الجريدة الرسمية عدد 6289 الصادرة بتاريخ 12 ذو القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014).

 

 

وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

 

مرسوم رقم 2.14.541  صادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة - قطاع الطاقة و المعادن -

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، و لا سيما الفصل 90 منه،

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 12 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.12.01  الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 الصادر في 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.58.008  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في  شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما تم تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة  المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

 

و على المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة  1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

و على المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

و على المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري؛

 

و على المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛

 

و على المرسوم رقم 2.13.837  الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) و المتعلق باختصاصات وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تناط بوزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة - قطاع الطاقة و المعادن - مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة.

 

و تتولى لهذه الغاية، القيام بالمهام التالية:

-    الإشراف على بلورة و تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة؛

-         إعداد و تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و تقوية النجاعة الطاقية؛

-         بلورة و تنفيذ التوجهات المتعلقة بتحديد و تثمين مؤهلات الطاقات المتجددة و تقوية النجاعة الطاقية؛

-    مراقبة المقاولات و المؤسسات العمومية الخاضعة لاختصاصاتها و القطاعات الأخرى التابعة لسلطتها تطبيقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛

-         السهر على تدبير و تنمية الموارد الطاقية و المعدنية؛

-    بلورة و تنفيذ التوجهات المتعلقة بالبحث و الاستكشاف الجيولوجي للموارد السطحية و الباطنية للبلاد، و السهر على المحافظة على الثراث الجيولوجي؛

-    اعتماد الخيارات و التدابير اللازمة لتأمين سلامة التزويد الطاقي، و تعميم ولوج الساكنة القروية و الحضرية للخدمات الطاقية؛

-         السهر على تأمين سلامة الأشخاص و المنشآت الطاقية و المعدنية؛

-    إعداد و تنفيذ إستراتيجية التخزين و الطاقي و اتخاذ التدابير الاستعجالية الرامية  إلى تأمين التزويد في حالة حدوث أزمة؛

-    السهر بصفة دائمة على ضمان رؤية إستراتيجية و استشرافية توفر بالخصوص النمو المؤسساتي المنسجم و التأقلم المستمر و تنمية الشعب الجيولوجية و المعدنية و الطاقية؛

-    العمل على تنظيم الأسواق الكهربائية و الغازية و البترولية الوطنية، في إطار تدعيم سوق طاقية إقليمية متحررة و مندمجة، و على تقوية شبكات الربط و المبادلات الطاقية؛

-         المساهمة في ترسيخ دينامية إقليمية و دولية لتنمية الأسواق الطاقية و خاصة ما يتعلق بالطاقات المتجددة؛

-    تنشيط العمليات الرامية إلى تقوية التبادل و التشاور مع الإدارات و المؤسسات و الشركاء المعنيين بتنمية قطاعات الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة؛

-    وضع نظام للرصد في ميادين الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة عن طريق إعداد قواعد المعطيات و المعلومات الضرورية للقيام بالتحاليل ذات الطابع الاقتصادي و الاستراتيجي و بدراسات الوقع؛

-    السهر على تطوير البحث و التنمية و الهندسة الوطنية في ميادين الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة، و تكوين الكفاءات البشرية اللازمة و تهيئ البنيات التأطيرية الضرورية.

المادة 2

 

تشتمل وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة - قطاع الطاقة و المعادن - بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية و مصالح لاممركزة.

المادة 3

 

تشتمل الإدارة المركزية على:

-         الكتابة العامة؛

-         المفتشية العامة؛

-         مديرية الجيولوجيا؛

-         مديرية المعادن و الهيدروكاربورات؛

-         مديرية المحروقات؛

-         مديرية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية؛

-         مديرية الكهرباء؛

-         مديرية المراقبة و الوقاية من المخاطر؛

-         مديرية الرصد و التعاون و التواصل؛

-         مديرية الموارد و الشؤون العامة و النظم المعلوماتية.

