مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 298.67 بتاريخ 18 ربيع الأول  1388 ( 15 يونيه 1968)

يتعلق بالنظام الأساسي لمرشدي السياحة

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء،

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل 1

لا يمكن لأي كان أن يمارس مهنة مرشد للسياحة إن لم يتوفر على رخصة بالقبول يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد استشارة لجنة تقنية استشارية.

 

ويحدد تأليف هذه اللجنة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة.

 

الفصل 2

يعتبر مزاولا مهنة مرشد للسياحة كل شخص يتولى بصفة رئيسية إرشاد ومرافقة السياح على متن سيارات النقل في الطرق العمومية وفي المباني الأثرية والمتاحف والمراكز السياحية، ويقدم لهم مختلف الإيضاحات.

 

الفصل 3

يرتب مرشدو السياحة في صنفين :

أ‌)              المرشدون الوطنيون :

يخول صفة مرشد وطني كل شخص مقبول لممارسة مهنة مرشد للسياحة بصفة دائمة في مجموع تراب المملكة.

ب‌)          المرشدون المحليون :

يخول صفة مرشد محلي كل شخص مقبول لممارسة مهنة مرشد للسياحة بصفة دائمة في مدينة أو إقليم بالمملكة.

 

وبالإضافة إلى مرشدي السياحة المرتبين في الصنفين المشار إليهما أعلاه، يجوز للوزير المكلف بالسياحة أن يأذن عند الاقتضاء في تعيين مرشدين معاونين تسلم لهم بطاقة مهنية مؤقتة.

الفصل 4

يجب أن يتوفر المرشح للمطالبة بالقبول المنصوص عليه في الفصل الأول على الشروط الآتية :

1-          أن يكون من جنسية مغربية ؛

2- أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل ؛

3- أن يثبت توفره على تعليم يحدد مستواه بالنسبة لكل صنف بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة ؛

4- أن ينجح في اختبارات امتحان مهني تحدد شروطه وكيفياته وبرنامجه بقرار مشترك للوزير المكلف بالسياحة ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ؛

5- أن لا تكون قد صدرت عليه عقوبة بالحبس تفوق مدتها ثلاثة أشهر من غير إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل جريمة أو جنحة، باستثناء المخالفات المرتكبة عمدا.

 

وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة الشروط التي يجب أن يتوفر عليها المرشدون المعاونون.

 

الفصل 5

يتعين على المرافق أو الشخص الأجنبي الذي يرافق السياح بالمغرب، أن يستعين بمرشدين مغاربة للسياحة.

 

الفصل 6

يجب أن يتوفر كل مرشد للسياحة على بطاقة مهنية.

 

ويتعين على مرشد السياحة أن يحمل هذه البطاقة في أثناء مزاولة مهامه، وأن يقدمها كلما طلبت منه ذلك السلطات.

 

ويجب أن يحمل مرشد السياحة علاوة على ذلك شارة ظاهرة في أثناء مزاولة مهامه.

 

وتحدد نماذج البطاقة المهنية والشارة الظاهرة بقرار للوزير المكلف بالسياحة.

 

الفصل 7

تحدد تعاريف المرشدين بقرار للوزير المكلف بالسياحة يتخذ وفقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها، ويجب على المرشدين حمل نظير من هذه التعاريف.

 

الفصل 8

يترتب السحب النهائي للبطاقة المهنية لمرشد السياحة عن كل إدانة من أجل ارتكاب مخالفة للتشريع الخاص بتنظيم الأثمان ومراقبتها أو مخالفة لنظام الصرف.

 

كما أن كل إدانة أخرى وكل خطأ مهني فادح مثل السلوك غير اللائق إزاء السياح وإغراء الزبناء لفائدة فندق أو مؤسسة تجارية وإعارة البطاقة المهنية أو التخلي عنها للغير، يمكن أن تؤدى إلى سحب مؤقت أو نهائي لبطاقة المرشد بموجب مقرر يتخذه الوزير المكلف بالسياحة، بعد استشارة اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القانون.

 

الفصل 9

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي على ممارسة مهنة مرشد للسياحة خلافا لمقتضيات هذا القانون، وكذا على انتحال صفة مرشد أو حمل شارته.

 

الفصل 10

إن المرشدين المقبولين المزاولين مهامهم يستمرون بصفة انتقالية في مزاولة مهنتهم وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

الفصل 11

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة ووزير العدل ووزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير الداخلية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 18 ربيع الأول 1388( 15 يونيه 1968)