الجريدة الرسمية عدد 6283  الصادرة بتاريخ 21 شوال 1435(18 أغسطس 2014)

 

   

ظهير شريف رقم1.14.131 صـادر في 3 شوال 1435(31 يوليو 2014)  بتنفيذ القانون رقم 085.12

القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379

(27 أكتوبر 1959)  في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن  يوسف الله وليه)

 

  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 085.12 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379(27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 3 شوال 1435( 31 يوليو 2014).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 085.12

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301

الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379(27 أكتوبر 1959)

في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

 

المادة 1

 

تنسخ أحكام الفصول 2 و3 و8 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379(27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين وتعوض بالأحكام التالية :

 

الفصل 2-1.- يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث السير أو الممنوحة بموجب مقررات قضائية تعويضا عن الحوادث العادية.

 

وتحتسب رؤوس الأموال السالفة الذكر وفق التعريفات المحددة بنص تنظيمي بعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

 

وبسن المراقبة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394(23 أبريل 1974) يتعلق بالتأمين عند التصدير.

 

بصرف النظر عن حالات إجبارية دفع رأس المال المؤلف للإيرادات الممنوحة عملا بالنصوص التشريعية والتنظيمية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إذا كان على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين خاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أن تدفع إيرادات ممنوحة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382(6 فبراير1963) الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345(25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل، وجب على هذه المقاولة دفع رؤوس الأموال المؤلفة لهذه الإيرادات إلى الصندوق المذكور.

 

II- يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد ترخيص من الهيئة المشار إليها أعلاه أن يخول:

-         تأمينات تهدف إلى أداء رؤوس أموال أو إيرادات تم تكوينها بواسطة اشتراكات محصلة تمت رسملتها.

-         تأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها عمرية كانت أو مؤقتة؛

-         تأمينات عن الإيرادات العمرية المؤجل دفعها في حالة الحياة مقابل تسديدات فريدة أو دورية، والتي يمكن تعجيل دفعها في حالة الزمانة.

 

تحدد الإدارة شروط كل تأمين يخول من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

 

إذا تبين للهيئة المشار إليها أعلاه أن التأمين المخول من طرف الصندوق لا يحترم هذه الشروط أو التشريعات الجاري بها العمل يمكن لها سحب الترخيص.

 

III-    يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين:

‌أ)             تدبير أنظمة للتقاعد محدثة بموجب تشريعات خاصة؛

‌ب)   تدبير كل نظام آخر أو خدمة لحساب الغير بموجب اتفاقيات تحدد شروط وكيفيات هذا التدبير، ويصادق على هذه الاتفاقيات بعد استشارة الهيئة المشار إليها أعلاه، من طرف الإدارة التي تحدد أجر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم هذا التدبير.

 

لا يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يتحمل أي التزام مالي برسم تدبير الأنظمة والخدمات المنصوص عليها في البندين أ و ب أعلاه.

 

الفصل 3.- إن الصندوق الوطني...................................................................................لجنة إدارة،

 

تجتمع هذه اللجنة بدعوة من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير كلما دعت الحاجة لذلك. وتجتمع على الأقل مرتين في السنة :

 

-         قبل متم شهر ماي لدراسة التقرير السنوي حول نشاط الصندوق والمؤسسات التابعة له ولحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

-         قبل متم شهر نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية المقبلة، وتحدد هذه الميزانية بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

ويتعين استشارة لجنة الإدارة مسبقا في جميع المسائل العامة التي تهم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ولا سيما تلك المتعلقة ب :

-         أنواع التأمين الجديدة التي يجب تطبيقها وكذا مقادير التعاريف؛

-         مشاريع ميزانية الصندوق والمؤسسات التابعة له؛

-         المشاريع التي تروم تغيير الهياكل التنظيمية للصندوق أو المؤسسات التابعة له،

-         المشاريع التي تروم تغيير صلاحيات المصالح المختلفة؛

-         المخططات الإستراتيجية ومخططات العمل؛

-         إستراتيجية تدبير المحفظات المالية للصندوق والمؤسسات التابعة له.

 

تقدم لجنة الإدارة كل سنة إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يتضمن موازنة الحسابات. كما توافي رئيس الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه بنسخة من التقرير المذكور.

 

الفصل 8.- يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في كل وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله ما يلي :

-         الاحتياطات التقنية الكافية للأداء الكامل لالتزاماته؛

-         الاحتياطي التعادلي الذي يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي.

 

تكون الاحتياطات التقنية حسب طبيعة العمليات التي يمارسها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

 

تحدد الهيئة، المشار إليها في الفصل 2 أعلاه بمنشور ينشر بالجريدة الرسمية، شروط تكوين وتقييم وتمثيل وإيداع الاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي.

 

تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي وكذا كل أموال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأخرى.

 

يجب أن تكون الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما، الممثلة للاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي لدى صندوق الإيداع والتدبير، منفصلة بوضوح عن التزامات وأموال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأخرى، ولا يجوز أن تكون هذه الحسابات موضوع أي مقاصة مع هذه الالتزامات والأموال ولا يمكن أن تكون مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة.

 

وفي جميع الحالات، يظل صندوق الإيداع والتدبير مدينا بما يعادل الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما و التي شكلت موضوع عملية تمت خلافا لأحكام هذه المادة.

 

المادة 2

 

تتمم أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379( 27 أكتوبر 1959) بالفصول 10 و11 و12 التالية :

 

الفصل 10.- يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لأحكام  القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده:

 

-         يحدد كل من شكل الإطار المحاسبي ومضمونه والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية وكذا قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها وفق ما حددته المادة 234 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛

-         استثناء من أحكام المادتين 4 و 21 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه، يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمه المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية؛

-         استثناء من أحكام المادة 14 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه، يخضع تقييم الاحتياطات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

-         استثناء من أحكام المادة 20 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه ، لا يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه جزئيا، أن يضع قوائمه التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه أو في هذا القانون.

 

الفصل 11.- يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه، يكون الغرض منها الحرص على احترام  أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولا سيما أحكام المادة 8 أعلاه.

تمارس هذه المراقبة على الوثائق التي تطلبها الهيئة السالفة الذكر لهذا الغرض.

وتمارس المراقبة بعين المكان من قبل مستخدمين بالهيئة المذكورة محلفين منتدبين لهذا الغرض من لدنها. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

 

الفصل 12.- إذا تبين أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته، توجه الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه تقريرا في الموضوع إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه بعد استشارة الهيئة أن يأمر باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتقويم الوضعية المالية لهذا الصندوق.

 

المادة 3

 

يجب العمل على مطابقة العقود المكتتبة والاتفاقيات المبرمة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مع أحكام البند II من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون، داخل أجل الأربعة وعشرين (24) شهرا الموالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعند انصرام هذا الأجل، يفسخ كل عقد أو اتفاقية يكونان غير مطابقين لهذه الأحكام وتكون الحقوق المترتبة على كل عقد أو اتفاقية تم فسخهماهي تلك المحددة في الشروط التعاقدية.

المادة 4

 

يتوفر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على أجل أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكام البند II من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301  الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون، فيما يخص الإيرادات والتعويضات الممنوحة أو المؤذاة من طرفه غير تلك المشار إليها في المادة 3 أعلاه أو الخاضعة للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

 

 

 

المادة 5

 

ينسخ الفصلان 5 و9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر1959).

 

غير أنه يستمر العمل بالنصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف إلى أن يتم نسخها ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.