 

المادة 4

 

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

 

تضطلع المفتشية العامة بالصلاحيات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112  الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 6

 

تتولى مديرية الجيولوجيا  إعداد و تنفيذ السياسة و التوجهات الوطنية المتعلقة بالبحث الجيولوجي و القيام بالدراسات الجيولوجية  و البحث و التنقيب عن الموارد الباطنية و السطحية بما في ذلك تلك المتواجدة في السطح القاري، مع مراعاة المهام و الاختصاصات المسندة إلى الهيأة المعنية بموجب التشريع الجاري به العمل، و تقوم على الخصوص بما يلي:

-    وضع البنيات التحتية الجيولوجية الوطنية بإعداد خرائط جيولوجية و موضوعاتية و القيام بنشر نتائج الدراسات العلمية و التقنية المنجزة في هذا الميدان؛

-    تنسيق جميع أعمال البحث و الاستكشاف الجيولوجي المنجزة عبر التراب الوطني و السعي للحصول على المعطيات الجيولوجية المنجزة عبر المملكة و تجميعها و تحيينها و نشرها؛

-    إجراء كل دراسة موضوعاتية تمكن من الكشف الجيولوجي عن الموارد الباطنية و السطحية بما فيها السطح القاري، و كذا الدراسات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية ذات الأصل الجيولوجي؛

-    البحث الجيولوجي المتعلق بالموارد السطحية و الباطنية و خاصة منها المعدنية و الطاقية و الصخور الصناعية و المياه الباطنية و الموارد الحرارية الباطنية و جردها؛

-         السهر على حماية المستحثات و المواقع الجيولوجية و المعدنية بتنسيق مع الإدارات المعنية؛

-    المساهمة، بتعاون مع الهيئات المعنية، و في إطار المواضيع المرتبطة باختصاصاتها، في إنجاز الدراسات المجالية و تنظيم التظاهرات و اللقاءات العلمية ذات الطابع الوطني و الجهوي و الدولي؛

-    تمثيل المملكة المغربية لدى الهيئات الدولية المختصة في ميدان الجيولوجيا و في الاجتماعات و التظاهرات الدولية المتعلقة بالجيولوجيا؛

-         المساهمة في تخطيط مشاريع التعاون في الميدان الجيولوجي و تنسيقها و تنفيذها و تتبعها و تقييمها.

 

 

المادة 7

 

تتولى مديرية  المعادن و الهيدروكاربورات إعداد و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجالي المعادن و الهيدروكاربورات و تسهر على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالموارد المعدنية و الهيدروكاربورات و تدبير هذه الموارد و الحفاظ عليها. كما تشارك في دراسة مشاريع البحث و التنمية، و تقوم أساسا بالمهام التالية:

-    تدبير الموراد الوطنية  من المعادن و الهيدروكاربورات و المحروقات الصلبة و التحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بها؛

-    إعداد و تنفيذ المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة باستكشاف و البحث و استغلال الموارد المعدنية و الهيدروكاربورات  و استغلال الفضلات و أكوام الأنقاض و التجاويف الباطنية و التمعدنات الجيوحرارية  و مواكبة الأنشطة المرتبطة بها، و كذا تطور الأسواق و أسعار الفلزات و المواد المعنية، و المشاركة في تحديد السياسة التجارية المعدنية؛

-         الاضطلاع بمهمة تفتيش الشغل بالمناجم و السهر على صحة و سلامة العمال بالقطاع المعدني؛

-         القيام بالدراسات  المتعلقة بمساهمة قطاع المعادن و الهيدروكاربورات في التنمية المحلية؛

-         المشاركة في اتخاذ التدابير المتعلقة بإعادة هيكلة و تحويل و تنظيم المقاولات المعدنية و القطاع المعدني بمجموعه؛

-    العمل على تشجيع مشاركة الهندسة و الصناعة الوطنية في إنجاز الدراسات و الأشغال المنجمية و في صنع التجهيزات المنجمية، و النهوض بالبحث و التنمية، و نقل التكنولوجيا في هذا الميدان؛

