الجريدة الرسمية عدد 2625 بتاريخ 15/02/1963 الصفحة  322

 

ظهير شريف رقم 1.63.012 بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية

والشركات ذات الامتياز

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الفصل العاشر بعد المائة من الدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

إن الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز أيا كان نوعها يجب بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة أن تودع بالخزينة ضمن الشروط التي يحددها وزير المالية.

 

الفصل الثاني

يمكن لوزير المالية أن يرخص بمخالفات لمقتضيات الفصل الأول والسلام.

 

وحرر بالرباط في 12 رمضان 1382 موافق 6 فبراير 1963