مرسوم ملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)

بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف- بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء،

 

نرسم ما يلي :

 

الجزء الأول

الأبناك ومزاولة المهنة البنكية

 

الفصل 1

تعتبر بمثابة بنك كل مؤسسة تزاول عادة مهنة تلقى من العموم برسم الإيداع أو غيره أموال تستعملها في عمليات مالية أو عمليات للقرض أو البورصة أو الصرف إما لحسابها الخاص أو لحساب زبنائها أو لحساب أشخاص آخرين يعينهم هؤلاء.

 

الفصل 2

تعتبر أموال متلقاة من العموم حسب مدلول الفصل 1 أعلاه الأموال التي تتسلمها بأي وجه من الوجوه مؤسسة أو شخص من الغير أو لحساب الغير على أساس إرجاعها باستثناء ما يلي :

 

الأموال المعدة لتكوين رأس مال المؤسسة أو الزيادة فيه ؛

 

المبالغ المتروكة في حساب لدى إحدى الشركات من طرف متصرفين أو مسيرين أو شركاء على وجه التضامن أو الوصية ولدى الشركات الخفية الاسم من طرف المساهمين المتوفرين على 10% على الأقل من رأس مال الشركة ؛

 

ودائع المستخدمين إذا كانت لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة ؛

 

الأموال المتأصلة من القروض البنكية.

 

الفصل 3

إن جميع المؤسسات المعتبرة بمثابة أبناك حسب مدلول الفصل 1 أعلاه والتي تزاول عملها بتراب مملكتنا تجري عليها مقتضيات هذا القانون كيفما كان مركزها الأساسي وجنسية مسيريها أو مالكي رأس مالها.

 

غير أن مقتضيات هذا القانون لا تطبق على البنك الوطني للإنماء الاقتصادي وصندوق القروض العقارية بالمغرب والصندوق المغربي للصفقات.

 

وفيما يخص بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني والصناديق المحلية للقرض الفلاحي والصندوق الوطني للتوفير ومكاتب الشيكات البريدية فتبقى جارية عليها القوانين الخاصة بها.

 

ويمكن أن تمدد مقتضيات هذا القانون كلا أو بعضا بموجب قرار لوزير المالية إلى منظمات القرض الشعبي ما دامت غير منافية للظهير الشريف الصادر في 16 شعبان 1380 (2 يبرا ير1961) بإصلاح القرض الشعبي.

 

الفصل 4

لا يسوغ لأية مؤسسة معتبرة بمثابة بنك حسب مدلول الفصل 1 أعلاه أن تزاول عملها بتراب مملكتنا دون التوفر على سابق إذن بذلك.

 

ويمنح الإذن بقرار لوزير المالية بعد بحث الطلب من طرف بنك المغرب واستشارة اللجنة المصغرة لمجلس القرض والسوق المالية المحدثة بموجب الفصل 16 من هذا القانون.

 

ويبلغ قرار الإذن أو مقرر الرفض إلى صاحب الطلب وبنك المغرب ومجلس القرض والسوق المالية والمجموعة المهنية للأبناك.

 

الفصل 5

يقوم بنك المغرب بإعداد لائحة الأبناك المأذون لها في مزاولة عملها وتنشر بمسعى منه في الجريدة الرسمية اللائحة الأولية والتغييرات المدخلة عليها.

 

الفصل 6

يتعين على الأبناك المأذون لها في مزاولة عملها أن تشعر وزير المالية بواسطة بنك المغرب بكل تغيير طرأ على المسائل التي سبق أن أطلعته عليها عند بحث طلباتها.

 

أما التغييرات المتعلقة بجنسية أو مراقبة البنك ومقدار رأس ماله ومكان مركزه الأساسي ونوع العمليات التي ينجزها عادة فتتوقف على منح إذن جديد للمزاولة يطلب ويسلم طبقا لكيفيات والشروط المحددة في الفصل الرابع أعلاه.

 

ويتوقف فتح الفروع أو الوكالات أو المكاتب أو الشبابيك على إذن من وزير المالية يمنح بعد استشارة اللجنة المصغرة لمجلس القرض والسوق المالية.