-         المشاركة في إعداد و تنفيذ اتفاقيات التعاون في ميدان المعادن و الهيدروكاربورات؛

-    القيام بجميع المعطيات المتعلقة بإنتاج و تحويل و تسويق المواد المعدنية و الهيدروكاربورات، و بوضع و تدبير قواعد المعطيات، و الإحصائيات و التوثيق في ميدان المعادن و الهيدروكاربورات؛

-         إنجاز الحصيلة السنوية لقطاع  المعادن و الهيدروكاربورات.

 

المادة 8

 

تتولى مديرية المحروقات  السهر على تأمين إمداد السوق الوطنية بالمواد البترولية، و الغاز الطبيعي و المحروقات الصلبة وفق أفضل شروط  السلامة و الجودة. و تقوم بإعداد و تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمجال المحروقات، و في هذا الصدد تضطلع بالمهام التالية:

-         تتبع الأنشطة المتعلقة بتكرير و تعبئة المواد البترولية و الغازية و المحروقات الصلبة و المركبة؛

-         تتبع الأنشطة المتعلقة بتسويق الإنتاج الوطني من البترول و الغاز الطبيعي؛

-         تتبع الأنشطة المتعلقة بتزويد، و تخزين و نقل و توزيع و تصدير المواد البترولية و الغازية و المحروقات الصلبة و المركبة؛

-         السهر على ضمان توفير مخزونات الأمان و تنويع المنتوجات المستهلكة و مصادر التموين و اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لتأمين التزويد عند الاقتضاء؛

-         تتبع إنجاز برامج التنمية و التجهيز لقطاعات البترول، و غازات البترول المسيلة و الغاز الطبيعي؛

-         المساهمة في وضع و تطبيق الأنظمة التسعيرية المتعلقة بالمواد البترولية و الغاز الطبيعي؛

-         تنظيم الأسواق الغاز و البترول لضمان المنافسة بالقطاع، و تنشيط العلاقات مع التجمعات المهنية؛

-         جمع الإحصائيات و المعلومات و وضع قواعد المعطيات حول المحروقات؛

-         المشاركة في إعداد و تنفيذ اتفاقيات التعاون المتعلقة بقطاع المحروقات؛

-         القيام بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بقطاع المحروقات.

 

 

 

 

المادة 9

 

تتولى مديرية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية  السهر على إعداد  و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و تقوية النجاعة الطاقية، و تقوم بإعداد و تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية في هذا المجال. و في هذا الصدد تضطلع بالمهام التالية:

-         السهر على تتبع تقييم المؤهلات الوطنية الواعدة لتنمية الطاقات المتجددة و تحيينها، خاصة فيما يتعلق بإعداد الأطلس الشمسي و الريحي؛

-         السهر على اعتماد خارطة المواقع المؤهلة لاحتضان منشآت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بتنسيق مع الجهات المعنية؛

-         اعتماد مخطط وطني متعدد السنوات لتنمية الطاقات المتجددة و السهر على تنفيذه و تحيينه؛

-         تتبع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة و استغلالها و تفكيكها؛

-         السهر على تعبئة و تصفية الأوعية العقارية لاحتضان منشآت إنتاج الطاقة، من مصادر متجددة، التي تقتضي المنفعة العامة إنجازها؛

-         تتبع البرامج التنموية المتعلقة باستعمال الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات السوسيواقتصادية؛

-         السهر على تشجيع إقامة صناعات محلية للأنظمة المستعملة للطاقات المتجددة بتنسيق مع الجهات المعنية؛

-         اعتماد مخطط وطني متعدد السنوات لتقوية النجاعة الطاقية، خاصة في البنايات و الصناعة و النقل، و السهر على تنفيذه و تحيينه؛

-         وضع برنامج وطني للافتحاصات الطاقية و دراسة الأثر الطاقي للمشاريع الاقتصادية، و السهر على تنفيذه؛

-         تعزيز فرص التعاون مع الدول و الهيئات الرائدة في مجالات الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية؛

-         تنظيم الأنشطة المتعلقة بخدمات النجاعة الطاقية؛

-         تشجيع البحث العلمي و الابتكار في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية و السهر على تتبع تنفيذ البرامج المتعلقة بها.

