الجريدة الرسمية عدد 2665 بتاريخ 22/11/1963 الصفحة  2625

 

ظهير شريف رقم 1.63.278

بإحداث مكتب للشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف  :

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

التسمية والهدف

 

الفصل 1

تحدث تحت اسم "مكتب للشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء" مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت الوصاية الإدارية لوزير الأشغال العمومية.

 

الفصل 2

يعهد إلى مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء بتدبير شؤون مصالح الشحن والإفراغ ومعالجة وخزن البضائع وشؤون سوق السمك ومنشآت الادخار ومعالجة الفحم والمعادن المعهود بها مؤقتا إلى مكتب الاستغلالات الصناعية بموجب المرسومين رقم 2.62.006 و2.62.007 المؤرخين في فاتح شعبان 1381 (8 يناير 1962).

 

ويمكن أن يعهد أيضا إلى مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء بتدبير شؤون مصالح أخرى داخل نطاق الميناء بموجب قرار يصدره وزير الأشغال العمومية بعد موافقة وزير المالية.

 

الجزء الثاني

التنظيم الإداري

 

الفصل 3

يسير المكتب مجلس إداري يتألف تحت رئاسة وزير الأشغال العمومية أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :

-         الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛

-         وزير الداخلية أو ممثله ؛

-         الوزير المكلف بالتجارة والبحرية التجارية أو ممثله ؛

-         وزير الفلاحة أو ممثله ؛

-         مدير الميناء ؛

-         مدير الجمارك أو ممثله .

 

ويمكن من جهة أخرى أن يحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية جميع الأشخاص الذين يستدعيهم المجلس, وعلى الأخص :

-         عضو من غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء تعينه هذه الغرفة من بين أعضائها ؛

-         عضو من شركات الملاحة يعينه الوزير المكلف بالتجارة والبحرية التجارية ؛

-         ممثل لوسطاء المرور يعينه وزير المالية ؛

-         ممثل لجامعة الغرف الفلاحية يعينه وزير الفلاحة .

 

ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه, و تكون مداولاته صحيحة بحضور أربعة من أعضائه, وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات, وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 

ويتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والأنظمة التي تخول سلطات أخرى مهمة المصادقة أو التأشير.

 

ويباشر في هذا الصدد بمداولاته تسوية المسائل العامة التي تهم المكتب ولاسيما :

برنامج العمليات التقنية والمالية ؛

مشروع الميزانية ؛

درس الحسابات ؛

مسائل التنظيم والمستخدمين.

 

ويجتمع في دورتين عاديتين :

قبل 30 يونيو لدرس شؤون التسيير والتحقق منها ولحصر الحساب الختامي وحسابات السنة السابقة ؛

 

قبل 30 نونبر لوضع البرنامج التقني والمالي ومشروع ميزانية السنة المقبلة.

 

ويجتمع في دورة فوق العادة كلما دعت الظروف إلى ذلك.

 

 

الفصل 4

يعهد إلى لجنة الإدارة في الفترة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تسيير المكتب وتسوية المسائل المسند إليه فيها تفويض من المجلس الإداري.

 

ويسند إلى رئيس لجنة الإدارة تفويض من المجلس الإداري لحل القضايا المستعجلة ويتعين عليه أن يعلم بذلك لجنة الإدارة في اجتماعها المقبل.

 

تتألف لجنة الإدارة من :

-         مدير الميناء بصفة رئيس ؛

-         ممثل للوزير المكلف بالتجارة والبحرية التجارية ؛

-         ممثل للوزير المكلف بالمالية.

 

وتحدد اجتماعاتها الدورية من طرف المجلس الإداري أثناء اجتماعه الأول.

 

الفصل 5

يدبر شؤون المكتب مدير يعين بمرسوم يتخذ باقتراح وزير الأشغال العمومية بعد استشارة المجلس الإداري.

 

وينفذ المقررات التي يتخذها المجلس الإداري.

