الجريدة الرسمية عدد 2763 بتاريخ 13/10/1965 الصفحة  2202

 

مرسوم ملكي رقم 106.65 بتاريخ 5 جمادى الثانية 1385 (فاتح أكتوبر 1965)

في المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

الطابع الشريف

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يصادق جنابنا الشريف على الاتفاقيات وملحقاتها المضافة إلى هذا المرسوم الملكي المبرمة في تونس يوم 9 دجنبر 1964 بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية والمبينة بعده :

الاتفاقية الدبلوماسية والقنصلية ؛

الاتفاقية الثقافية وملحقها ؛

الاتفاقية المتعلقة بالصحة والشغل ؛

الاتفاقية المتعلقة بالإذاعة والتلفزة ؛

الاتفاقية المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛

الاتفاقية المتعلقة بالسينما.

الفصل 2

ينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 5 جمادى الثانية 1385 (فاتح أكتوبر 1965)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية دبلوماسية وقنصلية

بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية

 

إن حكومة الجمهورية التونسية ؛

 

وحكومة المملكة المغربية ؛

 

رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير،

 

وتأكيدا لالتزامهما بسياسة عدم الانحياز، ولتمسكهما بمبادئ وأهداف مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.

 

وعملا بمقتضى معاهدة الأخوة والتضامن المبرمة بين الدولتين في 28 شعبان 1376 (30 مارس 1957) وبالأخص المواد الأولى والثانية والثالثة منها.

 

وإيضاحا لما جاء في الفقرة الرابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ 29 ذي القعدة - 3 ذي الحجة 1377 (17 - 21 جوان 1958).

 

ورغبة منهما في تنسيق سياستهما في الميدانين الدبلوماسي والقنصلي قررتا عقد هذه الاتفاقية بينهما.

 

وعينتا لهذا الغرض المفوضين التاليين عنهما :

 

عن الجمهورية التونسية :

السيد حبيب بورقيبة الإبن، كاتب الدولة للشؤون الخارجية.

 

عن المملكة المغربية :

السيد أحمد الطيب بنهيمة، وزير الشؤون الخارجية اللذين اتفقا بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية على ما يلي :

 

المادة 1

يتباحث الطرفان المتعاقدان بصفة دورية ومنتظمة في جميع المسائل المتصلة بعلاقتهما المتبادلة.

 

المادة 2

يتشاور الطرفان المتعاقدان وبصفة منتظمة في المواضيع ذات الأهمية العامة.

المادة 3

يجتمع وزيرا خارجية البلدين أو من ينوب عنهما دوريا أو بطلب من أحدهما من أجل تحديد موقف مشترك في ميدان السياسة الخارجية.

 

المادة 4

تتشاور بعثتا الطرفين المتعاقدين لدى المنظمات الدولية قصد توحيد موقفهما في اجتماعات هذه المنظمات.

 

المادة 5

يتشاور الطرفان المتعاقدان بصفة مستعجلة كلما كانت مصالحهما المشتركة مهددة وذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالة.

 

المادة 6

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بعدم إبرام أية اتفاقية دولية إذا كان من شأنها أن تمس بمصالح الطرف الآخر.

 

المادة 7

يلتزم كل طرف بعدم انتهاج سياسة يتضح بعد دراسة مشتركة لها أنها لا تتلاءم ومصالح الطرف الآخر.

 

المادة 8

يحرص كل من الطرفين على عدم إبرام أية اتفاقية دولية تتنافى والحقوق المخولة لأحدهما من الطرف الآخر بموجب اتفاق بينهما.

 

المادة 9

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر بفتح قنصلية أو وكالة قنصلية في بلاد الطرف الأول كلما اقتضت ذلك مصالحه وذلك وفق ما جرى به العمل في العرف الدولي.

 

المادة 10

يتكفل كل من الطرفين المتعاقدين الممثل دبلوماسيا في دولة من الدول بتمثيل الطرف الآخر دبلوماسيا إذا ما طلب منه هذا الأخير ذلك.

 

المادة 11

يتكفل كل من الطرفين الممثل قنصليا في دولة من الدول بتمثيل الطرف الآخر قنصليا إذا ما طلب منه هذا الأخير ذلك.

 

 

المادة 12

يعمل الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للطرف المكلف بتمثيل الطرف الآخر طبقا لتعليمات هذا الأخير، وذلك وفق ما نصت عليه المادتان السابقتان.

 

المادة 13

يتشاور الطرفان المتعاقدان قصد دراسة إمكانيات تنسيق وتوزيع تمثيلهما في الخارج في الميدانين الدبلوماسي والقنصلي.

