نظام موظفي الادارات العمومية

الجريدة الرسمية عدد 2749 بتاريخ 07/07/1965 الصفحة  1314

 

ظهير شريف رقم 1.62.249 بتاريخ 12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963)

بإعادة تنظيم جامعة القرويين

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 4 ذي الحجة 1351 ( 31 مارس 1933) بتنظيم جامعة القرويين ؛

 

وحيث أن جامعة القرويين المعتبرة أقدم جامعة في العالم ومنبع الإشعاع الثقافي للحضارة العربية الإسلامية والتي ما فتأت تحافظ على تراث الفكر الإسلامي وتعمل على تلقينه ونشره في المغرب العربي، يجب أن تواصل كذي قبل رسالتها التاريخية تحت ظل جلالتنا الشريفة ؛

 

وبمقتضى الفصل العاشر بعد المائة من الدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

يناط بجامعة القرويين القيام بما يأتي :

1-    تكوين اختصاصيين في الثقافة الإسلامية واللغة العربية ؛

2-    إنعاش البحث العلمي في ميدان الشرع الإسلامي واللغة العربية .

 

الفصل 2

تؤلف جامعة القرويين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية غير أن تسييرها المالي تقوم به المصالح المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وفقا لقواعد الميزانية والمحاسبة المطبقة على النفقات العامة للدولة وتستخلص موارد الأملاك الخاصة بجامعة القرويين كما هو الشأن في الأملاك المخزنية وتدرج في الميزانية بباب المداخيل المرصودة لأمور خصوصية وذلك باستثناء إيرادات الأملاك الحبسية المخصصة للقيام بالشعائر الدينية والتي يستمر تسييرها منوطا بوزارة الأوقاف.

 

الفصل 3

تشتمل جامعة القرويين على ما يأتي :

1-    كلية الشريعة الإسلامية ( الفقه الإسلامي) ؛

2-    كلية اللغة العربية الكائن مقرها بمراكش ؛

3-    كلية أصول الدين الكائن مقرها بتطوان ؛

4-    المعاهد المشار إليها في الفصل 4 من ظهيرنا الشريف هذا .

 

يلحق الحي الجامعي بالجامعة تبعا للكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم .

 

وإن إنشاء كليات ومؤسسة عليا أخرى تابعة للجامعة في مختلف مدن المغرب يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح وزير التربية الوطنية .

 

الفصل 4

يمكن أن تحدث بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير التربية الوطنية معاهد تسد حاجيات التعليم والبحث العلمي الخاصة.

 

الجزء الأول

هيأت تسيير الجامعة

 

الفصل 5

يكون لجامعة القرويين مجلس للجامعة.

ويرأس هذا المجلس بحكم القانون وزير التربية الوطنية ويساعده عميد الجامعة بصفته نائبا للرئيس.

يتألف مجلس الجامعة ممن يأتي :

الكاتب العام للجامعة ؛

قيدومو الكليات ؛

نواب قيدومي الكليات ؛

مديرو المعاهد ؛

أستاذان أو محاصران أو مساعدان عن كل كلية يختارهما لسنتين وزير التربية الوطنية من لائحة تشتمل على أربعة أسماء يضعها جميع الأساتذة والمحاضرين والمساعدين بالكلية المعنية بالأمر ؛

 

أربعة أعضاء يختارهم لأربع سنوات المجلس الأعلى للتربية الوطنية من بين الشخصيات التي تعتني بالحياة الجامعية ؛

 

ممثلان للطلبة ينتخبان في كل سنة من طرف مجموع طلبة الجامعة حسب الكيفية المحددة من لدن مجلس الجامعة.

 

غير أنه إذا كان يقوم مجلس الجامعة مقام لجنة الترقي ومجلس التأديب بخصوص الموظفين المعلمين بالجامعة فيرأسه دائما عميد الجامعة وتعقد جلسته دون حضور ممثلي الطلبة.

الفصل 6

إن عميد الجامعة المعين بمقتضى ظهير شريف يكلف بتنفيذ مقررات مجلس الجامعة ويمارس السلطة التأديبية ضمن الشروط التي يحددها المرسوم المنصوص عليه في الفصل 9 بعده.

 

وينسق علاوة على ذلك إدارة الكليات والمعاهد المتألفة منها الجامعة.

 

ويمثل الجامعة إزاء الغير، ويسوغ له أن يقوم باسمها بجميع الأعمال التحفظية وبإقامة الدعاوى لدى سائر المحاكم.

 

الفصل 7

يساعد عميد الجامعة كاتب عام يعين بقرار لوزير التربية الوطنية باقتراح مجلس الجامعة.

وينوب الكاتب العام عن عميد الجامعة في حالة تغيبه.

 

الفصل 8

يعين قيدوم كل كلية بظهير شريف لمدة أربع سنوات باقتراح من وزير التربية الوطنية ويختار من بين أساتذة التعليم العالي المنتمين للكلية.

