مرسوم ملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 صفر 1387

(2 يونيه 1967) بشأن الساعة القانونية

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء،.

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

الساعة القانونية في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينويتش.

 

غير أن هذه الساعة يمكن أن تضاف إليها كل سنة ستون دقيقة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم ويرجع إلى التوقيت العادي طبق نفس الشروط.

 

الفصل الثاني

تضاف إلى التوقيت في هذه السنة ستون دقيقة ابتداء من 3 يونيه 1967 في الساعة الثانية عشرة زوالا.  

 

الفصل الثالث

يلغى الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقيت القانوني.

 

الفصل الرابع

ينشر مرسومنا الملكي  هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 23 صفر 1387 (2 يونيه 1967)