 

المادة 14

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يحد من سلطة أحد الطرفين المتعاقدين في إبرام اتفاقيات ومعاهدات وغيرها من الأوفاق الدولية.

 

المادة 15

تصدق هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة 16

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول ابتداء من تبادل وثائق التصديق عليها ويجرى العمل بها لمدة خمس سنوات وتجدد لمدة مماثلة إذا لم يعلم أحد الطرفين الآخر قبل انتهاء السنوات الخمس بستة أشهر برغبته في تعديلها أو إلغائها وهكذا.

 

وإثباتا لما تقدم وقع المفوضان على هذه الاتفاقية ووضعا عليها ختميهما.

 

حررت بتونس في نسختين أصليتين باللغة العربية يوم 5 شعبان 1384 (9 ديسمبر 1964)

 

عن الجمهورية التونسية

السيد حبيب بورقيبة الإبن

كاتب الدولة للشؤون الخارجية

عن المملكة المغربية

السيد أحمد الطيب بنهيمة

وزير الشؤون الخارجية

 

 

 

 

 

 

اتفاقية ثقافية

بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية

 

أن حكومة الجمهورية التونسية،

 

وحكومة المملكة المغربية،

 

رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير وإيمانا منهما بأن وحدة الاتجاه الفكري وتراث الحضارة العربية الإسلامية المشتركة بينهما أساس من أسس هذه الوحدة.

 

وإحكاما لأسباب التعاون بين البلدين في شؤون الثقافة والتربية والتعليم.

 

وإيضاحا لما جاء في المادة الرابعة من معاهدة الأخوة والتضامن المعقودة بين دولتيهما في رباط الفتح بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شعبان الأكرم سنة 1376 (30 مارس 1957)، ولما جاء في الفقرة السابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ 29 ذي القعدة 3 ذي الحجة 1377 (17-21 جوان 1958).

 

قررتا عقد اتفاقية ثقافية بينهما وفوضتا عنهما لهذه الغاية المندوبين التاليين :

 

عن الجمهورية التونسية :

السيد حبيب بورقيبة الابن، كاتب الدولة للشؤون الخارجية.

 

عن المملكة المغربية :

السيد أحمد الطيب بنهيمة، وزير الشؤون الخارجية اللذين اتفقا - بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية على ما يلي :

 

المادة 1

يعمل الطرفان المتعاقدان باستمرار على تقوية روابط بلديهما الثقافية وتعزيزها في ميادين العلوم والآداب والتربية والتعليم والفنون والألعاب الرياضية، ويطلع كل منهما الآخر على جميع التجارب التي يجريها في بلده فيما يخص التقدم في النواحي التقنية والفنية والزراعية وغير ذلك من الميادين الثقافية التي تزيد في التقارب الفكري والتآلف الروحي بين قطريهما الشقيقين.

 

المادة 2

يكون الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة دائمة تسمى " اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون الثقافي والفني "، وتتكون من عدد متساو من الاختصاصيين في شؤون الثقافة والتعليم والشبان والرياضة من البلدين، وتجتمع دوريا وبالتناوب في القطرين مرة كل سنة على الأقل أو بدعوة من أحد الطرفين يوكل إليها السهر على مراعاة تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة وسائل توحيد الاتجاه الثقافي والنظم التعليمية بين البلدين على أساس التمهيد لتحقيق فكرة المغرب العربي الموحد ولهذه اللجنة الحق في تكوين لجان فرعية فنية بالتساوي بين القطرين لدراسة الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقية، وتقديم الاقتراحات بشأنها، كما يوكل إليها دعوة اللجان الفرعية لعقد اجتماعات دورية مرة كل سنة وعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.

 

المادة 3

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين كل سنة – وفي حدود إمكانيته - على تخصيص مجموعة من المنح الدراسية لطلاب الطرف الآخر، ويتبادلان الأساتذة والمحاضرين وغيرهم من رجال العلم والثقافة والفن.

 

المادة 4

يعمل الطرفان على إتاحة الفرصة لأبناء مواطني كل طرف المقيمين لدى بلد الطرف الآخر للالتحاق بالمدارس والمعاهد على قدم المساواة مع أبناء مواطنيه في المنح والدراسة.

 

المادة 5

يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بدراسة الشروط اللازمة لتوحيد برامج التعليم والاعتراف بمعادلة الشهادات الصادرة عن معاهد الطرف الآخر، ويوكل أمر ضبط الشروط وعقد الاتفاق الخاص لتحقيق هذا الغرض إلى لجنة فرعية تشكلها اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون الثقافي والفني.