 

ويساعد كل قيدوم كلية نائب قيدوم يعين بقرار لوزير التربية الوطنية باقتراح مجلس الجامعة ويختار من بين أساتذة التعليم العالي والمحاضرين المنتمين للكلية.

 

الفصل 9

يكلف مجلس جامعة القرويين بما يأتي :

1-    السهر على القيام برسالة الجامعة ؛

2-    تنسيق نشاط الكليات والمعاهد المتألفة منها الجامعة ؛

3-    وضع برامج التعليم للجامعة ؛

4-    ممارسة السلطة التأديبية بخصوص الموظفين المعلمين والباحثين وطلبة الجامعة .

 

أما كيفيات تسيير مجلس الجامعة ولاسيما اختصاصاته الأخرى فتحدد بمرسوم توضع بموجبه فيما يرجع لممارسة السلطة التأديبية اختصاصات المجلس وعميد الجامعة وقيدومي الكليات .

 

الجزء الثاني

التعليم والموظفون المعلمون والباحثون

 

   الفصل 10

تقوم كل كلية تحت إشراف قيدومها بإعداد وتسليم الجوائز الوطنية المطابقة لاختصاصها.

 

الفصل 11

يقوم بمهام التعليم والبحث :

1-    أساتذة التعليم العالي ؛

2-    المحاضرون ؛

ويساعد الأساتذة والمحاضرين في ميدان التعليم والبحث :

1-    مساعدو الكلية ؛

2-    وعند الاقتضاء الموظفون التقنيون الأخصائيون .

 

الفصل 12

تحدد بموجب مرسوم شروط التعيين والترقية المطبقة على مختلف أصناف الموظفين المعلمين والباحثين التابعين للجامعة وكذا الشأن فيما يرجع للكاتب العام وموظفي الجامعة الإداريين.

 

الفصل 13

يمكن لكل كلية أن تعهد ببعض أعمال التعليم أو البحث إلى مكلفين بالدروس أو البحث غير منتمين إلى أسلاك التعليم العالي.

 

ويعين وزير التربية الوطنية لمدة سنة قابلة للتجديد المكلفين بالدروس أو البحث باقتراح من قيدوم الكلية التي يطلب منهم الاشتغال فيها أو التي يلحق بها المعهد الذي ينتمون إليه.

 

الجزء الثالث

كلية الشريعة

 

الفصل 14

تختص كلية الشريعة بكل ما له علاقة بالتعليم العالي والبحث في ميدان الفقه الإسلامي وفروع الثقافة المرتبطة به.

 

الفصل 15

تتولى كلية الشريعة الإعداد للجوائز الوطنية التالية وتسليمها :

1-    الإجازة العليا ( الليسانس) ؛

2-    التخصص ( ديبلوم الدروس العليا ) ؛

3-    عالمية الجامعة أو دكتورة الجامعة ؛

4-    عالمية الشريعة أو دكتورة الدولة.

وإن القواعد المطبقة على تحضير الجوائز المشار إليها في هذا الجزء وعلى برامجها وتسليمها تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استشارة مجلس الجامعة.

 

الجزء الرابع

كلية اللغة العربية

 

الفصل 16

تختص كلية اللغة العربية بكل ماله علاقة بالتعليم العالي والبحث في علوم البلاغة وفقه اللغة العربية واللغات السامية.

 

الفصل 17

تتولى كلية اللغة العربية الإعداد للجوائز الوطنية التالية وتسليمها :

1-    الإجازة العليا (الليسانس) ؛

2-    التخصص (ديبلوم الدروس العليا) ؛

3-    عالمية الجامعة أو دكتورة الجامعة ؛

4-    عالمية الشريعة (دكتورة الدولة).

 

وأن القواعد المطبقة على تحضير الجوائز المشار إليها في هذا الجزء وعلى برامجها وتسليمها تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استشارة مجلس الجامعة.

 

الجزء الخامس

كلية أصول الدين

 

الفصل 18

تختص كلية أصول الدين بكل ماله علاقة بالتعليم العالي والبحث في ميدان تاريخ الأديان وفروع الثقافة المرتبطة به.

 

الفصل 19

تتولى كلية أصول الدين الإعداد للجوائز الوطنية التالية وتسليمها : 

1-    الإجازة العليا ( الليسانس) ؛

2-    التخصص ( ديبلوم الدروس العليا ) ؛

3-    عالمية الجامعة أو (دكتورة الجامعة) ؛

4-    عالمية الشريعة ( دكتورة الدولة ).

 

وأن القواعد المطبقة على تحضير الجوائز المشار إليها في هذا الجزء وعلى برامجها وتسليمها تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استشارة مجلس الجامعة.

 

الفصل 20

تحدد عند الاقتضاء بموجب مراسيم كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 21

تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 ذي الحجة 1351 (31 مارس 1933) والظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1352 (10 مايو 1933) بشأن نظام جامعة القرويين.

 

الفصل 22

يعمل بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح أكتوبر 1962

 

وحرر بالرباط في 12 رمضان 1382 (6 فبراير 963 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صدر النص بالفرنسية في عدد 2626 بتاريخ (22 - 2- 63).