الجريدة الرسمية عدد 6148  الصادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 ( 2 ماي 2013 )

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

 نصوص خاصة

 

وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية

 

مرسوم رقم 2.13.22 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013)

بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.20 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشية العامة للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44  الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997)، المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976)، بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات،حسبما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.40 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.71.625 الصادر في 12 من محرم 1392 (28 فبراير 1972) بمثابة نظام التعاون الوطني؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.99.69 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بتطبيق القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث و تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي كما و قع تغييره و تتميمه؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013).

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية.

 

ويعهد إليها في هذا الصدد القيام بما يلي :

·        إعداد إستراتيجية حكومية للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وتتبع تنفيذ برامجها وتقييمها؛

·        المساهمة في إعداد وتحيين وتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات التضامن والمرأة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والأسرة والتنمية الاجتماعية، وملاءمتها مع المواثيق الدولية والاتفاقيات المصادق عليها من طرف المملكة المغربية؛

·        إنجاز الدراسات المتعلقة بمجالات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وإعداد التقارير بشأنها؛

·        المساهمة في وضع وتنفيذ البرامج والتدابير لمحاربة مختلف الآفات المرتبطة باختصاصات الوزارة؛

·        المساهمة في إعداد برامج التنمية الاجتماعية بتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية؛

·        إعداد وتنفيذ البرامج الرامية لتقوية الأسرة والنهوض الاجتماعي بأوضاع الطفولة بتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية؛

·        إعداد وتتبع تنفيذ برامج النهوض بحقوق المرأة، والعمل على تقوية أوضاعها القانونية ومشاركتها في التنمية، وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية؛

·        مواكبة ومراقبة المراكز الاجتماعية المحدثة في إطار اختصاصات الوزارة؛

·        المساهمة في تفعيل وإعمال أدوات الوقاية من الآفات الاجتماعية ذات الصلة؛

·        المساهمة في تحسين ظروف الإدماج الاجتماعي، والسوسيو مهني للمواطنين في وضعية صعبة لاسيما منهم الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين؛

·        تقوية وتفعيل روابط التضامن والشراكة والتعاون في مجال اختصاصات الوزارة.

 

المادة 2

 

تشتمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى ديوان الوزير(ة)، على إدارة مركزية.

 

وتضم الإدارة المركزية :

·        الكتابة العامة؛

·        المفتشية العامة؛

·        مديرية التنمية الاجتماعية؛

·        مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

·        مديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين؛

·        مديرية المرأة؛

·        مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.

 

المادة 3

 

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

 

المادة 4

 

تتولى المفتشية العامة مهامها طبقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

 

المادة 5

 

تناط بمديرية التنمية الاجتماعية في نطاق اختصاصات الوزارة القيام بالمهام الآتية :

·        المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث في مجالات التنمية الاجتماعية؛

·        تتبع وتنفيذ البرامج والمشاريع في المجال الاجتماعي وتوفير نظام معلوماتي اجتماعي؛

·        تنسيق برامج محاربة الفقر والهشاشة مع القطاعات والجهات المعنية؛

·        دعم تأهيل الجمعيات العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية في إطار اختصاصات الوزارة؛

·        إبرام وتطوير شراكات مؤسساتية مع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛

·        إعداد وتتبع تنفيذ البرامج المتعلقة بالتنشيط الاجتماعي عن قرب والنهوض بقيم التضامن والتماسك الاجتماعي.

 

المادة 6

 

تناط بمديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في نطاق اختصاصات الوزارة المهام الآتية :

·        تنسيق أعمال الفاعلين المتدخلين في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة؛

·        تحديد التدابير والبرامج الرامية لوقاية وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة؛

·        تحديد وتطوير المقاربات ومخططات وبرامج العمل الملائمة للوقاية وتيسير الإدماج الاجتماعي والسوسيو مهني للأشخاص في وضعية إعاقة؛

·        إنجاز وتطوير برامج تحسيسية حول القضايا المتعلقة بالإعاقة؛

·        تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص في وضعية إعاقة؛

·        دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة

 

المادة 7

 

تناط بمديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين في نطاق اختصاصات الوزارة وبالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية المهام الآتية :

 

·        وضع البرامج ومخططات العمل للنهوض بالأسرة؛

·        إرساء وتطوير برامج لحماية الطفولة ولاسيما تلك التي في وضعية صعبة؛

·        دعم هياكل التكفل بالغير والنهوض بحقوق الطفل؛

·        وضع وتنفيذ وتقييم البرامج التي تعنى بالأشخاص المسنين؛

·        دعم الجمعيات العاملة في مجال الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.

 

المادة 8

 

تناط بمديرية المرأة في نطاق اختصاصات الوزارة وبالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية المهام الآتية :

·        تنفيذ وتتبع الإستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين ووضع برامج التواصل والتوعية من أجل ذلك؛

·        دعم المتدخلين في مجال استقبال وعرض خدمات لصالح المرأة؛

·        تنفيذ وتتبع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة؛

·        تعزيز الشراكة مع جميع المتدخلين في مجال النهوض بأوضاع المرأة؛

·        تنسيق برامج وتدخلات القطاعات الوزارية والجمعيات والقطاع الخاص من أجل إنصاف المرأة؛

·        إنجاز الدراسات والأبحاث حول المرأة وتجميع ونشر الوثائق المتعلقة بها؛

·        دعم الجمعيات العاملة في مجال المرأة.

 

المادة 9

 

تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون  العامة في نطاق اختصاصات الوزارة المهام الآتية :

·        إعداد وتحضير وتنفيذ الميزانية والحرص على تناسقها مع مختلف البرامج والمخططات؛

·        تدبير وتتبع تنفيذ وإنجاز برامج العمل؛

·        تدبير وتأهيل الموارد البشرية للوزارة والنهوض بالتكوين والتكوين المستمر؛

·        تطوير الشبكة المعلوماتية وضمان استعمالها والحرص على سلامتها؛

·        جرد وصيانة الممتلكات والحفاظ على المباني.

 

المادة 10

 

يظل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (3 يناير 1985)، كما تم تغييره وتتميمه.

 

المادة 11

 

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.05.1044 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكذا المرسوم رقم 2.05.1486 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) بتحديد اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.

 

المادة 12

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة

والتنمية الاجتماعية،

الإمضاء : بسيمة الحقاوي.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

الإمضاء : عبد العظيم كروج