 

المادة 6

يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة المعارض الفنية والأثرية والمدرسية والمؤتمرات الأدبية والتعليمية المشتركة قصد بحث شؤون الحضارة في المغرب العربي الكبير ودراسة التفاعل الجاري بينها وبين مختلف الحضارات.

 

المادة 7

يتعاون الطرفان المتعاقدان على إحياء تراثهما الفكري والفني والعربي والإسلامي المشترك والمحافظة عليه ونشره وتسييره للدارسين بمختلف الوسائل.

 

المادة 8

يدخل الطرفان المتعاقدان في مناهجهما التعليمية، وبالأخص في مواد التاريخ والجغرافية والآداب والتربية الوطنية، ما يكفي لتكوين فكرة عن حياة كل من البلدين وحضارتهما وتاريخهما المشترك وإنماء فكرة المغرب العربي الموحد في نفوس التلاميذ.

 

المادة 9

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين إنماء الروابط الثقافية وتعزيزها بين مؤسساته العلمية ومعاهده التعليمية وبين مؤسسات ومعاهد الطرف الآخر المماثلة ويعملان على تعاون هيئاتهما الطالبية والرياضية والكشفية وتبادل الزيارات وتنظيم المباريات والرحلات والمهرجانات بينهما.

 

 

المادة 10

يتبادل الطرفان المتعاقدان الاختصاصيين في شؤون المتاحف والمكتبات والمحفوظات التاريخية والبعثات المهتمة بالحفريات والتنقيب عن الآثار، ويقدم كل منهما للآخر التسهيلات الممكنة للاطلاع على المخطوطات النادرة أو أخذ صور منها وتبادل نسخها المكررة كما يتبادلان المعلومات في هذه المواضيع.

 

المادة 11

يعنى كل من الطرفين المتعاقدين بوسائل الإعلام المختلفة المتعلقة ببلديهما وخاصة بتبادل الأفلام العلمية والتربوية والكتب والنشرات العلمية والتاريخية وتشجيع البرامج الإذاعية المدرسية الخاصة بنشر المعلومات المفيدة عن أحد الطرفين لدى الطرف الآخر.

 

المادة 12

يتعهد الطرفان المتعاقدان بحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر لدى كل طرف من ملكية الطرف الأخر، كما يتعهدان بحماية الاختراع.

 

المادة 13

يتشاور الطرفان المتعاقدان بشأن المسائل الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية عندما تطرح أمام المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة اليونسكو قصد تنسيق وجهات النظر بينهما.

 

المادة 14

لهذه الاتفاقية ملحق وحيد يحتوي على ستة فصول، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 

المادة 15

تصدق هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من البلدين .ويجرى العمل بها عقب تبادل وثائق التصديق.

 

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان هذه الاتفاقية ووضعا عليها ختميهما.

 

حررت بتونس في نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 5 شعبان 1384 (9 ديسمبر سنة 1964)

 

عن الجمهورية التونسية

السيد حبيب بورقيبة الابن

كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 

عن المملكة المغربية

السيد أحمد الطيب بنهيمة

وزير الشؤون الخارجية

 

 

 

ملحق

إضافة إلى المادة الثانية من هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على أن تكون من بين اللجان الفرعية لجنة مشتركة تعمل على تنسيق حركة تأليف الكتب المدرسية والنشر والترجمة واختيار الكتب الأجنبية للتعليم في البلدين.

 

الفصل 2

عملا بالمادة الثالثة من هذه الاتفاقية :

1-            يضبط أثناء العطلة الصيفية من كل سنة بطريق تبادل الرسائل عدد ونوع المنح التي يخصصها كل طرف إلى الآخر ؛

2-            يخصص كل طرف عشر غرف بدار سكنى طلبته بالحي الجامعي بباريس إلى طلبة الطرف الآخر.

 

الفصل 3

عملا بمقتضى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يعمل الطرفان المتعاقدان على توأمة بعض المدارس والمعاهد المتماثلة في بلديهما.