 

المادة 10

 

تتولى مديرية الكهرباء السهر على تأمين التزويد الكهربائي للبلاد وفق أفضل شروط السلامة و الجودة و تقوم بإعداد و تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بقطاع الكهرباء، و في هذا الصدد تضطلع بالمهام التالية:

-         اعتماد المخطط المتعدد السنوات لإنتاج و نقل الكهرباء و السهر على تنفيذه و تحيينه؛

-         السهر على اعتماد خارطة المواقع المؤهلة لاحتضان منشآت إنتاج الكهرباء و ممرات خطوط نقلها بتنسيق مع الجهات المعنية؛

-         تتبع إنجاز المنشآت الكهربائية و استغلالها و تفكيكها؛

-         السهر على تعبئة و تصفية الأوعية العقارية لاحتضان منشآت إنتاج و نقل و توزيع الكهرباء التي تقتضي المنفعة العامة إنجازها؛

-         تتبع البرامج التنموية المتعلقة بإنتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية، و كذا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة؛

-         تنظيم أنشطة إنتاج و نقل و توزيع و تسويق الطاقة الكهربائية و المبادلات مع الدول المجاورة؛

-         المساهمة في وضع و تطبيق الأنظمة التسعيرية المتعلقة بالطاقة الكهربائية؛

-         تتبع تهيئ و إنجاز و تقييم مشاريع الكهربة القروية؛

-         المساهمة في إعداد و تنفيذ المعاهدات و الاتفاقيات المتعلقة ببرامج التعاون الإقليمي و الدولي في مجال الكهرباء؛

-         تطوير استعمال الطاقة و التقنيات النووية؛

-         دراسة طلبات التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية طبقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛

-         الاضطلاع بسكرتارية المجلس الوطني للطاقة النووية و رئاسة اللجن المنبثقة عنها.

 

المادة 11

 

تتولى  مديرية المراقبة و الوقاية من المخاطر إعداد و تنفيذ المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية من أجل ضمان سلامة الأشخاص و المنشآت الطاقية و المعدنية، و التحكم في المخاطر الصناعية و اعتماد الخاصيات و المواصفات من أجل ضمان جودة المنتوجات الطاقية و المعدنية و تقوم خاصة بالمهام التالية:

-         اعتماد المعايير المتعلقة بالبنيات و التجهيزات و المواد الطاقية و المعدنية بتنسيق مع الهيئات المعنية؛

-         مراقبة سلامة المنشآت الطاقية و المعدنية و تلك الخاصة بالمتفجرات ذات الاستعمال المدني؛

-         مراقبة مواصفات الجودة للمنتوجات الطاقية  و المعدنية؛

-         المراقبة التقنية و الإدارية لتجارة المنتوجات الطاقية و المعدنية؛

-         المراقبة التقنية و الإدارية لمصانع و مستودعات المتفجرات ذات الاستعمال المدني و الآلات العاملة بضغط البخار و الغاز؛

-         تتبع تنظيم الأنشطة المتعلقة باستيراد و تصنيع و تخزين و نقل و استعمال المتفجرات ذات الاستعمال المدني؛ بتنسيق مع الجهات المعنية؛

-         دراسة الملفات المتعلقة باعتماد المؤسسات المكلفة بمراقبة الآلات العاملة بضغط البخار و الغاز، و تتبع أنشطة هذه المؤسسات؛

-         التنسيق مع الإدارات و الجهات المعنية بخصوص الملفات و الدراسات المتعلقة بالمحافظة على البيئة على صعيد قطاع الطاقة و المعادن و الهيدروكاربورات؛

-         تدبير مختبرات البحث و التحليل التي تستغلها لحساب الوزارة الخاص و لحساب الغير.