 

الفصل 7

يؤدي سحب الإذن إلى الحذف من لائحة اللأبناك ويعلن عنه بقرار لوزير المالية إما بطلب من المعني بالأمر أو برسم عقوبة تأديبية وفقا للفصل 30 من هذا القانون أو في حالة عدم الاستفادة من الإذن بعد توجيه إنذار لم يعقبه مفعول.

 

ويبلغ القرار الوزاري الصادر بسحب الإذن طبق نفس الشروط التي يبلغ بها الإذن وتحدد فيه شروط وآجال التصفية والتاريخ الذي يتعين أن تنتهي فيه جميع العمليات البنكية.

 

ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن إلا من أجل شطط في السلطة.

 

الفصل 8

يؤذن للمؤسسات المسجلة في لائحة الأبناك وحدها في أن تتلقى من العموم الودائع التي يمكن سحبها عند الطلب أو لمدة تقل عن سنتين.

 

وتعتبر بمثابة أموال متلقاة في شكل ودائع كيفما كان اسمها جميع الأموال التي تتسلمها كل مؤسسة أو شخص بشرط إرجاعها مع التنصيص أو عدم التنصيص على الفوائد وذلك إما بمسعى من المؤسسة أو الشخص أو بطلب من المودع مع إمكانية التصرف فيها لحاجيات عمله الخاص.

 

وتعتبر شبيهة بالأموال المتلقاة برسم الإيداع :

 

الأموال المودعة بحساب جار مع إعلام سابق أو بدونه ولو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا؛

 

الأموال التي يتوقف إرجاعها على سابق إعلام أو حلول أجل ؛

 

 الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على رصدها لغرض معين إذا لم تحتفظ المؤسسة بهذه الأموال المودعة لديها على حالها ؛

 

الأموال التي يترتب عن تلقيها تسليم المودعة لديه ورقة أو سند صندوق تترتب أو لا تترتب عنه فائدة.

 

الفصل 9

لا يمكن أن تؤسس الأبناك الكائنة مراكزها الأساسية بالمملكة المغربية إلا في شكل شركات خفية الإسم ذات رأس مال محدد.

ويتعين على كل بنك أن يثبت في حسابه الختامي رأس مال أدنى يحدد مبلغه بقرار لوزير المالية بعد استشارة بنك المغرب، مجلس القرض والسوق المالية.

 

ويتعين أن يدفع رأس المال الأدنى بكامله وأن تفوق الأصول فعليا في كل وقت وآن بمبلغ يعادل رأس المال الأدنى الخصوم الواجبة على البنك إزاء الغير من غير إمكانية تعويض دفعات المساهمين بقروض أو تسبيقات يفوق أجلها ثلاثة أشهر استنادا على ما قد يطرأ من تحديد خلال هذه الفترة.

 

الفصل 10

إن الأبناك الكائنة مراكزها الأساسية بالخارج والمأذون لها بقرار لوزير المالية في مزاولة عملها بالمغرب بواسطة وكالة أو فرع أو عدة وكالات أو فروع يجب عليها ما يلي :

 

التوفر بمركز مؤسستها الرئيسية بمملكتنا على محاسبة خاصة بالعمليات التي تباشرها بالبلاد؛

 

إثبات رصدها في كل وقت وآن لمجموع هذه العمليات مبلغا ماليا أدنى يحد بقرار لوزير المالية بعد استشارة بنك المغرب ومجلس القرض والسوق المالية.

 

وتطبق على هذا المبلغ المالي الأدنى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 9 أعلاه.

 

الفصل 11

لا يجوز لأي كان أن يقرن اسمه أو صفته قبل تقييده سلفا في لائحة الأبناك بعبارات "بنك" أو "أصحاب أبناك" أو "بنكي" بأية لغة كانت ولا أن يستعملها بأي وجه من الوجوه في مزاولة عمله.

 

ولا يجوز لأي كان أن يطلق صفة بنك في مكتوب عمومي على مؤسسة غير مقيدة في اللائحة المنصوص عليها في الفصل 5 أعلاه أو أن يطلق طبق نفس الشروط صفة صاحب بنك على كل شخص لا يستغل مؤسسة مدرجة في اللائحة المذكورة.