 

الفصل 4

تفصيلا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على :

      ‌أ)                    إقامة مؤتمرات بكل من البلدين تعرض فيها وتناقش مختلف مناهج الدراسة ويتبادل فيها المؤتمرون وجهات النظر لتحسين طرق التعليم في البلدين وتقريبها وتوحيدها ؛

  ‌ب)                    تنسيق حركة التعريب وتوحيد المصطلحات بين البلدين ؛

   ‌ج)                    إقامة مؤتمر لأدباء المغرب العربي ومفكريه بصفة دورية تدرس فيه المشاكل الثقافية والفكرية التي تهم البلدين ؛

     ‌د)                    إقامة معارض فنية مشتركة وأخرى مختصة كان يعرض الفنانون التونسيون لوحاتهم بالمغرب ويعرض الفنانون المغاربة لوحاتهم بتونس (ويمكن أن تفتتح هذه المعارض بمحاضرات يبين فيها خصائص كل فن من الفنون المعروضة) ؛

     ‌ه)                    إقامة معارض سنوية للتعليم الفني والصناعات المحلية ؛

    ‌و)                    إقامة معارض مدرسية ؛

   ‌ز)                    تنظيم مهرجانات دورية فنية للموسيقى والمسرح والرقص والفنون الشعبية في كل من البلدين ؛

   ‌ح)                    منح جوائز وميداليات تشجيعية للممتازين في هذه المعارض والمهرجانات الفنية.

 

الفصل 5

تفصيلا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على :

      ‌أ)                    تشجيع تبادل البعثات الطالبية في نطاق اتحاد طلاب المغرب العربي ويقع هذا التبادل أثناء العطل المدرسية ؛

  ‌ب)                    مبدأ مشاركة أعضاء لكل اتحاد طالبي قومي في مهرجانات وحفلات الاتحاد الطالبي للبلد الشقيق وذلك في حدود المهمة الطالبية من غير مساس بالأوضاع القائمة في البلدين المتعاقدين ؛

   ‌ج)                    العمل على تكوين اتحاد كشفي للمغرب العربي ؛

     ‌د)                    تبادل البرامج السنوية لنشاط منظمات الشباب وللنشاط الكشفي والرياضي حتى يتسنى لكل طرف أن يشارك الطرف الآخر بقدر ما تسمح به الإمكانيات ؛

     ‌ه)                    إجراء اتصال كلما دعت الضرورة بين مختلف منظمات الشباب في البلدين قصد توحيد الرأي عند التمثيل في المؤتمرات الدولية وتوحيد المواقف إزاء المنظمات الدولية ؛

    ‌و)                    تحقيق الانسجام في علاقات البلدين مع الهيئات الدولية والجامعات الرياضية الأجنبية.

 

الفصل 6

تفصيلا للمادة العاشرة من هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على :

تبادل الكتب ما بين المكتبات بالبلدين ؛

تبادل التقارير في هذه المواضيع ؛

تبادل النشرات في هذه المواضيع ؛

مشاركة المغاربة في التنقيب عن الآثار بتونس ؛

مشاركة التونسيين في التنقيب عن الآثار بالمغرب ؛

إرسال الطلبة والاختصاصيين التونسيين لدراسة علم الآثار بالمعاهد المغربية المختصة ؛

إرسال الطلبة والاختصاصيين المغاربة لدراسة علم الآثار بالمعاهد التونسية المختصة ؛

إمكانية القيام بعمليات التنقيب والتفتيش عن الآثار تحت إشراف البلدين ؛

إمكانية إقامة معارض أثرية للبلدين ؛

توحيد الخطط وتنسيق اتجاهات معاهد البلدين إزاء المعاهد الأجنبية ؛

العمل على توحيد المصطلحات الفنية ؛

تبادل التحف الفنية والمحفوظات التاريخية بين البلدين.

اتفاقية الصحة والشغل بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية

 

إن الحكومة الجمهورية التونسية،

 

وحكومة المملكة المغربية،

 

رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير،

 

وعملا بما نصت عليه المادة الرابعة من معاهدة الأخوة والتضامن المعقودة بين بلديهما في الرباط بتاريخ 28 شعبان 1376 (30 مارس 1957).

 

وإيضاحا لما جاء في الفقرة السابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ 29 ذي القعدة - 3 ذي الحجة 1377 (17 - 21 جوان 1958).

ونظرا لتشابه المشاكل الصحية ومشاكل الشغل بين البلدين قررتا عقد اتفاقية بالصحة والشغل وأنابتا عنهما المفوضين الآتيين :

 

عن الجمهورية التونسية :

السيد حبيب بورقيبة الابن، كاتب الدولة للشؤون الخارجية.

