الجريدة الرسمية عدد5804 الصادرة بتاريخ 28 محرم 1431(14 يناير 2010)

 

 

 

 

مرسوم رقم 2.09.250 صادر في 23 من ذي الحجة 1430 (11 ديسمبر 2009) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الأخرى 1394 ( 16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الأخرى 1394 ( 15 يوليو 1974)

 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

 

 

 

    الوزير الاول،

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.74.498  الصادر في 25 من جمادى الأخرى 1394 ( 16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338  بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 ( 15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره و تتميمه بالمرسوم رقم 2.96.467 الصادر في 8 رجب 1417 (20نوفمبر 1996) والمرسوم رقم 2.99.832 الصادر في 17 من جمادى الأخرى1420 (28 سبتمبر 1999) و المرسوم رقم 2.00.732  الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000)و المرسوم رقم 2.02.6 الصادر في 6 جمادى 1423 (17 يوليو 2002) و المرسوم رقم 2.03.884  الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)؛

 

     و باقتراح من وزير العدل؛

  

 و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 8 ذي الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009)،

 

 

              رسم  ما يلي:

 

المادة 1

 

يغير على النحو التالي الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.74.498 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394 ( 16 يوليو 1974)  :

 

الفصل الثاني.- يحدد عدد المحاكم الابتدائية بسبع و ستين محكمة (67).

 

 

المادة 2

 

يغير و يتمم الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.74.498 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394  ( 16 يوليو 1974) بما ورد في جدول الملحق بهذا المرسوم.

 

 

 المادة 3

 

يسند  إلى الوزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 23 من ذي الحجة 1430 (11 ديسمبر 2009).

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

الإمضاء : عبد الواحد الراضي.

 

 


 

محاكم الاستئناف

دوائر اختصاص محاكم الاستئناف – المحاكم الابتدائية

دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية - جماعات

خريبكة

..............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

وجدة

وجدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاوريرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فجيج

بركان

 

وجدة (البلدية)

جرادة (البلدية)

عين بني مطهر(البلدية)

بني مطهر

أولاد غزيل

مريجة

أولاد سيدي عبد الحاكم

لعوينات

كنفودة

كفاية

لبخاتة

عين الصفا

بني درار (البلدية)

بني خالد

لبصارة

النعيمة(البلدية)

مستفركي

سيدي بولنوار

سيدي موسى-لمهاية

اهل انكاد

اسلي

تويسيت(البلدية)

تيولي

راس عصفور

سيدي بوبكر

تاوريرت(البلدية)

دبدو(البلدية)

سيدي علي بلقاسم

العاطف

أولاد امحمد

سيدي لحسن

العيون – سيدي ملوك (البلدية)

عين الحجر

مشروع حمادي

مستكمر

تنشرفي

أهل واديز

كطيطير

ملك الويدان

.............................................

.............................................