الجريدة الرسمية عدد 4714 بتاريخ 05/08/1999 الصفحة  1985

 

ظهير شريف رقم 1.99.204 صادر في 22 من ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999)

بإقرار الحكومة في مزاولة المهام المنوطة بها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره، وحيث إننا تقلدنا إثر وفاة والدنا المعظم المهام الملكية وفقا لتقاليد بلادنا ورعيا لأحكام الدستور ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة الأولى

تقر الحكومة المعين أعضاؤها بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.98.38 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) في مزاولة المهام المنوطة بها.

 

المادة الثانية

يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من ربيع الآخر 1420 (23 يوليو 1999).

 

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999)