 

عن المملكة المغربية :

السيد أحمد الطيب بنهيمة، وزير الشؤون الخارجية اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية اتفقا على ما يلي :

 

المادة 1

يعمل الطرفان المتعاقدان ضمن حدود إمكانية كل منهما على التعاون في ميداني الصحة والشغل وذلك بأن يتبادلا بصفة منتظمة ومباشرة :

1-            الإحصاءات والمعلومات التامة عن الأحوال الصحية وأنظمة الشغل والمؤسسات والمشاكل الاجتماعية والنصوص الأساسية المتعلقة بها ؛

2-            طرق العمل في الحملات الوقائية والعلاجية لمكافحة العاهات والأوبئة والأمراض الانتقالية والاجتماعية وتنسيق أنجع الإجراءات والوسائل الواجب اتخاذها ضد كل ما من شأنه أن يتسبب في نقل وتفشي هاته الأمراض بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 2

تعلن كلتا الحكومتين إرادتهما في تحقيق التساوي بين مواطني القطرين تساويا كاملا من حيث :

1-            المعالجة المجانية للمرضى المعوزين من رعاياهما القاطنين في تراب القطر الآخر ؛

2-            التشغيل والتمتع بمختلف منافع مؤسسات الضمان الاجتماعي ؛

3-            التعويضات الناتجة عن حوادث الشغل.

 

المادة 3

يؤكد الطرفان المتعاقدان عزمهما المشترك على تنسيق نظام الشغل والضمان الاجتماعي بالقطرين مع مراعاة الظروف الاقتصادية الخاصة بكل منهما.

 

المادة 4

تقدم سلطات الصحة والشغل في كل من القطرين جميع التسهيلات للقطر الآخر لدرس النظم والبرامج والمشاريع وكل ما يتعلق بفن الطب ومختلف ميادين الصحة والشغل والتكوين المهني وذلك :

      ‌أ)                    بتبادل الوثائق والنشرات والقوانين الصحية والاجتماعية العامة والخاصة ؛

  ‌ب)                    بتبادل أطباء وطلبة وأعوان الصحة التابعين لمستشفيات أحد القطرين للتدريب في مستشفيات القطر الآخر ؛

   ‌ج)                    بتبادل الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين المهني ؛

     ‌د)                    بتبادل الموظفين الصحيين من أطباء وغيرهم لمدة معينة ؛

     ‌ه)                    بتكوين مجامع علمية وتطبيقية مشتركة بين ممثلي الشغل والأطباء وأعوان الصحة التونسيين والمغاربة ؛

    ‌و)                    بتشجيع التحاق وقبول طلبة كل من القطرين بمعاهد الطب ومدارس التمريض والتكوين المهني لدى القطر الآخر وفي نطاق هذا التشجيع يعمل كل من الطرفين المتعاقدين كل سنة وفي حدود إمكانياته على تخصيص مجموعة من المنح الدراسية لطلاب القطر الآخر ؛

   ‌ز)                    بالسعي إلى توحيد البرامج الدراسية أو تقريبها ومعادلة الشهادات العلمية بالنسبة لكليات الطب ومعاهد البحث الطبي ومدارس الصحة العمومية (في التمريض وغيره) ومراكز التكوين المهني وما عسى أن يؤسس من معاهد ومراكز ومدارس أخرى في هذه الميادين وذلك طبق مقتضيات المادة الخامسة من الاتفاقية الثقافية المبرمة بين الطرفين.

 

المادة 5

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل تصدير الأدوية والمواد والأدوات الطبية المتوفرة في أحد القطرين إلى القطر الآخر.

 

أما العلاقات التجارية بين الصيدليتين الحكوميتين فيما يخص الصنع المحلي أو المستجلب من الخارج فيقع الاتفاق عليها بعد الدرس والتمحيص في إحدى الدورات المنصوص عليها بالمادة الثامنة.

 

المادة 6

يتعهد كل من الطرفين بأن يبذل جميع إمكانياته لمساعدة الطرف الآخر في الظروف الاستثنائية الطارئة، وذلك بتسهيل إرسال الأطباء والممرضين وتقديم الأدوية والمواد الطبية المتوفرة لديه.

 

المادة 7

يتشاور الطرفان المتعاقدان بغية توحيد مواقفهما في المسائل المطروحة أمام منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للشغل وفروعها والمنظمات الدولية الأخرى التي لها نشاط صحي أو اجتماعي عند دوراتها العامة والإقليمية.

 

المادة 8

تعقد دوريا وبالتناوب وكلما اقتضى الحال في مواعيد يتفق عليها ممثلو سلطات الصحة والشغل للطرفين المتعاقدين اجتماعات لدرس مشاكل الصحة والشغل المشتركة بينهما وذلك بغية توحيد الاتجاه لإيجاد حلول لها وتنسيق وسائل التنفيذ لمعالجتها ومراعاة تطبيق هذه الاتفاقية وبالأخص المادتين الرابعة والسابعة منها.

 

المادة 9

يصادق على الاتفاقية ويعمل بها بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

 

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان هذه الاتفاقية ووضعا عليها ختميهما.