 

الفصل 12

لا يجوز لأي كان في الأحوال الآتية أن يراقب أو يسير أو يدير أو يدبر بأية صفة كانت أو فرعا أو وكالة لبنك ولا أن يوقع باسم بنك عملا بوكالة دائمة :

 

إذا كان محكوما عليه حكما لا رجوع فيه :

 

1-  من أجل جناية ؛

2-  بعقوبة سجن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير المتعمدة.

غير أنه إذا لم يصدر هذا الحكم من أجل جنحة تتعلق بالممتلكات أمكن لوزير المالية منح ترخيص بالمخالفة بعد استشارة وإلى بنك المغرب ؛

 

إذا صدر بالمغرب أو الخارج حكم بالإفلاس على الشخص أو البنك أو المؤسسة التي كان يديرها ولم تعد له الأهلية بعد ذلك.

 

الفصل 13

يمنع على الأبناك أن تزاول بكيفية اعتيادية صناعة أو تجارة خارجة عن العمليات الخاصة بالمهنة البنكية ما لم يكن هناك ترخيص خاص بالمخالفة يمنحه وزير المالية.

 

الجزء الثاني

المؤسســـــات

 

الفصل 14

يحدث مجلس استشاري يدعى "مجلس القرض والسوق المالية" يرأسه وزير المالية أو إذا تغيب أو عاقه عائق وإلى بنك المغرب المعتبر نائبا للرئيس بحكم القانون.

 

ويتألف مجلس القرض والسوق المالية علاوة على الرئيس ونائب الرئيس من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم :

 نائب والى بنك المغرب أو مديره العام ؛

مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية ؛

مندوب الحكومة لدى بنك المغرب ؛

مدير التخطيط ؛

المديرون العامون للبنك المركزي الشعبي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والصندوق الوطني للقرض الفلاحي وصندوق القروض العقارية بالمغرب وصندوق الإيداع والتدبير ؛

 

أربعة من أصحاب الأبناك تختارهم لمدة سنتين المجموعة المهنية للأبناك المنصوص عليها في الفصل 17 بعده من بين الرؤساء أو المتصرفين المنتدبين أو المديرين العامين للمؤسسات المقيدة في لائحة الأبناك.

 

ويمكن أن يدعى للمشاركة في اجتماعات وأشغال المجلس بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين المشار إليهم أعلاه كل شخص يرى المجلس المذكور فائدة في الاستعانة به نظرا لكفاءته أو لمسؤولياته في الإدارة أو في الحياة الاقتصادية للبلاد.

 

ويعهد بأمانة المجلس على بنك المغرب.

 

 

الفصل 15

يشمل اختصاص مجلس القرض والسوق المالية مع مراعاة مقتضيات الفصل 16 كل مسألة تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة القرض وتوزيعه والعملة والتوفير ومقدار الفائدة والسوق المالية وتمويل الاستثمارات وتنمية الإنتاج والمبادلات.

 

ويقوم المجلس بجميع الدراسات التي يعهد إليه بها وزير المالية ويجيب على جميع طلبات الاستشارة التي يوجهها إليه ويمكنه أن يقدم ملتمسات أو اقتراحات حول المسائل الداخلة في اختصاصه.

 

ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسه قصد بحث حالة القرض والمشاكل المتعلقة به. ويبدي آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة.

 

ويوجه المجلس كل ستة أشهر إلى وزير المالية تقريرا عن الحالة العامة للقرض والسوق المالية.

 

الفصل 16

يمكن أن يحدث مجلس القرض والسوق المالية في حظيرته لجانا دائمة مختصة لمساعدته في أشغاله.

 

وفيما يخص الآراء المتعلقة بمسائل ذات صبغة فردية المقدمة طبقا لهذا القانون والراجعة على الخصوص إلى التسجيل في لائحة الأبناك والحذف منها وإلى فتح الفروع أو المكاتب أو الشبابيك وإلى العقوبات التأديبية وتعيين المتصرفين المؤقتين تحدث لجنة مصغرة لمجلس القرض والسوق المالية تتألف ممن يأتي :

 

وإلى بنك المغرب بصفة رئيس ؛

مدير الخزينة والمالية الخارجية ؛

مندوب الحكومة لدى بنك المغرب ؛

عضوان من ممثلي الأبناك أعضاء المجلس تعينهما المجموعة المهنية للأبناك.

