الجريدة الرسمية عدد 6190 الصادرة بتاريخ 19 ذو القعدة 1434 (26 سبتمبر 2013)
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.58.13 صادر في 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013) يتعلق
بتنظيم مداومة بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011 ) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1958.11 الصادر في 16 من شوال 1432 (15 سبتمبر 2011) بتحديد وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتعاون،
قرر ما يلي :
المادة 1
تنظم وفق أحكام هذا القرار، بمصلحة التصديقات التابعة لقسم المغاربة بالخارج بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، مداومة تمتد لفترة تجريبية من الاثنين إلى السبت.
تنظم المداومة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمكتب التصديقات الكائن بزنقة تطوان - حسان - الرباط.
تحدد أيام ومواقيت هذه المداومة من الاثنين إلى الجمعة بإضافة ساعتين على التوقيت القانوني ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا.
تتم مراعاة مدة العمل الأسبوعية بالنسبة للموظفين والأعوان الذين يتولون القيام بالمداومة المترتبة عن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة1426 ( 20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في9 رمضان1434 (18 يوليو2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.