الجريدة الرسمية عدد 6330 الصادرة بتاريخ 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015)

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

الوزارة المكلفة بالبيئة

 

مرسوم رقم 2.14.758 صادر في 30 ‏ من صفر 1436 (23 ‏ديسمبر 2014 ‏)

بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 ‏منه :

 

‏وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92‏ من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20‏ بتاريخ 12 ‏من شعبان 1433 (17 يوليو 2012 ‏) ؛

 

‏و على الظهير الشريف رقم 1.12.01  ‏الصادر في9 ‏ صفر 1433 (3 يناير2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 ‏الصادر في8 ‏ ذي الحجة 1434 ‏( 14 أكتوبر2013) ؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.58.008 ‏الصادر في 4 ‏شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 ‏ الصادر في 27 ‏ من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

و عللى المرسوم رقم 2.13.837 ‏ الصادر في8 ‏ صفر 1435 (12 ‏ديسمبر 2013 ‏) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛

 

و على المرسوم رقم 2.93.44 ‏الصادر في7 ‏ ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

 

‏و على المرسوم رقم 2.97.364 ‏ الصادر في 10 ‏صفر 1418 (16 يونيو1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛

 

‏و على المرسوم  رقم 2.11.112 ‏ الصادر في 20 ‏ من رجب 1432 (23 يونيو 2011 ‏) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛

 

‏و على المرسوم  رقم 2.75.864 ‏ الصادر في 17 ‏من محرم 1396 (19 يناير1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

 

و على الموسوم رقم 2.05.1369  ‏الصادر في 29 ‏ من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛

 

 وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3603.13 ‏الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة ؛

 

‏ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من صفر 1436 ‏(4 ديسمبر 2014).

 

‏رسم ما يلى :

 

المادة 1

 

تناط بالوزارة المكلفة بالبيئة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

 

وتتولى لهذه الغاية :

-         ‏إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وذلك بتنسيق وتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية؛

-         اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والسهر على مراقبة تطبيقها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

-         ‏تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة ، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية ؛

-         إدراج معطى التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر والمساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية ؛

-         ‏ المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الوطنية البيئية بتعاون مع القطاعات المعنية ؛

-         ‏تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة ؛

-         ‏النهوض بالشراكة مع الهيئات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ؛

-         وضع الأجهزة اللازمة لرصد وتتبع حالة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات البيئية على المستوى الوطني والجهوي بتنسيق مع القطاعات المعنية؛

-         ‏إدماج البعد البيئي في برامج التنمية والتربية والتكوين و البحث العلمي بتعاون وتنسيق مع الجهات المعنية ؛

-         تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج التنموية العمومية ؛

-         تتبع تقييم تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية على البيئة بتشاور مع القطاعات المعنية.

 

المادة 2

 

تشتمل الوزارة المكلفة بالبيئة بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

 

المادة 3

 

تشتمل الإدارة المركزية على :

-         ‏الكتابة العامة ؛

-         ‏المتفشية العامة ؛

-         ‏مديرية الرصد والدراسات والتخطيط ؛

-         ‏مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر؛  

-         مديرية البرامج والإنجازات؛

-         مديرية الشراكة والتواصل والتعاون؛

-         ‏مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.

 

المادة 4

 

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ‏(29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

 

تضطلع المفتشية العامة، بالمهام المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 ‏الصادر في 20 من رجب 1432 ‏(23 ‏ يونيو 2011 ‏) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 6

 

تناط  بمديرية الرصد والدراسات والتخطيط المهام التالية :

-         ‏إعداد دراسات وأبحاث خاصة بالبيئة والتنمية المستدامة وتتبع الحالة البيئية على المستوى الوطني والجهوي؛

-         إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية ؛

-         إنجاز دراسات مستقبلية في ميدان البيئة والتنمية المستدامة ؛

-          تدبير المعلومة البيئية ووضع مؤشرات التنمية المستدامة و تحديدها وتحيينها ؛

-         إعداد برامج ومخططات العمل في مجال البيئة والتنمية المستدامة بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية.

 

المادة 7

 

تناط بمديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر المهام التالية:

-         ‏إدماج معطى التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية ؛

-         ‏السهر على تتبع وتفعيل القرارات الصادرة عن مؤتمرات الأطراف للاتفاقية - الإطار حول التغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي؛

-         ‏وضع وتفعيل الآليات المتعلقة بنموذج الاقتصاد الأخضر بشراكة مع القطاعات المعنية؛

-         العمل على وضع حكامة وطنية في مجال التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.

 

المادة 8

 

تناط بمديرية البرامج والانجازات مع مراعاة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للهيئات والسلطات المعنية وبتنسيق معها، المهام التالية :

 

-         ‏المساهمة في تنفيذ وتتبع إنجاز البرامج والمخططات الوطنية المتعلقة بالتطهير السائل وتدبير النفايات بشراكة مع القطاعات المعنية؛

-         ‏المساهمة في تنفيذ وتتبع البرامج والمخططات المتعلقة بالتدبير المندمج للساحل؛

-         ‏تنفيذ وتتبع برامج مكافحة التلوث الصناعي وتدبير المواد الكيماوية الخطرة؛

-         ‏تطوير منظومات تثمين النفايات الصلبة والسائلة؛

-         ‏إنجاز وتتبع مشاريع نموذجية وميدانية متعلقة بحماية وتثمين الأوساط البيئية.

 

المادة 9

 

تناط بمديرية الشراكة والتواصل والتعاون المهام التالية :

-         تطوير علاقات التعاون مع الدول والهيئات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ؛

-         تطوير الشراكة مع الهيئات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ؛

-         ‏إعداد وانجاز برامج التواصل والتربية والتحسيس والتكوين والبحث العلمي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛

-         إعداد وتتبع طلبات تمويل البرامج والمشاريع من طرف المانحين الدوليين في مجال اختصاص الوزارة.

 

المادة 10

 

تناط بمديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية المهام التالية :

-         السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والقيام بأعمال المراقبة والتفتيش بتعاون وتنسيق مع الوزارات المعنية ؛

-         المساهمة في وضع وتعزيز الإطار التشريعي القانوني والمؤسساتي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ؛

-         تتبع دراسات تقييم التأثير البيئي للمشاريع والأنشطة التنموية ؛

-         ‏الإشراف على تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج التنموية العمومية بتشاور مع القطاعات المعنية ؛

-         تتبع عمليات الافتحاص البيئي للأنشطة ذات الأثر على البيئة.

 

المادة 11

 

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تؤشرعليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

 

المادة 12

 

‏تحدث  المصالح اللاممركزة للوزارة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

 

المادة 13

 

تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.99.922 ‏الصادر في 6 ‏ شوال 1420 ‏(13 ‏ يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالبيئة.

 

المادة 14

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط  في 30 ‏ من صفر 1436 ‏(23  ديسمبر 2014).

 

الإمضاء :  ‏عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف؛

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

الإمضاء : محمد مبديع.

 

‏الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن

والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة،

الإمضاء : حكيمة الحيطي.