الجريدة الرسمية عدد 2564 بتاريخ 15/12/1961 الصفحة  3186

 

ظهير شريف رقم 1.61.314

 في إحداث  صندوق تنمية السبيب النباتي

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

 

الفصل 1

يحدث صندوق مالي يدعى" صندوق تنمية السبيب النباتي" قصد تحسين أحوال إنتاج السبيب النباتي والاتجار فيه.

 

الفصل 2

يمول صندوق تنمية السبيب النباتي باقتطاع من ثمن السبيب النباتي المصدر واقتضائيا بالهبات والوصايا.

 

الفصل 3

يتحمل المصدر الاقتطاع المقرر في الفصل 2 أعلاه وقد يحدد مبلغ هذا الاقتطاع وكذا كيفيات استخلاصه بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية.

 

الفصل 4

يدرج مبلغ الاقتطاع في باب المداخيل بالجزء الثالث من الميزانية العامة ويدرج في باب المصاريف من الميزانية مبلغ مماثل لمبلغ ذلك الاقتطاع تحت عنوان "تنمية السبيب النباتي"

 

الفصل 5

إن تخصيص مبالغ "صندوق تنمية السبيب النباتي" يعينه وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية ضمن نطاق برنامج الاستعمال الذي يؤشر عليه وزير الاقتصاد الوطني والمالية.

 

الفصل 6

إن المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمهنة والمعينة من طرف الوزير المكلف بالصناعة يعهد إليها باستبقاء مذخر احتياطي دائم وبالقيام بالتصدير في الفترات الموقف خلالها الإنتاج من جراء أحوال مناخية أو حاجيات فلاحية.

 

الفصل 7

تثبت وتتابع المخالفات لظهيرنا الشريف هذا مثلما هو الشأن في ميدان الضرائب الجمركية والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1381 موافق 4 دجنبر 1961