ولا تكون مداولات اللجنة المصغرة لمجلس القرض والسوق المالية صحيحة إلا إذا حضرها على الأقل ثلاثة من أعضائها، وتبدي آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 

ويحاط المجلس علما بمداولات اللجنة المصغرة.

 

الفصل 17

يتعين على الأبناك أن تنخرط في مجموعة مهنية تؤسس في شكل جمعية يجرى عليها الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

 

ويجب أن يصادق وزير المالية على الأنظمة الأساسية لهذه المجموعة.

 

الفصل 18

تسهر المجموعة المهنية للأبناك على تطبيق أعضائها قرارات ومقررات وزير المالية وتوجيهات بنك المغرب.

وتكون صلة وصل بين أعضائها من جهة وبين السلطات العمومية من جهة أخرى باستثناء كل هيئة أو جمعية أو نقابة أخرى.

 

وتقوم بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة كتحسين الأساليب التقنية البنكية وإحداث المصالح المشتركة وتكوين الموظفين وتنظيم المنافسة والعلاقات مع الموظفين على الخصوص، ويمكنها تقديم مقترحات إلى وزير المالية والمجلس المذكور.

 

وتؤهل للعمل أو التدخل لدى المحاكم كلما رأت أن المسألة لها مساس بالمصالح العامة للمهنة ولاسيما إذا كان الأمر يتعلق بأحد الأبناك.

 

الجزء الثالث

مراقبة القرض والأبناك

 

الفصل 19

رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين يمكن أن يصدر وزير المالية قرارات بما يلي بعد استشارة مجلس القرض والسوق المالية :

 

إقامة علاقات دنيا أو قصوى تجب المحافظة عليها بين عنصرين أو عدد من العناصر المختلفة التي تتألف منها أصول وخصوم كل بنك ؛

 

إقرار نسب مائوية لتغطية المبالغ الواجبة على الأبناك بسندات عمومية لأمد قصير وبودائع لدى بنك المغرب لا يتصرف فيها ؛

 

تحديد شروط قصوى أو دنيا فيما يتعلق بمدة القروض أو بعض أصناف القروض ومبلغها ومقدار فائدتها وغير ذلك من كيفيات منحها؛

 

تحديد شروط قصوى أو دنيا لكيفيات جمع الأموال المتلقاة من العموم ولأداء الفوائد عنها.

 

الفصل 20

يكلف بنك المغرب بالعمل على تطبيق الأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة البنكية وإشعار وزير المالية بالمخالفات التي يلاحظها.

 

ويحدد بنك المغرب في تعليمات أو توجيهات عامة أو فردية تقدم على الأبناك شروط تطبيق القرارات التي يتخذها وزير المالية تنفيذا لهذا القانون.

 

الفصل 21

يجب على جميع الأبناك عند اختتام السنة المالية للشركة الذي يحدد تاريخه بمقرر لوزير المالية أن تحرر حسابات سنوية تشتمل على حساب ختامي وحساب للاستغلال وحساب للأرباح والخسائر داخل الآجال التي يحددها بنك المغرب ووفقا للمطبوعات النموذجية التي يضعها لهذا الغرض.

 

ويجب أن يشهد بمطابقة هذه الحسابات السنوية للسجلات الحسابية مندوب في الحسابات يختار من اللائحة الموضوعة للخبراء في الحسابات المقبولين لدى المحاكم والمنشور بالجريدة الرسمية.

 

ويجب أن تحرر الأبناك بالإضافة إلى ذلك في غضون السنة قوائم دورية لأصولها وخصومها في تواريخ وآجال يحددها بنك المغرب ووفقا لمطبوعات نموذجية يضعها البنك المذكور.

 

الفصل 22

يجري بنك المغرب مراقبته على الأبناك بالإطلاع خصيصا على الحسابات الختامية والقوائم الدورية المسلمة إليه، ويجب على الأبناك أن تقدم إليه كلما طلب ذلك جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة لمزاولة هذه المهمة.

 

ويمكن أن يعمل بنك المغرب بالإضافة إلى ذلك على القيام في عين المكان بكل تحقيق أو مراقبة على أوراق عمليات وحسابات الأبناك بواسطة أعوان ينتدبهم لهذا الغرض.

