‏الجريدة الرسمية عدد 6190 الصادرة بتاريخ 19 ذو القعدة 1434 (26 سبتمبر 2013)

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.58.13 صادر في 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013) يتعلق

بتنظيم مداومة بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.05.916 ‏ الصادر في 13 ‏ من جمادى الآخرة 1426 ‏ (20 ‏يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية ؛

 

وعلى المرسوم رقم  2.11.428  الصادر في 7‏ شوال 1432 ‏ (6 سبتمبر 2011 ‏) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛

 

وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1958.11 الصادر في 16‏ من شوال 1432 (15 سبتمبر 2011) بتحديد وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛

 

وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تنظم وفق أحكام هذا القرار، بمصلحة التصديقات التابعة لقسم المغاربة بالخارج بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، مداومة تمتد لفترة تجريبية من الاثنين إلى السبت.

 

المادة 2

 

تنظم المداومة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمكتب التصديقات الكائن بزنقة تطوان - حسان - الرباط.

 

المادة 3

 

تحدد أيام ومواقيت هذه المداومة من الاثنين إلى الجمعة بإضافة ساعتين على التوقيت القانوني ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا.

 

المادة 4

 

 

تتم مراعاة مدة العمل الأسبوعية بالنسبة للموظفين والأعوان الذين يتولون القيام بالمداومة المترتبة عن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 13 ‏من جمادى الآخرة1426 ‏( 20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.

 

المادة 5

 

ينشر هذا  القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في9 ‏ رمضان1434 ‏ (18‏ يوليو2013).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.