتمد عليها أساسا لتقدير مساعدة الدولة فإن الإعانة الرأسمالية والقرض التكميلي يخفضان نسبيا.

 

الفصل 11

تباشر الدولة تلقائيا وعلى نفقتها أشغال نقل أنقاض الأملاك الغير الممكن إصلاحها، وتملك الدولة المواد المتحصلة من هدم العقارات.

 

الباب الثاني

الأملاك القابلة للإصلاح

 

الفصل 12

إن قيمة الضرر اللاحق بالملاك المصرح بأنها قابلة للإصلاح من طرف المندوب السامي لإعادة البناء باقتراح من وزير الأشغال العمومية يمثلها مبلغ الأشغال التقديري المعدل بتطبيق رقم تضعيفي للقدم مماثل للرقم التضعيفي المقرر للأملاك الغير الممكن إصلاحها.

 

ويحدد ثمن الأشغال التقديري حسب كيفيات تعين بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير الأشغال العمومية.

 

الفصل 13

يسوغ لأرباب الأملاك التي يمكن إصلاحها أن يستفيدوا :

أ‌)                    من إعانة رأسمالية تعادل 50 في المائة من قيمة الضرر حسبما حددت هذه القيمة في الفصل السابق ؛

ب‌)        من قرض تكميلي لأمد طويل وبمقدار فوائد منخفضة تحدد شروطه بموجب قرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني والمالية.

 

على أن مجموع الإعانة الرأسمالية والقرض لا يمكن أن يتجاوز مبلغ قيمة الأشغال التقديرية حسبما هو محدد في القرار المنصوص عليه في الفصل السابق ولا مبلغ المساعدة المالية التي قد يخول الحق فيها عن العقار في حالة الهدم الكامل.

 

الفصل 14

في حالة ما إذا كانت القيمة الفعلية للإصلاحات تقل عن قيمة الأشغال المقدرة أوليا فإن الإعانة الرأسمالية والقرض التكميلي يخفضان نسبيا.

 

الفصل 15

إن أشغال الإصلاح التي تقل قيمتها عن ألفي درهم والواجب إنجازها في عقار تقل قيمته التجارية عن خمسة آلاف درهم يمكن خلافا لمقتضيات الفصل 13 أعلاه أن تنجزها وتسدد قيمتها الدولة بصفة مباشرة.

 

الباب الثالث

وضع السندات الاسمية

 

الفصل 16

يقر وزير الاقتصاد الوطني والمالية باقتراح من المندوب السامي لإعادة البناء ووفقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المبلغ الأقصى للمساعدة المالية التي تمنحها الدولة، ويضع السندات الاسمية المطابقة لها.

ولا تكون مقررات وزير الاقتصاد الوطني والمالية قابلة للطعن.

 

الجزء الثالث

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 17

تخضع أيضا للمقتضيات المطبقة على الأملاك الغير الممكن إصلاحها والمحددة في الفصل السادس، الأملاك المشيدة والتي يجب هدمها بتمامها لكي يتسنى تحقيق تصميم التعمير الجديد.

 

الفصل 18

إن أرباب الأملاك الغير الممكن إصلاحها أو الأملاك المماثلة لها يمكنهم تحت قيد بعض الشروط المحددة في قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية أن يتخلوا للغير عن السندات الاسمية الموجودة بيدهم أو أن يضمنوا عدة سندات قصد إعادة تشييد عقاري داخل  المنطقة المصرح بأنها قابلة للتشييد فيها بالدائرة البلدية المقبلة بأكاير.

 

الفصل 19

يجوز للدولة أن تنجز تلقائيا في الأملاك المتضررة من الزلزال بعد توجيه إنذار إلى  الملاك الأشغال التوطيدية التي يتطلبها الأمن العمومي.

 

ويتحمل الملاك الصوائر التي تستلزمها هذه الأشغال مع تخفيض مبلغ الإعانة الرأسمالية  التي يمكنه أن يطالب بها.

 

الفصل 20

أن الحقوق العينية المفروضة على الملك المصاب بالزلزال تنقل بحكم القانون إلى مبلغ الإعانة الرأسمالية الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أو إلى الملك الذي أعيد تشييده أو بورش إصلاحه.

 

الفصل 21

يجب على المنكوبين الراغبين في الاستفادة من مقتضيات الجزء الأول الفصل الثالث والجزء الثاني أعلاه أن يقدموا تصريحهم بالحادثة في ظرف أجل وحسب كيفيات تحدد في قرار مشترك يصدره وزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير الأشغال العمومية.

الفصل 22

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح مارس 1960.

 

الفصل 23

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير الأشغال العمومية والمندوب السامي لإعادة بناء أكادير كل واحد منهم فيما يخصه والسلام.

 

وحرر بالرباط في 29 رجب عام 1380 موافق 17 يناير سنة 1961