 

الجزء الرابع

المؤسسات والأشخاص الذين يزاولون أعمالا

ترتبط بمهنة صاحب بنك

 

الفصل 23

إن المؤسسات والأشخاص الذين يقومون عادة ومن غير تلقي أموال من العموم بعمليات للقرض أو البورصة أو الصرف أو الذين يعملون عادة كوسطاء أو وكلاء بعمولة أو سماسرة لتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة أو السندات التجارية يجب عليهم التصريح بوجودهم إلى وزير المالية وتوجيه نسخة من هذا التصريح إلى بنك المغرب.

 

ويجب على هذه المؤسسات والأشخاص بيان العمليات التي يقومون بها وأسماء وعناوين مسيريهم وإذا كان الأمر يتعلق بشركات بيان مبلغ رأس مالها وتأليف مجلسها الإداري أو أسماء الشركاء المأذون لهم في التسيير والإدارة والتوقيع باسم الشركة. ويتحتم عليهم علاوة على ذلك إخبار وزير المالية وبنك المغرب بجميع التغييرات التي قد تدخل على البيانات السابق تقديمها.

ويمكن أن يطالب بنك المغرب بتقديم حساباتهم الختامية وحسابات خسائرهم وأرباحهم وقوائم أصولهم وخصومهم المحررة أثناء السنة في التواريخ والآجال التي يحددها البنك ووفقا للمطبوعات النموذجية الموضوعة من طرفه وكذا جميع المعلومات أو الإيضاحات أو الإثباتات اللازمة لدراسة وضعيتهم.

 

ويجوز لبنك المغرب أن يعمل على القيام في عين المكان بكل تحقيق أو مراقبة على عملياتهم طبق الشروط المحددة في الفصل 22 من هذا القانون.

 

الجزء الخامس

العقوبات

 

الفصل 24

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شركة غير مقيدة في لائحة الأبناك يزاول العمل المحدد في الفصل الأول أو يقوم بالعمليات المبينة في الفصل الثامن أو يستعمل عبارة "بنك" أو "صاحب بنك" أو "بنكي" طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل 11.

 

ويعاقب بنفس العقوبات كل متصرف ببنك مسجل يخالف مقتضيات الفصل 6.

 

الفصل 25

يعاقب كل من خالف المنع المقرر في الفصل 12 من هذا القانون بسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهما و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 26

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و10.000 درهم كل شخص يقدم عن عمد بصفته ممثلا لبنك معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب.

 

وفي حالة العود إلى ارتكاب نفس المخالفة يعاقب المخالف بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و20.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 27

يعاقب كل من خالف عن سوء نية المنع المقرر في المقطع الثاني من الفصل الحادي عشر بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و5.000 درهم.

 

 

 

الفصل 28

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و10.000 درهم كل شخص ثبتت عليه بصفته متصرفا أو مسيرا لمؤسسة تقوم بأعمال مرتبطة بمهنة صاحب بنك مخالفة مقتضيات الفصل 23 أو القيام عن عمد بتقديم معلومات غير صحيحة أو رفض أعمال المراقبة المنصوص عليها في الفصل المذكور.

 

وفي حالة العود إلى ارتكاب نفس المخالفة يعاقب المخالف بغرامة يترامح قدرها بين 1.000 و20.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 29

لا تمكن المتابعة عن المخالفات المبينة في هذا الجزء إلا بعد سابق تقديم دعوى أو مطالبة بالحق المدني إما من طرف وزير المالية أو بنك المغرب أو المجموعة المهنية العاملين بصفة جماعية أو فردية.

 

الفصل 30

إذا لوحظ إخلال بنظام المهنة البنكية أمكن لوزير المالية بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون العادي إصدار العقوبات التأديبية الآتية حسب ترتيبها التصاعدي :

الإندار ؛

التوبيخ ؛

المنع من القيام ببعض العمليات وجميع التحديدات الأخرى المتعلقة بمزاولة المهنة ؛

توقيف المسيرين المسؤولين مع تعيين أو دون تعيين متصرف مؤقت ؛

 

سحب الإذن.

 

ويصدر وزير المالية العقوبات التأديبية بناء على تقرير يقدمه بنك المغرب بعد استشارة اللجنة المصغرة لمجلس القرض والسوق المالية التي تستمع للمعنيين بالأمر وذلك فيما عدا الإنذار والتوبيخ.

