الجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 02/09/1999 الصفحة  2160

 

ظهير شريف رقم 1.99.191 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)

بتنفيذ القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة كما وافق عليه مجلس المستشارين بمجلس النواب.

 

 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي


قانون رقم 33.97

يتعلق بمكفولي الأمة

الفصل الأول

المادة 1

تتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد :

1.    استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ؛

2.    استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث ؛

3.    أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث ؛

4.    فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن ؛

5.    يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.

 

المادة 2

يتمتع بالحق في صفة مكفول الأمة الطفل الذي تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى والذي :

-         يبلغ من العمر أقل من 20 ستة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه ؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات ؛

-         يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث.

 

المادة 3

تخول صفة مكفول الأمة بمقرر صادر عن لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بموسوم.

 

المادة 4

يصدر مقرر اللجنة بطلب من الأب أو الممثل الشرعي وإلا فبمسعى من السلطات العسكرية التي تحيل الأمر إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

 

يبحث الطلب ويقدمه إلى اللجنة رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ويبين فيه إسم الطفل الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته وموطنه بالإضافة إلى الصفة التي قدم بها الطالب الطلب المذكور.

 

 

إذا تعذر على الطفل إثبات تاريخ ولادته، وجب تأجيل البت فـي ذلك إلى حين تقييد التاريخ المذكور في سجلات الحالة المدنية بمسعى من وكيل الملك الذي تحيل اللجنة الأمر إليه.

 

يتضمن الطلب الواقعة التي أدت إلى وفاة الضحية أو فقدانه أو عجزه البدني، ويشفع بجميع وثائق الإثبات التي يرى صاحب الطلب فائدة في الإدلاء بها.

 

يجب على السلطات العسكرية، عندما تتولى تقديم الطلب، أن تخبر بذلك على الفور ممثل الطفل الشرعي بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

 

المادة 5

يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تخول صفة مكفول الأمة للأطفال المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على هذه الصفة والمقيمين بالخارج مع ممثلهم الشرعي بناء على طلب من هذا الأخير.

 

إذا لم يقدم الممثل الشرعي الطلب المذكور، جاز للجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تخول الطفل المقيم بالخارج صفة مكفول الأمة بمسعى من أقرب قنصل للمغرب من محل إقامته.

 

المادة 6

يبلغ مقرر اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الممثل الشرعي والنيابة العامة التابع لها مكان ولادة الطفل إلى السلطة العسكرية، ويبلغ كذلك إلى رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

 

يجوز للنيابة العامة أو الممثل الشرعي للطفل استئناف مقرر اللجنة خلال الشهر التالي لتاريخ تبليغه بمجرد رسالة مضمونة الوصول توجه إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يستدعي الممثل الشرعي أو صاحب الطلب.

 

إذا لم يصدر الحكم بالرعاية المنصوص عليها في هذا القانون وطرأت واقعة جديدة تثبت أن الطفل متوفر على الشروط المطلوبة، جاز تقديم طلب جديد لتخويل الطفل صفة مكفول الأمة إلى اللجنة من لدن المستحقين عنه أو بملتمس من السلطات العسكرية.

 

المادة 7

يجب، خلال الشهر التالي لانصرام أجل الطعن أو في حالة تقديم طعن داخل الشهر التالي لصدور حكم المحكمة الإدارية، أن يشار إلى الرعاية في حالة الحكم بها، بطلب من النيابة العامة التابع لها مكان الولادة في طرة سجل ولادة الطفل. ولا يمكن تسليم مستخرج من عقد الولادة، ولو بعد بلوغ المكفول سن الرشد، دون أن تضمن فيه الإشارة المذكورة.

 

تسلم بطلب من ممثل المكفول نسخة من الحكم أو القرار الصادر بالرعاية النهائية.

 

المادة 8

تثبت صفة مكفول الأمة ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

 

المادة 9

لا يجوز لأي كان الاحتجاج بصفة مكفول الأمة ما لم يخول هذه الصفة بمقرر صار نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون.

 

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل علنا أو نسب إلى نفسه صفة مكفول الأمة بغير حق.

 

الفصل الثاني

المادة 10

يتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

 

المادة 11

إذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

 

المادة 12

يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.

 

المادة 13

تمنح الإعانة الإجمالية اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه التي تبت فـي الأمر لهذه الصفة بعد دراسة الملفات المكونة بصورة قانونية.

 

يمكن أن تفرض اللجنة الإدلاء بأي وثيقة من الوثائق وأن تأمر بإجراء كل بحث إداري تراه ضروريا.

 

 

المادة 14

تمنح الإعانة الإجمالية بقرار لوزير المالية يتخذ وفقا لاستنتاجات اللجنة.

 

تدفع الإعانة فيما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المحدثة بالقانون رقم 34.97.

 

الإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز.

 

يمكن، دون ما حدود، الجمع بينها وبين الحقوق في معاش الأيتام فيما يتعلق بتحويل معاشات التقاعد أو الزمانة لمستحقيها وكذا بينها وبين المنافع المادية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 15

يقبل مكفولو الأمة للاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة.

 

المادة 16

يقبل مكفولو الأمة على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.

 

المادة 17

يتمتع مكفولو الأمة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.

 

الفصل الثالث

المادة 18

تعفى جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء.

 

المادة 19

ينسخ هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية جميع الأحكام التشريعية السابقة ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.046 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959)، بإحداث مكتب لمكفولي الدولة والظهير الشريف رقم 1.59.047 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المتعلق بمكفولي الدولة.