 

ويدبر شؤون المكتب ويعمل باسمه, ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المكتب إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير, كما يقوم بجميع الأعمال التحفظية و يقيم الدعاوى القضائية بإذن من المجلس الإداري.

 

ويسهر على تسيير مجموع مصالح المكتب, ويتولى تعيين المستخدمين باستثناء التعيين في المناصب العليا, ويؤهل للقيام بواسطة رسم أو عقدة أو صفقة برصد النفقات التي ليست من اختصاص المجلس, ويعمل على مسك حساب النفقات المرصودة, كما يصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم إلى العون المحاسب سندات الأداء والمداخيل المطابقة.

 

ويمكنه أن يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي التسيير.

 

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري ولجنة الإدارة ويحرر تقريرا عن المسائل المدروسة فيها.

 

الفصل 6

يحدد النظام الأساسي للمستخدمين بموجب مرسوم.

 

الجزء الثالث

الموارد والتنظيم المالي

 

الفصل 7

يحل مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء محل مكتب الاستغلالات الصناعية في جميع الحقوق والالتزامات الناتجة عن المرسومين المشار إليهما أعلاه المؤرخين في فاتح شعبان 1381 (8 يناير 1962).

 

ويتكفل مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء تبعا للكيفيات المحددة بموجب مقرر مشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية بأصول وخصوم التدبير المعهود به مؤقتا إلى مكتب الاستغلالات الصناعية بموجب المرسومين المذكورين.

 

ويحرر في 31 دجنبر 1963 على أبعد تقدير إحصاء حضوريا عن البنايات والمنشات والأدوات والأجهزة والمعدات المعهود بتدبير شؤونها إلى مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء وكذا الشأن فيما يخص مدخرات قطع الاستبدال والمواد الصالحة للاستهلاك ومجموعة الأدوات العادية التي تحدد قيمتها وتدخل في حساب مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء ويباشر تعهد هذا الإحصاء يوميا وبصفة منتظمة.

 

وتحتفظ الدولة بملكية البنايات والمنشات والأجهزة ومجموعة الأدوات الموجودة حالا واستقبالا.

 

الفصل 8

تخصم من موارد مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء النفقات المتعلقة باقتناء الأدوات الصغرى وبصيانة المنشآت والمعدات المجعولة رهن إشارة الدولة و بأعمال تهيئتها الجارية.

 

وتخصم كذلك من هذه الموارد نفقات الإصلاحات الكبرى والتجديد المتعلقة بالأجهزة والمعدات ويؤسس مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء سنويا لهذه الغاية رصيدا يحسب تبعا لكيفيات يحددها وزير المالية بعد استشارة وزير الأشغال العمومية.

 

وتتكفل الدولة بنفقات التسيير غير النفقات المتعلقة بالتجديد.

 

وتدرج الدولة في حسابها نتائج الاستغلال الصافية.

 

الفصل 9

يتولى مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء طبق الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات المعمول بها بموجب المرسومين المشار إليهما أعلاه المؤرخين في فاتح شعبان 1381 (8 يناير 1962) السهر على المصالح المعهود بها إليه إلى أن ينشر قرار وزير الأشغال العمومية المتخذ بعد موافقة وزير المالية لتحديد الشروط التقنية الواجب مراعاتها لضمان تسيير المصالح المذكورة.

 

الفصل 10

يباشر مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء مداخيله وأداءاته تبعا للقوانين والأعراف التجارية, ويمسك حساباته طبقا لتصميم حسابي يصادق عليه وزير المالية.

 

وتجرى على هذا المكتب مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المؤسسات العمومية والمكاتب.

 

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

الفصل 11

يكون تاريخ الشروع في تسيير مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء هو التاريخ المحدد بموجب القرار المنصوص عليه في الفصلين 4 من المرسومين المشار إليهما أعلاه المؤرخين في فاتح شعبان 1381 (8 يناير 1962) والسلام.

 

و حرر بالرباط في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)