 

حررت بتونس في نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 5 شعبان 1384 (9 ديسمبر سنة 1964)

 

عن الجمهورية التونسية

السيد حبيب بورقيبة الابن

كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 

عن المملكة المغربية

السيد أحمد الطيب بنهيمة

وزير الشؤون الخارجية

 

 

*

*   *

 

اتفاقية خاصة بالإذاعة والتلفزة

بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية

 

أن حكومة الجمهورية التونسية،

 

وحكومة المملكة المغربية،

 

رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير ويقينا منهما بأهمية وسائل الإذاعة والتلفزة في توجيه الرأي العام بالمغرب العربي توجيها صحيحا ومضاعفة التفاهم والتعارف بين شعوبه.

 

وضمانا للتعاون بين المغرب وتونس في هذا الميدان.

 

وعملا بمقتضى معاهدة الأخوة والتضامن المبرمة بين البلدين في 28 شعبان 1376 (30 مارس 1957).

وإيضاحا لما جاء في الفقرة السابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ 29 ذي القعدة -3 ذي الحجة 1377 (17 - 21 جوان 1958).

 

قررتا عقد اتفاقية خاصة بالإذاعة والتلفزة وفوضتا عنهما لهذه الغاية المندوبين التاليين :

 

عن الجمهورية التونسية :

السيد حبيب بورقيبة الابن، كاتب الدولة للشؤون الخارجية.

 

عن المملكة المغربية :

السيد أحمد الطيب بنهيمة، وزير الشؤون الخارجية.

 

اللذين اتفقا بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية على ما يلي :

 

المادة 1

اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل مراسلات صوتية ومرئية تتناول النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ويتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين مراسل له أو أكثر بالبلد الآخر للقيام بهذه المهمة.

 

المادة 2

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تنسيق البرامج الإذاعية في كل من البلدين وذلك :

أ‌)            بإذاعة برنامج موحد من الرباط وتونس لمدة ساعة على الأقل في الشهر بالتناوب ؛

ب‌)        بالتشاور في وضع البرامج لكل من الإذاعتين وتمكين ممثل كل إذاعة من المشاركة في أعمال لجان الإذاعة الثانية الساهرة على إعداد برامجها الموسمية.

 

المادة 3

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتبادل البرامج الصوتية والمرئية بصورة منتظمة :

              ‌أ)                    تلاوات قرآنية ؛

          ‌ب)                    برامج موسيقية وغنائية متنوعة ؛

           ‌ج)                    تمثيليات إذاعية ومسرحية ؛

             ‌د)                    أحاديث ومحاضرات ؛

             ‌ه)                    برامج فكاهية ؛

            ‌و)                    أشرطة تلفزية ؛

           ‌ز)                    حفلات عمومية صوتية ومرئية ؛

           ‌ح)                    برامج صوتية ومرئية، وخاصة منها البرامج التي تعنى بشؤون المرأة والطفولة والشباب.

 

المادة 4

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين برعاية حقوق التأليف طبقا للقوانين الجاري بها العمل وذلك بالنسبة لكل ما يذاع من إنتاج مواطني الطرف الآخر.

 

المادة 5

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تعيين من يمثله لدى الطرف الآخر لتنسيق المبادلات بين الإذاعتين.

 

المادة 6

يتعهد الطرفان بعقد اجتماعات دورية بين المسؤولين الاختصاصيين لكل من داري الإذاعة والتلفزة بالبلدين لتبادل المعلومات وبحث القضايا الفنية المشتركة والسعي إلى تحقيق شبكة تلفزية موحدة في مستوى المغرب العربي الكبير.

 

المادة 7

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل الفرق الفنية للموسيقى والتمثيل والرقص والفنون الشعبية بين داري الإذاعة والتلفزة بالبلدين بعد سابق اتفاق بينهما كما يقع تبادل العناصر الإذاعية وخاصة الفنية منها قصد تحسين طرق الإنتاج وتنميته.

 

المادة 8

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على توطيد التضامن العربي والإفريقي في ميداني الإذاعة والتلفزة، كما يتعهدان بالتضامن في الحقل الدولي وخاصة في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية وتوزيع الذبذبات الإذاعية، ويمكن أن ينوب أحدهما عن الآخر بعد سابق اتفاق بينهما في حضور المؤتمرات الدولية، كما يسعيان إلى إنشاء مكاتب مشتركة في بعض البلدان واعتماد مراسلين مشتركين في الخارج.

 

المادة 9

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل النشرات والوثائق المختلفة التي تهم مظاهر الحياة في القطرين الشقيقين.