 

المادة 12

 

تتولى مديرية الرصد و التعاون و التواصل وضع نظام للرصد الطاقي و المعدني و الجيولوجي، و إعداد برامج التعاون و التواصل و السهر على تنفيذها و تقوم بالمهام التالية:

-         إعداد قواعد المعطيات و المعلومات الضرورية للقيام بالتحاليل ذات الطابع الاقتصادي و بدراسات الوقع في ميادين الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة؛

-         إعداد نشرات دورية تهم ميادين الجيولوجيا و المعادن و الطاقة على الصعيد الوطني و الدولي؛

-         إنجاز الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالطلب الطاقي و الأسواق المعدنية؛

-         جمع و مركزة الإحصائيات و المعلومات المتعلقة بميادين الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة، بتنسيق مع مختلف المصالح و الجهات المعنية؛

-         المشاركة في تحليل أثر التدابير الاقتصادية  و الجبائية المرتبطة بأنشطة الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة على النمو الإجمالي للبلاد؛

-         تدبير أنشطة التوثيق و الأرشفة؛

-         تنسيق برامج التعاون الثنائي، و الإقليمي و الدولي المتعلقة بميادين الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة مع تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية؛

-         السهر على إعداد و تنفيذ اتفاقيات التعاون في ميادين الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة؛

-         تنسيق و تطوير برامج التواصل الداخلي و الخارجي للوزارة.

 

المادة 13

 

تتولى مديرية الموارد و الشؤون العامة و النظم المعلوماتية القيام بالمهام التالية:

-         إعداد الميزانية السنوية للوزارة، بتنسيق مع مختلف مصالحها، و السهر على تنفيذها؛

-         إعداد محاسبة ميزانية الوزارة و مسكها؛

-         تدبير شؤون موظفي الوزارة؛

-         السهر على تنفيذ سياسة تحسين مستوى الموراد البشرية، على صعيد التكوين المستمر، و استكمال الخبرة و تدبير التدرج الإداري؛

-         القيام بالدراسات و الأبحاث الرامية إلى جرد و تحيين الحاجيات النوعية للقطاع في مجال التكوين الجامعي، و المهني والمستمر؛

-         تدبير و صيانة ممتلكات الوزارة المنقولة و غير المنقولة و حظيرة السيارات؛

-         إدارة و استغلال الأنظمة و الشبكات و صيانة الأجهزة و البرامج و التطبيقات المعلوماتية؛

-         السهر على تطوير و تنمية استعمال النظم المعلوماتية خاصة في مجالات تدبير الموارد البشرية و المالية؛

-         المساهمة في إنعاش و تنشيط مختلف أشكال الأنشطة الاجتماعية داخل الوزارة؛

-         تنظيم وسائل النشر و الاستنساخ بالوزارة.

 

المادة 14

 

تحدث  الأقسام و المصالح التابعة للمديريات المركزية و تحدد اختصاصاتها و تنظيمها بقرار لوزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد و المالية، و السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة.

المادة 15

 

تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة - قطاع الطاقة و المعادن - و تحدد اختصاصاتها و تنظيمها بقرار لوزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة - قطاع الطاقة و المعادن- ، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد و المالية، و السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة.

 

المادة 16

 

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.04.504  الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005)  بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الطاقة و المعادن. غير أن الأحكام الواردة في المادة 15 من المرسوم المذكور و المتعلقة بالمديريات الجهوية  و الاقليمية تظل سارية المفعول إلى حين نشر القرار المشار إليه في المادة 15 من هذا المرسوم.

المادة 17

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد و المالية، و وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

و حرر بالرباط في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة،

الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

 

و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة

 العمومية و تحديث الإدارة،

الإمضاء: محمد مبديع.