الجريدة الرسمية عدد 2517 بتاريخ 20/01/1961 الصفحة  118

 

ظهير شريف رقم 1.60.347 تحدد بمقتضاه مسطرة خاصة لنزع

ملكية الأراضي اللازمة لإعادة بناء مدينة أكادير

 

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الثانية 1370 الموافق لـ 3 أبريل 1951 بشأن نزع الملكية من أجل المصلحة العمومية والاحتلال المؤقت ؛

 

وحيث أن أهمية وخطورة المشاكل التي تثيرها إعادة بناء مدينة أكادير تبرران اللجوء إلى مسطرات استثنائية ؛

 

وحيث أنه من المهم للدولة أن تتوفر في أقرب الآجال على أراض ضرورية لاستقرار منكوبي هذه المدينة الراغبين في إعادة تشييد بناياتهم في الأقسام التي خصصها لهذا الغرض تصميم التهيئة الجديد،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

  الفصل 1

يعلن أنه من المصلحة العمومية أن تنزع الدولة ملكية الأراضي اللازمة لإعادة بناء مدينة أكادير حسبما رسمت حدود هذه الأراضي في التصميم رقم 12.708 المضاف إلى أصل ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 2

تعلق نسخ من هذا التصميم بمكاتب عامل أكادير وكذا بمكاتب المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير ويمكن أن يطلع عليها العموم في سائر دوائر الأملاك المخزنية

 

الفصل 3

تتبع خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 الموافق لـ 3 أبريل 1951 مسطرة نزع الملكية ضمن الكيفيات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 4

أن نزع ملكية الأراضي المشار إليها أعلاه في الفصل الأول يقتضي لفائدة الدولة (الملك الخاص) نقل جميع الحقوق العينية الراجعة للأملاك المنزوعة ملكيتها.

 

ويباشر نقل هذه الحقوق ضمن الشروط المبينة في الفصول الآتية بعده، على أنه يمكن للدولة أن تحوز الأراضي من غير انتظار إنجاز عمليات ذلك النقل.

 

الفصل 5

تصدر خلال سنتين اثنتين تبتدآن من يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا وبقدر ما تتقدم أشغال إحصاء الأراضي المعنية بالأمر مراسيم بتعيين الأملاك التي يشملها نزع الملكية.

 

وتنشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية.

 

وتكون علاوة على ذلك موضوع تدابير الإشهار الآتية :

أولا –    النشر في جريدة أو عدة جرائد ؛

ثانيا –   النشر بطريق المناداة بمسعى من السلطة المحلية.

 

ولا يمكن مباشرة نزع ملكية الأراضي التي لم تعين في الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموجب تصريح جديد بالمصلحة العمومية.

 

الفصل 6

إن المراسيم المعينة بموجبها الأراضي الجاري عليها نزع الملكية تودع بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية بالمحافظة على الأملاك العقارية بأكادير (في شكل نسخ موجزة من هذه الجريدة).

 

ورغم كل مقتضى يخالف التشريع الجاري به العمل حتى اليوم، ويتعلق بنطام التحفيظ العقاري فإن إيداع تلك المراسيم يقتضي في تاريخه تصفية جميع الحقوق والتحملات التي يمكن أن ترتب على الأراضي ضمن الشروط المحددة فيما يلي :

 

أولا –    فيما يخص الأراضي المحفظة يؤدي الإيداع بحكم القانون إلى نقل ملكيتها في اسم الدولة (الملك الخاص) من غير أن يمكن للملاكين القيام بطعن بأي وجه كان.

          على أن جميع التقييدات كيفما كان نوعها التي قد تكون مدرجة لفائدة الغير في الرسوم العقارية يشطب عليها وتنقل إلى التعويضات حقوق المستفيدين.

ثانيا -     فيما يخض الأراضي التي هي في طور التحفيظ ، يعادل هذا الإيداع نقل الملك ويؤدي إلى وضع رسوم لفائدة الدولة خالصة من كل تحمل، و تنقل تلقائيا إلى التعويضات الحقوق المحتملة للمتعرضين التي ينبغي تحديدها في نطاق المسطرة العادية المقررة في قضايا التحفيظ ؛

ثالثا –    فيما يخص الأراضي التي لم يجر عليها نظام التحفيظ يؤدي ذلك الإيداع إلى أن يضع المحافظ على الأملاك العقارية رسوما نهائية باسم الدولة ولا يمكن أن يقبل أي تعرض كما أن جميع الحقوق المتحملة لفائدة الغير كيفما كان نوعها لا يمكن أن تقع إلا على التعويض.