 

المادة 10

تصدق هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من الطرفين المتعاقدين ويجرى العمل بها لمدة خمس سنوات، وإن لم تعلم إحدى الحكومتين المتعاقدين الأخرى قبل انتهاء مدة السنوات الخمس بسنة برغبتها في انهاء مفعولها، فإنه يستمر العمل بها لمدة خمس سنوات أخرى، وهكذا.

 

المادة 11

يبتدئ العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

 

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان هذه الاتفاقية ووضعا عليها ختميهما.

 

حررت بتونس في نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 5 شعبان 1384 (9 ديسمبر سنة 1964)

 

عن الجمهورية التونسية

السيد حبيب بورقيبة الابن

كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 

عن المملكة المغربية

السيد أحمد الطيب بنهيمة

وزير الشؤون الخارجية

 

 

*

*      *

 

 

اتفاقية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية

 

أن حكومة الجمهورية التونسية،

 

وحكومة المملكة المغربية،

 

رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير، وعملا بما نصت عليه المادة الرابعة من معاهدة الأخوة والتضامن المعقودة بين بلديهما في الرباط بتاريخ 28 شعبان 1376 (30 مارس 1957).

 

وإيضاحا لما جاء في الفقرة السابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ 29 ذي القعدة - 3 ذي الحجة 1377 (17 - 21 جوان 1958).

 

وتوطيدا لعرى التضامن والتعاون بين بلديهما في ميادين البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قد اتفقتا على عقد اتفاقية بشأن هذه الميادين وأنابتا عنهما المفوضين الآتيين :

 

عن الجمهورية التونسية :

السيد حبيب بورقيبة الابن، كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 

عن المملكة المغربية :

السيد أحمد الطيب بنهيمة، وزير الشؤون الخارجية اللذين اتفقا بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها للأصول المرعية اتفقا على ما يلي :

 

المادة 1

يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق الانسجام والوحدة الكاملة في الأنظمة والرسوم المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية داخل البلدين، كما يقوم كل طرف منهما باستشارة الآخر كلما أراد إدخال تعديل على أنظمته أو رسومه.

 

وإلى أن يتم ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بوضعه الخاص المتعلق بالرسوم الداخلية في العلاقات البريدية بينهما، وذلك عملا بالاتفاق المبرم بتاريخ 30 مارس 1958.

 

المادة 2

يتبادل الطرفان المتعاقدان وجهات النظر قصد تنسيق سياستيهما في ميادين البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية مع الدول الأخرى.

 

المادة 3

يتشاور الطرفان المتعاقدان كلما دعت الحاجة لاتخاذ طرق منسجمة في العمل، وينسقان جهودهما لاستعمال أجهزة فنية مماثلة ولضمان ربط الشبكات بين البلدين بسهولة.

 

كما تنظم من الجانبين بعثات للدراسة والاطلاع حتى يستفيد كل طرف من إنجازات وتجارب الطرف الآخر.

 

المادة 4

يتعاون الطرفان المتعاقدان في ميدان تكوين موظفيهما مهنيا وفنيا.

 

المادة 5

يستعمل الطرفان المتعاقدان بقدر الإمكان السلك الهاتفي الشمالي الإفريقي الموجود حاليا، كما يدرسان جميع الإمكانيات الأخرى لإحداث أو استعمال طرق الاتصال للنجدة.

 

المادة 6

ينظم كل من الطرفين المتعاقدين شبكاته باعتبار مصلحة البلدين ويمكن الطرف الآخر من استعمالها لتصريف مخابراته الدولية.

 

المادة 7

يسعى الطرفان المتعاقدان لتوحيد وجهات النظر في الندوات الدولية ويمكن لوفد إحدى الدولتين أن يمثل الدولة الأخرى في هذه الندوات بطلب منها.

 

المادة 8

تصدق هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من الطرفين المتعاقدين ويبتدئ العمل بها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

 

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان هذه الاتفاقية ووضعا عليها ختميهما.

 

حررت بتونس في نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 5 شعبان 1384 (9 ديسمبر سنة 1964)

 

عن الجمهورية التونسية

السيد حبيب بورقيبة الإبن

كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 

عن المملكة المغربية

السيد أحمد الطيب بنهيمة

وزير الشؤون الخارجية

 

*

*      *

 

اتفاقية سينمائية

بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية

 

إن حكومة الجمهورية التونسية،

 

وحكومة المملكة المغربية،

 

إيمانا منهما بأهمية السينما في توجيه الرأي العام بالمغرب العربي توجيها صحيحا ومضاعفة التفاهم والتعارف بين شعوبه.

 

وضمانا للتعاون بينهما في هذا الميدان.

