الجريدة الرسمية عدد 6216 الصادرة بتاريخ 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.13.956 صادر في 21 صفر 1435 (25 ديسمبر 2013) بتغيير

المرسوم رقم 2.06.478 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007)

بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على المرسوم رقم 2.06.478 ‏‏الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 ‏( 25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06 ‏ المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.11.395 بتاريخ 5 ‏ ذي القعدة 1432 (3 ‏ أكتوبر 2011 ‏) ؛

 

وبعدد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 15 ‏ من صفر 1435 ( 19 ديسمبر 2013 ‏)،

 

رسم ما يلي :

 

 

المادة 1

 

‏تنسخ وتعوض كما يلي مقتضيات المادة 13 ‏ من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.478 ‏ الصادر في 14 ‏من ذي الحجة 1428 ‏ (25 ‏ ديسمبر2007‏)، كما تم نسخها وتعويضها بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.395 بتاريخ 5 ‏ ذي القعدة 1432 ‏ (3 ‏ أكتوبر 2011‏) ؛

 

المادة 13.- عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 35.06 المشار إليه أعلاه، يجب أن توضع طلبات استبدال بطاقات التعريف الوطنية بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من فاتح يناير2014 ‏إلى 31  ‏ديسمبر 2014 بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح  أبريل 2018.

 

المادة 2

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 ‏من صفر 1435 ( 25 ديسمبر2013 ‏).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.