 

ولا يمكن لدعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى الأخرى أن توقف نقل الأملاك لفائدة الدولة ولا أن تحول دون مفعولها.

 

وتنقل حقوق المطالبين إلى التعويضات وتبقى الأراضي خالصة من أي تحمل.

الفصل 7

إن التعويضات الممنوحة للمنزوعة منهم ملكيتهم تحدد بمقتضى ظهير شريف رعيا للقيم النسبية التي كانت عليها الأراضي من اليوم السابق للزلزال بعد تطبيق رقم تخفيضي موحد لمجموع هذه الأراضي.  

 

ويحدد هذه القيم خبيران مقبولان في القضايا العقارية بعد موافقة لجنة إدارية برئاسة قاض يعينه وزير العدل وتضم علاوة على ذلك عامل إقليم أكادير أو ممثله ؛

مفتش الأملاك المخزنية بأكادير ؛

قابض التسجيل بأكادير ؛

مفتش الضرائب الحضرية بأكادير.

 

وتكون للتعويضات المحددة على هذا الشكل صبغة نهائية وتفرض على المعنيين بالأمر من غير أن تخولهم الحق في أي طعن كيفما كان نوعه ضد الدولة.

 

الفصل 8

تودع التعويضات بصندوق الإيداع والتسيير في الستة أشهر الموالية لنشر المراسيم المشار إليها بالفصل الخامس أعلاه في الجريدة الرسمية.

 

ويتعين على المعارضين و المطالبين أن يبلغوا خلال الأجل المقرر في المقطع السابق تعرضاتهم أو مطالباتهم لمصلحة الأملاك المخزنية بالرباط.

 

وعند انصرام هذا الأجل يقع رفع اليد عن التعويضات لفائدة المعنيين بالأمر بعد إثبات حقوقهم.

 

وإذا ما ظهر متعرضون أو مطالبون تبقى التعويضات مودعة إلى أن تسوى بالطرق العادية النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق.

 

وإذا لم يتمكن للمنزوعة منهم ملكيتهم من إثبات حقوقهم في الملكية فإنه يباشر إشهار خصوصي محلي بطريق الإعلانات يعرف بالأراضي المقصودة وبمبلغ التعويضات وأسماء الملاكين.

 

ويتم رفع اليد عن التعويضات المودعة على إثر أجل ستة أشهر يلي تاريخ الإعلان إذا لم يظهر هناك أي تعرض.

 

الفصل 9

إذا كانت المبالغ الواجب دفعها لم تودع ولم يقع رفع اليد عنها بعد انصرام الآجال المحددة في الفصل الثامن أعلاه فإن فوائد ذات المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية تحسب بحكم القانون لفائدة المعنيين بالأمر على أن يراعى في ذلك الشرط المعبر عنه أعلاه وهو أن لا يظهر أي تعرض أو مطالبة خلال الآجال المذكورة.

الفصل 10

أن قواعد نزع الملكية التي يقتضيها ظهيرنا الشريف هذا تطبق على مسطرات نزع الملكية المشروع فيها سابقا في دائرة مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 الموافق 3 أبريل 1951 متى كانت هذه المسطرات لم تؤدى إلى مقرر قضائي يكتسب قوة الشيء المقضي به.

 

غير أنه إذا كان هناك تعويض مؤقت وقع دفعه أو إيداعه عملا بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 الموافق 3 أبريل 1951 فإن مبلغ التعويض الواجب دفعه للمنزوعة منهم ملكيتهم لا يمكن أن يقل عن مبلغ هذا التعويض المؤقت.

 

الفصل 11

تحدد تدابير تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا بموجب مرسوم.

 

الفصل 12

يجري العمل بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح مارس 1960 والسلام.

 

وحرر بالرباط في 29 رجب 1380 موافق 17 يناير 1961