 

وعملا بمقتضى معاهدة الأخوة والتضامن المبرمة بين البلدين في 28 شعبان 1376 (30 مارس 1957).

 

وإيضاحا لما جاء في الفقرة السابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ 29 ذي القعدة - 3 ذي الحجة 1377 (17 - 21 جوان 1958).

 

قررتا عقد اتفاقية خاصة بالسينما وفوضتا عنهما لهذه الغاية المندوبين التاليين :

 

عن الجمهورية التونسية :

السيد حبيب بورقيبة الابن، كاتب الدولة للشؤون الخارجية.

 

عن المملكة المغربية :

السيد أحمد الطيب بنهيمة، وزير الشؤون الخارجية

اللذين بعد تبادل وثائق  تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية على ما يلي :

 

المادة 1

يتعهد الطرفان بتوثيق التعاون في ميدان السينما وذلك بالعمل على :

أ‌)                تنسيق الاتجاهات والمواقف في الميدان السينمائي الدولي سعيا لتضافر الجهود ومضاعفة الإمكانيات وتوفير الأسباب لتوحيد النشاط السينمائي في المغرب العربي الكبير ؛

ب‌)            عقد اجتماعات وندوات دورية بين الاختصاصيين والمسؤولين من كلا البلدين لبحث شؤون السينما فيهما وخاصة مشاكل نموها وتطورها صناعيا وتجاريا وفنيا وثقافيا ؛

ت‌)            تبادل الأفلام السينمائية المختلفة من وثائقية وتربوية وتعليمية وترفيهية وغيرها من الإنتاج الوطني حتى تتمكن المؤسسات المختصة في البلدين المتعاقدين من عرضها وتوزيعها على أوسع نطاق ؛

ث‌)            تزويد خزينة الأفلام في كل من البلدين بنسخة من كل فلم ينتجه "المركز السينمائي المغربي" بالنسبة للمغرب "والشركة التونسية للتنمية والإنتاج السينمائي"بالنسبة لتونس، وكذلك بنسخة من كل عدد من الجريدة المصورة لكل من البلدين ؛

ج‌)             تبادل الوثائق والنشرات والمؤلفات وغيرها مما يتصل بشؤون السينما في كل من البلدين.

 

المادة 2

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل أشرطة الأخبار المصورة في كل من البلدين وتعرض هذه الأشرطة حسب الإمكانيات المتوفرة بصورة منتظمة ضمن جريدة "الأحداث التونسية" بالنسبة لتونس وجريدة "الأنباء المصورة المغربية" بالنسبة للمغرب.

 

المادة 3

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون في تنظيم مهرجانات ومسابقات سينمائية دورية.

 

المادة 4

يتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي :

                  ‌أ)                أن يشجع كل منهما المؤسسات والشركات الوطنية في بلده على التعامل والتعاقد مع مؤسسات وشركات البلد الأخر ويساعدها على إنشاء مؤسسة أو شركة موحدة لتوريد الأفلام وتوزيعها ؛

              ‌ب)                أن يجريا مباحثات بينهما لتحقيق برنامج لإنتاج سينمائي مشترك ؛

               ‌ج)                أن يستفيد كل منهما من التجهيزات التقنية الموجودة لدى الآخر فيما يتعلق بتحميض الأفلام وطبعها وتسجيل الصوت عليها وغير ذلك حسبما توفره إمكانيات كل من البلدين وما تقتضيه حاجته وذلك مقابل أداء التكاليف المعتادة في كل منهما ؛

                 ‌د)                أن يشجعا قاعات السينما في بلديهما على استغلال الأفلام التونسية والمغربية والمشتركة استغلالا تجاريا محفوظا ويمنحا أفضل أصناف المساعدة للقاعات التي تصرف أكثر عنايتها في تحقيق هذه الغاية.

 

المادة 5

تصدق هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من البلدين المتعاقدين ويجرى العمل بها لمدة خمس سنوات وإن لم تعلم إحدى الدولتين المتعاقدتين الأخرى قبل انتهاء مدة السنوات الخمس بسنة برغبتها في إنهاء مفعولها فإنه يستمر العمل بها لمدة خمس سنوات أخرى، وهكذا.

 

المادة 6

يبتدئ العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

 

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان هذه الاتفاقية ووضعا عليها ختميهما.

 

 

حررت بتونس في نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 5 شعبان 1384 (9 ديسمبر سنة 1964).

 

عن الجمهورية التونسية

السيد حبيب بورقيبة الابن

كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 

عن المملكة المغربية

السيد أحمد الطيب بنهيمة

وزير الشؤون الخارجية