الجريدة الرسمية عدد 2564 بتاريخ 15/12/1961 الصفحة 3186
ظهير شريف رقم 1.61.314
في إحداث صندوق تنمية السبيب النباتي
الحمد لله وحده ؛
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل 1
يحدث صندوق مالي يدعى" صندوق تنمية السبيب النباتي" قصد تحسين أحوال إنتاج السبيب النباتي والاتجار فيه.
يمول صندوق تنمية السبيب النباتي باقتطاع من ثمن السبيب النباتي المصدر واقتضائيا بالهبات والوصايا.
يتحمل المصدر الاقتطاع المقرر في الفصل 2 أعلاه وقد يحدد مبلغ هذا الاقتطاع وكذا كيفيات استخلاصه بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية.
يدرج مبلغ الاقتطاع في باب المداخيل بالجزء الثالث من الميزانية العامة ويدرج في باب المصاريف من الميزانية مبلغ مماثل لمبلغ ذلك الاقتطاع تحت عنوان "تنمية السبيب النباتي"
إن تخصيص مبالغ "صندوق تنمية السبيب النباتي" يعينه وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية ضمن نطاق برنامج الاستعمال الذي يؤشر عليه وزير الاقتصاد الوطني والمالية.
إن المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمهنة والمعينة من طرف الوزير المكلف بالصناعة يعهد إليها باستبقاء مذخر احتياطي دائم وبالقيام بالتصدير في الفترات الموقف خلالها الإنتاج من جراء أحوال مناخية أو حاجيات فلاحية.
تثبت وتتابع المخالفات لظهيرنا الشريف هذا مثلما هو الشأن في ميدان الضرائب الجمركية والسلام.
وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1381 موافق 4 دجنبر 1961