الجريدة الرسمية عدد 6321 مكررالصادرة  بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 ( 30 ديسمبر 2014)

 

 

 

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 3086.14

 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات

والخدمات المنظمة أسعارها.

 

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

 

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو2014)، ولا سيما المادة 2 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، ولا سيما المادة الأولى منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.836 الصادر في 9 محرم 1435 (13 نوفمبر2013) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛

 

وعلى رأيي مجلس المنافسة رقم 10/10 الصادر في 12 يوليو 2010 ورقم 12/30 الصادر في 22 نوفمبر 2012؛

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات .

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية بالمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014).

 

تحدد في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار قائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تكتسي طابعا محليا، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.652.

 

يستمر العمل بأسعار السلع والمنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه كما هي محددة في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1433.14 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1435 (24 أبريل 2014) المتعلق بالموضوع نفسه.

 

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).

 

الإمضاء : محمد الوفا

 

 

ملحق رقم 1

 

­   الدقيق الوطني للقمح الطري؛

­   السكر؛

­   التبغ المصنع؛

­   الكهرباء؛

­   الماء الصالح للشرب؛

­   التطهير السائل؛

­   المحروقات السائلة والغازية؛

­   نقل المسافرين عبر الطرق؛

­   المنتجات الصيدلية؛

­   الأعمال والخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص؛

­   الأعمال التي تقوم بها القوابل والممرضون والممرضات بالقطاع الخاص؛

­   الكتب المدرسية؛

­   عقود المفوضين القضائيين؛

­   العقود العبرية؛

­   أتعاب الموثقين؛

 

 

ملحق رقم 2

 

­   النقل الحضري للأشخاص بواسطة الحافلات؛

­   النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛

­   النقل المزدوج للأشخاص.