 

الفصل 31

يجب أن تكون المقررات التأديبية لوزير المالية مدعمة بأسباب وتتضمن عند الاقتضاء شروط وآجال تطبيقها ولا يمكن الطعن فيها إلا من أجل شطط في السلطة.

 

الفصل 32

يعاقب بغرامة مالية يمكن أن تبلغ 500 درهم عن كل يوم من التأخير كل بنك يمتنع من الإجابة على طلبات المعلومات التي يقدمها بنك المغرب أو لا يجيب على طلباته بعد التوصل منه بإنذار.

 

ويحدد وزير المالية المبلغ النهائي للغرامة المالية الذي يدفع محصولها إلى المجموعة المهنية للأبناك.

 

الفصل 33

يسوغ لوزير المالية أن يعين بقرار مصفيا لكل مؤسسة تحذف من لائحة الأبناك.

 

الجزء السادس

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

الفصل 34

يجوز لوزير المالية أن يعين بقرار وباقتراح من بنك المغرب برسم إجراء تحفظي متصرفا مؤقتا تنقل إليه السلطات اللازمة لإدارة أو تسيير أحد الأبناك وذلك :

 

إدا لم يعد من الممكن إدارة أو تسيير هذا البنك من طرف الأشخاص المؤهلين قانونيا لهذا الغرض كيفما كان السبب في ذلك ؛

 

اذا لوحظ خلل خطير في تدبير شؤون أحد الأبناك.

 

ويستنير وزير المالية لتطبيق مقتضيات هذا الفصل بآراء اللجنة المصغرة لمجلس القرض والسوق المالية والمجموعة المهنية للأبناك.

 

وإن التدابير المنصوص عليها في المقطع الأول لا يمكن اتخاذها أو ينتهي مفعولها ابتداء من الوقت الذي تصير فيه المؤسسة في حالة التوقف عن الدفع، ولا تطبق إذ ذاك إلا مقتضيات قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس والتصفية القضائية.

 

الفصل 35

يجب على جميع الأبناك أن تجعل حسابها الختامي السنوي رهن إشارة زبنائها من المودعين والمقرضين والمقترضين والمتخلين عن السندات أو المتخلى لهم عنها.

 

ويجب على الأبناك الكائنة مراكزها الأساسية بالمغرب أن تعرض على اجتماع المساهمين حسابها الختامي وحسابات أرباحها وخسائرها طبقا للمطبوعات النموذجية الموضوعة من طرف بنك المغرب.

 

الفصل 36

 يجب أن تقدم الأبناك مساعدتها في جميع عمليات إصدار أو استبدال الدين العمومي طبق الشروط ومقابل الواجبات التي يحددها في كل حالة وزير المالية.

 

 

 

الفصل 37

إن جميع أعضاء مجلس القرض والسوق المالية وأعوان بنك المغرب المكلفين بكتابته وكذا المكلفين بمراقبة الأبناك بخصوص الأوراق أو في عين المكان وبصفة عامة كل شخص يدعى ولو بصفة استثنائية للمساهمة في جميع الأشغال المتعلقة بمراقبة الأبناك والقرض يلزمون حتما بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأي وجه من الوجوه وإلا طبقت عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

 

الفصل 38

تدرج بحكم القانون في القائمة المنصوص عليها في الفصل الخامس الأبناك المأذون لها في مزاولة عملها في المغرب قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق.

 

ولايعمل بمقتضيات الفصل التاسع المتعلقة برأس المال الأدنى للأبناك إلا في التاريخ الذي يحدد بقرار لوزير المالية.

 

الفصل 39

تمارس المنظمة المهنية الموجودة حاليا اختصاصات المجموعة المهنية للأبناك في انتظار تأليفها النهائي الذي يجب أن يتم بعد مضي ثلاثة أشهر على العمل بهذا القانون.

 

الفصل 40

تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الأول 1362 (31 مارس 1943) بتخويل مدير المالية سلطة تنظيمية في كل ما يتعلق بالقيم المنقولة والمهنة البنكية وقرار مدير المالية الصادر في 31 مارس 1943 بضبط وتنظيم المهنة البنكية حسبما وقع تغييره أو تتميمه.

 

الفصل 41

يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)